-->

عقد الكراء يعد عملا مدنيا بطبيعته ولو كان متعلقا بمحل مخصص للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي




القاعدة :
عقد الكراء يعد عملا مدنيا بطبيعته ولو كان متعلقا بمحل مخصص للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .
ان عقود كراء المحلات التجارية المنظمة بمقتضى ظهير 24 ماي 1955 لا تعتبر عقودا  تجارية  بطبيعتها الا اذا ابرمت بين تاجرين وتكون المحكمة التجارية عندها مختصة طبقا للمادة الخامسة .
ان النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية التي تقصدها المادة الخامسة، هي تلك النزاعات الناجمة بشان العقود التي ترد على الاصل التجاري كما هي محددة في الكتاب الثاني من مدونة التجارة في المواد من 79 الى 158 .
عند الحكم بعدم الاختصاص الاحالة على المحكمة المختصة - نعم -

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ احمد حراث : رئيسا
الاستاذة فاطمة بنسي : مستشارة ومقررة .
الاستاذ سليم الطاهرة : مستشارة
وبحضور السيدة ميلودة عكريط : ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيد يوسف بيش : كاتب الضبط .
اصدرت بتاريخ 17/9/98، في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : السيد مرزاق عبد الله، الساكن بالحسيمة 2 الرقم 15 المحل رقم 1 الدار البيضاء عمالة ابن مسيك سيدي عثمان .
نائبه الاستاذ محمد دحمان، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفه مستانفا                                                                                                 من جهة .
وبين السيد السماح بوشعيب .
نائبه الاستاذ والد رحال، المحامي بهيئة البيضاء .
بوصفه مستانفا عليه                                                                           من جهة اخرى .

بناء على مقال الاستئناف والامر بالاداء المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 31/7/98 استانف السيد مرزاق عبد الله بواسطة الاستاذ محمد دحمان الامر الصادر بتاريخ 14/7/98 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 364/98 والقاضي بعدم الاختصاص .
في الشكل : حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف للطاعن .
وحيث ان المقال الاستئنافي مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع : حيث يتجلى من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 22/5/98 تقدم السيد مرزاق عبد الله بمقال الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه يكتري المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 440 درهم وانه توصل من المكري بتاريخ 5/5/98 بانذار يشعره فيه برغبته في رفع السومة المذكورة الى حدود 1500 درهم او بالافراغ، لذلك يلتمس المدعي الاشهاد له على رغبته في اجراء صلح وتجديد العقد بنفس الشروط .

وحيث بناء على ذلكم صدر الامر المستانف بعدم الاختصاص بعلة ان النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية التي يرجع فيها للمحاكم التجارية بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم يقصد بها النزاعات التي تثور حول العقود المتعلقة بالاصل التجاري كما هي محددة في مدونة التجارة بالاضافة الى المنازعات التي يكون الاصل التجاري، بكافة عناصره موضوعا لها، وان عقد الكراء يعد عملا مدنيا بطبيعته ولو كان متعلقا بمحل مخصص للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، وان مدونة التجارة لم تجعل من كراء العقارات عملا تجاريا ولو مورس هذا العمل بشكل اعتيادي، الا ان عقد الكراء يعتبر دوما عملا مدنيا بالنسبة للمكري ويترتب على ذلك انه لا يجوز للمكتري الذي توصل بانذار ان يرفع دعواه الرامية الى تجديد العقد امام رئيس المحكمة الابتدائية لانها هي محكمة المدعى عليه في العمل التجاري المختلط، وان المنازعات بين المكري والمكتري لمحل معد للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي لا تعتبر منازعة على الاصل التجاري، وانما منازعة متعلقة بعقد كراء شانها شان اية منازعة قد تنصب على بعض العناصر اخرى للاصل التجاري كالمنازعة بين مالك الاصل التجاري والغير حول البضائع المعدة للبيع والتي لا تعتبر منازعة منصبة على الاصل التجاري رغم انها تتعلق بعنصر من عناصره، وانما تدخل في اطار المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجارية، وان دعوى الصلح لا تعتبر نزاعا منصبا على الاصل التجاري، وانما منازعة تتعلق بعقد كراء محل معد للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، وان اختصاص المحاكم التجارية لا يشمل النزاعات المنصبة على عقود الكراء المنظمة بمقتضى ظهير 24/5/1955 التي تبقى خاضعة للمحاكم المدنية ذات الولاية العامة في كل ما لم يسنده المشرع الى غيرها من المحاكم .

وحيث استانف المدعي الامر المذكور مستندا في ذلك الى ان التعليل الذي اعتمده تعليل خاطئ، ذلك انه من بين الحالات المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوي المتعلقة بالاصول التجارية والتي جاءت عامة وشاملة لجميع العقود المنصبة على الاصل التجاري وغير مخصصة لعقود دون اخرى، ولو اراد المشرع ما سار عليه تعليل الامر المستانف لاستثنى عقد كراء المحل التجاري كما فعل بالنسبة لقضايا حوادث السير، وان سكوت المشرع يفيد ان العقود التجارية جاءت على سبيل الثمال لا الحصر، وان المحاكم التجارية تظل مختصة بالنظر في كل النزاعات التي تثور بشان تطبيق ظهير 24/5/1955 والتي تشمل دعوى الصلح كما ان هذه المحاكم لها صلاحية النظر في مجموع النزاع التجاري الذي تضمن جانبا مدنيا ثم ان عدم ذكر عقد كراء المحلات التجارية بمدونة التجارة لا يعد تمييزا لعقد كراء هذه المحلات ولا استثناء لهذا العقد كما ان ظهير 24/5/1955 جاء لحماية الاصل التجاري عند تنظيمه لكراء المحلات التجارية، اي كراء العقار بغض النظر عن صفة اطراف العلاقة الكرائية، وبالتالي تكون هذه العلاقة الكرائية مرتبطة مباشرة بالاصل التجاري ويمكن اعتبارها من التصرفات التي تتعلق بادارة هذا الاصل التجاري كرهنه او بيعه اوغير ذلك، لذلك يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالاشهاد على ان المدعي قد مارس دعوى الصلح طبقا للفصل 27 من ظهير 24/5/1955 واحتياطيا احالة الملف على المحكمة المختصة وبدون صائر، وتحميل المستانف عليه الصائر .

وحيث انه بعد ادراج القضية بجدول جلسة 10/9/98 واستدعاء نائبي الطرفين،ادلى الاستاذ والد رحال عن المستانف عليه بمذكرة جوابية اسند فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى جدية وقانونية الملاحظات التي ابداها الطاعن .
وحيث انه اعتبارا لذلك تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 17/9/98 .

محكمة الاستئناف -
حيث يعيب الطاعن على الامر المستانف كونه قضى بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث في دعوى الصلح المقدمة في اطار الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 مستندا في ذلك الى ان عدم ذكر عقد كراء المحلات التجارية ضمن مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة لا يعد تمييزا لعقد كراء المحلات التجارية ولا استثناء لهذا العقد .

وحيث انه انطلاقا من مقتضيات المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية المتمسك بها من طرف الطاعن، والتي تحدد اختصاصات المحاكم التجارية، وخاصة منها الفقرة الاولى التي تعتبر المحاكم التجارية مختصة بالبث في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية، يمكن القول ان عقود كراء المحلات التجارية المنظمة بمقتضى ظهير 24/5/1955 لا تعتبر عقودا تجارية بطبيعتها الا اذا ابرمت بين تاجرين، وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للبث في النزاعات المتعلقة بشانها للمحاكم التجارية استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية اما اذا ابرمت بين مكتر تاجر، ومكر غير تاجر، فنكون في هذه الحالة امام عقد مختلط باعتباره تجاريا بالنسبة للاول - ولو تعلق بالاعمال الاولية والتحضيرية لممارسة اعماله التجارية  - ومدنيا بالنسبة للثاني، على اساس ان عقد كراء العقار يعد عملا مدنيا، وتبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في هذه الحالة الا باتفاق الاطراف طبقا للفقرة ما قبل اخيرة من المادة 5 من نفس القانون .

وحيث انه اذا ما رجعنا الى الفقرة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية التي تسند الاختصاص لهذه المحاكم فيما يخص النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية، فانه لا يمكن ادخال نزاعات ظهير 24/5/1955 ضمن هذه النزاعات بصفة مطلقة، باعتبار ان النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية التي تقصدها المادة الخامسة المشار اليها اعلاه هي تلك النزاعات الناجمة بشان العقود التي ترد على الاصل التجاري كما هي محددة في الكتاب الثاني من مدونة التجارة في المواد من 79 الى 158 اما باقي النزاعات المرتبطة بالاصول التجارية فان الاختصاص بالبث فيها لا ينعقد للمحاكم التجارية الا اذا كان طرفا العقد معا تاجرين، او بمقتضى اتفاق .

وحيث انه في النازلة يتضح من الاطلاع على وثائق الملف ان الامر يتعلق بعقد مختلط باعتباره مبرما بين تاجر ومدني، ونظرا لعدم وجود اية حجة تثبت قيام اتفاق بين الطرفين من شانه اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية في حالة قيام نزاع بشانه فان رئيس المحكمة التجارية يكون غير مختص بالبث في دعوى الصلح المعروضة عليه، ويبقى الاختصاص منعقدا لرئيس المحكمة الابتدائية الموجودة بدائرتها المحل التجاري المكترى من طرف الطاعن، مما يكون معه الامر المستانف قد صادف الصواب حينما قضى بعدم الاختصاص، ويتعين  تبعا لذلك تاييده مع احالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ابن امسيك سيدي عثمان .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الجوهر : برده وتاييد الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 14/7/98 في الملف عدد 364/1/98 مع احالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء ابن مسيك سيدي عثمان، وبحفظ البث في الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه .
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 156 .

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 87/98 - بتاريخ 17/9/98 - ملف رقم 166/98/3
--------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :