-->

تعذر تحديد نصيب مسؤولية كل طرف عن الاضرار

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم 931- بتاريخ 13/4/1989- ملف مدني عدد 1673/88


المبدأ:
تتحقق مسؤولية الاضرار متى كانت هذه الأخيرة (الاضرار) حاصلة للأطراف المساهمة في الحادثة، وتعذر تحديد نصيب مسؤولية كل طرف.
متى وقعت الحادثة بفعل عدة مساهمين تعذر تحديد نصيب مسؤولية كل منهم، يتعين عليهم تعويض بعضهم البعض، عن مجموع الضرر الحاصل.

قضية السيد الصبار محمد بن التهامي
ضد
السيد القبلي عمر

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث تقدم الأستاذ شعير سعيد نيابة عن السيد الصبار محمد بن التهامي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/7/88 يستأنف الحكمين التمهيدي والقطعي، الاول بتاريخ 29/3/84  والثاني بتاريخ 29/5/86 في الملف المدني عدد 2301/83 عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء.

وحيث تقدم المستانف عليه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ31/1/89 جاء مستوفيا لشروط الفصل135 ق.م.م يستأنف بمقتضاه نفس الحكمين المطعون فيهما.
وحيث ان الاستئناف الأصلي جاء مستوفيا لجميع شروطه الشكلية صفة وأجلا وأداء الشيء الذي ينبغي التصريح بقبوله.

في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف انه على اثر حادثة السير الواقعة بتاريخ 3/10/82  تقدم المدعي السيد القبلي عمر بمقال رام الى اداء تعويض في إطار الفصل88 ق. ل.ع في مواجهة حارس سيارة ورنو سطافيت السيد صبار امحمد بن التهامي ومؤمنته شركة التامين العربية.

وبتاريخ 29/3/84 صدر حكم تمهيدي قضى بتوزيع مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارس القانوني والضحية وإجراء خبرة طبية أسندت للدكتورة غطاس وسيلة والتي استبدلت بالدكتورة عبد السلام البقالي، وحيث ان الخبير المعين حدد نسبة العجز الجزئي الدائم في 4% ومدة العجز الكلي المؤقت في 40 يوما.

وحيث التمس المدعى منحه تعويضا إجماليا قدره 33300 درهما.
وبتاريخ29/5/86 صدر الحكم القطعي عدد10886 في الملف عدد 2301/83 والذي قضى بالمصادقة على خبرة الدكتور البقالي وبأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا إجماليا قدره14000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم التمهيدي مع إحلال شركة التامين العربية محل المؤمن له في الأداء مع الصائر.

أسباب الاستئناف الأصلي:
ان مسؤولية الحادثة يتحملها الضحية كما هو ثابت من الرسم البياني وشهادة الشهود، ذلك ان سائق سيارة رونو في حالة توقف تام أثناء وقوع الحادثة وان سيارته كانت تقريبا بكاملها خارج الطريق المستعملة للسير، كما ان وقت وقوع الحادثة كان ليلا فان الأضواء الأمامية كانت مشتعلة تفاديا وتنبيها للسائقين الآخرين باتخاذ احتياطهما اللازمة، وان المدعي صرح بانه فعلا رأى هذه الأضواء مشتعلة ورغم ذلك لم يأخذ كامل احتياطاته علما بان الطريق ضيقة ومظلمة في نفس الوقت. وبذلك يكون قد خرق قانون السير نتيجة سرعته المفرطة وان المدعى عليه لا يد له في وقوع الضرر الذي يعود سببه الى الأخطاء الجسيمة للمدعي.

واحتياطيا جعل القسط الأوفر من المسؤولية على عاتق المدعي في حدود 3/4 وحصر التعويض في مبلغ 4000 درهما مع إخضاعه لنسبة التوزيع وجعل الصائر على المستانف عليه.
أسباب الاستيناف الفرعي للضحية:
حيث أجاب المستانف عليه بمذكرة جواب مقرونة باستيناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 31/1/89 التمس فيها اساسا رد الاستيناف لانعدام الأساس وبخصوص الاستيناف الفرعي فان مسؤولية الحادثة يتحملها حارس سيارة رونو الذي كان متوقفا ليلا وسط الطريق في مكان غير معد للوقوف رغم وجود طريقين ترابيتين في كل رصيفي الطريق، وان توقف حارس السيارة  كان من اجل مهمة ترحيل الشخص الذي توقف من اجلها لذا يتعين تحميل الحارس كامل المسؤولية واحتياطات جعل3/4 المسؤولية على عاتقه ورفع التعويض الإجمالي الى مبلغ 33300 درهما والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر.
وبناء على الأمر بالتخلي وتوصل الطرفين بجلسة30/3/89 تقرر جعل القضية في المداولة.

محكمة الاستئناف:
في المسؤولية:
حيث ان الحادثة غامضة وأسبابها غير معروفة امام تصريحات السائقين المتناقضة حيث يدعي الحارس انه كان واقفا مستعملا الأضواء في حين ان الضحية يدعي ان سيارة الحارس كانت داخل الطريق المعبدة.
وحيث ان كلا السائقين أصيبا بأضرار.

وحيث تعذر بذلك تحديد النسبة التي ساهم به كل من سائقي العربتين في الحادثة فان كلا منهما يبقى مسؤولا بالتضامن عن النتائج التي وقعت، وبالتالي اعتبار المسؤولية مسؤولية أضرار، وان كلا الطرفين يعوض بعضهما البعض لذا ينبغي تعديل الحكم المتخذ فيما قضى به بهذا الخصوص.

في التعويض:
حيث ان التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يتناسب والضرر الفعلي الحاصل للضحية بالنظر الى نسبة العجز التي حددها الخبير القضائي ومختلف الإصابات التي سطرها في تقريره، وكذا المصاريف الطبية والصيدلية التي أنفقت من اجل العلاج وكذا الخسائر المادية اللاحقة بعربة المدعي والتي حددها الخبير التقني في مبلغ 19000 درهما  لذا يجب رفع التعويض الإجمالي الى مبلغ 29500 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من  تاريخ هذا القرار بالنسبة للقدر الزائد، والصائر بالنسبة.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا
شكلا: 
قبول الاستينافين الأصلي والفرعي
وموضوعا:
باعتبار مسؤولية الحادثة مسؤولية اضرار، ورفع التعويض الإجمالي الى مبلغ 29500 درهم ( تسعة وعشرين الف وخمسمائة درهم) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار بالنسبة للقدر الزائد والصائر بالنسبة.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 65-64، ص 138.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية