-->

الفسخ والافراغ بالاستناد الى عدم الاحتياج


الابوان / احتياجهما للسكنى / الاثبات الواجب 
حيث كان لا يوجد اي اثبات بكون المحل الذي يسكنه الابوان يوجدان به على وجه الكراء فان لاحتياج المؤسسة عليه دعوى الافراغ يكون غير ثابت طبقا للفصل 14 من ظهير 25/12/80 .
لا يكفي ادلاء المدعين بشهادة تفيد عدم تملك الوالدين للمحل الذي يسكنان به حاليا.
يكون الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الفسخ والافراغ بالاستناد الى عدم الاحتياج لما ذكر في محله ويتعين تاييده .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الثانية 
قرار عدد 1662 - بتاريخ 30 يونيو1992 - ملف مدني عدد 2434/91

السيدة فاطمة حفيظ  ضد  السيد محمد تاجي

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوه باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين 
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ ………………..
والمبلغ قانونا الى الطرفين 
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون .

حيث استانفت السيدة فاطمة حفيظ بواسطة محاميها الاستاذ عبد الله الفردوس بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2/5/1991 الحكم المدني عدد  74 بتاريخ 9/1/90 ملف مدني عدد 945/89 والقاضي بعدم قبول الطلب والصائر على رافع الدعوى .

في الشكل 
حيث ثبت عدم تبليغ الحكم المستانف مما يتعين قبوله لتوفره على جميع الشروط الشكلية.

في الموضوع .
حيث تتلخص وقائع الدعوى في ان السيدة فاطمة حفيظ تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/6/1989 والذي تعرض فيه بانها تؤجر للمدعى عليه شقة وانها اصبحت في حاجة ماسة لاسترجاعها قصد إسكان والديها الذين لا زالا على قيد الحياة ويعيشان تحت كفالتها وانها وجهت للمدعى عليه انذارا توصل به بتاريخ 6/2/1989 ولم يستجب له، وانه بناء على الفصل 14 من ظهير 1980 فانها تلتمس المصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ له وبالتالي افراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم مع النفاذ المعجل.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 19/2/89 حضرها نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليه رغم حضوره بجلسة سابقة.

وحيث اصدر قاضي الابتدائي الحكم المطعون فيه بناء على ان المشرع قيد تطبيق مقتضيات الفصل 13 من ظهير 25/12/1980 على توافر شرطين محددين في الفصل 14 من نفس الظهير وان الشرط الثاني من الفصل 14 من ظهير غير متوافر في النازلة ولا يوجد بالملف ما يثبته فاستانفته المدعية مصرحة ضمن اوجه استئنافها انه كان على القاضي الابتدائي ان يثير انتباهها الى  اتمام البيانات غير التامة والتي اغفلت الادلاء بها وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، والتمس الغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي بافراغ المكتري محمد تاجي هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع وتحميل المستانف عليه الصائر وادلت بشهادة  تفيد عدم تملك والدي المستانفة للمحل الموجودين به حاليا .
حيث تم ادراج الملف جاهزا لجلسة 6/6/92 فادخل المداولة للنطق بالحكم لجلسة 30/6/92 .

محكمة الاستئناف :
وحيث دفعت المستانفة بانها تلتمس قبول افراغ المحل موضوع النزاع لتوفر شرط الاحتياج وحيث ثبت توفر الشرط الاول من الفصل 14 من ظهير 1980 وهي تاكد ملكية المحل المطلوب افراغه لمدة ثلاثة سنوات.
وحيث ان الشرط الثاني وهو عدم توفر طالب الافراغ على محل كاف لاحتياجاته العادية غير ثابت في النازلة .
وحيث سبق للمحكمة ان قررت اخراج الملف من المداولة قصد اثبات صفة تواجد ابويها في المحل الذي تدعي المستانفة انهما يسكنان به .

وحيث ان شهادة الحياة الشخصية المدلى بها جاء فيها بان والدي المستانفة يسكنان بدرب الشرفاء.
وحيث لا يوجد اي اثبات بكون هذا المحل الذي يسكنه والدا المستانفة يوجدان به على وجه الكراء للتاكد من عنصر الاحتياج .
وحيث ان الشرط الثاني من الفصل 14 من ظهير 1980 غير ثابت في النازلة مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب .

لهذه الاسباب :
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا،
شكلا : بقبول الاستئناف 
موضوعا : بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر .

          الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
السيد بوشعيب البوعمري          السيدة فوزية هروس       السيدة نعيمة العلوي 
                      الدفاع : الاستاذ عبد الله فردوس - الاستاذ محمد جمال عز العرب

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 71، ص 92 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية