-->

حادثة المسافة - ماذا تخوله للأجير من تعويضات - دعوى الرجوع - سندها القانوني.

الغرفة الجنائية 
قرار رقم 282/15850 - بتاريخ 31/1/1989

- حادثة المسافة - ماذا تخوله للأجير من تعويضات - دعوى الرجوع - سندها القانوني.
بمقتضى الفصل57 من ظهير6/2/1963 فان حادثة الطريق التي يتعرض لها الأجير، وهو في حالة تبعية للمشغل، لا تجعله محقا في المطالبة بغير المقتضيات المنصوص عليها في ظهير حوادث الشغل.
ان دعوى الرجوع التي تمارسها شركة التامين ضد المتسبب في الحادث، تبعا للدعوى  العمومي ، لا تجد  سندها في مقتضيات الفصل7 من قانون المسطرة الجنائية، الذي هو نص عام، بل في مقتضيات الفصول 53 و172 و174 من ظهير6/2/1963 التي  هي نصوص خاصة، تقدم على النص المذكور.


باسم جلالة الملك
بناء  على  طلب  النقض  المرفوع من طرف المسماة زهرة بنت محمد اصالة عن نفسها ونيابة عن محجورها سعيد بن ابراهيم بمقتضى تصريح أفضت
 به بواسطة الأستاذ عبد الغني الكتاني بتاريخ رابع عشر يناير1988 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ سابع يناير88 تحت عدد32 في القضية ذات الرقم207-87 والقاضي مبدئيا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى شركة التامين السعادة وبعد التصدي تصرح بقبولها وتحكم لها بمبلغ 60 ,1636  درهما يؤديه المسؤول المدني مع إحلال شركة التامين الشمال الإفريقي محله في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا الحكم وبتأييده في باقي مقتضياته.

ان المجلس.
بعد ان تلا السيد المستشار المقرر يحيى الصقلي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الطلبين نظر لارتباطهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعين.
الفرع الاول المتخذ من الخرق الجوهري للقانون خاصة مقتضيات الفصل57 من ظهير6/2/63 ذلك انه اذا كان المبدأ المنصوص عليه في الفصل57 يصدق من حيث إطلاقه على والدة الضحية باعتبارها مستفيدة  من مقتضيات ظهير6/2/63 فان هذا المبدأ لا يصدق في حق محجور العارضة سعيد باعتباره أخ للضحية المتوفى لان المستفيدين من ظهير6/2/63 هم الأزواج المتوفى عنهم، واليتامى أبناء الهالك وأصوله.

وبما ان القرار المطعون فيه طبق الفصل57 في حق محجور العارضة ورفض الطلبات المقدمة من طرف العارضة نيابة عن محجورها فانه يكون عرضة للنقض.
كما وقع خرق الفصل 5 من ظهير20/ 10/69 المتعلق بالتامين الإجباري على السيارات ذلك ان الحكم بإخراج شركة التامين الشمال الافريقي من الدعوى والقول بعدم قيام ضمانها هو أيضا عمل في غير محله لما هو واضح من مقتضيات الفصل5 من ان تطبيقها يشترط ان يكون أجيرا او مأجور المؤمن له المستثنى في الضمان هو الذي يتحمل مسؤولية الحادث.

والفرع الثاني المتخذ من خرق الفصل57 و2 والفصل172 من ظهير6 /2/63 وانعدام التعليل ذلك انه لئن كان الفصل 57 من ظهير6/2/63 في فقرته الاولى ينص على انه لا يمكن للمستفيدين من هذا الظهير ان يطالبوا مؤاجريهم بأي مقتضى غير مقتضياته فانه في فقرته الثانية أجاز للمصاب او ذوي حقوقه في حالة وقوع حادثة أثناء المسافة لا علاقة لها بالتبعية المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان يقدموا على الدعوى المنصوص عليها في هذا الظهير طعنا حسب القانون العام.

كما ان الفصل172 من نفس الظهير ينص على ان دعوى الحق العام على المؤاجر تقام في حالة ثانية اذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ ان الحادثة التي تعرض لها الضحية الهالك موروث العارضة ومحجورها تعتبر حادثة طريق وانه لم يكن في حالة تبعية للمؤاجر تمنع ذوي حقوقه من اقامة دعوى الحق العام.

حيث من جهة فانه يستفاد من الفصل57 من ظهير6/2/63 انه اذا وقعت الحادثة للأجير أثناء مسافة الذهاب والإياب وكان في حالة تبعية للمشغل فانه لا يمكن ان يطالبه بغير المقتضيات المنصوص عليها في ظهير حوادث الشغل وعليه فان المحكمة عندما اعتبرت ان الحادثة تكتسي بالنسبة للأجير حادثة شغل باعتبار ان المسؤول المدني عن الحادثة هو المشغل وان الحادث وقعت أثناء توجه الأجير من عمله الى مقر سكناه بواسطة المشغل ورتبت على ذلك رفض طلب التعويض التكميلي الذي تقدم به هذا الأخير طبقا للفصل172 من ظهير6/2/1963 في مواجهة المشغل على اساس انه لا يمكنه ان يطالبه بغير المقتضيات المنصوص عليها في ظهير حوادث الشغل تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق الفصل المستدل به في الفرع الاول من الوسيلة.

ومن جهة ثانية وفيما يخص تطبيق الفصول 53 و172 و174 من ظهير 6/2/1963 فخلافا لما يدعيه العارضان فان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا عندما اعتبرته فيما يخص طلب شركة التامين السعادة الرامي الى الحكم لها بالمبلغ الذي أدت لذوي حقوق الضحية ان ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول دعواها استنادا على الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية مجانبا للصواب ذلك ان دعوى الشركة المذكورة مؤسسة على الفصول المشار إليها في ظهير6/2/63 وهي نصوص خاصة تقدم على النص العام الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي مما ينبغي معه إلغاء الحكم المذكور والحكم بقبول دعوى المستانفة شركة التامين السعادة مما يتجلى منه ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وانه لم يخرق في شيء مقتضيات القانون مما تكون معه الوسيلة بفرعيها على غير اساس.

من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من لدن المسماة زهرة بنت محمد اصالة عن نفسها و نيابة عن محجورها سعيد بن ابراهيم ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ سابع يناير1988 وبان المبلغ المودع اصبح ملكا لخزينة الدولة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب اعبابو رئيس غرفة والمستشارين: يحيى الصقلي، الطاهر السميرس، احمد الحضري، الهاشمي الجباري، بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي مثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط طبيان عبد الكبير.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص88.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض