-->

المركز الجهوي للتكوين المهني للمحامين ببوردو

هامــش

غني عن البيان ان هذه الترجمة ليست بالترجمة الرسمية ولا هي الترجمة المعترف بها او المقبولة رسميا، ولكنها ترجمة تبتغي من ورائها اعطاء صورة عن الحلم الذي يراود محامي المغرب وهيئاتهم، حلم انشاء معهد لتكوين محامين والمساهمة في إذكاء النقاش وبلورته حول هذه الفكرة وامكانيات ترجمتها من حلم الى حقيقة ملموسة تعطي ثمارها وتغذي العدالة مبدا ومؤسسة.
والنص الذي نقدم ترجمته هو القانون الداخلي لمركز التكوين المهني للمحامين ببوردو والذي يعد بحق تجربة رائدة في هذا المضمار.
ن.م.

المركز الجهوي للتكوين المهني للمحامين ببوردو

الجزء الأول :  مقتضيات عامة

الفصل الأول
لقد اعد هذا التنظيم الداخلي طبقا للفصلين 13 و14 من القانون عدد 1130، 71 المؤرخ بتاريخ 31 دجنبر1971، ولمراسيم وقرارات تطبيقية .
يحمل المركز المؤسس بمقتضاه اسم المركز الجهوي للتكوين المهني للمحامين التابعين لمحكمة الاستئناف ببوردو ويشمل هيئات اجين، انغوليم، بيرجيراك، بوردو، ليبورن، مارماندو، وبيريغو.

الجزء الثاني  : مهمة المركز
الباب الأول : مقتضيات عامة

الفصل الثاني
يعمل المركز، بتعاون مع كل من الجامعة والعالم القضائي والقانوني على التهيء لولوج مهنة المحاماة، في احسن الظروف، وتامين التكوين المستمر على المستويات القضائية والقانونية والاقتصادية .

الفصل الثالث
من اجل تحقيق الغايات المذكورة في الفصل السابق، فان عمل المركز يشمل ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
تنظيم الدروس والتداريب المتعلقة بالتحضير لشهادة الكفاءة المهنية .
تنظيم التكوين المهني للمحامين المسجلين في لائحة التمرين.
التكوين المستمر للمحامين .

الفصل الرابع
ان الهيئات الممثلة في المركز تتخذ جميع التدابير العامة والخاصة الكفيلة بضمان تنفيذ التزامات المركز وتسهل عليه انجاز مأموريته .

الباب الثاني :  تكوين المحامي، التلميذ ووضعيته

الفصل الخامس
يوفر المركز للمحامين التلاميذ، خلال سنة، تكوينا يشتمل على دروس نظرية وتطبيقية .

الفصل السادس
التزامات تلاميذ المركز عند التسجيل :
لان اخر اجل للتسجيل في المركز هو 20 نونبر من السنة الجارية، اللهم الا اذا حصل المعني بالامر على موافقة استثنائية من الرئيس .

الفصل السابع
التزامات تلاميذ المركز خلال سنة ما قبل التمرين :
يصبح تلاميذ المركز بمجرد تسجيلهم ملزمين بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 378 من القانون الجنائي .
ويجب عليهم، ما عدا اذا كان لهم عذر مهم ومبرر :
المشاركة في جميع الاعمال النظرية والتطبيقية التي ينظمها المركز .
اتباع التمرين عند اساتذة التمرين .
وينظم المركز مراقبة صارمة من اجل التاكد من مثابرة التلاميذ سواء على التداريب او على ما ينظمه المركز من اعمال .
وان المثابرة على التداريب يراقبها اساتذة التمرين، اما المواظبة على اعمال المركز فتراقب بواسطة يسجل الحضور .
وكل غياب سواء عن التمرين او المركز يجب ان يكون بكيفية أوتوماتيكية بمبادرة من تلميذ المركز نفسه، موضوع رسالة توضيحية معززة بالوثائق المبررة، تبعث في اجل ثلاثة ايام .
وتعتبر كل مشاركة ناقصة في حصص المركز او التداريب بمثابة تغيب، وبالنسبة لتلاميذ مرحلة ما قبل التمرين التي تخصص لها الدولة منحة، فان المركز ملزم بموافاة السلطة المختصة بالتغيبات غير المعذورة .
ان رئيس المركز، او من يقوم مقامه، هو المختص وحده، بالنسبة لتلاميذ في مرحلة ما قبل التمرين، بتقدير الاعذار المتعلقة بالتغيب او التاخر .

الفصل الثامن
المنهج البرنامج ومدة الدراسة :
يقرر مجلس الادارة، في كل سنة، باقتراح من الرئيس وبعد استشارة المدير وفي اطار النصوص الجاري بها العمل، البرنامج الدقيق للدروس التي سيقدمها المركز، ويمكن تعديل هذا البرنامج خلال السنة تبعا للضرورات الدقيقة لما فيه مصلحة تكوين التلاميذ وتبدا الدروس كل سنة في الاسبوع الاول من شهر دجنبر على اكبر تقدير .

الفصل التاسع
يمكن ان تتخذ الدروس التي يقدمها المركز شكل اشغال تطبيقية، حلقات او ندوات.

الفصل العاشر
يجب ان تتخلل الدروس، كلما كان ذلك ممكنا، شروط ممارسة مهنة المحاماة، وخصوصا عن طريق دراسة الملفات وتجربة الجلسات .

الفصل الحادي عشر
التمارين :
يهدف التمرين عند احد المحامين الى السماح باكتشاف الممارسة اليومية للمهنة  وذلك من خلال الربط بين الحضور الفعلي للمحامي التلميذ، بجانب استاذة في التمرين، والممارسة في المكتب وفي المحكمة، غير ان المحامي التلميذ لا يمكنه باي حال من الاحوال ارتداء البذلة ولا الحلول محل المحامي .

الفصل الثاني عشر
يحدد مجلس الادارة كل سنة لائحة المحامين اساتذة التمرين، بعد اخذ راي مجالس هيئات المحامين، اخذ بعين الاعتبار، بصفة خاصة، مزايا الشرف والاخلاص والتجربة المهنية والبيداغوجية التي يتسم بها كل محام .

الفصل الثالث عشر
يتخذ قرار التعيين عن طريق القرعة.

الفصل الرابع عشر
يتم التمرين عند محام عضو في هيئة تقع ضمن نفوذ مركز التكوين المهني لمحكمة الاستئناف ما عدا اذا كانت هنالك اتفاقيات خاصة .

الفصل الخامس عشر
يلتزم استاذ التمرين ازاء التلميذ بان يبين له، باكمل طريقة ممكنة، جميع جوانب المهنة، سواء في المكتب او المحكمة، وبان يحترم ازاءه، من جميع النواحي، الالتزامات التي تفرضها النصوص الجاري بها العمل .
ويلتزم استاذ التمرين بان يترك التلميذ يتابع دروس المركز المنظمة خلال فترة التمرين.
كما يلتزم بان يوافي مركز التكوين المهني للهيئة، في نهاية التمرين، بتقرير مفصل حول طبيعة التمارين المنجزة، مواظبة التلميذ على التمرين، وإلمامه بقواعد المهنة واعرافها وادابها، ويرفق هذا التقرير وجوبا بملف الامتحان.

الفصل السادس عشر
لا يحصل المتمرن في مرحلة ما قبل التمرين من استاذ التمرين على أي اجر .

الفصل السابع عشر
يحل الرئيس جميع الخلافات التي قد تحصل بمناسبة التمرين بين الاستاذ والتلميذ في مرحلة ما قبل التمرين.

الفصل الثامن عشر
يجب الزاميا على التلاميذ وضع تقرير التمرين في التاريخ الذي يقرره المركز وفق ما يحدده من شكليات.

الفصل التاسع عشر 
يمكن لمركز التكوين المهني السماح للتلاميذ بالمشاركة في استشارات قانونية تنظمها هيئات المحامين.

الفصل العشرون
الامتحان :
تحدد لجنة الامتحان المنصوص عليها في النص، في كل سنة، تبعا للدروس التي يقدمها المركز اجراءات الامتحان العملية كما تحدد باتفاق مع المركز تاريخ الامتحان.
وينظم امتحان واحد في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، في مكان واحد وتاريخ واحد بالنسبة لجميع المرشحين.

الفصل الواحد والعشرون
واجبات التلاميذ والجزاءات :
من غير المساس بالتدابير التي تتخذها اللجنة المنصوص عليها في الفصل 22 من مرسوم 2 ابريل1980، فان الاخلال بالواجبات قد يكون موضوع المتابعات التأديبية المنصوص عليها في الفصول 17 وما يليه من مرسوم 2 ابريل1980.
وللسلطة الموزعة للاجر كامل الصلاحية لاستخلاص عواقب التغيبات .

الفصل الثاني والعشرون
ان الانضباط داخل المركز تحكمه النصوص المنظمة لمهنة المحاماة ولمراكز التكوين المهني وكذلك التنظيم الحالي، ويسهر عليه مجلس للتأديب يعين في بداية السنة ويضم :
رئيس المركز، رئيسا 
قاض او عضوا من الجامعة.
محاميا مكلفا بالتدريس في المركز .
ممثلين اثنين للتلاميذ 
يبث المجلس بطلب من رئيسه.

الفصل الثالث والعشرون
اعضاء مجلس التاديب المشار اليهم في "الفصل 22 ب" يختارهم مجلس الادارة من بين اعضائه.
والمحامي المشار اليه في " الفصل ج" يعينه مجلس الادارة .
اما ممثلا المحامين التلاميذ، المذكوران في " الفصل 22 د" فينتخبهما المحامون التلاميذ في المركز .
ولهذه الغاية فان المحامين التلاميذ يباشرون في بداية كل سنة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا التنظيم، انتخاب ممثليهم.

الفصل الرابع والعشرون
يمكن لمجلس التاديب ان يعهد الى حد اعضائه بمباشرة التحقيق حول الوقائع المنسوبة الى المحامي التلميذ.

الفصل الخامس والعشرون
يستدعي المحامي التلميذ قبل تاريخ قبوله بخمسة عشر يوما على الاقل بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.
ويستمع اليه المجلس حول الوقائع المنسوبة اليه اسبوعا على الاقل بعد وضع الملف رهن اشارته او رهن اشارة محاميه.

الفصل السادس والعشرون
ويكون قرار مجلس التاديب معللا .

الفصل السابع والعشرون
يبلغ القرار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل الى التلميذ الذي تكون له امكانية احالته على محكمة الاستئناف ببوردو داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ .

الباب الثالث : التمرين
الفصل الثامن والعشرون
من غير المساس بالاختصاصات المخولة بمقتضى النصوص الى المجالس والى المشرفين على التمرين، فان تكوين المحامي المسجل في لائحة التمرين يؤمنه مركز التكوين المهني.
ولهذه الغاية، فان المركز يحيطهم علما بالوضعية وبممارسات المحاكم واعرافها وينظم، في بداية كل سنة، اجتماع يضم مجموع المتمرنين.

الفصل التاسع والعشرون
التزامات المحامي المسجل في التمرين :
يجب عليه المشاركة في الاشغال التي ينظمها المركز والتي تشمل تدريسا لقواعد المهنة وأعرافها وممارستها.
ويجب عليه ايضا المشاركة في جميع الاعمال التي ينظمها المركز على سبيل التكوين المستمر.
وطبقا للنصوص الجاري بها العمل، فان مواظبة المحامي على هذه الاعمال الزامية ولا يمكن اعفاؤه منها بسبب وجود التزامات مهنية اخرى الا في حالة القوة القاهرة.
وينظم المركز بكيفية مباشرة مراقبة ومواظبة المحامي على التمرين وعلى ما نظمه المركز من اشغال .
يجب ان يكون كل تغيب مبررا في حينه، على ان مجلس الادارة هو الذي يقدر شرعية ذاك المبرر وخصوصا عند تسليم شهادة نهاية التمرين .
يجب على المحامي ان يتردد على الجلسات تحت مراقبة المشرف على تمرينه، ويحتفظ المركز بحق مطالبة المحامين المسجلين في التمرين بالحضور في بعض الجلسات التي يخبرهم بتاريخها، ويكون الحضور فيها إجباريا ايضا.
على المحامي المتمرن ان ينجز عملا فعليا يتمثل بالضرورة في ممارسته كمساعد او شريك لمحام سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، وفي مكتب محام في مجلس الدولة وفي محكمة النقض والابرام، او في مكتب وكيل لدى محكمة الاستئناف ببوردو خلال سنة على الاقل .
اما باقي مدة التمرين فيمكن قضاؤها اما على النحو المبين اعلاه واما على الشكل الاتي :
في مكتب موثق مقبول من لدن مركز التكوين المهني .
في النيابة العامة لمحكمة الاستئناف ببوردو 
في احدى المحاكم الابتدائية الكبرى التابعة لهذه المحكمة.
في مكتب مستشار قانوني او خبير حيسوبي .
في مكتب وكيل للحسابات من لدن مركز التكوين المهني .
لدى محام مسجل في هيئة اخرى مقبول من لدن المركز .
لدى ادارة عمومية وطنية او دولية .
في المصالح القانونية او الجبائية لمؤسسة مقبولة من لدن التكوين المهني، وشروط التمارين المذكورة اعلاه هي كالتالي :
يبقى المتمرن ملزما بالحضور والمشاركة في جميع التمارين التي ينظمها المركز ما عدا في حالة اعفائه من لدن مجلس الادارة ضمن الحدود التي يضعها.
يحيط المركز النقيب علما بظروف التمارين حتى يتأتى للنقيب منح المتمرن الاعفاءات الضرورية ( ليرافع بصفة خاصة في اطار المساعدة القضائية) .
لا يمكن للمتمرن المرافعة او تمثيل الاطراف، او تقديم الاستشارة لفائدة الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي هو تابع له .

الفصل الثلاثون
مدة التمرين :
ان مدة التمرين محددة في سنتين.
ويمكن لمجلس ادارة مركز التكوين المهني التابع للهيئة، تمديد التمرين لمدة سنة مرتين اذا اخل المحامي بالتزاماته.
غير ان المحامي المسجل في التمرين يمكنه هو نفسه ان يطلب من مجلس ادارة المركز تمديد التمرين لمدة إجمالية تصل الى خمس سنوات.
وخلال هذه التمديدات المحتملة، يبقى المحامي خاضعا للالتزامات الناتجة عن هذا التنظيم الداخلي وعن النظام القانوني لتنظيم المركز.
لا يمكن طبقا للقانون، ان ينقطع التمرين لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، اللهم الا اذا رخص مجلس ادارة المركز بذلك.
عند انتهاء التمرين، فان مجلس الادارة يبت، اما بطلب من المتمرن واما من تلقاء نفسه، في تسليم شهادة نهائية للتمرين وفي حالة الرفض، فان المتمرن يمكنه اللجوء الى محكمة الاستئناف.
في حالة القبول لممارسة التمرين قبل فاتح ابريل، فان السنة الجارية تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة التمرين، اللهم الا اذا قرر مجلس الادارة خلاف ذلك في حالات خاصة.

الباب الرابع : التكوين المستمر للمحامين

الفصل الحادي والثلاثون
يؤمن مركز التكوين المعني التابع للهيئة التكوين المستمر للمحامين.
ويعمل المركز على تيسير ممارسة جميع الاعمال المهنية على جميع المحامين.
كما يهدف الى التعريف بالتطورات التشريعية والقضائية الفقهية، وبوسائل العمل ومناهجه الجديدة ودراستها.

الفصل الثاني والثلاثون
ينظم المركز عدة مرات في السنة جلسات للدراسة والعمل تستغرق يوما على الاقل وتتناول عدة قضايا تستجيب لغايات التكوين المستمر .

الفصل الثالث والثلاثون
يعين مجلس الادارة في بداية كل سنة قضائية لجنة للتكوين المستمر.
ويجمع هذه اللجنة المدير ويرأسها رئيس المركز او الكاتب العام .

الفصل الرابع والثلاثون
يوزع المركز على جميع المحامين، اما مباشرة او بواسطة هيئاتهم جميع الوثائق المقيدة، 

الفصل الخامس والثلاثون
يمكن للمحامين المسجلين في الجدول تتبع مجمل الدروس التي ينظمها مركز التكوين المهني التابع للهيئة لفائدة المحامين التلاميذ والمحامين المسجلين في لائحة التمرين.

الفصل السادس والثلاثون
يمكن للمركز تنظيم كل مصلحة مشتركة تتصل بالتكوين المستمر او المشاركة فيها ويؤمن، عند الاقتضاء تسييرها.

الجزء الثالث : مقتضيات هيكلية
الباب الأول   :  مجلس الإدارة

الفصل السابع والثلاثون
يدير المركز ويسيره مجلس الادارة الذي يسطر الميزانية ويصادق سنويا على الحصيلة المالية.
ويمكن لمجلس الادارة ان يعرب عن الرغبة في استكمال تكوينه بعضو من المحكمة الادارية ويمكنه ايضا ان يقرر توجيه الاستدعاء العادي او العارض لجلسات مداولاته الى جميع اعضائه النواب الذين لا يحضرون كمستشارين، ما عدا اذا كانونا مضطرين لتعويض الرسميين وكذلك جميع نقباء دائرة الاختصاص الذين يحضرون هم الاخرون كمستشارين.
ولمجلس الادارة ورئيسه، علاوة على ذلك، صلاحية دعوة كل شخص يختارانه، تكون له الكفاءة في مسالة مدرجة بجدول الاعمال، ويحضر هذا الشخص الاجتماع بصفته مستشارا .

الفصل الثامن والثلاثون
يتشكل مجلس الإدارة على اساس الاعتبارات التالية :
المركز الجهوي للتكوين المهني للمحامين ببوردو والذي يضم عدة نقابات. على ان يعين كل مجلس هيئة عضوين لمجلس الادارة.
وتعين كل نقابة تضم عددا من المحامين يفوق الخمسين ممثلا اضافيا عن كل خمسين محاميا.
ويضم مجلس الادارة عددا من القضاة واعضاء الجامعة يحدد حسب النسب التالية :
قاض واستاذ اذا كان مجلس الادارة يضم عشرة محامين على الاكثر .
قاضيان واستاذان اذا كان مجلس الادارة يضم ما بين احدى عشر وعشرين محاميا.
ثلاث قضاة وثلاث اساتذة اذا كان مجلس الادارة يضم واحد وعشرين محاميا او اكثر.
ويعين القضاة المدعوين للعضوية في مجلس ادارة مركز التكوين المهني كل من الرئيس الاول والوكيل العام لدى المحكمة التي يوجد فيها مقرر المركز .
اما اعضاء الجامعة فيعنيهم رئيس الأكاديمية بعد اخذ راي رئيس الجامعة المعنية .

الفص التاسع والثلاثون
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع سنوات، ويتجدد نصفهم كل سنتين.
ويمكن تجديد انتداب الاعضاء الذين انتهت عضويتهم.

الفصل الأربعون
ويعين الاعضاء الرسميون والاعضاء النواب في نفس الوقت مع التعيين الاسمي لكل عضو نائب عن كل عضو رسمي .

الفصل الواحد والأربعون
في حالة توقف عضو رسمي من اعضاء مجلس الادارة عن ممارسة مهمته قبل انتهاء المدة العادية لانتدابه، فانه يعوض بنائب.
وبمجرد شغور المنصب، فان السلطة المختصة تتدخل بطلب من رئيس مجلس الادارة وتعين عضوا نائبا جديدا داخل اجل شهر .

الفصل الثاني والأربعون
في حالة توقف الرئيس عن ممارسة مهمته قبل انتهاء المدة العادية لانتدابه، يجري انتخاب رئيس اخر، ويكمل الرئيس المنتخب مدة انتداب سابقه .

الفصل الثالث والأربعون
ينتخب المحامون التلاميذ المجتمعون في جمعية عامة، خلال الشهر الاول من الدراسة عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي الاغلبي ذي دورة واحدة ممثلين اثنين عنهم في مجلس الادارة.
يستدعي هذان العضوان لمجلس الادارة كلما تداول حول مسالة يتعلق بالتكوين المهني للمحامين التلاميذ او بشهادة الكفاءة المهنية.

الفصل الرابع والأربعون
يختار مجلس الادارة من بين اعضائه الرئيس الذي يجب ان يكون محاميا، كما يختار سكرتيرا وأمينا للمال، وينتخبون لمدة سنتين ويمكن اعادة انتخابهم .
ويختار مجلس الادارة ايضا من بين اعضائه كاتبا عاما منتخبا لمدة اربع سنوات، ويمكن اعادة انتخابه يوم فاتح شتنبر من السنة الاخيرة لفترة انتدابه.

الفصل 

الخامس والأربعون
تتخذ قرارات مجلس الادارة باغلبية اعضائه او الممثلين، ويمكن تحديد النصاب ويجب تحديده عند التصويت على الميزانية.

الفصل السادس والأربعون
يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء الكاتب، بمبادرة من الرئيس او من نصف اعضاء المجلس .
وتقارير اجتماعات مجلس الادارة تقدمها محاضر مثبتة في سجل خاص ويوقع عليها بعد موافقة المجلس، كل من رئيس مجلس الادارة والكاتب .

الفصل السابع والأربعون
في حالة ما اذا عاق الرئيس عائق، يراس الجلسة مندوبه او عند غيابه اقدم محام عضو في المكتب .

الباب الثاني : الكاتب العام

الفصل الثامن والأربعون
يعهد الى الكاتب العام بصفة خاصة، تحت تعليمات الرئيس، بإدارة دراسات المركز والتكوين المستمر.

الفصل التاسع والأربعون
كما انه يطبق سياسة التكوين التي يحددها المجلس حسب التعليمات التي يعطيها له الرئيس ويقترح تعيين المدرسين .

الباب الثالث : الرئيس

الفصل الخمسون
يؤمن الرئيس ادارة المركز.
يمثل مركز التكوين المهني ويمكنه منح تفويض .

الفصل الواحد والخمسون
انه ينفذ قرارات مجلس الادارة.

الفصل الثاني والخمسون
انه يدير بتفويض من مجلس الادارة، مركز التكوين المهني ويقوم بصفة خاصة بالمهام التالية :
يوظف موظفي المركز المأجورين ويقبل المدرسين او المشاركين الاخرين في عمل المركز .
يسهر على تحصيل المداخيل وصرف النفقات .

الباب الرابع : كاتب المجلس
الفصل الثالث والخمسون
يعهد الى الكاتب باستدعاء مجلس الادارة وتحرير محاضر الاجتماعات.

الباب الخامس : أمين المال
الفصل الرابع والخمسون
يمسك امين المال حسابات المركز، يحصل المداخيل ويصرف النفقات ويعد مشروع الميزانية والحصيلة المالية لعرضها على مجلس الادارة.
ولأمين المال، بتفويض من الرئيس ان يوقع على جميع حسابات المركز البنكية، 

الجزء الرابع : سير المركز
الفصل الخامس والخمسون
يؤمن الكاتب العام سير المركز، بمساعدة مدير اداري، وتحت اشراف رئيس المركز.

الباب الاول : الموظفون الاداريون
الفصل السادس والخمسون
ينشئ مجلس الادارة الوظائف لسير المركز .

الفصل السابع والخمسون
ان المدير الاداري يوظفه مجلس الادارة باقتراح من الرئيس .
انه يسير المركز على المستوى الاداري وينظم تنفيذ النشاطات البيداغوجية التي يحددها الكاتب العام.
ويدير الموظفين الاداريين كما يستشار حول توظيفهم، ويحضر بهذه الصفة، اجتماعات مجلس الادارة كمستشار .
كما يساعد امين المال عند صياغة الميزانية.
ويدير مركز التوثيق

الفصل الثامن والخمسون
وتطبق على ماجوري المركز الاتفاقية الجماعية لموظفي المحامين .

الباب الثاني : المدرسون
الفصل التاسع والخمسون
ان التكوين المستمر واشغال التمرين وما قبل التمرين يؤمنها مركز التكوين المهني للهيئة الذي يستعين بمحامين وقضاة وجامعيين وبكل محترف اخر.

الفصل الستون
ولا يخضع التعاون بين المركز والمدرسين لاي عقد عمل ولا لاية علاقة تبعية.
ويحدد استثناء، تحديدها باتفاق كل من المدرس والرئيس .

الباب الثالث : الوسائل المادية
الفصل الواحد والستون
يضع المركز رهن اشارة المحامين  - التلاميذ والمحامين المسجلين في دائرة محاكم الاستئناف ببوردو واجين مختلف الوسائل المادية، وبالخصوص مكتبة ومركزا للتوثيق.
ويخضع استعمال المحامين والتلاميذ او المؤسسات المهنية التابعة للهيئة لهذه الوسائل لاذن المدير.

الجزء الخامس : مقتضيات ختامية
الفصل الثاني والستون
يحدد مقر مركز التكوين المهني بقرار من مجلس الادارة :
18-20، زنقة المارشال جوفر - 300 بوردو.

الفصل الثالث والستون
يمكن للمركز بقرار لمجلس الادارة ابرام اتفاقيات مع أي مركز اخر للتكوين المهني قصد تحقيق انشطة تكوينية مشتركة.

الفصل الرابع والستون
سيبلغ، هذا التنظيم الداخلي، وجميع التعديلات التي قد تدخل عليه الى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ببوردو واجين طبقا للفصل 33 من مرسوم 9 يونيو1972.
صودق عليه بعد مداولة مجلس ادارة المركز الجهوي للتكوين المهني للمحامين ببوردو في جلسته المؤرخة بتاريخ 17 يناير1985.

ن.م

 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 273.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :