-->

تقوم مساهمة المجانية لمد الطريق العمومية على ثلاثة شروط مجتمعة من حيث الطول والعرض والمساحة




القاعدة
تقوم مساهمة المجانية لمد الطريق العمومية على ثلاثة شروط مجتمعة من حيث الطول والعرض والمساحة فتكون الارض المنزوعة عبارة عن مستطيل عرضه لا يتجاوز 10 امتار وطوله يساوي طول الطريق ومساحته لا تتجاوز ربع المساحة الاجمالية للقطعة المملوكة لطالب التعويض .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 30/9/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
الاستاذ مصطفى الحلامي، رئيسا ومقررا
الاستاذ  الحضري عبد الرحيم، عضوا
الاستاذ يعكوبي عبد العزيز، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز البودالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد ناصر، كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : محمد المداد، الساكن بالزنقة 20، الدار 238 سراميطو اسباتا العمري محمد مكناس
نائبه الاستاذ واعلي احميد، العمري محمد المحاميان بمكناس
من جهة
وبين : المجلس البلدي لويسلان في شخص رئيسه
نائبه : الاستاذ الناصر علوشي، المحامي بمكناس
السيد عامل عمالة مكناس المنزه، السيد الوزير الاول عن الدولة المغربية بمكاتبه
بالرباط، السيد وزير الداخلية، السيد وزير المالية، الوكيل القضائي بمكاتبهم بالرباط
نائبهما : الاستاذان عباس الفاسي ورشيد لحلو المحاميان بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بتاريخ 16/6/97 تقدم المدعي بواسطة محاميه بمقال مسجل لدى كتابة الضبط ومؤدى عنه الرسوم القضائية يلتمس فيه انتداب خبير لتحديد المساحة المنزوعة منه من قطعته الارضية المحفظة البالغة مساحتها 811 م وتقدير قيمة المتر المربع الواحد لان المجلس البلدي لوسلان  قام بنزع جزء منها من يد العارض تتجاوز مساحتها 375 م قصد مد شارع عرضه 15 مترا وانه لم يعوض عنه ولو لحد الان والتمس كذلك حفظ حقه في تقديم طلباته المدنية بعد الخبرة مع الصائر والفوائد القانونية وارفق مقاله بشهادة من المحافظة واذن بالتقاضي والتمس نائب المدعى عليه في جوابه عدم قبول الطلب لان التعويض عن احداث الازقة والشوارع تحكمها نصوص التعمير وليس ظهيرا نزع الملكية وعقب المدعى بان الخبرة هي التي ستحدد النقطة محل النزاع مضيفا  ان صدر قرار استئنافي برفض طلب الافراغ للاحتلال تحت عدد 928 وتاريخ 7/3/1996 ملف عدد 504/93 وادلى بنسخة من تصميم بناء ونسخة من قرار استئنافي ورد ذ. علوشي عن المدعى عليه بان ظهير 30 يوليوز 1992 نص على ان الارتفاقات والتصاميم المؤسسة لمصلحة الامن العام والنظافة والجولان لا يستحق اي تعويض والتمس رفض الطلب مدليا بصورة من المرسوم وبتاريخ 18/1/99 امرت المحكمة باجراء خبرة عينت لها الخبير السيد احم  العزيزي الذي وضع تقريرا في الموضوع مؤرخ في 1/4/99 حدد فيه ثمن المتر المربع في 550 درهم. عقب ذلك ادلى المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة بينما التمس نائب المدعى عليه رفض الطلب واستبعد الخبرة لانها لم تكن موضوعية ولان الخبير لم يحترم نقط الخبرة ولم يحترم النصوص القانونية، وادلى بصورة من رسالة التحفظ الموجهة من البلدية الى الخبير. وصورة من الصفحة 286 من كتاب شرح قانون نزع الملكية منشورات المعهد القضائي  - عقب ذلك اصدر امد للاطراف بالتخلي عن القضية وادراجها بجلسة 30/9/99 حضرها نائب المدعى واكد ما سبق كما اكد ذ. علوشي مكتوباته السابقة والتمس السيد المفوض الملكي الحكم بالتعويض للمدعي فتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 30 شتنبر 1999 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم المقال وفق الاجراءات المتطلبة قانونا بما في ذلك احترام الاذن الصادر عن وزير الداخلية في 43 من ظ 30/9/76 فهو بذلك مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية بويسلان باداء تعويض عن نزع القطعة الارضية الكائنة بدوار السوسي ذات الرسم العقاري والبالغة مساحة القطعة المنزوعة 575 م وفق ما انتهت اليه الخبرة مع الصائر والفوائد القانونية .



وحيث ان الغاية من نزع قطعة ارضية بمساحة 575 م، هي مد شارع عمومي يبلغ عرضه 15 مترا على طول الطريق فهذه العملية تخضع لقانون التعمير لسنة 1952 الذي تم تعديله وتتميمه بظهير رقم 9231 المؤرخ في 17/6/1992 الامر بتنفيذ قانون 1990 وخاصة المادة 37 منه الذي وضح المساهمة المجانية في مجال مد الطرقات العمومية من قبل ملاكي القطع الارضية واوضح طريقة التعويض عما زاد عن المساهمة المذكورة .

وحيث ان المحكمة لم تكن تتوفر على العناصر التقنية الكافية لتحديد التعويض المستحق للمدعي فانتدبت خبيرا في الموضوع انتهى الى تحديد مبلغ 550 درهم للمتر المربع الواحد وادلى برسم بياني في الموضوع وقد كانت حضورية واحترمت مقتضيات المادة 63 من ق م م وجميع نقط الامر التمهيدي القاضي باجرائها وبذلك يكون الطعن في الخبرة واجراءاتها لا يتسم بالجدية وغير مؤسس ويتعين رده وعدم الالتفات اليه .

حيث ان التعويض المقترح في الخبرة جاء مبالغ فيه ويحق للمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض حصره في مبلغ 300 درهم للمتر المربع الواحد .
ويكون التعويض المستحق مع مراعاة ضوابط المادة 37 من قانون التعمير على الشكل التالي : ( 575 م م 203 م م ) 300 درهم = 111600 درهم التي تامر بان 1992 لا تزيد المساهمة على 10 م عرضا على طول الطريق العمومية .
وحيث ان الجماعة المدعى عليها تقوم باعمال تجارية تكسب منها ربحا حتى تطالبها باداء الفوائد القانونية ويترتب عن ذلك رد هذا الطلب .
وحيث ان خسرالدعوى يتحمل صائرها .

المنطوق
وتطبيقا للمواد 7 و8 من ق 90/41 وقانون 52 والمادة 37 من قانون 90 .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : على الجماعة الحضرية لويسلان باداء مبلغ 111600 درهم لفائدة المداد محمد مقابل القطعة الارضية التي حازتها في سبيل مد طريق عمومي والبالغة مساحتها 575 م م بدوار السوسي ذات الرسم العقاري عدد 33244/05 مع الصائر ورفض باقي الطلبات
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة واعلاه .
الرئيس                  المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 184 .

المحكمة الادارية بمكناس
حكم رقم 27/99/12 غ - بتاريخ 30/9/1999 - ملف رقم 18/97/12 غ
---------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :