-->

ذهاب الأجير للمصالح المختصة للتعريف بإمضائه عن وثيقة الاستقالة

المجلس الأعلى
قرار عدد 253 - بتاريخ 4/5/92
- ملف اجتماعي عدد 90/9292


ان ذهاب الأجير للمصالح المختصة للتعريف بإمضائه عن وثيقة الاستقالة لا ينهض دليلا على معرفته محتوى تلك الوثيقة ما لم يثبت ادعاء الأمية غير صحيح .

قضية جمال عبد الكبير    ضد    شركة المصانع القديمة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/6/89 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الاستاذ عابد احمد والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 21/12/88 في الملف عدد : 2394/87.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/12/91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ بيير روتيلي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر74.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 13/4/92.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/5/1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد 3182 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان طالب النقض جمال عبد الكبير تقدم بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى المدعى عليها شركة المصانع القديمة رياض صهيون الى سنة 1986 حيث طلبت منه الشركة توقيع على وثيقة محررة باللغة الفرنسية مقابل منحه الاجور المستحقة وعلم فيما بعد بان الوثيقة الموقعة من طرفه هي استقالته طالبا الحكم له بالتعويض عن الطرد والفسخ الفجائي والاعفاء وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعي قدم استقالته. اصدر القاضي الابتدائي الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي .

فاستانفت المشغلة مشيرة انها لم تقم بطرد المطلوب في النقض بل هو الذي قدم استقالته كما استانف الاجير طالبا الحكم له بالتعويضات المشار لها في مقاله ومؤكدا الجواب على استئناف الشركة بان وثيقة الاستقالة محررة بالفرنسية من طرف المشغلة وانه أمي فاصدرت محكمة الاستئناف بالتاريخ اعلاه قرارها بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب بعلة ان الاجير عندما وقع على الوثيقة المؤرخة في 19/3/86 وتوجه بها للمصالح المختصة قصد المصادقة على صحة توقيعه، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على انه لم يكن يجهل مضمن تلك الوثيقة وانما عبر فيها عن ارادته الصريحة ورغبته في فسخ عقد الشغل وهو القرار المطلوب نقضه.

فيما يخص الوسيلة الثانية .
بناء على الفصل 427 من ق ل ع الذي بمقتضاه المحررات المتضمنة لالتزامات اشخاص أميين لا تكون لها قيمة الا اذا تلقاها موثقون ان موظفون عموميون مأذون لهم في ذلك .
حيث يعيب الطاعن جمال عبد الكبير على القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع ذلك ان المحكمة استنتجت في حيثيتها الوحيدة رغبة العارض في مغادرة العمل من الورقة العرفية التي ادلت بها المستانفة والمتضمنة لطلب الاستقالة وهي عبارة عن مطبوع محرر باللغة الفرنسية مكتوب ومهيأ من طرف المشغلة واضفى على تلك الورقة الحجية بالرغم من تمسك العارض بشانها بمقتضيات الفصل 427 من ق ل ع واستنتج انها ورقة قانونية مع انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع يتبين انه جاء صريحا باعتبار ان طلب الاستقالة هو مندرج ضمن طائفة المحررات المتضمنة للالتزامات، ولكي تكون استقالة قانونية لابد ان يتلقاها موثقون وبذلك فقرار محكمة الاستئناف خرق تلك المقتضيات.

وحيث ثبت صدق ما عابه الطاعن على القرار المطلوب نقضه ذلك انه بمقتضى الفصل 427 من ق ل ع فان كل التزام من طرف الأميين لا يعتبر الا اذا تلقاه موثقون او موظفون عموميون ماذون لهم في ذلك والاستقالة المكتوبة من طرف المشغل بغلة اجنبية والمقدمة للاجير لامضائها هي التزام من هذا الاخير بفسخ عقد العمل الذي يربطه بمشغله وادعاء الاجير جهل اللغة التي كتبت بها تلك الاستقالة يعفيه من أي التزام ما لم يثبت انه يعرف اللغة التي كتبت بها، وذهاب الاجير بوثيقة قدمت له من مشغله للتعريف بامضائه عليها ليس حجة على علمه بمضمونها، ولا يضفي عليها الصبغة القانونية ما لم يثبت ان ادعاء الامية غير صحيح .

وحيث ان طالب النقض اكد امام محكمة الاستئناف انه أمي يجهل اللغة الفرنسية التي حررت بها ورقة الاستقالة من طرف المطلوبة في النقض والتي قدمت لتوقيعها وهو يجهل متحواها وانه لم يسبق له ان قدم استقالته الا ان محكمة الاستئناف من غير البحث في الامية اعتبرت ذهاب الطاعن للمصالح المختصة للتعريف بامضائه دليل على معرفته بمحتوى الوثيقة مع ان ذلك لا يضفي عليها اثرها القانوني ما دامت مقتضيات الفصل 427 من ق ل ع لم تطبق مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني خارقا لمقتضيات الفصل 427 من ق ل ع ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
وبقطع النظر عن بقية الوسائل.
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء المشار له اعلاه وتحيل الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة اخرى وتحمل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس  الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا عبد الرحمان بنفضيل، الحبيب بلقصير، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 175.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية