-->

اثبات العلاقة الكرائية بواسطة الوصل المسلم للمكتري

المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق
امر رقم   1423 بتاريخ 9/6/1998، ملف رقم  2635/97

عبد الكريم  بنحليمة    ضد  عائشة  المنصوري
                                   
القاعدة :
- الوصل المسلم للمدعى عليه  من طرف المالك  والذي يحمل  تاريخا سابقا عن تاريخ  التملك يعتبر  غير مفيد  في اثبات  العلاقة  الكرائية -  نعم -
- المدعى عليها سواء  كانت    مشتركة مع مصلحة توزيع  الماء  والكهرباء او مؤدية للضرائب فان هذا لا يطبع  تواجدها بالعقار  بطابع الشرعية .


باسم  جلالة الملك
 اصدرت المحكمة الابتدائي بالحي  الحسني  عين الشق
يوم 09/06/98
 في جلستها  العلنية  الحكم  الاتي نصه :
 بين : عبد الكريم بن حليمة
 القاطن بوجدة تجزئة العلج 11 زنقة اقبال
 ينوب عنه ذ / محمد  بوفريس- المحامي  بالبيضاء
 من جهة
 وبين : عائشة  المنصوري
 الكائنة  بتجزئة لي باز  1 عمارة ك  الطابق  2 بشقة رقم 5 - عمالة الحي  الحسني عين الشق -
ينوب عنها ذ/ محمد  جنكل - المحامي بالبيضاء
من جهة اخرى
                         
الوقائع
  بناء على   مقال  المدعى المقدم بواسطة نائبه والمسجل بكتابة ضبط  هذه المحكمة  بتاريخ 25/11/97 والمؤدى عنه الرسوم الفضائية تحت وصل عدد 1216560  والذي مفاده: ان العارضة تملك الشقة  رقم 5  الكائنة بالدار البيضاء تجزئة  لي باز 1 عمارة ك    الطابق 2  موضوع  الرسم العقاري  عدد 35766/1 وانه نظرا لطبيعة عمله  كجمركي فانه يتواجد  منذ  عدة سنوات   بالشمال  وحاليا بشرق المغرب وانه هناك عدة اشخاص احتلوا الشقة المذكورة منذ مدة لا يعرف قدرها وان في هذا الاطار  تقدم العارض بتاريخ  30/10/97 بطلب اجراء  معاينة  واستجواب  وصدر امر بالموافقة تحت عدد 5499-97  بتاريخ 30/10/97 وحرر في هذا المضمار محضر اتباث حال واستجواب تحت عدد 2064/97 بتاريخ 14/11/97 يفيد  ان الذي يقطن  الشقة  حاليا هي السيدة عائشة المنصوري مدلية للعون القضائي بصورة  من وصل كراء  عن شهر  دجنبر  1983 .

 واعتبارا لكون العارض لم يسبق له ابدا ان اكرى هذه الشقة لأي شخص كان  وبالتالي  لا تربطه بالسيدة المنصوري عائشة اية علاقة كرائية  او غيرها  وبالتالي  فانها في وضعية المحتل  هي ومن يقوم  مقامها،  لاجله  يلتمس العارض الحكم  بافراغ  المدعى عليها وكل  من يقوم مقامها  بالشقة الكائنة بالعنوان  اعلاه   تحت طائلة   غرامة شهرية   قدرها 500 درهم  من كل  يوم  تأخير ابتداء من صدور الحكم واستعمال  القوة العمومية عند الاقتضاء وتحميل المدعى عليها   الصائر وشمول الحكم بالنفاد المعجل  مرفقا مقاله بشهادة المحافظة العقارية رسم  عقاري  عدد 25766/1 ومحضر معاينة عدد 2064/97 .

وبجلسة 17/02/98  اجابت  المدعى عليه بواسطة نائبها بمذكرة اثارت خلالها انها متواجدة بالمحل  تواجدا مشروعا اذ ان المدعي هو الذي اكرى لها الشقة شخصيا منذ  تاريخ  06/10/78 بمقتضى توصيل كراء قام بالمصادقة عليه لدى السلطات المحلية وان زعم المدعي يبقى خاليا من أي اتباث وان المعاينة التي ادلى بها المدعي لا يمكنها ان تزيل الصفة عن العارضة المكترية، لاجله تلتمس العارضة رفض الطلب المدعي لانعدام اساسه وتحميل  المدعي الصائر مرفقة مذكرتها بصورة طبق الاصل لتوصيل كراء عن شهر دجنبر 1983 .

وبجلسة 24/02/98 ادلى المدعي بواسطة نائبه بمذكرة مفادها : ان المدعى عليها ادلت بصورة وصل كراء عن شهر دجنبر 83 وقعت العارضة عليه بتاريخ 19/01/84 .  في حين  ان العارض لم يتملك المحل  موضوع  النزاع الا بتاريخ  28/11/85  حسب عقد  الشراء المؤرخ  في  28/11/85  مما يتبين منه   ان الوصل  المدلى به لا يمث  الى الحقيقة بصلة . هذا  مع العلم ان المدعى عليها  احتفظت بهذا الوصل مدة تفوق  ثلاثة عشرة سنة دون  التواصيل التي قبله   التي  بعده وان العارضة وحسما لكل نزاع فانه يتمسك بمقتضيات  الفصل 92 و 93  من  ق. م. م لاجله يلتمس العارض :  أساسا: التصريح والحكم  بكون الوصل المدلى به لا  يهمه في شيء  لانه   يملك المحل  في تاريخ  28/11/85  وبالتالي  الحكم له وفق مقاله   الافتتاحي  مع تحميل المدعى عليها الصائر  واحتياطيا : وفي حالة تمسك  المدعى عليها بما ينسبه  اليها  العارض  فانه ينوي  الطعن  بالزور الفرعي  في الوثيقة المذكورة وبالتالي  الامر  لتطبيق  مقتضيات الفصل  92 وما يليه من ق. م. م . وارفق مذكرته بصورة طبق الأصل لعقد  شراء  المؤرخ  في 26/11/85 وصورة بالامر بالدفع  الصادر  من مصلح التسجيل والتنبر مؤرخ في 6/12/85  .

وبناء  على الحكم  التمهيدي الصادر بتاريخ  10/3/98  والقاضي باجراء  بحث حضرته  السيدة لطيفة  نيابة عن والدتها المنصوري  عائشة بمقتضى وكالة وصرحت بانهم  يتواجدون بالمحل  منذ سنة 1984 وصرح  الطرف  المدعى بان الحاضرة قامت  باستعمال وثائق الكهرباء  في اسمها وا نه  اشترى العقار  في  28/5/85  كما اضافت المدعى عليها بانه  تم حجز   مبالغ  مالية  بين   المحجوز   لديهم  وانها تتوفر على  وصل  كراء  مصادق عليه وان صاحب المنزل غير وجود  بالبيضاء وانها وضعت مادة الماء  في اسمها عندما سبق قطع  هذه  المادة  وبعد عرض هذه  الوثيقة والتي تم بها  ادخال مادة الماء  والكهرباء  على المدعي صرح بان لا علاقة له بهذه الوثيقة واعتبرت المدعى عليها بالادلاء التواصيل   وصل  الضريبة وبجلسة 05/05/98  عقب المدعى بواسطة نائبه على البحث بمذكرة   اثار خلالها انه  لا يعقل ان يسلم  العارض للمدعى عليها  وصلا واحدا لمدة تفوق ثلاثة عشرة سنة كما انه كيف تعتبران الوصل الذي عندها هو عن شهر دجنبر 83 والحال ان العارض لم يتملك الشقة  الا بتاريخ 28/11/85 كما انه كيف يعقل ان يكون وصل الكراء في اسم شخص ما وفاتورة استهلاك الكهرباء في  اسم شخص ثاني  مما يبين معه ان الوصل المدلى به ليس من عمل العارض مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 81 من  ق. م. م ملتمسا بذلك الحكم وفق المقال الافتتاحي  للدعوى مرفقا مذكرته بفاتورة الكهرباء في اسم السيدة ماردو لطيفة.


  وبنفس الجلسة ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد  البحث  اكد خلالها ان وصل الكراء  المصادق عليه له حجية في اثبات  العلاقة    الكرائية وان العارضة  بعد ذلك اخذت تؤدي الواجبات الكرائية منذ سنة 1984  لمدعي في حسابه لدى البنك  المغربي للتجارة الخارجية واثناء الرجوع الى هذه التواصيل خاصة الاصل منها يتبين انها تتضمن بسبب ايداع المبلغ المذكور وهو الكراء وان المدعي ما كان يسحب هذه المبالغ من البنك لمدة  طويلة مع سكوته  طول هذه المدة يعتبر اعترافا ضمنيا للعلاقة الكرائية  كما ان  قباضة الحي  الحسني التابعة للخزينة  العامة  للمملكة سبق لها ان  وضعت  حجزا  على الواجبات الكرائية لفائدتها وان الوثيقة التي ادلى بها  المدعى خلال جلسة البحث وتم عرضها على العارضة والمتضمنة  الإذن  الصادر   من طرفه للعارضة المنصوري عائشة قصد  ادخال مادة الماء والكهرباء هو عبارة عن مطبوع المكتب الوطني   المستقل للماء  والكهرباء يفيد  كون المدعي يؤجر فعلا  السكن المذكور للعارضة مادام المدعي بنفسه وبارادته الكاملة منح الاذن المذكور للعارضة وان واقعة عرض الوثيقة المذكورة امام القضاء اثناء جلسة البحث يشكل اعترافا قضائيا للمدعي بكونه فعلا يؤجر المحل موضوع النزاع للعارضة وان العلاقة الكرائية هي واقعة مادية تمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات وان تصريحه بكونه اشترى العقار بتاريخ28/11/85  لا يمكن الاخذ به  لانكار العلاقة الكرائية   باعتبار ان توصيل الكراء  صادر عنه ومصادق عليه اضافة الى  الوثائق  المذكورة أعلاه وان الصفة التي اجر بها المدعي المحل المذكور للعارضة كمشتري أو منتفع قبل ابرام عقد  الشراء  لا موضوع لها في النازلة لاجله تلتمس العارضة  الحكم برفض الطلب مرفقة مذكرتها بصورة تواصيل الكراء  صادرة من البنك    وصورة اشهاد  صادرة عن قباضة الحي الحسني وبجلسة 19/05/98 ادلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة اكدت  خلالها  بان المدعي  اقتنى الشقة منذ تاريخ  سابق  من التاريخ المضمن الحكم لكون  هذا الاخير تم عن  طريق  الشركة العامة للعقار الموجودة بالرباط وان العارضة تقدمت بطلب اجراء معاينة واستفسار  حول تاريخ  الاقتناء وان فاتورة استهلاك  الكهرباء  التي هي باسم  ماردو  لطيفة فهذه الاخيرة هي بنت  للعارضة وتقطن معها في نفس   الشقة لاجله  تلتمس العارض رد  دفوع المدعي وتاخير  البت في القضية لحين  انجاز  المعاينة.

 وبنفس  الجلسة ادلى المدعي   بواسطة نائبه بمذكرة تمسك خلالها بمذكرته السابقة ولما جاء في مقاله الافتتاحي .
وبناء على طلب الزور الفرعي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه  والمؤدى عنه  الرسوم  القضائية والذي التمس خلاله  وبناء على مقتضيات الفصل 93  من ق. م. م  11 باجراء تحقيق في طلب العارض ويتعلق بالزور في الوصل  المدلى به من طرف المدعى عليها وحفظ حقه في متابعتها بجميع الاضرار الحاصلة له .
 وبناء على  تقرير القاضي  المقرر الذي لم تقع  تلاوته با عفاء  من الرئيس .
 وبناء على حجز  القضية للمداولة والنطق بالحكم  لجلسة 2/6/98  مدد 09/6/98  وبعد  المداولة طبقا للقانون.                        

التعليل
 من حيث الشكل : حيث ان طلب الاصلي وطلب الطعن بالزور  الفرعي   قدم وفق ما ينص عليه  القانون من شكليات مما ينبغي   منه قبولهما شكلا
من حيث  الموضوع : حيث هدف المدعى من دعواه الى افراغ  المدعى عليها  وكل من يقوم  مقامها من المحل  الكائن  بالعنوان اعلاه  بعلة  الاحتلال بدون سند  وذلك تحت  طائلة غرامة تهديديه مع النفاذ المعجل 
وتحميلها المصاريف .
 وحيث تمسكت المدعى عليها بكونها  مكترية للمحل موضوع النزاع .
 وحيث يتبين للمحكمة  ان عقد الشراء المستدل به  من قبل المدعي، ان شراء العقار كان  بتاريخ 28 نونبر 1985 وهو تاريخ لاحق بتاريخ التوصيل المستدل به من  قبل المدعى عليها باثبات العلاقة   الكرائية والذي هو مؤرخ  في فاتح  دجنبر 83 ومصادق عليه  بتاريخ 19 يناير 84 وان المدعى عليها رغم زعمها ان المدعي كان   مالكا قبل تاريخ الشراء المذكور او ان الملف  بقي خاليا من كل ما يفيد ذلك مما يتعين معه اعتبار الوصل  المدلى به غير مفيد  في الدعوى وبالتالي  يلزم استبعاده .

وحيث انه  وتطبيقا لمقتضيات  الفصل 92  من  ق. م. م . ونظرا لان الفصل في  الدعوى اصبح  لا يتوقف  على  هذا  المستند  أي وصل الكراء اعتبارا لتلاحق التاريخين فانه يتعين  صر ف  النظر عن طلب  الزور  الفرعي  .

 وحيث استدلت  المدعى عليها   بصور لوصولات الدفع بحساب المدعي  والتي بالرجوع  اليها  ودراستها تبين ان تلك  الدفعات  هي عن المسمى سعد  محمد،  ومن طرف المسمى  بنحليمة عبد  الكريم  أي المدعى  لفائدته    ومن  طرف  العلوي  المدغري  محمد  نجيب،  ولم  يتبث بها ما يفيد  ان المدعى  عليها السيدة  عائشة المنصوري سبق وان دفعت  واجبات الكراء كما تدعى بحساب المدعي  مما ينبغي  معه  عدم  اعتبارها.

 وحيث   ان المدعى  عليها  سواء  كانت  مشتركة  مع مصلحة توزيع  الماء والكهرباء او مؤدية  للضرائب لمصلحة  الضرائب  فان هذا لا يطبع   تواجدها بالعقار  بطابع  الشرعية، لان عقد  التوريد  اثره_  نسبي  بين  عاقديه ولا يطال المالك،  كما ا ن  اداء  الضرائب  قد تم  طبقا للنصوص  القانونية  الخاصة  بتحصيل بيانات  الدولة  والتي  تقضي بان المنتفع بالعقار  بغض النظر  عن سند  انتفاعه  هو الذي    يتحمل الضرائب  في غياب  المالك    فضلا  على اداء  الضرائب قد حصل  بتكليف من الادارة وكل  هذا لا يد  للمدعى فيها مما  يجعل  تواجد  المدعى  عليها بالعين  تواجدا غير شرعي .

 وحيث ان المتمسك  باعتبار  المحل  المطلوب  افراغه  على وجه  الكراء  هو الملزم  باثبات  العلاقة الكرائية التي تربطه بالمدعى .
 وحيث ان المدعى  عليها  ورغم  البحث  المجري  في القضية لم تستطيع  تبرير تواجدها بالمحل .
 وحيث ان المحكمة  استخلصت من العناصر المسطرة اعلاه   عدم ثبوت  العلاقة  الكرائية بين الطرفين،  الامر الذي  يتعين  معه الحكم بإفراغ  المدعى  عليها .
 حيث  ان طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره قانونا .
 حيث  ان خاسر  الدعوى  يتحمل  مصاريفها .
  وتطبيقا  للفصول : 1،31، 32، 50، 124 ق. م. م .

لهذه الاسباب
 حكمت  المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا
 في الشكل :  قبول  الطلب
 في الموضوع :  الحكم  على المدعى  عليها عائشة  المنصوري  وكل  من يقوم  مقامها  بافراغ  الشقة رقم 5  الكائنة   بالطابق الثاني  من العمارة   ك  المتواجدة في تجزئة  لي  باز  1 عمالة الحي  الحسني  عين  الشق  الدار  البيضاء   تحت  طائلة غرامة  تهديديه  قدرها  100  درهم عن  كل  يوم تاخير انطلاقا   من تاريخ الامتناع  عن التنفيذ  وتحميل  المدعى  عليه   المصاريف  ورفض  باقي الطلبات .
بهذا  صدر في  اليوم  والشهر  والسنة  اعلاه
وكانت   المحكمة تتركب  من :
السيد مصطفى    بوجلود             : رئيسا
السيد عبد  الرحيم  ايت  امحمد    : مقررا
السيد عبد  الواحد الصفوري        :  عضوا
السيد  سايسي  مصطفى              :  كاتب  ا لضبط

الرئيس                     القاضي المقرر                    كاتب الضبط

 مجلة المحاكم المغربية عدد 85 ، ص 186 
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء