-->

الكراء …تغيير استعمال المحل المكري

القرار رقم321 - بتاريخ 16 ابريل1983- ملف مدني عدد 92587

الكراء … تغيير الاستعمال
- يتعين ان يكون مكتوبا رضاء المكري بتغيير استعمال المحل المكري متى كان من شان هذا التغير الزيادة في الأعباء الملقاة عليه.
لما كان عقد الكراء الرابط بين الطرفين صريح في ان المحل معد  للسكنى فان تحويله من طرف المكتري الى مؤسسة للتعليم الحر مخالفا بذلك شروط العقد قد أدى الى الزيادة في اعباء المكري التي تتجلى على الخصوص  في إمكان تطبيق ظهير24 مايو1955 وما يستلزم ذلك من المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فان رضاء المكري بهذا التغيير يجب ان يكون كتابة كما يقتضي ذلك القانون المذكور.

باسم جلالة الملك 
ان المجلس بعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد251 الصادر بتاريخ27/1/81 عن استئنافية الدار البيضاء الملف عدد1249 ان السيد الهادي محمد قدم مقالا بتاريخ 18/5/78 الى ابتدائية الدار البيضاء عرض فيه انه أكرى سكنى للمدعى عليه بزنقة39 رقم 22 حي مبروكة درب السانية بالدار البيضاء بمقتضى عقدة كرائية الا ان المدعى عليه استبدلها بمدرسة واثبت هذا التغيير بمعاينة كتابة الضبط والتمس لذلك الحكم عليه بالإفراغ.

اجاب المدعى عليه انه يسكن بالمحل وقد احدث به مدرسة كتاب قراني برخصة قانونية منذ  سنة1965 وكتب لوحة عليها من ثلاث جهات والمدعي حاضر راضي بذلك كما ان له مخبزة تحت المدرسة وان العقد الذي يعتمده الغي نهائيا في  سنة71 وصار يعتمد على التواصيل فقط وأكد المدعي ان الرخص والتواصيل التي يدعيها المدعى عليه لا تنفي انه تسلم المحل للسكنى لا للمدرسة وان عقد الكراء بين الطرفين هو المعتمد ثم اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالإفراغ فاستأنفه المحكوم عليه ذاكرا بانه يستعمل المحل للتعليم الابتدائي منذ سنة1965 بموافقة المالك بدليل سكوته منذ ذلك التاريخ الى تاريخ المقال وانه دائما الاتصال بمخبزته التي يستغلها تحت المدرسة والمنزل الذي يسكنه المستانف ونفى المستانف عليه كل ذلك فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب على اساس انه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف المدرجة بالملف الابتدائي ان المستانف قد حصل على رخصة تعليم القران منذ 5/7/65 واول تفتيش من نيابة وزارة التربية بعمالة الدار البيضاء كان بتاريخ23/1/74 الشيء الذي يؤكد ان المستانف كان يمارس بالمحل تعليم القران منذ سنوات عديدة بالنظر الى تاريخ المطالبة بالافراغ18/5/78 وان سكوت المستانف عليه زمنا طويلا بالرغم من علمه بهذا التغيير بحكم استغلاله بالطابق السفلي للمحل الذي يشغله المستانف لدليل قاطع على موافقته بجعل المحل كمدرسة وهذا هو القرار المطعون فيه. 

فيما يتعلق بالوسيلة السادسة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس قانوني وخرقه مقتضيات الفصل692 عقود والتزامات ذلك ان الفصل المذكور يخول حق فسخ الكراء ذا استعمل الشيء المكري لغير ما اعد له بحسب طبيعته او بمقتضى الاتفاق وانه من الثابت ان العلاقة الكرائية بين الطرفين مبنية على عقد كتابي نص على ان الشيء المكري محل سكنى لا غير وتلزم المكتري بعدم إدخال أي تغيير في حين  قام المطلوب باستعماله كمدرسة واستند القرار الى رخصة التعليم مؤرخة في 5/7/65 وعلى التفتيش الإداري الذي تم في 23/1/74 وعلى كون الطاعن علم بذلك لوجود مخبزة له في نفس العقار الا ان التعليل مجرد تأويل وليس قانوني اذا لا يسمح له أي نص وان الرخصة لا تخول لصاحبها إجراء أي تغيير او مواجهة العارض بالتفتيش الاداري وعليه فالعمل الذي قام به المطلوب يتنافى مع عقد الكراء.

حقا حيث ان العقد الرابط بين الطرفين صريح في ان المحل المكري معد للسكنى وان تحويله من طرف المكتري الى مؤسسة للتعليم الحر محالفا بذلك شرط العقد قد أدى الى زيادة في أعباء المكري تلك الأعباء التي تتجلى على الخصوص في تطبيق ظهير24 ماي لإنهاء العقد وما يستلزم ذلك من المطالبة بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فان رضاء المكري بهذا التغيير يجب ان يكون كتابة كما يقتضي ذلك ظهير24 مايو المذكور..

من اجله
وبقطع النظر عن بقية الوسائل، قضى بنقض القرار المطعون فيه عدد251 الصادر تاريخ27/11/81 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد1249 وبإحالة الملف عليها للبث فيه بهيئة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد الاسماعلي، المحامي، العام السيد الشبيهي، المحاميان الأستاذان عبد اللطيف بن جلون والمهتدى.

* مجلة المحاكم المغربية،عدد 62، ص 100.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض