-->

قانون العفو المغربي


ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو[1]
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
-  القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)،ص 5228؛
-   ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ 24 شوال 1397(8 أكتوبر 1977) يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب1377 (6 يبراير 1958) بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2849؛
-  ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 1383(5 غشت 1963) بتغيير الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.57.387الصادر في 16 رجب 1377(6 يبراير 1958) بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 1383( 16 غشت 1963)، ص 1977.

الحمد لله وحده
ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو
يعلم من ظهيرنا الشريفهذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:


الفصل الأول[2]
إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف[3] يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
الفصل الثاني[4]
إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض[5].
وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة[6] بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
الفصل الثالث[7]
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه[8].
الفصل الرابع[9]
لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.
الفصل الخامس[10]
لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية.
وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
الفصل السادس
إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن[11]فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن.
الفصل السابع
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
الفصل الثامن
إن العفو يشمل الفرد والجماعة.
فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون[12].
أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش[13].
الفصل التاسع
تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفومن قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.

الفصل العاشر[14]
يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي:
وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛
المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛
الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛
الوكيل العام للملك[15] لدى محكمة النقض أو ممثله؛
مدير القضايا الجنائية والعفو[16] أو ممثله؛
مدير إدارة السجون[17] أو ممثله؛
ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني[18] إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
الفصل الحادي عشر
تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل الثاني عشر
تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها[19] ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها[20] الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.
الفصل الثالث عشر
يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.
الفصل الرابع عشر
يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.
                                                                                        الامضاء:البكاي

                                               
                                                                                         0104071218



[1]- الجريدة الرسمية عدد 2365 بتاريخ 2 شعبان 1377 (21 يبراير 1958)، ص 422.
[2]-تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ 24 شوال 1397(8 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2849.
[3]- انظر الفصل 58 من الدستور الجديد:
"يمارس الملك حق العفو".
[4]- تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف الذكر.
[5]- حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
[6]- قارن مع الفقرة 4 من المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية:
"يعادلالإسقاطالكليأوالجزئيللعقوبةبطريقالعفو،تنفيذهذهالعقوبةكلياأو جزئياً".
[7]-تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف الذكر.
[8]- قارن مع الفقرتين 2 و3 من المادة 623 من قانون المسطرة الجنائية:
إذاوجبقضاءعدةعقوباتبالتتابع،تعينضمهاواستخلاصمدةالاعتقالالمفروضةمنمجموعها.
إذاكانتخفيض العقوبةناتجاعن عفو،فيجريالحسابباعتبار العقوبةالمخفضة.
تؤخذبعينالاعتبارمدةالعقوبةالتيتمقضاؤهامسبقاعنداستبدالعقوبةبأخرىحتىلوكانتاريخبدءسريانالعقوبةالجديدةهوتاريخصدورالظهيرالشريف المتعلقبالعفو.
[9]- تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف الذكر.
[10]- تم إلغاء هذا الفصل وتعويضه بموجب الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226، سالف الذكر.
[11]- يقصد بعبارة "حالة الإجبار بالسجن" عبارة "الإكراه البدني" كما جاءت في نص الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية (Contrainte par corps).
[12]- حلت عبارة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "إدارة السجون" بمقتضى المرسوم رقم 2.08.772بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 مــاي 2009) بتحديد اختصـاصــات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،الجريدة الرسمية عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 1430 (9 يوليو 2009)، ص 3842.
[13] - أضيفت مناسبات ذكرى 11 يناير وذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب.
[14] - تم تغيير الفصل العاشر المذكور أعلاه، بموجب الفصل الفريد من ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول1383(5 غشت 1963)، الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول1383(16 غشت 1963)، ص 1977.
[15]- أصبحتتسمية "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض" (المجلس الأعلى سابقا) تستعمل بدلا من تسمية "المدعي العام" وذلك بموجبالفصل الأولمن ظهير شريف رقم 1.72.220 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس الأعلى ومدع عام لدى محكمة الاستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك لدى المحكمة الإقليمية بدلا من أي لقب آخر،الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394(30 شتنبر 1972)، ص 2741.
[16]- يستعمل قانون المسطرة الجنائية في مادته 624 تسمية "مدير الشؤون الجنائية والعفو".
[17]- حلت تسمية "المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج" محل "مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج" بمقتضى الظهيــر الشـريـف رقـم 1.08.49بتاريخ 22 من ربيـع الآخر 1429 (29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته،الجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)، ص 1159.
[18]- تم حذف وزارة الدفاع الوطني بموجب الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.72.258 بتاريخ 9 رجب 1392(19 غشت 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392(23 غشت1972)، ص 2178.ويستعمل حاليا قانون المسطرة الجنائية في مادتيه 20 و28 عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالدفاعالوطني".
[19]- على سبيل المثال، انظر الصلاحيات المنوطة إلى قاضي تنفيذ العقوبات ولجنة المراقبة المشار إليها في قانون المسطرة الجنائية:
الفقرة 7 من المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية:
"يمكنه (أي قاضي تنفيذ العقوبات)تقديم مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط".
الفقرة 2 من المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية:
"يمكنها (أي لجنة المراقبة) أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو".
[20]-انظرالفقرة الثانية من المادة 606 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام:
لايمكنأنينشرعنطريقالصحافةأيبيانأومستنديتعلقبالتنفيذماعداالمحضرالمذكور،وإلاتعرض المخالف لغرامة تتراوح بين10.000 و60.000 درهم.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية