-->

مطالبة الزوجة بالتعويض من جراء العجز الجنسي للزوج

المحكمة الابتدائية  بالدار البيضاء  ( عين الشق، الحي الحسني )
القرار رقم 1404/91 - بتاريخ 29/5/91 - ملف مدني عدد 2382/89


مع ان ظهير 2 اكتوبر1984 لا ينص سوى على الضرر المباشر الحاصل للشخص نفسه، فان العجز الجنسي الذي قد يحصل للزوج من جراء الحادثة يجعل زوجته محقة في المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عجز زوجها والمتمثل في حرمانها من ممارستها حقها الطبيعي والشرعي.
ان ظهير2 اكتوبر1984 ترك المجال مفتوحا، في اطار القواعد العامة للمسؤولية، امام من تضرر بصفة غير مباشرة للمطالبة بتعويضات عن الضرر اللاحق به.

باسم جلالة الملك
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة محاميها الى كتابة الضبط بتاريخ 8 غشت 1989 والمؤدى عنه الرسم القضائي بنفس التاريخ تعرض فيه انه بتاريخ 12 ماي1985 تعرض زوجها السيد متهمون حسن لحادثة سير تسبب فيها السيد خديم مصطفى بواسطة سيارته من نوع فياط رقمها 2193-5 4 في ملكه ومؤمنة لدى شركة التامينات السعادة بمقتضى بوليصة التامين رقم 7.4.87.549 والذي كان يسير بشارع الحزام الكبير فصدم زوج العارضة في الخلف فاصيب بجروح خطيرة وانه تنصب كمطالب بالحق المدني امام القضاء الزجري فقضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 13/12/1986 بادانة الظنين المدعى عليه حاليا وبتحميله كامل مسؤولية الحادثة وباجراء خبرة طبية على زوج العارضة والذي تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/11/1989 وان العارضة تقدمت بوصفها زوجة شرعية للضحية متهمون حسن بدعواها الحالية لترميم الضرر الجنسي اللاحق بها مباشرة بسبب فعل السائق المذكور اعلاه الناتج بالتبعية باضرار متفاوتة الخطورة اصبح من المستحيل على العارضة ممارسة حقها الشرعي والطبيعي وانها تبني دعواها على اساس مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها عن الضرر الجنسي وحرمانها منه في مبلغ 100.000 درهم تحت احلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت هذا الضرر وهو يوم الحادث أي 13/5/1985 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والاجبار في الادنى .

وبجلسة 1/11/1989 ادلى نائب المدعية بالوثائق التالية محضر الضابطة القضائية، نسخة من تقرير الخبرة مع الترجمة. نسخة من قرار استثنائي صادر بتاريخ 6/7/1989 نسخة من قرار استثنائي صادر عن استئنافية خريبكة كاجتهاد، رسم الزواج .
" بجلسة 6 مارس 1990 ادلى نائب شركة التامين بمذكرة جوابية جاء فيها ان دعوى المدعية غير مقبولة على الاطلاق لان ظهير اكتوبر1984 حدد اسس التعويض على سبيل الحصر وبصفة دقيقة وان الضرر الجنسي لا يمكن ان يتمسك به سوى ضحية الحادثة المباشرة وانه من نتائج الظهير المذكور انه لم يعد من الممكن في الاضرار التي تتسبب فيها الحوادث الناتجة عن العربات ذات المحرك التمسك بمقتضيات الفصل 88 من ق ل ع وهو الفصل المتمسك به صراحة في النازلة لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبجلسة 28/11/90 ادلى نائبا المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ان ظهير 84 الخاص بحوادث السير ترك المجال مفتوحا في اطار القواعد العامة للمسؤولية لمن تضرر بصفة غير مباشرة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دفوعات شركة التامين والحكم وفق مقال العارضة .

وبجلسة 8/5/91 ادلى نائب شركة التامين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان تاويل الظهير المذكور غريب ويرمي الى افراغه من كل مدلول والحقيقة ان هذا الظهير لم يغير في شيء قواعد المسؤولية وحدد بصفة مضبوطة اسس التعويض عن الاضرار التي تتسبب فيها الناقلات والعربات ذات المحرك وان مقتضياته تكتسي صبغة امرة بحيث انه لا يمكن في مثل هذه الحوادث ان يمنح اكثر من التعويضات المنصوص عليها في الظهير، والتمست العارضة الحكم وفق ما جاء في محرراتها السابقة .

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 8/5/91 حضرها نائبا الطرفين وادلى الاستاذ بناني بمذكرته التعقيبية السابقة واسند نائب المدعية النظر، وتخلف المدعى عليه الخديم مصطفى الذي سبق وان نصب في حقه قيم فاصبحت بذلك القضية جاهزة وتقرر ادراجها في التامل لجلسة 22/5/91.
وحيث تم تحديد القضية في التامل لجلسة 29/5/91.

وبعد التأمل طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت شركة التامين بان دعوى المدعية غير مقبولة على الاطلاق وان ظهير2 اكتوبر1984 حدد اسس التعويض على سبيل الحصر وبصفة دقيقة وان الضرر الجنسي لا يمكن ان يتمسك به سوى ضحية الحادثة المباشرة الا ان العجز الجنسي الحاصل لزوج العارضة قد الحق لا محالة ضررا بها وبذلك فهي محقة في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر خاصة وان ظهير1984 الخاص بحوادث السير ترك المجال مفتوحا في اطار القواعد العامة للمسؤولية  لمن تضرر بصفة غير مباشرة الشيء الذي يتعين معه رد دفوعات شركة التامين .

في الموضوع : حيث التمست المدعية الحكم لها بمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر الجنسي وحرمانها من ممارسة حقها الشرعي والطبيعي نتيجة تعرض بزوجها لحادثة سير تسبب فيها المدعى عليه أفقدته قدرته على ممارسة حياته الزوجية بعد ان كان قادرا قبل ذلك على ممارستها بصفة طبيعية.
وحيث بنت المدعية طلبها على الضرر الذي حصل لها نتيجة ذلك والذي كان بفعل المدعى عليه الذي صدم زوجها وتسبب له في عجز دائم نسبته 90 %.
وحيث ان ما فعله المدعى عليه اضر بالمدعية التي حرمت من ممارسة حقها الشرعي والطبيعي .

وحيث ان كل شخص مسؤول عن الضرر الذي يحدثه للغير يلزم بالتعويض عنه.
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد مراعاة سن الزوج اثناء وقوع الحادثة ومدى قدرته على ممارسة حقه الطبيعي ترى تحديد التعويض المستحق للمدعية عن الضرر اللاحق بها في مبلغ 40.000 درهم (اربعون الف درهم) واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم طبق عقدة التامين التي تربطها والحكم بادائها الصائر .
وحيث انه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف وتطبيقا للفصول 1 و31 و124 من ق م م والفصل .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بمثابة حضوري في حق المدعى عليه.
من حيث الشكل :  قبول الطلب.
 ومن حيث الموضوع : باداء السيد الخديم مصطفى المسؤول المدني مبلغ 40.000 درهم ( اربعون الف درهم) للمدعية واحلال شركة التامين السعادة محل مؤمنها في الاداء. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود النصف (1/2) وتحميل المدعى عليهما الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
وكانت المحكمة تتركب من السيدة بسيم سعاد : رئيسة 
بحضور السيد ممثل النيابة العامة وبمساعدة ر. ميلود كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 225.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية