-->

الحجز لدى الغير على الحسابات و الرصيد البنكي



 ــ  اذا كان الحجز لدى الغير يمكن وقوعه على الحسابات، فان مفعوله واثاره لا يمكـن ان  تـنصرف الا للرصيد الدائن  للمحجوز عليه 
ــ  يتعين  عدم الخلط  بين  دعوى قفل الحساب بسبب الوضعية المدينية لصاحبه، ودعوى  اجـراء  الحجز لدى الغير التي لا  مكان لها الا في حالة وجود 
    وضعية دائنية . 
ــ  وان لم يوجد نص خاص للدعوى الغير المباشرة فانه يمكن تاسيسها على مقتضيات الفصـل  780 من ظهير العقود  والالتزامات .

قرار رقم  1478 -  بتاريخ 27-05-1992  - ملف عدد :  3988

  قضية شركة اسمنت تمارة ضد عبد الكريم بن الحاج محمد

باسم جلالة الملك  

 بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 5/11/90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ حميد الاندلسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 7/7/89 في الملف عدد 5581/88 . 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . 
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/4/1992 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/5/1992 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، 
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الديلمي والاستماع الى  ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون، 

وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى :
حيث يستفاد  من  اوراق  الملف،  ومن  القرار  المطعون  فيه  الصادر عن محكمة  الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/7/89 تحت رقم 5950 في الملف عدد 5581/88 انه بتاريخ 6/10/87 تقدم المطلوب في النقض عبد الكريم صاكة بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات يعرض فيه انه سبق ان صدر امر بتاريخ 27/2/1987 في الملف عـدد : 4/497/87 يقضي بالحجز لفائدته على اموال الطالبة شركة اسمنت تمارة الموجودة لدى البنك التجاري المغربي، الشركة المغربيـة للايداع والقرض البنك المغربي للتجارة الخارجية من اجل ضمان اداء مبلغ 1243459,74 درهم وبتاريخ 6/7/87 صدر امر يقضي بتاجيل مفعول الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 12/7/87 الى غاية قفل الحساب الجاري وحصره في الرصيد الدائن لشركة اسمنت تمارة، وان الابناك المذكورة لم تقم لحد الساعة بقفل حسابات الشركة لديها حتى يعرف الرصيد النهائي لانهــا تتعمد عدم قفل حسابات الشركة لديها حتى لا يقع الحجز على رصيد هذه الاخيرة طالبا الامر باقفال جميع حسابات الشركـة لدى الابناك المذكورة، والحكم بتوقيع الحجز لفائدة المطلوب على جميع الارصدة الدائنة للشركة، والتي قد يسفر عنهـا الاقفال، فاصدر قاضي النازلة امره بقفل الحسابات الجارية للشركة، بين يدي البنوك المذكورة تبعا للقرار الصادر بتاريخ 6/7/87 في الملف عدد 87/514 وذلك لتنفيذ امر الحجز لدى الغير الدائن، وبعد الاستئناف من طرف الطاعنة قضت محكمة الاستئناف بتاييد الامر المستانف . 

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل بدعوى انه اعتمد حيثية يتيمة واعتبر ان تعليل الامر المؤيد قانونـــي، دون ان يفصح عن الجوانب التي تدل على ان حيثيات الامر الابتدائي جاءت مطابقة للقانون، وان الطالبة اوردت في مقال استئنافهـا ان الامر الابتدائي جاء متناقضا مع المقتضيات القانونية التي تجعل الامر بالحجز بين يدي الغير يتطلب وجود دين للمحجـوز عليه بين يدي الغير وعملا بالفصل 489 من قانون المسطرة المدنية فان الحجز لدى الغير لا ياخذ مفعوله الا اذا كان المحجوز عليه دائنا او له جوانب ايجابية، بين يدي المحجوز لديه مبينة انها مدينة، ولا يوجد لديها ما يمكن حجزه، والامر الابتدائي لم يناقش هذا الجانب وقضى بقفل الحساب الذي من شانه ان يمس بحقوق الطاعنة، وان يمنعها من التسهيلات المهيأة بمقتضى الحساب الجاري، وانها اثارت في جميع اطوار النزاع ان الحجز لدى الغير يطلب وجود رصيد دائن للمحجوز عليه بين يدي المحجورين لديه، وادلت بالكشوف الحسابية، واشهاد صادر عن جميع تلك البنوك تفيد جميعها على ان حسابها مسجل فيه انها مدينة وليست دائنة، والمحكمة لم تجب عن هذه الدفوع، 

لكن حيث ان القرار المطعون فيه ايد الامر الابتدائي وتبنى جميع حيثياته وتعليلاته، وهذا الاخير ابرز في تعليلاته انه اذا كـان الحجز لدى الغير يمكن ان يقع على الحسابات، فان مفعوله واثاره لا يمكن ان تنصرف الا للرصيد الدائن للمحجوز عليه، هذا الرصيد الذي يحدده قفل الحساب وهو تعليل قانوني وسليم ولم تكن المحكمة في حاجة الى توضيح ذلك، وانها اجابت عن كون الامر الابتدائي جاء متناقضا مع المقتضيات القانونية، بانه تبين لها من الامر المستانف انه لا وجود لاي تناقض مع المعطيات القانونية اذ التعليل المعتمد تعليل قانوني كاف وبخصوص ما اثير حول الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وكون الشركةالطالبة مدينة لا دائنة، وان الحجز لدى الغير يتطلب وجود رصيد دائن للمحجوز عليه بين يدي المحجوز بين يديه، فان موضوع الدعوى هو قفل حسابات جارية وليس اجراء حجز عليها بين يدي الغير الذي هو موضوع الفصل 488 المحتج به والذي صدر فيه قرار سابق بتاريخ 6/7/87، والمحكمة ليست ملزمة بمناقشة ما لا يتعلق بالنازلة، والجواب عنـه وقضاءها بالفعل لم يفسح المجال الا لمعرفة وضعية الطالبة حتى يمكن تطبيق الحجز على اموالها مما يجعل الوسيلة على غير اساس . 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
 حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق الفصلين 149 و488 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى انه بمقتضى الفصــل 149 فان قاضي المستعجلات ملزم باتخاد جميع الاحتياطات التي تحول دون المساس بجوهر النزاع الا انه بالرجوع الى القــرار المطعون فيه غير انه انتقل من مسالة مستعجلة وظرفية الى ما هو جوهري وبث في مسالة تمس الجوهر، وذلك بقضـاءه بقفل الحسابات، للشركة، وهو امر يخرج عن اختصاصه، ويتطلب النظر واستعمال وثائق اساسية التي تدل على ان اغـلاق الحسابات فيه خطر على مصالح الدائنة، كما ان الفصل 488 يحتم ان يكون المدين دائنا لغيره المحجوز عليه، وان الطاعنــة ادلت بوثائق تدل على انها مدينة لتلك البنوك، وليس لديها ما يحجز، وانه عند الامر بالحجز او رفعه يجب البحث في توفر الشروط المنصوص عليها في القانون او عدم توفره، وان الامر الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بصفة لا مناص منها بان الحجز لا يقع الا على الرصيد الدائن، وان الامر المستند اليه الصادر بتاريخ 6/7/87 القاضي بتاجيل مفعول الحجز لدى الغير الى غاية قفل الحسابات كان مسايرا للفصل 488، لكن شرطا قفل الحساب موكول الى الاتـفاق القائم بين الزبون والوكالة البنكية، والامر بقفل الحساب يخل بذلك، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت الفصلين المذكورين . 

لكن حيث ان الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى، وبخصوص توفـر شروط مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فان موضوع هذا الفصل يتعلق باجراء حجز بين يدي الغير وموضـوع الدعوى يتعلق بقفل الحساب الجاري وحصره في الرصيد الدائن للطاعنة، والقرار المطعون فيه لم يقض باجراء الحجز بيـــن يدي الغير، وانما بقفل الحساب الجاري لامكانية اعطاء الاوامر السابقة له مفعولها ان توفرت الشروط القانونية لذلك المتمثلة في وجود رصيد دائن لفائدة المطالبة وبعد امره موكول للقضاء، ولذلك فلا يرد خرق الفصل 488 المذكور، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة في فرعها الاول، وعلى غير اساس في فرعها الثاني . 

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة :
حيث تعيب، الطاعنة على القرار، عدم ارتكازه على اساس بدعوى انه ايد الحكم الابتدائي، وهذا الاخير اعتمد بصفة اساسيـة على حيثية جاء فيها قيام نزاع بين الاطراف انه عند الامر باجراء الحجز على الحساب الجاري، فان عملية قفل الحساب لا يمكن ان تخضع لاهواء الجانبين وان تتوقف على رغبتها  باعتباران في ذلك مسا بحقوق الاطراف الذين في مصلحتهم التمادي في المعاملات تهربا من كل حجز او قفل للاحوال غير ان هذا الاستنتاج مخالف لما هو معمول به لدى الابناك لان عملية الحساب الجاري المعمول بها لدى الابناك تقوم على معطيات دقيقة ومحددة من حيث الزمان والعمليات الحسابية، واذا كان الاستنتاج الذي اعتمده القرار يمكن تجاوزا ان يطبق على الطاعنة التي لها مصلحة في الاستفادة من استمرار فتح الحساب فانه لا ينطبق على المؤسسات البنكية لان عملياتها الدقيقة لا تسعفها في الاستمرار بالحساب الجاري عند استنفاد التعاقد بينهما وبين الزبون نتيجة المتعاقد عليها، والقرار المطعون فيه لم يشر الى السند القانوني الذي اعتمده فيما ذهب اليه . 

لكن حيث ان الطاعنة التي اعتبرت استنتاج المحكمة المنتقد، يمكن تجاوزا انطباقه عليها فان معارضتها له على اعتبار ان مصلحة البنك المحجوز لديه تـتعارض معه تهم الغير، وبخصوص عدم اشارة القرار الى السند القانوني المعتمد فيما ذهب اليه، حين اعتباره الحساب الجاري يقوم على اساس اتفاق بين الطرفين ( ويدخل في هذا خضوعه لارادتهما في نقله ) واعتباره تضرر الطالبة من عدم قفله بعد الامر باجراء الحجز عليه يكون قد طبق في النازلة مقتضيات الدعوى غير المباشرة التي وان لم يوجد نص خاص ينظمها الا ان الفصل 780 من ظهير العقود والالتزامات قد اعتمدها، مما يفيد  جــواز الاخذ بها ومن ثم تكون الوسيلة على غير اساس في فرعها الاخير، وغير مقبولة في فرعها الاول . 

لهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وبتحمل الطاعنة المصاريف . 
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانـت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الديلمي : مقررا - احمد حمـــدوش، عبد الله زيدان، محمد الشرقاوي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج، وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي رئيس الغرفة . 

*  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية