-->

ان الواقعة التي طرات اثناء انعقاد الجلسة والتي لم يحرر بشانها محضر يعتبر حجة بما حدث من جهة، ويعتبر وسيلة اثبات الواقعة من جهة اخرى، اعتبارها : - لا

قرار رقم 2290 بتاريخ 7/12/1990، غرفة الشورة،  ملف رقم 858/89
----------------------------------------------------------------------------

القاعدة ‏
- ان الواقعة التي  طرات  اثناء  انعقاد  الجلسة  والتي لم يحرر بشانها محضر يعتبر حجة بما حدث من جهة، ويعتبر وسيلة اثبات الواقعة من جهة اخرى، اعتبارها : - لا -

باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 جمادى الاولى 1411 موافق 7 دجنبر 1990، اصدرت محكمة الاستئناف وهي تنظر في المادة التاديبية بغرفة المشورة القرار الاتي بيانه وهي مؤلفة من السادة :
ذ/ بوشعيب البوعمري : رئيسا
ذ/ عبد الله السيري : مستشارا مقررا
ذ/ محمد واعزيز : مستشارا .
ذة/ فاطمة الزهراء العلوي : مستشارة .
ذ/ عبد النبي قديم : مستشار .
وبمحضر ذ/ ادريس السايسي : نائبا للوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد حسن انويدر : كاتبا للجلسة .
بين : السيد الوكيل العام للملك
بوصفه مستانفا من جهة

وبين : الاستاذ احمد المنتصر، المحامي بهيئة الدار البيضاء الكائن بزنقة الامير مولاي عبد الله 129، الدار البيضاء .
ينوب عنه الاستاذ عبد اللطيف العباسي محام بالدار البيضاء
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى .

وبحضور : السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء

وقائع القضية واجراءاتها
حيث يستفاد من اوراق الملف ان الاستاذ احمد المنتصر احيل على المجلس التاديبي بطلب من السيد الوكيل العام الملك، حسبما يتجلى من كتابه المؤرخ في 30/9/1981 تحت عدد 2257 س / 81، والموجه الى السيد النقيب، متضمنا ما يلي :
" ان السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد اخبرني بمقتضى كتابه المؤرخ في 11 غشت 1981 انه خلال انعقاد الجلسة التلبسية ليوم الجمعة 31/7/1981، بالقاعة 3 صباحا، ولما اعطيت الكلمة للاستاذ المنتصر احمد النائب عن المتهمين في القضية عدد 9946/81، لاحظ السيد ممثل النيابة بالجلسة ان المحامي المذكور يستند في مرافعته على نسخة رسمية لمحضر الدائرة الرابعة للشرطة عدد 3776/4 المؤرخ في 28/7/81 شبيهة بالنسخة التي تمسكها النيابة العامة .

وبعد انتهاء الدفاع من مرافعته، تدخل السيد ممثل النيابة العامة مستفسرا عن الطريقة التي توصل بها المحامي المذكور بتلك الوثيقة، فاجاب الاستاذ المنتصر عن السؤال الموجه اليه في هذا الشان بانها كانت مدرجة بملف القضية بانه اعتاد ان يسحب مثيلا لها من محكمة الاستئناف في قضايا الجنايات .

لاجله، اطلب منكم احالة الاستاذ المنتصر احمد الى مجلس الهيئة بصفته مجلسا تاديبيا طبقا لمقتضيات الفصلين 72 و74 من القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة واخباري بالمقرر الذي ستتخذونه في شانه ولكم الشكر .
وحيث ان المجلس خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 6/10/1983 عين محققا من بين اعضائه للقيام بمهمة التحقيق.
وحيث ان الاستاذ احمد المنتصر المطلوبة متابعته من طرف السيد الوكيل العام للملك قد استدعى للتحقيق معه، فصرح بانه خلافا لما تضمنه كتاب السيد الوكيل العام نقلا عن كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، فانه لم يكن يتوفر على نسخة رسمية من محضر الضابطة، بل كان يرافع استنادا الى صورة محضر فقط، وبانه لم يتم اي استفسار له من طرف النيابة العامة لا مباشرة ولا بواسطة المحكمة التي جرت العادة على ان تحرر محضرا خاصا بمثل هذه النوازل، قصد الرجوع اليه عند الحاجة .

وحيث ان المحقق قام بالعديد من الاجراءات لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف للاطلاع على الملف الجنحي المعني بالامر، وخاصة محضر الجلسة، فلم يتمكن من ذلك، وكل ما حصل عليه هو صورة الحكم الصادر في النازلة، والذي لا يجدي للتاكد من صحة ما هو منسوب للاستاذ احمد المنتصر  او عدم صحته .

وتاسيسا على ذلك اصدر مجلس الهياة بتاريخ 24 اكتوبر 1985 مقرره القاضي بعدم متابعة الاستاذ احمد المنتصر .
وبتاريخ 27 نونبر 1985 تم تبليغ المقرر المتخذ للسيد الوكيل العام للملك، فبادر الى استئنافه بتاريخ 29 نونبر 1985، واعتمد في استئنافه علىان المقرر اقر في حيثياته الى ان الاستاذ احمد المنتصر  حاز فعلا نسخة رسمية للمحضر عدد 3776/4 بطريقة مخلة بالقوانين التنظيمية المتعارف عليها، وحاول تبرير هذا التصرف بعدم وجود نص قانوني يمنع هذه الحيازة، في حين ان المفهوم المعاكس للفصل 458 من قانون المسطرة الجنائية يمنع تسليم هذه المحاضر، كما ان انكار الاستاذ احمد المنتصر لا يستند على اي اساس استنادا للمحضر المدون من طرف ممثل النيابة العامة الذي كان حاضرا في الجلسة، ملتمسا الغاء مقرر مجلس الهياة والحكم من جديد بمؤاخذة الاستاذ احمد المنتصر من اجل ما نسب اليه ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات .

وحيث اجاب الاستاذ احمد المتنصر بواسطة محاميه الاستاذ عبد اللطيف العباسي بمذكرة جوابية يلتمس بمقضاها تاييد المقرر التاديبي .
وحيث اجاب السيد نقيب هياة المحامين بمذكرة جوابية يلتمس بمقتضاها تاييد المقرر المستانف .
وحيث انه بعد تبادل المذكرات بين الاطراف انتهت القضية بصدور قرار عدد 1253 عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4 ابريل 1986 قضى بقبول الاستئناف شكلا وبتاييد المقرر التاديبي موضوعا، فطعن فيه السيد الوكيل العام للملك بالنقض، وصدر القرار عدد 249 عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى بتاريخ 17 نونبر 1988 في الملف الاداري عدد 7396/86 قضى بنقض القرار الاستئنافي لعلة عدم اشارة القرار لتلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمه واحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هياة اخرى .

وحيث تقدم الاستاذ احمد المنتصر بواسطة محاميه الاستاذ عبد اللطيف العباسي بمذكرة بعد النقض يلتمس بمقتضاها تاييد المقرر التاديبي .
وحيث ادلى السيد الوكيل العام للملك بمستنتجاته بعد النقض، ملتمسا بمقتضاها الاخذ بما جاء في مقاله الاستئنافي .
وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 9 نونبر 1990، فتخلف الاستاذ احمد المنتصر ونائبه الاستاذ عبد اللطيف العباسي عن الحضور رغم توصلهما القانوني بالاستدعاء، ودون الادلاء بما يبرر تخلفهما، وحضر الاستاذ عبد العلي التكناوتي عن السيد نقيب هياة المحامين، وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر من تلاوة تقريره ودون معارضة الاطراف اعطيت الكلمة للسيد نائب الوكيل العام للملك الذي التمس الحكم بما جاء في مقاله الاستئنافي، ثم تناول الكلمة الاستاذ عبد العلي التكناوتي الذي التمس تاييد المقرر المستانف، وبعد اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 30 نونبر 1990، ثم مددت لجلسة 7 دجنبر 1990 بسبب رخصة مرضية .

شكلا :
حيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء، فهو مقبول .
وموضوعا :
حيث انه من نافلة القول التذكير بان المشرع خول للمحاكم بصفة استثنائية سلطة اثارة الدعوى العمومية والحكم فيها في الوقت ذاته بالنسبة للمسائل الذي تقع اثناء انعقاد الجلسة ايا كان نوع المحكمة، وذلك في الحدود التي قررها المشرع ( الحكم او الاحالة) الفصول 341 الى 345  - 485 - 597 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 43 - 340 - 374 من قانون المسطرة المدنية، والعلة في الجمع بين الاتهام والحكم هو الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها .

وحيث ان الواقعة المنسوبة للاستاذ احمد المنتصر طرات اثناء انعقاد جلسة تلبسية بالقاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وان الملف لايحمل بين دفتيه محضرا محررا بشان النازلة لاعتباره حجة بما حدث من جهة، ولاثبات الواقعة المنسوبة للاستاذ احمد المنتصر والاجراءات المتخذة بشانها من جهة اخرى، لذلك فانعدام المحضر ممن له الصفة في تدوينه يعدم الوجود القانوني للاجراء ذاته، وهذا ما يستشف من الفصل 765 من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث ان محضر النيابة العامة المعتمد عليه كحجة لطلب متابعة الاستاذ احمد المنتصر غير قادر على انتاج الاثر القانوني الذي ينص عليه في القانون لاجل تحقيق الغاية التي توختها النيابة العامة، لان المشرع استلزم لصحة هذا الاجراء المعتمد عليه ضرورة تدوينه من طرف هياة المحكمة التي لها الصفة في ذلك، وهذا ما يعبر عنه قانونا بالاهلية الاجرائية .

وحيث انه ما دام المحضر المعتمد عليه مخالف للقواعد الشكلية التي نص عليها المشرع للشكل القانوني للاجراء، وما دام الاستاذ احمد المنتصر نفى ما نسب اليه عكس ما تجدت به النيابة العامة في استئنافها، وما دام صاحب الشان لم يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات المقررة قانونا اهملت او خولت خصوصا انها غير مدونة : لا في محضر الجلسة ولا في الحكم الشيء غير المجحود فيه من طرف صاحب الشان، فانه لا تثريب على المحكمة ان هي اعتمدت المقرر التاديبي وقررت تاييده .

لهذه الاسباب
حكمت محكمة الاستئناف سريا بغرفة المشورة وحضوريا ونهائيا، وهي متركبة من نفس الهياة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .
شكلا :
بقبول الاستئناف .
وموضوعا :
برده، وتأييد المقرر التاديبي المستانف، مع تحميل الخزينة العامة الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر السنة اعلاه بغرفة المشورة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

الرئيس                 المستشار المقرر             كاتب الجلسة .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 173 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية