-->

نظام التحكيم

مادة1: هيئة التحكيم 1- يقوم جهاز تحكيم دولي، لدى غرفة التجارة الدولية، يعين مجلسها اعضاءه ويسمى (( هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية)) وتكون مهمته الوصول الى حل للمنازعات ذات الطابع الدولي في مجال الاعمال عن طريق التحكيم، وذلك على الوجه المبين في هذا النظام. 2- تجتمع الهيئة عادة مرة كل شهر. وتضع الهيئة نظامها الداخلي. 3- لرئيس هيئة التحكيم اومن يحل محله ان يتخد ، باسمها، القرارات العاجلة بشرط اعلام اللهيئة بها في جلستها التالية. 4- للهيئة، وفقا للاوضاع المبينة في لائحتها الداخلية، تفويض مجموعة او اكثر من اعضائها في سلطة التقرير بشرط اعلام الهيئة في جلستها التالية بالقرارات التي اتخذتها. 5- تنشا امانة الهيئة في مكاتب غرفة التجارة الدولية. مادة 2: محكمة التحكيم 1- لاتفصل هيئة التحكيم في المنازعات بنفسها. وتتولى الهيئة تعيين المحكمين اوتثبيتهم، وفقا للاحكام التالية، ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على خلافها كليا اوجزئيا، مراعية جنسية المحكمين اومحل اقامتهم اوغيرذلك من العلاقات مع البلاد التي ينتمي اليها الاطراف اوالمحكمين الاخرون. 2- يجوز ان يفصل في المنازعات محكم واحد اوثلاثة محكمين. ويقصد بلفظ المحكم في المواد التالية المحكم الفرد اوالمحكمون الثلاث، على حسب الاحوال. 3- اذا اتفق الطرفان على ان يفصل في النزاع محكم واحد، فلهما تعيينه باتقاق بينهما لتثبيته من الهيئة. وذا لم يتفق على تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الاخر طلب التحكيم، قامت الهيئة بتعيينه. 4- اذا اتفق على تعيين ثلاثة محكمين، قام كل من الطرفين، في طلب التحكيم وفي الرد عليه، بتعيين محكم يعرض على الهيئة لتثبته، ويجب ان يكون المحكم مستقلا عن الطرف الذي عينه. واذا تخلف احدهما عن تعيين محكم، قامت الهيئة بتعيينه. وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة محكمة التحكيم، ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعنيين من قبلهما اختيار الثالث خلال مهلة محددة. وفي هذه الحالة تثبت الهيئة المحكم الثالث، فاذا لم يتوصل المحكمان المعينان من قبل الطرفين الى اتفاق على المحكم الثالث خلال المهلة التي حددها الطرفان او الهيئة، قامت هذه الاخيرة بتعيينه. 5- اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين، فان الهيئة التحكيم تعين محكما واحدا الا اذا بدا لها ان النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين، فللطرفين في هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما ليقوم كل منهما بتعيين محكم. 6- عندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم واحد او رئيس لمحكمة التحكيم، فانها تعينه بعد ان تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التي تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية. واذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح اولم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح خلال المهلة التي حددتها لها هيئة التحكيم فللهيئة ان تكرر طلبها الى اللجنة الوطنية اوان تطلب ترشيحا من لجنة وطنية اخرى مناسبة. ولهيئة التحكيم، اذا رات ان الطرف تقتضي ذلك، ان تختار المحكم الواحد اورئيس محكمة التحكيم من بلد لم تنشا فيه لجنة وطنية ما لم يعترض على ذلك احد الاطراف خلال المهلة التي حددتها هيئة التحكيم. ويتم اختيار المحكم الواحد اورئيس محكمة التحكيم من بلد غير الذي ينتمي اليه الاطراف. ومع ذلك فلهيئة التحكيم، اذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض احد الاطراف، خلال المهلة التي حددتها، ان تختار المحكم الواحد او رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمي اليه أي من الاطراف. وعندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم عوضا عن الطرف الذي لم يقم بذلك، فانها تتولى تعيينه بعد ان تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي اليه هذا الطرف. فاذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح اولم تقم اللجنة بالترشيح في الاجل الذي تحدده لها الهيئة اواذا كان الطرف المعني منتميا الى بلد ليست فيه لجنة وطنية، كانت هيئة التحكيم حرة في اختيار أي شخص تراه مناسبا بعد ان تخطر بذلك اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي اليه هذا الشخص، ان وجدت هذه اللجنة. 7- يجب ان يكون كل محكم تعينه هيئة التحكيم او تثبته مستقلا عن الاطراف في التحكيم وان يظل كذلك. وعلى المحكم المرشح، قبل تعيينه اوتثبيته من قبل هيئة التحكيم، ان يعلم امينها العام كتابة بكل الوقائع والظروف التي قد تكون من طبيعتها التاثير على استقلاله في نظر الاطراف. وبمجرد ان يتلقى الامين العام لهيئة التحكيم هذا الاعلام، يبلغه كتابة الى الاطراف ويحدد لها مهلة لتقديم ملاحظاتها المحتملة. ويحيط المحكم فورا وكتابة الامين العام لهيئة التحكيم والاطراف بالوقائع والظروف التي هي من هذا القبيل والتي قد تطرا بين تعيينه او تثبيته من قبل الهيئة وبين تبليغ الحكم النهائي. 8- يقدم طلب الرد المستند على ادعاء بانتفاء الاستقلال اوعلى أي سبب اخر بتوجيه تقرير كتابي الى الامين العام لهيئة التحكيم يحدد الوقائع والظروف التي يقوم عليها هذا الطلب. ويجب ان يوجه هذا الطلب من احد الاطراف اما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم او بتثبيته من قبل هيئة التحكيم، واما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذي علم فيه بالوقائع اوالظروف التي يقوم عليها طلبه، اذا كان هذا التاريخ لاحقا للتبليغ المشار اليه، والا كان الطلب غير مقبول. 9- تفضل هيئة التحكيم في قبول طلب الرد وفي نفس الوقت ، اذا اقتضى الامر ذلك، في سلامة تاسيسه، بعد ان يمكن الامين العام المحكم المطلوب رده والاطراف وباقي اعضاء المحكمة، ان وجدوا، من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال المهلة مناسبة. 10-يستدل بالحكم غيره اذا مات اوقبلت هيئة التحكيم طلب رده اواستقالته. 11- يستدل بالمحكم كذلك غيره اذا تحقق للهيئة وجود حائل قانوني اوفعلي يقف في سبيل تادية مهمته اوانه لايؤدي وظيفته طبقا للنظام اوفي المواعيد المحددة. واذا رات الهيئة تطبيق الفقرة السابقة على اساس المعلومات التي وصلت الى علمها، فانها تفصل في الامر بعد ان يبلغ الامين العام للهيئة تلك المعلومات كتابة الى المحكم المعني والاطراف وباقي اعضاء المحكمة، ان وجدوا، وبعد ان يمكنهم من تقديم ملاحظاتهم كتابة وخلال مهلة مناسبة. 12-في كل الحالات التي تستبدل فيها الحكم بالمحكم غيره، يتم تطبيق الفقرات 3، 4، 5، 6 المتقدم ذكرها. وتحدد المحكمة، بمجرد اعادة تشكيلها وبعدة دعوة الاطراف لابداء ملاحظاتها، اذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها وكذلك الى أي مدى. 13- تفصل هيئة التحكيم بصفة نهائية في تعيين وتثبيت ورد المحكم وفي ا ستبدال غيره به. ولاتكون اسباب قرارات الهية الخاصة بتعيين المحكم وتثبيته ورده واستبدال غيره به عند ادائه لوظيفته طبقا للنظام اوفي المهل المحددة محلا للتبليغ. المادة 3: طلب التحكيم 1- على الطرف الراغب في اللجوء الى تحكيم غرفة التجارة الدولية ان يوجه طلبه الى امانة الهيئة، عن طريق لجنته الوطنية اومباشرة، وفي الحالة الاخيرة تبلغ الامانة الطلب الى اللجنة الوطنية المعنية. وفي جميع الاحوال، يعتبر يوم تلقي امانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحيكم. 2- يتمضن الطلب على الاخص: ا) اسماء والقاب وصفات عناوين الاطراف. ب) عرض لطلبات المدعي. ج) الاتفاقات القائمة، ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التي توضح ظروف القضية. د) جميع البيانات المفيدة الخاصة بعدد المحكمين واختبيارهم وفقا لاحكام المادة 2 المذكورة اعلاه. 3- تبلغ الامانة المدعى عليه صورة من الطلب ومرفقاته للرد عليه. المادة 4: الرد عل الطلب 1- على المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من تلقيه هذا التبليغ، ان يبدي رايه في المقترحات المقدمة بشان عدد المحكمين واختيارهم وان يعين، عند الاقتضاء، المحكم الذي اختاره، وان يعرض ايضا اوجه دفاعه ويقدم مستنداته. وللمدعي عليه، بصورة استثنائية، ان يطلب من الامانة العامة مهلة جديدة لعرض اوجه دفاعه وتقديم مستنداته، على ان يتضمن طلب المهلة الجديدة رده عل المقترحات المقدمة بشان عدد المحكمين واختيارهم، وعند الاقتضاء تعيين المحكم الذي اختاره، فاذا تخلف عن ذلك، عرضت الامانة الامر على الهيئة لتتولى السير بالتحكيم طبقا لهذا النظام. 2- تبلغ الامانة المدعي بصروة من الرد والمستندات المرفقة به، ان وجدت، وذلك لاعلامه. المادة5: الطلب المقابل 1- على المدعى عليه الراغب في ابداء طلب مقابل ان يقدمه الى الامانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه اوجه دفاعه على النحو المبين في المادة 4. 2- للمدعي، خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل، تقديم مذكرة بالرد. المادة 6: المذكرات الكتابية والتبليغات والاعلامات 1- يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من الخصوم وكذلك جيمع المستندات المرفقة بها في نسخ بعدد الاطراف الاخرين مضافا اليها نسخة لكل محكم واخرى للامانة . 2- وتعتبر جميع التبليغات والاعلامات الصادرة من الامانة العامة اومن المحكم قد تمت بطريقة صحيحة اذا سلمت مقابل ايصال او ارسلت بكتب مضمونة (مسجلة) الى عنوان الطرف المرسل اليه اواخر عنوان معروف له، وفقا لما ابلغ به هذا الطرف اوالطرف الاخر، حسب الاحوال. 3- ويعتبر التبليغ اوالاعلام قد تم اليوم الذي يتلقاه فيه الاطراف المرسل اليه او كان يجب ان يتلقاه هذا الطرف او نائبه شريطة ان يكون التبليغ والاعلام قد جرى بطريقة صحيحة. 4- يبدا سريان المهل المحددة في هذا النظام او في اللائحة الداخلية للهيئة، اوالتي تحددها وفقا لاحكامها من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه ان اجراء التبليغ او الاعلام قد تم طبقا للفقرة السابقة . واذا كان هذا اليوم التالي يوم عيد رسمي اوعطلة في البلد الذي يعتبر التبليغ اوالاعلام قد اجري فيه يبد سريان المهلة من اول يوم عمل يليه. وتدخل ايام الاعياد الرسمية والعطلات في حساب المهلة. فاذا كان اليوم الاخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمي اوعطلة في البلد الذي اعتبر التبليغ اوالاعلام قد تم فيه فان المهلة تنتهي بنهاية اول يوم عمل يليه. المادة 7: انتفاء اتفاق التحكيم اذا لم يوجد، لاول وهلة، بين الاطراف اتفاق تحكيم اوكان بينها اتفاق لا يشير الى غرفة التجارة الدولية ولم يقم المدعى عليه بالرد خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 4 (1) اورفض تحكيم غرفة التجارة الدولية، ابلغ المدعي ان هذا التحكيم متعذر. المادة 8: اثر اتفاق التحكيم 1- ذا اتفق الاطراف على اللجوء الى التحكيم غرفة التجارة الدولية، فانها تخضع بالتالي لهذا النظام. 2- واذا رفض احد الاطراف المشاركة في التحكيم اوامتنع عن ذلك، تم التحكيم رغم هذا الرفض اوالامتناع. 3- اذا اثار احد الاطراف دفعا اواكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم اوبصحته، كان لهيية التحكيم بعد التحقق، لاول وهلة، من وجود ذلك الاتفاق او تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع اوسلامتها، وللمحكم وحده في هذه الحالة اتخاذ أي قرار تعلق باختصاصه. 4- اذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك، فان الادعاء ببطلان العقد اوالزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم اذا ارتاى صحة اتفاق التحكيم. ويظل المحكم حتى في حالة انعدام العقد نفسه اوبطلانه مختصا لتحديد حقوق الاطراف والفصل في ادعاءاتها وطلباتها. 5- للاطراف قبل تسليم الملف للمحكم، وبصفة استثنائية بعد ذلك، ان تطلب الى اية سلطة قضائية اتخاذ اجراءات وقتية او تحفظية، دون ان يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذي يربطها ودون المساس بالسلطة بالسلطة المقررة للمحكم في هذا الصدد. ويجب، دون ابطاء، ابلاغ امانة هيئة التحكيم هذا الطلب والاجراءات التي اتخذتها السلطة القضائية. وتقوم الامانة العامة باعلام المحكم بها. المادة 9 : الامانة (المؤونة) لتغطية مصروفات التحكيم 1- تحدد هيئة التحكيم مقدرا الامانة (المؤونة) اللازمة لمواجهة مصروفات التحكيم التي تترتب على الطلبات المعروضة عليها. وللهيئة في الحالة التي يقدم فيها طلب او طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الاصلي ان تحدد امانة (مؤونة) على حدة لكل من الطلب الاصلي والطلب او الطلبات المقابلة. 2- وتستحق الامانات (الموؤنات) بانصبة متساوية على المدعي اوالمدعين وعلى المدعى عليهم، على انه يجوز ان يؤديها احد الاطراف بكاملها عن الطلب الاصلي اوعن الطلب المقابل اذا تخلف الطرف الاخر عن تسديد نصيبه. 3- للامانة العامة ان تعلق تسليم المحكم الملف على قيام الاطراف اواحدها بتسديد الامانة (المؤونة) كاملة اوجزء منها الى غرفة التجارة الدولية. 4- عندما تحال الى هيئة التحكيم وثيقة مهمة المحكم، طبقا لاحكام المادة 13، فان عليها ان تتحقق من تمام تلبية طلبات اداء الامانة (المؤونة). ولاتنتج وثيقة المهمة اثرها ولايتعرض المحكم الا الطلبات التي اديت عنها الامانة (المؤونة) ال غرفة التجارة الدولية. المادة 10: تسليم الملف للمحكم مع مراعاة احكام المادة 9، تقوم الامانة بتسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم، وعلىاقصى حد، عند انقضاء المهل المحددة في المادتين 4و5 المذكورتين اعلاه لتقديم تلك المستندات. المادة 11: القواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات القواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات امام المحكم هي تلك المستمدة من هذا النظام وعند عدم معالجتها لامر معين، فالقواعد التي يحددها الاطراف وعند عدم تحقق ذلك، فتلك التي يحددها المحكم سواء احالت الى قانون اجرائي وطني يطبق على التحكيم او لم تحل اليه. المادة 12: مكان التحكيم تحدد الهيئة مكان ا لتحكيم ما لم يكن الاطراف قد اتفقت عليه المادة 13: مهمة المحكم 1- يقوم المحكم، قبل البدء في تحضير القضية، بوضع وثيقة تحدد مهمته على اساس المستندات المقدمة او في حضور الاطراف وعلى ضوء اقوالها الاخيرة، وتشمل الوثيقة، بصفة خاصة، على البيانات الاتية: ا) اسماء والقاب وصفات الاطراف. ب) عناوين الاطراف التي يجوز ان توجه اليها، بصورة صحيحة، جميع التبليغات والاعلامات اثناء سير التحكيم. ج- عرض موجز لادعاء الاطراف. د) تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها. ه) اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه. و) مكان التحكيم. ز) الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات، واذا دعا الامر، الاشارة الى تفويض المحكم في الصلح. ح) اية بيانات اخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا او تراها هيئة التحكيم اوالمحكم مفيدة. 2- يجب على الاطراف وعلى المحكم ان يوقعوا على الوثيقة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة. وعلى المحكم، خلال شهرين من تسلمه الملف، ان يوافي هيئة التحكيم بالوثيقة موقعا عليها منه ومن الاطراف. وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكم او من تلقاء نفسها، عند الاقتضاء ، تمديد المهلة المذكورة اذا رات ضرورة ذلك. واذا رفض احد الاطراف المشاركة في وضع هذه الوثيقة اوتوقيعها تبت هيئة التحكيم في امر وثيقة المهمة للتصديق عليها، متى تحقق لها توفر احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 8، وتحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلف مهلة لتوقيع الوثيقة المذكورة، تواصل بعد انقضائها اجراءات التحكيم ويصدر الحكم. 3- للاطراف حرية تحديد القانون الواجب على المحكم تطبيقه على موضوع النزاع. فاذا لم يحدده الاطراف طبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي يراها المحكم ملائمة في هذا الخصوص. 4-للمحكم سلطات المفوض في الصلح اذا اتفق الاطراف على تخويله اياها. 5-يراعي المحكم في كل الاحوال احكام العقد والعادات التجارية. المادة 14: تحضير القضية (التحقيق فيها) 1-يقوم المحكم بتحضير (تحقيق) القضية في اقصر وقت ممكن وبجيمع الوسائل الملائمة. وبعد فحص مذكرات الاطراف وما قدمته من وثائق يستمع المحكم، بناء على طلب احد الاطراف، الى اقوالهم في مواجهة بعضهم البعض كما ان له، من تلقاء نفسه، ان يقرر سماع اقوالهم، وله كذلك ان يقرر سماع اقوال أي شخص اخر في حضور الاطراف اوبعد دعوتها بصورة صحيحة. 2-للمحكم تعيين خبيراو اكثر وتحديد مهامهم وتلقي تقاريرهم وسماع اقوالهم. 3-للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها اذا طلب الاطراف ذلك وافقوا عليه. المادة 15 1-يقوم المحكم، بناء على طلب احد الاطراف، اوعند الاقتضاء من تلقاء نفسه، بتكليف الاطراف بالحضور امامه في اليوم وتلقاء نفسه، بتكليف الاطراف بالحضور امامه في اليوم والمكان اللذين يحددهما مع مراعاة اعطائها مهلة مناسبة، ويعلم بذلك امانة الهيئة. 2-اذا تخلف احد الاطراف عن الحضور، رغم دعوته بصورة صحيحة، كان للمحكم، بعد التحقق من وصول الدعوة اليه ومن عدم وجود ر مقبول، ان يستمر مع ذلك في مباشرة مهمته. وتعتبر الاجراءات قد تمت في حضور جميع الاطراف. 3-يحدد المحكم اللغة واللغات التي يجري بها التحكيم مراعيا في ذلك الظروف، ولاسيما لغة العقد. 4-يتولى المحكم ادراة الجلسات، وتتم في حضور الاطراف. ولا يسمح بحضور اشخاص لا علاقة لهم بالاجرءات، ما لم يتفق الاطراف والمحكم على خلاف ذلك. 5-يحضر الاطراف شخصيا او يحضر عنهم ممثلون معتمدون، ويجوز لهم ايضا الاستعانة بمستشارين. المادة 16 للاطراف ان يبدوا امام المحكم طلبات جديدة او طلبات مقابلة على ان تكون في حدود وثيقة مهمة المحكم المنوه عنها في المادة 13 وان تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الاطراف وتعلم به الهيئة. المادة 17: الحكم باتقاق الاطراف اذا توصل الاطراف الى اتفاق ، بعد تسلم المحكم للملف وفق المادة 10، يثبت ذلك في حكم يصدر عن المحكم باتفاق الاطراف. المادة 18: المهلة التي يجب صدور حكم التحيكم خلالها 1- تتحدد المهلة التي يجب على المحكم اصدار الحكم خلالها بستة اشهر. ويبدا سريان هذه المهلة بعد تحقق الشروط الواردة في المادة 9 (4) اما اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه اخر توقيع للمحكم واللاطراف علىا لوثيقة المشاراليها في المادة 13 واما، بحسب الاحوال، اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لاحد الاطراف طبقا للمادة 13 (2 ) للتوقيع على الوثيقة المذكورة واما من اليوم الذي يعمل فيه الامين العام للهيئة المحكم بان الامانة ( المؤونة) قد تم اداؤها بالكامل، اذا كان هذا اليوم لاحقا. 2- لهيئة التحيكم بناء على طلب مسبب من المحكم اواذا اقتضى الامر، من تلقاء نفسها، تمديد هذه المهلة، اذا رات ضرورة ذلك. 3- اذا لم تمد المهلة، تقرر هيئة التحكيم الشروط التي يحل على اساسها النزاع وذلك بعد تطبيق الفقرة 11 من المادة 2 عند الاقتضاء. المادة 19: الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين اذا عين ثلاثة محكمين، صدر الحكم بالاغلبية، فاذا لم تتوافر، اصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده. المادة 20: القرار المتعلق بمصروفات التحكيم 1-يحدد الحكم النهائي الصادر عن المحكم، فضلا عن الفصل في الموضوع، مصروفات التحكيم والطرف الذي يتحملها او نسبة اقتسامها بين الاطراف. 2-تشمل مصروفات التحكيم اتعاب المحكم والرسوم الادارية التي حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول الملحق بهذا النظام ومصروفات المحكم المحتملة واتعاب الخبراءومصروفاتهم في حالة اللجوء الى الخبرة والمصروفات التي انفقها الاطراف لدفاعهم. 3-للهيئة ان تحدد، بصورة استثنائية اذا اقتضت ذلك ظروف القضية، اتعاب المحكم بمقدار يجاوز المبلغ الناجم عن تطبيق الجدول او يقل عنه. المادة 21: التدقيق المسبق من قبل هيئة التحكيم على المحكم، قبل توقيع حكم نهائي اوجزئي، ان يعرض مشروعه على هيئة التحكيم. للهيئة ان تقضي بادخال تعديلات من حيث الشكل على الحكم ولها ايضا، مع احترامها لحرية تقرير المحكم، ان تسترعي انتباهه الى نقاط تتعلق بموضوع النزاع. ولا يجوز اصدار أي حكم دون تقره الهيئة من حيث الشكل. المادة 22: اصدار الحكم يعتبر الحكم صادرا في مكان التحكيم وفي يوم المحكم اياه. المادة 23: تبليغ الاطراف الحكم 1-بعد اصدار الحكم، تتولى امانة الهيئة تبليغ الاطراف نصه الذي وقع عليه المحكم، على ان يسبق ذلك قيام الاطراف اواحدها بتسديد كامل مصروفات التحكيم الى غرفة التجارة الدولية. 2-تسلم، في أي وقت، صور اضافية مصدق من الامين العام للهيئة بمطابقتها للاصل وذلك لمن يطلبها من الاطراف ولا تسلم لغيرهم. 3-يفيد التبليغ الذي يتم وفق الفقرة الاولى، تنازل الاطراف عن أي تبليغ اخر او ايداع يقوم به المحكم. المادة 24: نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ 1- حكم المحكمين نهائي. 2- يلتزم الاطراف، نتيجة اخضاع نزاعهم لتحكيم غرفة التجارة الدولية، بتنفيذ الحكم الذي يصدر دون ابطاء، وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن التي يجوز لهم التنازل عنها قانونا. المادة 25: ايداع الحكم يودع اصل كل حكم يصدر وفق هذا النظام لدى امانة الهيئة، ويقوم المحكم وامانة الهيئة بمساعدة الاطراف على اتمام جيمع الاجراءات الاخرى الضرورية. المادة 26: قاعدة عامة في جميع الحالات ا لتي لم يتناولها هذا النظام صراحة، يتصرف المحكم وهيئة التحكيم مسترشدين بروح هذا النظام ويبذلون قصارى جهدها لكي يصبح الحكم قابلا ---------------------------------------- الملحق الاول- النظام الاساسي للهيئة --------------------------------------- مادة 1: تعيين الاعضاء يقوم مجلس غرفة التجارة الدولية بتعيين اعضاء هيئة تحكيم الغرفة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة 5 (3-ط) من النظام الاساسي لغرفة التجارة الدولية وذلك بناء على ترشيح كل لجنة وطنية. المادة 2: تشكيل هيئة التحكيم تشكل هيئة التحكيم من رئيس وثمانية نواب للرئيس وامين عام ومستشار فني او اكثر يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية من بين اعضاء الهيئة او غيرهم ومن اعضاء يعينون على اساس عضو لكل لجنة وطنية. ويمكن ان يتولةى الرئاسة رئيسات مشاركة، وفي هذه الحالة تكون لهما حقوق متساوية ويطبق لفظ ((الرئيس)) الوارد في نظام المصالحة والتحكيم على أي منهما دون تفرقة. واذا كان احد اعضاء الهيئة لا يقيم في مقر الامانة العامة لغرفة التجارة الدولية، جاز للهيئة تعيين عضو احتياطي له. وفي الحالة التي يتعذر فيها على الرئيس حضور احدى دورات الهيئة، يحل محله احد نواب الرئيس. المادة 3: مهمة الهيئة وسلطا تها تكون مهمة الهيئة هي ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ولها من اجل ذلك جيمع السلطات اللازمة. وعلى الهيئة ايضا ان تعرض، عند الاقتضاء، على لجنة التحكيم التجاري الدولي جيمع التعديلات التي ترى ضرورة لادخالها على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية. المادة 4: مداولات هيئة التحكيم والنصاب القانوني تتخذ قرارات الهيئة باغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وتكون مداولات اليهئة صحيحة اذا حضرها ستة على الاقل من اعضائها. ويحضر الامين العام لغرفة التجارة الدولية والامين العام للهيئة والمستشار او المستشارون الفنيون اجتماعات الهيئة ويكون لحضورهم صفة استشارية. ------------------------------------------------ الملحق الثاني- اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم ----------------------------------------------- نطاق تدخل هيئة التحكيم 1- يجوز لهيئة التحكيم قبول ان تعرض عليها منازعات متعلقة بالاعمال وليست لها طابع المنازعات الدولية، اذا وجد اتفاق تحكيم يخول الهيئة هذا الاختصاص. الطابع ا لسري لاعمال هيئة التحكيم 2-لاعمال هيئة التحكيم طاب السرية الذي يتحتم على كل شخص يشترك فيها، باية صفة كانت، مراعاته. 3-لايحضر دورات هيئة التحكيم، سوا في تشكيلها الكامل او في لجنتها، الا اعضاء الهيئة وموظفي الامانة العامة. على انه يجوز لرئيس الهيئة، بصفة استثنائية وبعد الحصول على راي اعضاء الهيئة، ان راى جدوى ذلك، ان يدعو اعضاء شرفيين للهيئة وان يسمح لملاحظين بالحضور. ويتحتم على هؤلاء مراعاة طابع السرية لاعمال الهيئة. 4-لاتبلغ الوثائق المقدمة لهيئة التحكيم او الصادرة عنها بمناسبة الاجراءات التي تجريها الا الاعضاء الهيئة وللامانة العامة. على انه لرئيس الهيئة او امينها العام ان يصرح لمن يقوم من الباحثين باعمال ذات صفة علمية في مجال القانون التجاري الدولي بالاطلاع على بعض الوثائق ذات الفائدة العامة فيما عدا المذكرات والتقاريروالمستندات المقدمة من الاطراف في اطار اجراءات التحكيم. ولا يجوز منح هذا التصريح الا اذا تعهد المستفيد بمراعاة الطابع السري لما يطلع عليه من الوثائق وبعدم اجراء أي نشر خاص بها قبل عرض ما يتناوله النشر على الامانة العامة لاعتماده. اشتراك اعضاء هيئة التحكيم في تحكيم لغرفة التجارة الدولية 5- لا يجوز لرئيس هيئة التحكيم ولنواب الرئيس وكذلك لموظفي الامانة العامة للهيئة، نظرا للمسؤوليات الخاصة التي عهد بها اليهم نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، ان يمارسوا شخصيا عمل المحكم او المستشار لاحد الاطراف في قضية مطروحة لتحكيم غرفة التجارة الدولية. ولايجوز لهيئة التحكيم تعيين احد اعضائها الاخرين مباشرة كمحكم مشارك او كمحكم وحيد ا وكرئيس لمحكمة تحكيم، ومع ذلك يجوز لهؤلاء الاعضاء قبول ترشيحهم من قبل طرف او اكثر لهذه المهام بشرط تثبيت الهيئة. 6 -اذا كان لرئيس الهيئة او لنائب الرئيس او لاي عضو اخر في هيئة التحكيم مصلحة، باية صفة كانت، في ق ضية مطروحة امامها، وجب عليه ابلاغ الامانة العامة بذلك بمجرد علمه بهذا الوضع. وعليهم ان يمتنعوا عن اية مشاركة في مناقشة الهيئة وفي اتخاذ قراراتها الخاصة بهذه القضية وان يغادروا قاعة الاجتماع طالما كانت محلا للمداولة اثناءه. ولاتبلغ اليهم اية معلومات او مستندات خاصة بهذه القضية قدمت الى هيئة التحكيم بمناسبة الاجرءات المتعلقة بهذه القضية. العلاقات بين اعضاء الهيئة وللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية 7- يعتبر اعضاء الهيئة، بهذه الصفة ، مستقلين تجاه اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية التي- بناء على ترشيحها- عينهم مجلس الغرفة المذكورة. وعليهم بالرضافة الى ذلك ان يعتبروا المعلوما المتعلقة بالمنازعات والتي وصلت الى علمهم بصفتهم اعضاء في الهيئة سرية تجاه اللجان الوطنية المذكورة، وذلك باستثناء الحالات التي يطلب فيها رئيس الهيئة او امنيها العام ابلاغ اللجنة الوطنية المعنية بمعلومات معينة. لجنة هيئة التحكيم 8- تنشىء هيئة التحكيم وفقا لاحكام المادة 1 (4) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وفي اطارها، لجنة تتالف على النحو التالي وتكون لها السلطات الاتية: 9-تتالف لجنة الهيئة من الرئيس وعضويو، ويراسها هيئة التحكيم، ويجوز له مع ذلك تعيين احد نواب رئيس الهيئة للقيام مقامه اثناء دورة اللجنة. وتعيين هيئة التحكيم العضوين الاخرين من بين نواب الرئيس او من بين اعضائها الاخرين، وتقوم هيئة التحكيم، في كل اجتماع لها، باختيار الاعضاء الذين يتعين عليهم حضور اجتماعات اللجنة التي تعقد قبل الاجتماع التالي للهيئة بتشكيلها الكامل. 10- تجتمع لجنة الهيئة، بناء على دعوة من رئيسها، عادة ، مرتين في الشهر. 11-ا) يجوز للجنة الهيئة ان تتخذ كافة القرارات التي هي من اختصاص هيئة التحكيم عدا القارارات الخاصة بطلب رد المحكمين مادة 2 (8) و2 (9) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وبالتحقق من احد المحكمين لا يؤدي وظائفه مادة 2 (11) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وباعتماد مشروعات الاحكام عدا تلك تصدر باتفاق الاطراف. ب) تتخذ قرارات اللجنة باجماع اعضائها. ج) اذا لم تتمكن اللجنة من اصدار قرار رات انه من الافضل الامتناع عن اصدراه، احالت الامر الى هيئة التحكيم بكامل تشكيلها في دورتها القادمة مع ابداء اقتراحات تراها ملائمة. د) تحيط اللجنة هيئة التحكيم بكامل تشكيلها علما بمداولاتها وذلك في اول دروة لها. عدم وجود اتفاق تحكيم 12-اذا لم يوجد، لاول وهلة ، بين الاطراف اتفاق تحكيم او كان بينهم اتفاق لايشير الى غرفة التجارة الدولية، فعلى الامانة العامة ان تلفت نظر الطرف المدعي الى احكام المادة 7 من نظام التحكيم، وللمدعي ان يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار في ذلك. ويكون لهذا القرار طابع اداري، فاذا اقرت ا لهيئة تذر اجراء ات التحكيم، كان على المحاكم المعين واجب الفصل في اختصاصه، وعند تحقق ذلك، في موضوع القضية. ضم الطلبات في اجراءات التحكيم 13-اذا قدم طرف طلب تحكيم بشان علاقة قانونية معروضة من قبل لاجراءات تحيكم بين نفس الاطراف والتي لا تزال قائمة امام هيئة التحكيم، جاز للهيئة ان تقرر ضم ذلك الطلب للاجراءات القائمة، هذا مع عدم الاخلال باحكام المادة 16 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية. امانات (مؤونات) التحكيم 14-اذا حددت هيئة التحكيم، في حالة معنية ، امانات (مؤونات) منفصلة، طبقا للمادة 9 (1) (بند 2) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، يدعو الامين العام كل طرف على حدة الى تسديد الامانات (المؤونات) المستحقة على طلباته ، وذلك دون مساس بحق الاطراف في تسديد هذه الامانات (المؤونات) بالتساوي، اذا قدرت ملاءمة ذلك. 15- للامانة العامة عند عدم تلبية طلب تسديد امانة (مؤونة) ان تحدد مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما، يعتبر- بعد انقضائها- الطلب الاصلي المقابل مسحوبا، وذلك لا يمنع من ان يقدم الطرف المعني طلبا جديدا في تاريخ لاحق. فاذا اراد طرف الاعتراض على هذا الاجراء، وجب عليه ان يقدم، في المهلة المذكورة اعلاه، طلبا للفصل في الامر من قبل هيئة التحكيم. 16- اذا دفع احد الاطراف المقاصة، سواء بالنسبة الى طلب اصلي او طلب مقابل، تؤخذ المقاصة بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الامانة (المؤونة) الخاصة بتغطية مصروفات التحكيم، على النحو المتبع بالنسبة للطلب المستقل في الحدود التي قد يتطلب الامر من المحكمين النظر في مسائل اضافية. حكم التحكيم: الشكل 17-تعير هيئة التحكيم، عند تدقيقها المسبق لمشروعات الاحكام بالتطبيق للمادة 21 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية، اهتماما خاصا بان المستلزما الشكلية التي يفرضها القانون الواجب التطبيق على الاجرءات قد روعيت، وعند الاقتضاء، بان القواعد الامرة السارية في مكان التحكيم لم تخالف وعلى الاخص تلك المتعلقة بتسبيب الاحكام وبالتوقيع عليها ويجوز ابداء الاراء المخالفة من قبل المحكمين. اتعاب المحكمين: 18- تاخذ هيئة التحكيم، عند تحديدها لاتعاب المحكمين على اساس الجدو الملحق بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، بعين الاعتبار، ماقضاه المحكم من وقت سرعة الاجراءات وتشعب النزاع لكي تصل الى اعلى او اقل من تلك الحدود، اذا اقتضت الظروف ذلك، مادة 20 (3) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية . الملحق الثالث: جدول مصروفات المصالحة والتحكيم 1-مصروفات المصالحة ا) تحدد الرسوم الادارية التي يجب دفعها لاجراءات المصالحة بما يعادل القدر المحسوب وفقا لجول الرسوم الادارية المبين ادناه، فاذا لم يصرح في ا جراء المصالحة بالقيمة المتنازع عليها يقوم الامين العام لهيئة التحكيم بتحديد الرسوم الادارية. ب) يحدد الامين العام لهيئة التحكيم مقدار اتعاب المصالح التي على الاطراف تحملها. ويراعى في مقدار هذه الاتعاب، الذي يجب ان يكون معقولا، الوقت الذي خصص للنزاع وتشعبه واية ظروف اخرى يتعين اخذها في الاعتبار. 2- مصروفات التحكيم ا) تشمل امانة (م ؤونة ) مصروفات التحكيم التي تحددها هيئة التحكيم اتعاب المحكم (اوا لمحكمين) واية نفقات شخصية للمحكم (او المحكمين) والرسوم الادارية. ب) لايعرض طلب اصلي او طلب مقابل على الذمحكم (او المحكمين) الا بعد اداء نصف الامانة (المؤونة) على الاقل لمصروفات التحكيم التي حددتها الهيئة. ولايكون لوثيقة المهمة اثر ولا ينظر المحكم (اوالمحكمين) الطلبات الاصلية اوالطلبات المقابلة الا اذا ادى كامل الامانة (المؤونة) التي حددتها الهيئة. ج) تحدد الهية الرسوم الادارية لكل تحكيم وفقا لجدول الحساب المبين ادناه او بحسب تقديرها اذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليهي. وللهيئة، اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، ان تحدد الرسوم الادارية بمبلغ يقل عن ذلك الناتج عن جدو الحساب المذكور. د) مع مراعاة حكم المادة 20 (3) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تحدد الهيئة اتعاب المحكم (اوالمحكمين) حسب جدول الحساب المبين ادناه او بحسب تقديرها، اذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه. ه) اذا عرضت قضية على اكثر من محكم، كان للهيئة، بحسب تقديرها، زيادة المبلغ الاجمالي المخصص لدفع اتعابهم في حدود ثلاثة اضعاف المبلغ المقرر لمحكم واحد. و) اذا سبقت اجراءات التحكيم محاولة مصالحة، فان نصف الرسوم الادراية الذي فع بشان المصالحة، يحتسب في المبلغ المطلوب عن الرسوم الادارية للتحكيم. ز) يحدد المحكم (اوالمحكمين) اتعاب ومصروفات الخبير، وقبل بدء أي من اعمال الخبرة، فانه يجب على الاطراف اواحدهم ان يؤدي امانة (مؤونة) يتعين ان تكون كافية لتغطية اتعاب الخبير ومصروفاته المحتملة حسبما يحدده المحكم (اوالمحكمين). 2- ا مانة (مؤونة) الرسوم الادارية ا) يتعين على كل طرف في منازعة تعرض للمصالحة طبقا لنظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية ان يؤدي مبلغ 500 دولار امريكي كمقدم للرسوم الادارية. ب) يجب ان يكون كل طلب للتحكيم يعرض طبقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية مصحوبا بسداد 2000 دولار امريكي كمقدم للرسوم الادارية. ج) لا يعتد باي طلب للمصالحة اوللتحكيم اذا لم يكن مصحوبا باداء هذا المبلغ ولا يكون هذا المبلغ قابلا للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية، كما يخصم هذا المبلغ الذي سدده اد الاطراف من النصيب الذي يقع عليه من الرسوم الادارية للمصالحة اوللتحكيم، على حسب الاحوال. تعيين المحكم: يجب عل كل طالب اداء مبلغ 1000 دولا ر امريكي عن كل طل تعيين محكم يوجه الى غرفة التجارة الدولية لاجل تحكيم غير خاضع لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ولاتعتد الهيئة باي طلب تعيين محكم ما لم يكن مصحوبا باداء هذا المبلغ الذي يكون غير قابل للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية. ويغطي هذا المبلغ كل تدخل اضافي لغرفة التجارة الدولية بعد تعيين المحكم كالقرار الخاص بطلب رد المحكم وبتعيين محكم بديل. 5- جدول حساب الرسوم الادارية والاتعاب لحساب مقدار الرسوم الادارية واتعاب المحكم، يجب اضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة بعضها الى بعض (*) (**) على انه لو زاد المبلغ المتنازع عليه على 50 مليونا من الدولارات الامريكية، فان جملة الرسوم الادارية تكون مبلغا جزافيا قدره 50500 دولارا امريكيا. مجلة المحاكم المغربية عدد 72،ص 110
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التحكيم التجاري