-->

اتحاد الذمة - اثره على الالتزام افراغ - الحكم به، ودون تعويض لثبوت التماطل

محكمة الاستئناف الغرفة التجارية 
قرار رقم 235 - بتاريخ 26/1/1988- ملف رقم 391/87

- اتحاد الذمة -  اثره على الالتزام
افراغ - الحكم به، ودون تعويض لثبوت التماطل - نعم - 
لما كان المكتري قد اشترى، أثناء سريان الدعوى، حصة احد  المالكين  في  العقار الواقع  فيه محل النزاع( بنسبة الثمن) وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري، بهاته الصفة، فان اتحاد الذمة، ان كان قد ادى الى انقضاء الالتزام جزئيا، في حدود الحصة المشتراة من العقار، فانه لا يؤدي  الى تخويل المكتري حقا الامتناع عن الأداء الكراء كليا ( الفصل: 369 من ق. ل. ع).

- ترتيبا على ذلك يبقى عقد الكراء ملزما له، ويجوز الحكم بافراغه، دون تعويض، لثبوت التماطل في حقه، تأسيسا على إنذار بالافراغ، وجه اليه من قبل تملكه لتلك الحصة الشائعة في العقار، ومن طرف بقية المالكين الذين يكونون الأغلبية المنصوص عليها في الفصل971  من قانون العقود والالتزامات.


باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
 وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ … والمبلغ قانونا الى الطرفين .
 وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 وما يليه، والفصل429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاستماع إلي مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم ورثة ابراهيم بن ملوك وهم السيد فاهيم محمد والسيدة الماوية بنت محمد بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ18 ابريل86 امام ابتدائية البيضاء يستأنف بمقتضاه الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في الملف عدد8891 وهي الحكم التمهيدي عدد 1403 الصادر بتاريخ 29 ماي1979 والحكم التمهيدي عدد 9231 الصادر بتاريخ3 فبراير1984 والحكم القطعي عدد 3006 الصادر بتاريخ13 دجنبر85  والتي قضت بتقويم الأصل التجاري لتحديد التعويض المقابل لإفراغ المحل التجاري الكائن بالبيضاء شارع1 بلوك 23 رقم 219 قرية الجماعة وبالمصادقة على تقرير الخبير سعد الشنكيطي المؤرخ في 10/7/85  - واداء ورثة ابراهيم بن ملوك للمدعي مبلغ 113820,00 درهما كتعويض إجمالي عن إفراغ المحل التجاري.

حيث تم تبليغ الحكم بتاريخ 21/3/86 حسب ما هو ثابت بمقتضى وثيقة التبليغ واستؤنف بتاريخ 18 ابريل86 مما يجعله داخل الأجل القانوني.
وحيث ان المقال يتوفر على جميع الشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يتجلى من أوراق الملف ان المدعي المسمى عز الوالدين محمد بن المدني تقدم بواسطة محامييه خليل وباكو بمقال مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة ومؤدى عنه بصندوقها بتاريخ 3/1/79 يعرض فيه انه تبلغ بتاريخ4/12/789 بأمر استعجالي يسجل عدم نجاح الصلح بينه وبين ورثة ابراهيم بن ملوك وان العارض يرفع دعواه في نطاق الفصل32 من ظهير24/5/1955 ويلتمس الحكم اساسا بإبطال الإنذار واحتياطيا باستحقاقه تعويض الافراغ والحكم تمهيديا بتعيين خبير لتقدير التعويض وتقويم الأصل التجاري واضرار الافراغ مع النفاذ المعجل و حفظ حق العارض في طلب تعويض بعد إجراء الخبرة.

وحيث اصدرت المحكمة حكمها بتعيين خبير لإجراء تقويم الأصل التجاري محل النزاع عهدت بها الى الخبير عمر لحلو- والذي حدد - قيمة المحل في 103.080,00 درهما.

وحيث نازع كل من الطرفين في هذه القيمة ملتمسين إجراء خبرة مضادة.
وحيث اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 3/2/84 بتعيين خبير جديد لإجراء خبرة مضادة عهدت بها الى السيد سعد الشنكيطي الذي حدد قيمة المحل في 113.820,00 درهم.

وحيث صادقت المحكمة على هذه الخبرة بمقتضى الحكم المطعون فيه استنادا على كون تقرير الخبير السيد سعد الشنكيطي جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية لكونه جاء مبينا للوصف الإجمالي للمحل المطلوب وحيث استأنفه المحكوم عليهما وهما ورثة إبراهيم بن ملوك مصرحين بان المستانف عليه قد توقف عن اداء الكراء وامتنع عن أدائه رغم المطالبة الشيء الذي يجعله في تماطل لا سيما وانه لا زال مصرا على موقفه من اداء الكراء منذ سنة1977، ثم ان المتجر يقع في حق شعبي وكراؤه لا يتجاوز مشاهرة قدرها 130,00 درهما ومساحة لا تتعدى 56 م م.

ولذلك يلتمسان من المحكمة إلغاء الأحكام المطعون فيها والقول بان سبب الإنذار بالإخلاء جدي وبعدم استحقاق المستانف عليه لأي تعويض واحتياطيا الامر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حفظ حق  العارضين في التعقيب وتحميل المستانف ضده كل الصائر.

وحيث أجاب المستانف عليه بأنه اشترى جزء من العقار وهو نصيب الضاوية بنت محمد وبذلك اصبح مالكا لثمنها في العقار على الشياع مع السيد فهيم محمد وبهذا الشراء ينتهي عقد الكراء ولا يبقى معه السيد فيهم محمد مستحقا الا التعويض عما يستغله العارض زائدا في المحل واستنادا لذلك يطلب الحكم بإبطال الإنذار.

وعن كونه لا يؤديه الواجب الكرائي فانه يجيب بان السيدة الضاوية لا تستحقه قطعا لأنها باعته نصيبها اما السيد فهيم لا يستحق غير تعويض جزئي وفيما يرجع للتعويض المحكوم به فانه قد قضي به بعد إجراء خبرتين ولذلك فان منازعة المستانفين لا محل لها بل ان المحل لا يمكن ان يقل عن 200.000.00 درهم وان المستانف ضده يطلب لذلك تاييد الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على المستانفين.

وحيث تم اصدار قرار بالتخلي وبلغ للأطراف بجلسة 27/10/87 فادخل الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/11/87 ومدد.

وحيث ان الإنذار الموجه للمستأنف عليه انبنى اساسا على عدم اداء الكراء وان واقعة التماطل ثابتة باعتراف المكتري نفسه الذي صرح بأنه لم يؤدي الواجبات الكرائية لكونه اصبح يملك ثمن العقار الذي يوجد الأصل التجاري محل النزاع.

وحيث ان شراء المكتري لثمن العقار لا يحرم المالكين بالأغلبية من حقهم في اخذ الواجبات الكرائية المفروضة قانونا على المكتري خاصة وان الإنذار الموجه للمكتري سابق على التاريخ الذي اصبح في المكتري يملك على الشياع ثمن العقار المراد إفراغه.

وحيث انه لما كان المكتري قد اشترى حصة أحد المالكين في العقار الواقع فيه محل النزاع وقام بتسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري بهاته الصفة فان اتحاد الذمة أدى الى انقضاء الالتزام باداء الكراء انقضاء جزئيا وذلك في حدود الحصة المشتراة من العقار وبالتالي لا يمكن للمكتري ان  يمتنع من اداء الكراء كليا( فقرة ثانية من الفصل369 ق. ل.ع. ).

وحيث ان المكتري لا ينازع في عدم الكراء بحجة انه اصبح مالكا في حين ان الفريق باعث التنبيه بالإخلاء تتوفر فيه الأغلبية المنصوص عليها في الفصل971 من ق. ل. ع.
ولذلك ظل عقد الكراء ملزما له ويأتي بآثاره القانونية في مواجهته.
وحيث يتعين اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المستانف ورفض الطلب.

 لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا:
شكلا: بقبول الاستئناف.
موضوعا: 
باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستأنف عليه.

بهذا صدر القرار رقم اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 122.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء