-->

قرارات المجلس الدستوري لا تقبل اي طريق من طرق الطعن .




القاعدة :
قرارات المجلس الدستوري لا تقبل اي طريق من طرق الطعن .

المجلس الدستوري
--------------------
قرار رقم 98/214 م د- الملف رقم ب98/435
--------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري
بعد الاطلاع على الطلب المسجل بالامانة  العامة  للمجلس  الدستوري  في  11  ماي  1998 الذي قدمه السيد عباس المرابط ملتمسا فيه اعادة النظر في القرار رقم 98/133 الصادر عن المجلس الدستوري في 14 رمضان 1418 (13 يناير 1998 ) بعدم قبول طلبه الرامي الى الغاء الاقتراع الذي اجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ازمور (اقليم الجديدة ) واعلن على اثره انتخاب السيد عبد اللطيف السملالي عضوا بمجلس النواب .

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و108 منه،
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري .
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون .

حيث ان الفقرة الاخيرة من الفصل 81 من الدستور تنص على ان قرارات المجلس الدستوري لا تقبل اي طريق من طرق الطعن .

وحيث انه يترتب على ذلك ان الطلبات المرفوعة الى المجلس المذكور لاعادة النظر في القرارات الصادرة عنه تعتبر غير مقبولة .

لهذه الاسباب
اولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عباس المرابط الرامي الى اعادة النظر في القرار رقم 98/133 الصادر عن المجلس الدستوري في 14 رمضان 1418 ( 13 يناير 1998 ) .
ثانيا : يامر بتبليغ نسخة من قرار هذا الى السيد رئيس مجلس النواب والى طالب اعادة النظر وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 صفر 1419 ( 2 يونيه1998 ) .

الامضاءات
عباس القيسي - عبد العزيز بن جلون - ادريس العلوي العبدلاوي - الحسن الكتاني - محمد الناصري - عبد اللطيف المنوني - محمد تقي الله ماء العينين - عبد الهادي ابن جلون اندلسي - عبد الرزاق الرويسي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص132.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المجلس الدستوري