-->

القرار القاضي بافراغ الممثل القانوني لشركة

قرار رقم  3150 -  بتاريخ 20-12-1992  - ملف عدد :  5110

ــ لا يستند على اساس قانوني القرار القاضي بافراغ الممثل القانوني لشركة مساهمة من  محل تجاري، بعلة انه ابرم عقد الكراء نيابة عن الشركة . 

باسم جلالة الملك  

 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2/8/88  من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ حسن الشاوني  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 29/9/87 في الملف عدد 1663/86 . 
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8/11/91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستـاذ طير بوجمعـــة احمد والرامية الى رفض الطلب، 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 74،
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/12/92 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/12/92 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم، 

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد حمدوش تقريره والاستماع الى  ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون، 

وبعد المداولة طبقا للقانون ،
فيما يخص الوسيلة الاولى : 
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/9/87 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء موضـوع الملف 1663/86 ان الديوحي حسن قدم مقالا مفاده، انه اكرى محله المع د للتجارة  الكائن  بزنقة  طارميس رقم 121 بحي ل افيليت  بالدار البيضاء  لحسن  بنجلون  ممثل  مؤسسة كوفيلوكس بسومة 1500 درهم للشهر، فتوقف عن اداء  الكراء منـــــــذ شهر نوفمبر 55 مما حدا به الى ان بعث بانذار في نطاق الفصل 27 من ظهير 24/5/55 الى هذا الاخير الذي لم يتقدم بدعوى المصالحة لذا يلتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 19500 درهم عن الشهور التي اخرها دجنبر 83 وبافراغه مـــــن المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية وبتعويض قدره 1500 درهم، فاصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضـــــاء حكما بتاريخ 25/9/85 بعدم قبول الطلب، وبعد استئنافه اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكم الابتدائي  والحكم  مــــن  جديد  بالمصادقة  على الانذار بالاخلاء وبافراغ حسن بن جلون من المحل اعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامـــــة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تاخير ويلزمه باداء مبلغ 19500 درهم . 

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني بدعوى انه دفع منذ بداية النزاع انه مجرد مسير لشركة كوفيلوكس المدعية الاصلية التي كانت تعمل في شكل شركة مساهمة والقرار المطعون فيه الذي اقحم اسم الطاعن في النزاع وحكم عليه دون ان يعير الى دفعه اي اهتمام مدمجا اسم الاخير مع شركة مساهمة كوفيلوكس يكون غير مرتكز على اساس . 

حيث انه بالرجوع الى اوراق الملف يتضح منها ان المطلوب في النقض يقر انه اكرى محله المعد للتجارة موضوع النزاع الى حسن بن جلون بصفته ممثلا لشركة كوفيلوكس والقرار المطعون فيه الذي قضى على الطاعن بصفته الشخصية بافـراغ هذا المحل وبادائه واجبات الكراء في حين انه يقر في حيثياته ان هذا الاخير كان ممثلا لهذه الشركة بقوله " وحيث ان السيد حسن بن جلون الذي كان ممثلا لشركة كوفيلوكس لم يشعر السيد الديوحي ببيع الاصل وتغيير الاصل التجاري لهذه الشركـــة  باسم يابسن نجارة مع بقاء المساهمين انفسهم والسيد حسن بن جلون الممثل المفوض" يكون غير مرتكز على اساس ممـا يتعين نقضه. 

لهذه الاسباب 
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد  وهي  متركبة  من هيئة اخرى طبقا للقانون الصائر على المطلوب في النقض . 
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف البيضاء اثر الحكم المستانف عليه او بطرته . 
وبه صدرالقرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسة العادية بالمجلس الاعلى  بالرباط  وكانـت الهيئة الحاكمة متركبة  من السادة  رئيس الغرفة السيد محمد بناني  والمستشارين السادة احمد حمدوش مقررا - عبــــــد الله زيدان ومحمد الديلمي والادريسي العمراوي  وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيــدة فتيحة حموش . 

 *  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض