-->

تصفية الغرامة التهديدية شروطها - اسسها

المجلس الاعلى 
قرار عدد 225 - بتاريخ 17/1/94 - في الملف المدني عدد 3085/91


تصفية الغرامة التهديدية شروطها - اسسها 
للحصول على تصفية غرامة تهديدية يتعين تقديم دعوى مستقلة عن التي انتهت بصدور الحكم القاضي بالغرامة.
لا يحكم بتصفية الغرامة التهديدية الا اذا اثبت المدعى انه تضرر من عدم تنفيذ الحكم المشفوع بالغرامة.
للمحكمة الحق في ان تصفي الغرامة التهديدية باعتبار الضرر الحقيقي اللاحق بالمستفيد منها، وليس على اساس عدد ايام التاخير عن التنفيذ .

قضية الجباري الصغير ضد  مبروك الخمار

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/2/91 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف القادري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 19/5/90 في الملف عدد 2115/89.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/5/93 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ ميلود محجوبي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 26 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/12/1993.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/1/1994.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المدني الزكيري تقريره.
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد علال بوترعى.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان وسيلة النقض الوحيدة :
حيث انه يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19 يونيو1990 ان المسمى الجباري الصغير تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة يعرض فيه ان المدعى عليه مبروك الخمار سبق له ان اكرى للمدعى المحل الذي يسكنه والواقع بحي ابنزاكور رقم 55 الزنقة 6 فاس وقد التزم بتجهيز المحل المكرى بالماء والكهرباء الا انه لم يفي بالتزاماته مما جعل المدعى يستصدر ضده حكما بتجهيز المحل المذكور بالماء والكهرباء تحت غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع وعند القيام باجراءات تنفيذ الحكم المذكور امتنع المدعى عليه من تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 199/88 تاريخ 14/4/88 مما يجعل المدعى محقا في التقدم بهذا الطلب من اجل تصفية الغرامة التهديدية لهذا يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعى مبالغ الغرامة التهديدية المحكوم بها في الحكم موضوع التنفيذ عدد 199/86 مرفقا مقاله بنسخة حكم عدد 3329/86 وبمحضر الامتناع عن التصفية واجاب المدعى عليه بان الحكم المراد تنفيذه لا زال معروضا على انظار محكمة الاستئناف في جلسة 3/11/89 مدليا بما يؤكد ذلك وبتاريخ 31/7/1989 اصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بادائه للمدعى مبلغ 40 درهما يوميا ابتداء من 12/3/88 الى غاية 30/4/89 تصفية الغرامة التهديدية الصادرة بالملف عدد 3229/86 بتاريخ 10/12/86 مع النفاذ المعجل، فاستانفه المدعى عليه موضحا انه من الصعب عليه تمكين المستانف عليه من الماء والكهرباء خاصة وانه فقير ولا يمانع في تزويده بالماء والكهرباء الا ان عدم توفره على الامكانيات المادية هي التي حالت دون تنفيذ الحكم هذا بالاضافة الى ان الحكم موضوع الغرامة لازال معروضا على المجلس الاعلى واجاب المستانف عليه ان المستانف لو كان بالفعل فقيرا لما استطاع تجهيز العمارة التي بها المحل بكل منها مما يفيد ان تصرفه كان بسوء نية وانه تقدم بالطعن باعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ ورفض طلبه مما يؤكد تعنته وبالتاريخ اعلاه اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة انه من الثابت ان الدعوى من اساسها تهدف الى تصفية الغرامة التهديدية لوان ذلك لا يتاتى الا بعد اثبات المستانف عليه الضرر ومقداره وان يدلي بما يثبته وان الحكم المستانف اقتصر على تصفية الغرامة لضرب المبلغ المحدد لها في الايام التي امتنع فيها المستانف من التنفيذ دون بيان العناصر المشار اليها اعلاه مما يعتبر معه الحكم غير مصادف للصواب وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، حيث يعيب الطالب على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية في فقرتيه الثانية والخامسة خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الاطراف عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف لما حكمت بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب بنت حكمها على ان المستانف عليه المدعى لم يدل بما يثبت إلحاق الضرر به من جراء قطع الماء والكهرباء عنه وان منطوق محكمة الاستئناف جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والذي ورد فيه" يتعين على القاضي ان يبت في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات" وان خرق الحكم للمقتضيات السالفة الذكر تتمثل في ان الحكم المستانف كان موضوعه تصفية الغرامة التهديدية التي سبق الحكم فيها بمقتضى الحكم موضوع التنفيذ وان مبدا حصول الضرر او عدم حصوله من جراء قطع الماء والكهرباء عن الطاعن سبق البث فيه واصبح الحكم فيه نهائيا وان رجوع محكمة الاستئناف في تعليلها لهذا الحكم المطعون فيه بالنقض لاسباب اخرى سبق البت فيها بحكم اخر اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به يعتبر رجوعا مخالفا للقانون كما ان محكمة الاستئناف لما عللت قرارها المطعون فيه بالنقض بان المستانف عليه لم يثبت الضرر الحاصل له من جراء حرمانه من الماء والكهرباء فانها تكون قد جعلت حكمها غير معلل تعليلا سليما وقانونيا وان الضرر الحاصل له من حرمانه من الماء والكهرباء من طرف المطلوب في النقض بالاضافة الى كونه باديا للعيان لان له اطفالا يدرسون والكهرباء بالنسبة لهم ضرورية فان الطاعن يسكن بالمدينة والكهرباء بالنسبة لسكان المدنية ضرورية لكون جل الاجهزة المتعلقة بالدار والمطبخ تشغل وتدار بالكهرباء وان الطاعن ادلى للمحكمة بنسخة من الحكم القاضي بتمكين طالب النقض من الماء والكهرباء والمشمول بتطبيق الغرامة التهديدية كما انه ادلى بنسخة من محضر الامتناع عن التنفيذ وان الامتناع عن تنفيذ حكم كاف لاثبات جميع الاضرار التي يمكن تصورها.

لكن حيث ان الحكم بالغرامة التهديدية يترتب عنه ان الحكم بها لا يكون قابلا للتنفيذ ولو اصبح غير قابل لاي طعن بل يجب ان ترفع بذلك دعوى جديدة بتصفيتها ويكون للمحكمة الحق في ان تعدل من مقدار الغرامة المحكوم بها وتحددها على اساس ما حصل للدائن من ضرر بعد اثبات نوعه ومقداره ويتجلى من اوراق الملف ان حكما صدر على المدعى عليه مبروكا المختار المطلوب في النقض بتجهيز محل سكنى المدعى الطاعن بقنوات الماء والكهرباء وباعطاء الاذن للمدعى بادخال عدادي الماء والكهرباء في اسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تاخيرا ابتداء من الامتناع من تنفيذ هذا الحكم الا ان المدعى عليه امتنع من تنفيذه حسب محضر الامتناع الموجود بين اوراق الملف فتقدم المدعى طالب النقض بمقال لتصفية الغرامة التهديدية فصدر فيها الحكم الاستئنافي موضوع طلب النقض برفض الطلب الاساس ان المدعى لم يثبت الضرر ومقداره وبهذا تكون المحكمة قد بتت في حدود الطلبات المقدمة اليها ولم تغير موضوع او سبب هذه الطلبات كما ان موضوع التنفيذ كان موضوعه تجهيز محل سكنى الطاعن بقنوات الماء والكهرباء في اسمه تحت طائلة غرامة تهديدية على خلاف ما تنعيه الوسيلة من ان موضوعه كان تصفية الغرامة التهديدية وانه لا يكفي لتصفية الغرامة التهديدية الادلاء بنسخة من الحكم الصادر بتمكين طالب النقض من الماء والكهرباء والمشمول بتطبيق الغرامة التهديدية وبمحضر الامتناع عن التنفيذ بل لابد من اثبات الضرر كما اوضحه القرار المطعون فيه بالنقض مما تكون معه الوسيلة على غير اساس .

من اجله :
قضى برفض الطلب وبتحمل رافعه الصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين المدني الزكيري مقررا ومحمد الجيدي ونور الدين لوباريس ومليكة الدويب وبمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعى وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مليكة بن شقرون .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 95.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية