-->

طلب إيقاف تنفيذ إنذار بالأداء صادر عن محصل الضرائب

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا
القرار رقم 3225/421 - بتاريخ 11/12/1989 - ملف استعجالي عدد 1527/89


يكون مقبولا طلب إيقاف تنفيذ إنذار بالأداء صادر عن محصل الضرائب، بدون ادخال الخازن العام، متى كان الطلب موجها ضد محصل الضرائب المحلي الموكول إليه تنفيذ الأمر بالاستخلاص، والجهة التي اصدرت الامر، والعون القضائي.
 ان الفصل30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 ابريل1967، والمتعلق بالمحاسبة العمومية يشكل وحده إطارا للبت في المنازعات المثارة بمناسبة تنفيذ أوامر استخلاص الديون العمومية، وليس الفصل 15 من ظهير21 غشت 1935.
ان التعرض على الإنذار بالأداء الصادر عن محصل الضرائب، يرتب وبالضرورة إيقاف إجراءات تنفيذه الى حين البت في التعرض.

قضية السيد الطاهر الشاوي
ضد
السيد محصل الضرائب

باسم جلالة الملك
الوقائع:
حيث تقدم المدعي بمقال لدى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ24 نوفمبر1989 بصندوق هذه المحكمة بواسطة الأستاذ عبد اللطيف العباسي يعرض فيه انه قد توصل بإنذارين بالأداء عن  محصل الضرائب مرس السلطان مؤرخين في 29 شتنبر1989 تحت عدد13871/13872 اشعر بمقتضاهما بصفته كفيلا لشركة اولبيبش هولدنك وشركة استغلال موارد البحر سيكبين بوجوب اداء مبلغ 7032.732,44 درهما وكذا مبلغ 9.805.937,62 درهما تنفيذا لأمرين بالاستخلاص أصدرهما الصندوق المركزي للضمان.

وان المدعي قد طعن في هذين الإنذارين بالتعرض طبقا لمقتضيات الفصل30 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21 ابريل1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية وقد قام تبليغ نسخة من مقال التعرض للسيد محصل الضرائب بواسطة كتاب مضمون لذا فان المدعى يلتمس الامر بإيقاف تنفيذ الإنذارين الى ان يبت في التعرض وفقا لمقتضيات الفصل30 من ظهير1967.

وحيث أدرجت النازلة بجلسة4/12/1989 فحضر الأستاذ العباسي وأكد مطالبه في حين حضر في آخر الجلسة نائب المدعى عليهم بعد ان كان قد أمهل من جلسة27/11/1989 لجلسة يومه فأدلى بمذكرة يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا عملا بمقتضيات الفصل515 من ق. م. م لكونه لم يوجه الدعوى في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن العام بالاضافة الى ان القابض لا علاقة له بالنزاع لكونه مكلف بالاستخلاص والتمس الحكم برفض الطلب لكون المدعي قد سلك مسلكا لا ينسجم مع مقتضيات المادة15 من ظهير 21/8/1935 وان اعتماده على المادة30 من ظهير67 لا علاقة له بالنازلة وحيث عزز المدعي مطالبه بنسخة من مقال التعرض.
صورة شمسية للإنذارين
وجعلت القضية في المداولة لجلسة11/12/1989 بعد ان اسند الطرفان النظر.

من حيث الدفع المتعلق بالشكل:

حيث انه بعد الرجوع الى مقال المدعي فانه تبين منه انه قد وجه في مواجهة محصل الضرائب والصندوق المركزي للضمان بوزارة المالية والعون القضائي وذلك من اجل توقيف الإنذارين الموجهين له من طرف محصل الضرائب مما يتبين معه ان المقال قد استوفى شروطه الشكلية مما يوجب التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع :
وحيث ان الإنذارين المطلوب توقيف تنفيذهما يرميان الى استخلاص ديون لفائدة الصندوق المركزي للضمان بصفته مؤسسة عمومية الشيء الذي يوجب تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 21/4/1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحسابات.
وحيث انه بعد الرجوع الى الفصل30 من المرسوم المشار إليه فانه يتبين من مدلوله ان تنفيذ القوائم المتعلقة بمبالغ المحاسبة والمتعلق بالديون يتوقف تنفيذها عند قيام المطلوب بالتنفيذ بالتعرض.

وحيث ان طالب إيقاف تنفيذ الإنذارين قد ادلى بما يفيد تعرضه عليهما مما يوجب إيقاف التنفيذ الى حين البت في التعرض المرفوع ضد الإنذارين.

لهذه الاسباب
اذ ثبت علنيا ابتدائيا حضوريا نأمر بإيقاف تنفيذ الإنذارين بالأداء الصادرين عن محصل الضرائب مرس السلطان المؤرخين بتاريخ 29 شتنبر1989 تحت عدد 13871/13872 الى ان يتم البت في التعرض المرفوع ضدهما مع النفاذ المعجل للأمر على الأصل وقبل التسجيل.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

*مجلة المحاكم المغربية عدد 64-65، ص 201.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التنفيذ المدني