-->

مدونة السير المغربية العقوبات و المسطرة و التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

الكتاب الثاني
العقوبات والمسطرة
القسم الأول
العقوبات والتدابير الإدارية
الباب الأول
التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة
المادة 95
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل  أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق القضاء.
يكون التسليم صحيحا إذا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية[1].
لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.
المادة 96
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة  أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة. ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض  سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام  الفقرة الأولى من هذه المادة.    

المادة 97
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
1-    إذا تبث، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.
إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية.
لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجرى وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.
2- إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 98
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
الباب الثاني
سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
الجنح
الرقم الترتيبي
الجنحة
النقط الواجب خصمها
01
القتل غير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير
 (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).
14
02
القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
6
03
الجروح  غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد. إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).
10
الرقم الترتيبي
الجنحة
النقط الواجب خصمها
04
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
4
05
الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
6
06
الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
3
07
سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة.
6
08
سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
2
09
محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها. أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى.
6
10
سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
4
11
سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
4
12
عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها.
4
13
السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
2
14
السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
2
15
تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر.
6
16
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
3
17
السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
4
18
تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور.
4


المخالفات
الرقم الترتيبي
المخالفات
النقط الواجب خصمها
19
عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر.
4
20
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة.
4
21
السير في الاتجاه الممنوع.
4
22
عدم احترام حق الأسبقية.
2
23
التجاوز غير القانوني.
4
24
سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية.
3
25
سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية.
3
26
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار.
3
27
وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير.
3
28
تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.
2
29
سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دون استعمال خوذة معتمدة.
2
30
عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة.
1
31
إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة.
1
المادة 100
استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر. وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.
إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.
إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

الباب الثالث
توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
المادة 101
لا يمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الأول
توقيف المركبات
المادة 102
توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.
تبقى المركبة، خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.
يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 103
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
1- عدم الإدلاء برخصة السياقة؛
2- عدم الإدلاء بشهادة التسجيل؛
3- عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛
4- عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛
5- وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛
6- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
7- وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛
8- إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛
9- إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛
10- انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
11- عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛
12- عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
13- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛
14- انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛
15- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
16- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛
17- عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛
18- تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛
19-  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛
20- تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛
21- شحن الرمل أو التراب  أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛
22- عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:
نقل الحاويات؛
إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛
إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.
المادة 104
يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:
1- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛
2- يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛
3- في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يتبث شراءه للجهاز وتسلمه له. وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.
وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ  من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.
غير أنه إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على المخالف أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.
وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف،  يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقتها، على أن تقوم فيما بعد طبقا للمساطر الجاري بها العمل باسترجاع تلك النفقات من المخالف.                                  

المادة 105
يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هده الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.
لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة.
المادة 106
يتم توقيف المركبة على النحو التالي، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه:
1- يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل ألأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه. ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛
2- إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.
المادة 107
إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة  التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.
يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف. ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان آمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.
في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.
المادة 108
يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:
1- في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛
2- من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.
المادة 109
إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين ساعة ( 72 )، من ساعة  توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا  بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف.
غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و 6 و 7 و 9 و 11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.
الفرع الثاني
إيداع المركبات في المحجز
المادة 110
الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.
يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة.
يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.
المادة 111
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
1- إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛
2- إذا استعملت شهادة التسجيل بشكل تدليسي؛
3- إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛
4- عدم تسجيل المركبة؛
5- سياقة مركبة، تتطلب سياقاتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛
6- عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛
7- محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛
8-  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40 % ؛
9- عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛
10- استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛
11-  استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛
12- تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛
13- وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛
14- استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛
15- استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛
16- استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛
17- استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛
18- التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.
تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.
المادة 112
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها تأمر الإدارة، بعد الإطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز وذلك في الحالات التالية:
1- تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛
2- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30% و 40 %؛
3- عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛
4- عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس سرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛
5- عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند 4 أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة  الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛
6- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة؛
7- مركبة النقل الاستثنائي أو مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص؛
8- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
9- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة؛
10- عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
تحدد مدة الإيداع في المحجز كما يلي:
24 ساعة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 9 أعلاه؛
7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 3 و 6 و 8 أعلاه؛
10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 7 و 10 أعلاه؛
إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة  للحالات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.
يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.
المادة 113
يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز.
يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محرر المحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:
1- تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛
2- تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، وذلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.
يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛
3- تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إذا كان حاضرا، وعند الاقتضاء ، تسليمه إذنا مؤقتا  بالسياقة لمدة 15 يوما، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كان القانون يسمح به؛
4- بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛
5- الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛
6- إذا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.
يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهذا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.
يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.
المادة 114
إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.
يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي مقابل ذلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.
يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.
تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.
المادة 115
لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.
لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.
لا يجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.
المادة 116
يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.
المادة 117
يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها ألف ( 1000) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 38 و 58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة  (500)  درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
المادة 119
كل مالك مركبة أجنبية، لا تتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف (5000)  درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.
كل جزء من الطن يعتبر طنا.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.
الباب الخامس
الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات
الفرع الأول
أحكام مشتركة
المادة 120
تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا "الجدادية الوطنية لرخصة السياقة" و "الجدادية الوطنية للمركبة" تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده.
المادة 121
تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:
الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛
الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الإطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛
السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛
الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هدا القانون من الإطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط.
لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.
المادة 122
تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم، بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الإطلاع والتصحيح.
المادة 123
يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الإطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.
يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
المادة 124
يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.
المادة 125
يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي[2] وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.
المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة ألاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.
المادة 127
بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار.
تطبق نفس العقوبة على الإطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.
الفرع الثاني
أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 128
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:
1- المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ؛
2- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها ؛
3. تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
4- المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5- المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات ؛
6- المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات؛
7- المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 129
يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية[3] ؛
يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام أجل سنتين. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة.
يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شأن رخصة السياقة، بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.
يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.
غير أنه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.
إذا ألغي احد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.
يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
المادة 130
يحق لصاحب رخصة السياقة الإطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 131
يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها :
1- السلطات القضائية؛
2- ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
3- السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛
4- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية لممارسة اختصاصاتها؛
5- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.
المادة 132
تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى :
1- محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛
2- السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛
3- ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛
4- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
5- السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.
الفرع الثالث
أحكام تتعلق بالمركبات
المادة 133
تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها :
1- المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛
2- المعلومات المتعلقة بالمركبة: علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الاسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي الأقصى للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح بالاستخدام المؤقت WW» » ورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة ؛
3- المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛
4- المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
5- المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة ؛
6- المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير ؛
7- المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.
المادة 134
يحق لصاحب شهادة التسجيل الإطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 135
تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:
1- محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل المركبة؛
2- السلطات القضائية؛
3- ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم ؛
4- الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛
5- مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛
6- اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة ؛
7- مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، لممارسة اختصاصاتها؛
8- الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
المادة 136
تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل والخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:
1- المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية ؛
2- الخبراء في السيارات ؛
3- شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛
4- مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.
الباب السادس
لجان البحث في حوادث السير المميتة
المادة 137
يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري.
يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة .
تحدث لهذه لغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها.
يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى النيابة العامة وإلى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف.
تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية التي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها.
يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية