-->

استرجاع المحل بسبب غيبة المكتري - ارجاع الحالة اكراء المحل للغير - اثره على ارجاع الحالة


غيبة المكتري عن المحل تصبح منتفية اذا ثبت انه قام بمجرد الافراغ بمكاتبة الشركة المكرية لاستفسارها فيما حدث،
اهمال المكتري للمحل وعدم صيانته وان كان يبرر الافراغ في اطار ظ.25 ديسمبر، فانه لا يبرر سلوك مسطرة فتح المحل في غيبة الاطراف .
قيام الشركة المكرية باكراء المحل للغير المتدخل رغم توصلها برسالة المكتري بعد الافراغ، يجعل الكراء الثاني لاغيا،
يجب اذن الامر استعجاليا بارجاع الحالة وافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من غير اعتبار للمكتري الثاني وتدخله.

المحكمة الابتدائية بعين السبع - الحي المحمدي 
امر رئاسي - ملف استعجالي عدد 1560/155 - بتاريخ 28/12/93


السيد عبيد عبد الحق ضد  الشركة العقارية " عين البرجة 01"

باسم جلالة الملك
نحن عبد الرحمان المصباحي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بصفتنا قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة السيدة كنبوشية شاهين كاتبة الضبط 
اصدرنا الامر الاتي نص يوم 14 رجب 1414 الموافق 28/12/1993 بين السيد عبيد عبد الحق الساكن  بالعمارة رقم6 ساحة سكواردي ماريشو الطابق الخامس شقة رقم 47 حي المحمدي .
النائب عنه الاستاذ شاقوري محمد مامي بالبيضاء 
بصفته مدعي 
وبين : 
1) الشركة المدنية العقارية " عين البرجة 01" في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها الاجتماعي بساحة سكواردي ماريشو رقم 6 ساحة المحطة، عمالة الحي المحمدي .
النائب عنها الاستاذ الهاشمي شانا المحامي بالبيضاء 
بصفتها مدعى عليها 
2) السيدة حفيظة حبزيز الساكنة ب 6 ساحة سكواردي ماريشو زاوية اقبان الشقة 47 الطابق 5 عمالة الحي المحمدي.
ينوب عنها ذان / الحسين شرموح وعبد الناصر عيصامي المحاميان بالبيضاء 

الــوقــائــع :
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به السيد عبيد عبد الحق بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/10/1993 والذي يعرض فيه انه مكتري للشقة الكائنة بالعمارة رقم 6 ساحة سكواردي ماريشو الطابق الخامس شقة رقم 47 حي المحطة وانه يؤدي واجبات الكراء بانتظام الا ان المدعى عليها تقدمت بتاريخ 27/11/1992 بمقال رام الى استرجاع حيازة الشقة موضوع الكراء وانها احتالت على المحكمة بادعائها كون الشقة موضوع الكراء مكترية للسيد عبد الله عبيد بدل اسم العارض عبيد عبد الحق قصد حصولها على امر ياذن لها بالفتح والحالة انها كانت على علم بوجود العارض مكتر قانوني بالمحل .

وبتاريخ 14/4/93 اصدر قاضي المستعجلات امرا بالدخول الى المحل وهو موضوع الملف رقم 8151/92 وبتاريخ 12/7/93 وقع تنفيذ الامر المذكور وان مامور الاجراء بعد قيامه بفتح سلم مفاتيح للسيد لحلو محمد عبد الكريم بصفته مسير للشركة مالكة العقار.

وان العارض  راسل الشركة العقارية لاستفسارها عن سبب الافراغ بتاريخ 13/7/1993 وقد توصل بها مدير الشركة ورغم ذلك يل يجب، كما قام مامور الاجراء، بالاتصال بحارس العمارة وصرح هذا الاخير وان الشقة موضوع المعاينة تم افراغها بواسطة حكم قضائي .

لهذه الاسباب يلتمس العارض من المحكمة الامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الامر بالدخول الى الشقة الصادر بتاريخ 14/4/1993.
وكذا الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها  من  الشقة الكائنة بالعنوان المذكور اعلاه يوم الافراغ وبالتنفيذ المؤقت على الاصل وقبل كل عمليات التسجيل .

وقد ارفق مقاله بالوثائق التالية :
- نسخة من الامر بالدخول الى المحل الصادر بتاريخ 14/4/93 عدد 8151/92 ونسخة من المقال المقدم من طرف دفاع المدعى عليها المؤرخ في 26/11/92 ومحضر الاسترجاع المؤرخ 12/7/93 ونسخة من الرسالة الموجهة الى المدعى عليها والمؤرخة في 13/7/93 مع وصل البريد المضمون وشهادة التوصل البريدي ومحضر الاستجواب، و 5 تواصيل الكراء من جوان92 الى نونبر92  و4 تواصيل من فبراير93 الى ماي1993 .

وبجلسة 21/12/93 تقدمت الشركة العقارية بواسطة نائبها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المحل موضوع النزاع لم يبق تحت تصرف الشركة العارضة، وذلك بعد  ان تم اكراؤه، لامرأة تسمى حبزيز حفيظة منذ فاتح شتنبر1993 وان البت في احقية هذه المكترية بالبقاء في المحل وشرعية وصفة تواجدها فيه من عدمه له مساس بالجوهر.
مما يتعين التصريح معه بعدم الاختصاص واحالة الاطراف على قضاة الموضوع.

واحتياطيا في الموضوع ان العارضة استرجعت المحل موضوع النزاع نظرا لاهمال المدعي في صيانته واغلاقه له باستمرار وخصوصا ان المحكمة لا تقضي بالاسترجاع الا بعد اجراء بحث اداري عن طريق السلطات المحلية للتاكد من واقعة الاغلاق لذلك فان اجراءات استرجاع المحل كانت سليمة مما يتعين معه رفض طلب المدعى.
وقد  ارفقت مقالها بمحضر اثبات الحال ومحضر الاسترجاع .

وبناء على المقال التدخل الاداري في الدعوى المدلى به من طرف السيدة حفيظة حبزيز بواسطة نائبها والذي تعرض فيه انها تكتري محلا للسكنى المشار اليه اعلاه من الشركة العقارية عين برجة 01 بمشاهرة قدرها 500 درهم ابتداء من فاتح شتنبر1993، وقد وصل الى علمها ان المسمى عبد الحق عبيد قد - تقدم لهذه المحكمة بالدعوى موضوع نازلة الحال، يطالب فيها بافراغها من هذا المحل .

وحيث ان وجودها قانوني وواقعي مع ذلك فان المدعى لم يدخلها في الدعوى وحيث ان مصلحتها تقتضي ان تتدخل في هذه الدعوى للدفاع عن حقوقها تجاه كل من يهدد هذه الحقوق بالضياع.
لهذه الاسباب تلتمس العارضة الامر بقبول تدخل العارضة اراديا في الدعوى نظرا لمصلحتها وبالتالي تسليمها نسخة من المذكرات المتبادلة بين طرفي النازلة.

واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص واحالة القضية على محكمة الموضوع تلافيا للمساس بحقوق العارضة مع تحميل المدعي بالصائر.
وارفقت مقالها بنسخة مشهود بمطابقتها  للاصل من وصل الكراء ونسخة مطابقة للاصل لوثيقة الاشتراك بينها وبين المكتب المستقل لتوزيع الكهرباء ونسخة مطابقة لاصل وثيقة الاشتراك المبرمة بينها وبين المكتب لتوزيع الماء .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 21/12/1993 حضرها نائب المدعى عليها وادلى بمذكرة جوابية وتخلف نائب المدعي رغم اشعاره، كما حضر نائب المتدخلة في الدعوى واكد مقال التدخل.
وبعد استنفاد الاطراف كافة اوجه دفاعهم تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للتامل للنطق بالامر في جلسة 28/12/1993 .

وعليه نحن قاضي الامور المستعجلة .
حيث يهدف الطلب الاصلي الى اصدار الامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الامر بالدخول للمحل تاسيسا على عدم ثبوت غيبة المدعي عن المحل وهجره له.
وحيث يهدف مقال التدخل الاختياري الى اصدار الامر بعدم الاختصاص لكون الطلب يمس حقوق المتدخلة لكونها اجنبية عن النزاع ونيتها حسنة .
وحيث تركز جواب المدعى عليها في ان الغيبة من المحل ثابتة بمقتضى المعاينات وتصريحات الشهود، اضافة الى ان اهمال المحل يبرر استرجاعها له.
وحيث ان هجر المدعى للمحل وغيبته عنه غير ثابتة، نظرا الى  انه بمجرد علمه بفتح المحل في اطار مسطرة سرية بادر في اليوم الموالي الى توجيه رسالة استفسار للشركة المكرية .

وحيث ان اهمال المحل وعدم صيانته من طرف المكري وان كان يبرر المطالبة بالافراغ في اطار ظهير 25 دجنبر1980، فانه لا يبرر سلوك مسطرة فتح محل في غيبة الاطراف التي هي مسطرة استثنائية .
وحيث ان المكرية ورغم توصلها برسالة المكتري بتاريخ 16/7/1993 عمدت الى اكراء المحل الى المتدخلة في الدعوى صانعة بذلك استشكالا في النازلة.

وحيث ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين لازال قائما ولا يمكن انشاء عقد اخر محله، الا اذا فسخ العقد الاول برضى الطرفين او بحكم قضائي وتواجهي.
وحيث انه باعلان المدعى عن استمرار تواجده بالمحل من خلال ما ذكر اعلاه، ونظرا الى ان عقد الكراء الثاني في الظروف المنوه عنها يعد من خلق المدعية، فان طلب المدعي بارجاع الحال الى ما كان عليه يبقى مؤسسا وينبغي الاستجابة اليه .

لهذه الاسباب :
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، ومنذ الان، وبصفة مؤقتة، ونظرا لحالة الاستعجال، ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا .
نامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الامر بالدخول الصادر بتاريخ 14/4/1993 في ملف المقالات المختلفة عدد 8151/92 وذلك بافراغ المدعى عليها الشركة العقارية عين برجة 01 هي وكل من يقوم مقامها من الشقة الكائنة بالعمارة الموجودة بساحة سكواردي ماريشو رقم 6 الطابق الخامس شقة رقم 47 حي المحطة الدار البيضاء تحت طائل غرامة تهديدية قدرها خمسون درهما عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ونحملها بالصائر.
نصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
نامر بتنفيذ هذا الامر على الاصل وبدون ضمانة (1)
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي المستعجلات بالنيابة : عبد الرحمان المصباحي
كاتب الضبط : السيدة كنبوشية شاهين
الدفاع : الاستاذ الهاشمي شانا
الاستاذان الحسين شرموح وعبد الناصر عصامي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 71، ص 85 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية