-->

تقدير وجود حالة التوقف عن الدفع يجب ان يتم في الوقت الذي تبت فيه المحكمة ولا ينظر الى توفرها عند رفع الدعوى . فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة اذا وقع تصحيح عارض الاداء بالوفاء بين الفترة الممتدة بين رفع الدعوى واليوم الذي تبت فيه المحكمة ابتدائيا او حتى استئنافيا



القاعدة
تقدير وجود حالة التوقف عن الدفع يجب ان يتم في الوقت الذي تبت فيه المحكمة ولا ينظر الى توفرها عند رفع الدعوى .
فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة اذا وقع تصحيح عارض الاداء بالوفاء بين الفترة الممتدة بين رفع الدعوى واليوم الذي تبت فيه المحكمة ابتدائيا او حتى استئنافيا
-لا - .

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 12/99 بتاريخ 22/12/99 - ملف رقم 4/99
-------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 22 دجنبر 1999 اصدرت المحكمة التجارية بمراكش .
وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ محمد ايت بلحسين         : بصفته رئيسا .
الاستاذ المهدي شبو         : مقررا
الاستاذ امحمد الومالي         : عضوا
بحضور محمد المجبر         : ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة عبد السلام المنوار     : كاتب الضبط .
في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : السيد متوكل محمد التاجر مهنة الساكن بزنقة ابن نفيس المعاريف الدار البيضاء

النائب عنه الاستاذ محمد جنكل بهيئة الدار البيضاء
المدعي من جهة
وبين : رئيس شركة تراكوب ش م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي باسيف "س" 255 زنقة ابن قتادة مراكش .
النائب عنه الاستاذ  محمد فوزي بلقوادسي المحامي بهيئة مراكش
المدعى عليها من جهة اخرى .

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/03/99  المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 940537 يعرض فيه انه دائن لمقاولة تراكوب بمبلغ يصل الى 151000 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4831/97 الصادر بتاريخ 16/02/98 وان العارض بادر الى تنفيذ القرار فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 7389/98 بواسطة العون القضائي السيد المصطفى بلغروزي الذي حرر محضرا في الموضوع مفاده ان الشركة مغلقة بعد عدة محاولات مما تعذر عليه تنفيذ القرار الاستئنافي وان المحاولات المبدولة من طرف الشركة العارضة لم تسفر عن اي نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار الموجه لها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وان العارض اتضح له ان الشركة المدينة تواجه صعوبات من شانها الاخلال باستمرارية استغلالها مما يخشى معه العارض ضياع حقوقه ومصالحه نتيجة الوضعية التي توجد عليها والتي تهدد تلك الحقوق وهذه المصالح ملتمسا تطبيقا للمواد 560 و563 و568 من مدونة التجارة لذلك التمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وتلقي شروحات السيد حوداث مولاي احمد حول وضعية مقاولته وعن سبب توقفها عن اداء المستحق للعارض واستفساره عما اذا كانت لديه اقتراحات من شانها ان تسهل تصحيح وضعية شركته والوفاء تجاه العارض وفي حالة ما اذا تبث ان وضعية مقاولته مختلة بشكل لا رجعة فيه فان العارض يلتمس فتح مسطرة التصفية القضائية طبقا للفصل ومابعده من مدونة التجارة مباشرة مع تمديد هذه المسطرة الى كل مسؤول يمكن ان يثبت في حقه انه تصرف في اموال المقاولة كما لو كانت امواله الخاصة مع ادانته طبقا لمواد 721 و722 من المدونة والحكم عليه بالعقوبة الحبسية النافذة مع الغرامة والامر باعتقاله فورا وتحميل المدعى عليهم الصائر وارفق مقاله بالوثائق التالية :
نسخة طبق الاصل من القرار الاستئنافي .
نسخة من محضر محاولة التنفيذ .

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها جاء فيها انها لم تمتنع يوما من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها وخصوصا الاحكام والقرارات بل ان السيد عون التنفيذ لم يقم بمهمته احسن قيام بل حرر محضر تحري فقط ولم يكلف نفسه عناء الاتصال بالممثل القانوني للشركة لتوضيح موقفه النهائي من التنفيذ ولا يمكن لمحضر التحري ان ينهض حجة للقول بان العارضة ممتنعة او متوقفة عن الاداء حتى يمكن فتح مسطرة صعوبة المقاولة ثم ان العارضة تتوفر على اصول وعلى معدات وعلى اصل تجاري قابل للحجز حتى في حالة امتناعها عن الاداء لوجود صعوبة معينة في توفير السيولة وان شيئا من ذلك لم تقم به المدعية ولم تكلف نفسها عناء لتنفيذ القرار الاستئنافي وبذلك فان العارضة لا تعيش صعوبة ما بل طالب التنفيذ هو الذي لم يسلك المساطر الصحيحة للحصول على دينه ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .

وبناء على ادراج القضية بغرفة المشورة اسمتعت فيها المحكمة الى رئيس المقاولة السيد نولاي احمد جودات الذي اوضح وضعية الشركة غير مختلة بحيث ان الشركة لها اموال بذمة الدولة بعد انجاز بعض الصفقات ولا تعاني من التوقف عن الدفع اذ تقوم باداء الديون كلما استخلصت اموالا من الدولة .

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها بتاريخ 08/12/99 حضرها نائب المطلوب في مواجهتها فتح المسطرة فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة والحكم بجلسة 22/12/99 وادلى نائب المدعى عليها اثناء المداولة بتنازل المدعي عن الدعوى .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الطلب قدم مستوفيا لكافة شروطه المتطلبة قانونا لذا يتعين قبوله من هذا الجانب .
في الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم وفق ما سطر بمقاله اعلاه .
وحيث ادلت المطلوب فتح المسطرة في مواجهتها اثناء المداولة بتنازل طالب فتح المسطرة عن متابعة الدعوى لادائها المبالغ المتخلدة بذمتها .

وحيث انه وخلافا للقواعد العامة للمسطرة فان تقدير وجود التوقف عن الدفع يجب ان يتم في الوقت الذي ثبت فيه المحكمة ولا ينظر الى توفرها عند رفع الدعوى اليها ولا يمكن بالتالي فتح المسطرة اذا وقع تصحيح عارض الاداء بالوفاء بين الفترة الممتدة بين رفع الدعوى واليوم الذي تبث فيه المحكمة ابتدائيا او حتى استئنافيا انظر قرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة التجارية بتاريخ 8 نونبر 1988 منشور بمجلة المساطر الجماعية 1989.133 .

وحيث ان اداء المدعى عليها للدين الذي طلب فتح المسطرة بسببه ينفي عنها حالة التوقف عن الدفع ويتعين امام عدم توفر هذه الحالة باعتباره عاملا محركا لمنح المسطرة التصريح برفض طلب طالب فتح المسطرة مع ابقاء الصائر على عاتقه .
وتطبيقا للفصول 1، 3، 32، 36 وما يليه من ق م م وقانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والمادة 560 من مدونة التجارة

لهذه الاسباب
حمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على طالب فتح المسطرة .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             القاضي المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 209 .
.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية