-->

اعتماد اسباب الطعن لاثبات خروقات في العمليات الانتخابية دون تعزيز ذلك بما يثبتها من حجج، يعرض الطعن للرفض

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء / انتخابات
حكم رقم 1033 - بتاريخ 11/7/77 - ملف رقم 1052/97 س
-----------------------------------------------------------
القاعدة
اعتماد اسباب الطعن لاثبات خروقات في العمليات الانتخابية دون تعزيز ذلك بما يثبتها من حجج، يعرض الطعن للرفض … نعم .
اثارة ما يدعي بخصوص خروقات اثناء عمليات التصويت يقع عبؤه على عاتق الطاعن في غياب ادلائه بنسخة من محضر مكتب التصويت تطابق النسخة المودعة لدى المحكمة وتتضمن تلك الملاحظات … عليه اثباته امام المحكمة …. نعم .
الوقائع المادية المعتمدة كمخالفات في العملية الانتخابية والواقعة خارج مكتب التصويت او داخله … اثباتها بشهادة الشهود غير كاف … وجوب تعزيزها باية قرينة تعتبر كبداية حجة… نعم .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 5 ربيع الاول 1418 موافق 11 يوليوز 1997 .
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذ محمد فركت : رئيسا
الاستاذ عبد الواحد بلعايدي : مقررا
الاستاذ احمدا الصايغ : عضوا
بحضور الاستاذ مومن محمد : مفوضا ملكيا
وبمساعدة مصطفى عوان : كاتب الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين : السيد حسن طه، الساكن بدرب ازمور زنقة 332 رقم 13 الجديدة .
نائبه : ذ. محمد فجار المحامي بهيئة الجديدة
من جهة
وبين : السيد خليل برزوق
الساكن بالجديدة زنقة 332 رقم 2
نائبه : ذ. عبد الحي جكاني المحامي بهيئة الجديدة .
مكتبي التصويت رقم 67 و68 بدار الطالب الدائرة 21 بمدينة الجديدة
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/6/97 والمقدم من طرف الطاعن حسن طه بواسطة ذ. محمد فجار يعرض فيه بانه يطعن في صحة انتخاب منافسه خليل برزوق في اقتراع 13/6/97 بالدائرة الانتخابية رقم 21 بالجديدة، مستندا في ذلك على الوسائل التالية : اولا : في اعمال العنف والتناور التدليسي والدعاية يوم الاقتراع من طرف اشخاص موالين للطرف الاخر .

ثانيا : في انتهاك النصوص والمساطر المنظمة لعملية التصويت، ويتجلى ذلك في :
1)    عدم تضمين محضري العمليات الانتخابية المنجزين من طرف المكتبين 67 و68 اسم المرشح الفائز .
2)    عدم تشكيل مكتب التصويت رقم 67 من الناخب الاصغر سنا .
3)    تاخر افتتاح عملية التصويت بالمكتب رقم 68 الى الساعة الثامنة وعشرين دقيقة .
4)    السماح لشخص بالتصويت بدل اخيه .
5)    عدم التحقق من هوية بعض الاشخاص قبل الادلاء باصواتهم .
6)    قيام رئيس مكتب التصويت بالنيابة في التصويت بدل ناخب فاقد للبصر .
7)    منع ناخبة من التصويت .
8)    سحب بطاقة ناخب للحيلولة دون الادلاء بصوته .
9)    توزيع المال على الناخبين من اجل التصويت .
10) استياء جل الناخبين بالدائرة رقم 21 من الظروف التي مر بها الاقتراع .

لهذه الاسباب فانه يلتمس قبول الطعن شكلا، وموضوعا باعتباره والغاء القرار الصادر عن مكتبي التصويت 67 و68 بالدائرة 21 بمدينة الجديدة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفق المقال بمحضري العمليات الانتخابية 67 و68 وبمجموعة من الاشهادات .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطعون ضده بواسطة نائبه ذ. عبد الحي جكاني والمدلى بها بجلسة 3/7/97 يلتمس فيها رفض الطلب على اساس ان الطاعن لم يثبت الوقائع المدعاة من طرفه في حين ان باقي الدفوع لا أساس لها وادلى بمحضر المكتب المركزي وبمحضري العمليات الانتخابية للمكتبين 67 و68 وكذا بجريدة الاتحاد الاشتراكي .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة محاميه ارفقها بعريضة تتضمن 230 توقيعا وبمجموعة من الاشهادات ملتمسا أضافتها الى الملف والحكم وفق الطلب .
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على ادراج القضية بجلستي 3/7/97 و8/7/97 ارتات المحكمة خلال هذه الاخيرة ان القضية اصبحت جاهزة للبت فيها فتم ادراجها في المداولة .

في الشكل : حيث ان المقال قدم داخل الاجل وورد مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف الطاعن الى بطلان نتيجة الاقتراع المجرى بالتاريخ والدائرة المذكورين اعلاه مستندا في ذلك على اعمال العنف والتناور التدليسي والدعاية يوم الاقتراع من طرف مناصري المطعون ضده وبانتهاك النصوص والمساطر المنظمة لعملية التصويت والمتجلية سواء في خرق شكليات المحضر او اثناء ادلاء الناخبين باصواتهم السماح لبعضهم بالتصويت بشكل مخالف للقانون وبمنع اخرين منه، وادلى تعزيزا لادعاءاته بلائحة شهود .

حيث ان الطاعن لم يدل للمحكمة بما يؤيد دعواه من وسائل مقنعة وحجج كافية حتى يمكن الركون الى الاسباب
المسطرة بمقالها، ويبقى طلبه الرامي الى الطعن في صحة الاقتراع عاريا من كل بيان أو استدلال طالما ان اعتماد اسباب الطعن لاثبات خروقات في العمليات الانتخابية يبقى مشروطا باسناده على الحجج والمؤيدات .

وحيث انه يتعين والحالة هاته عدم اعتبار هذه الوسيلة وبالتالي التصريح برفض طلب الطعن بشانها .
وحيث ان الطاعن المذكور ولئن ادلى بنسخة من محضر العمليات الانتخابية فانها وردت غير متطابقة مع النسخة المودعة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة كنسخة ثالثة ولا تتضمن الملاحظات التي سردها الطاعن، ومن ثمة فان عبء اثبات وقوع الخروقات المدعاة من طرفه تقع على عاتقه .

وحيث ان الوقائع المادية المسطرة بالمقال والمعتمدة كمخالفات في العملية الانتخابية سواء تلك الواقعة داخل مكتب التصويت او خارجه، لا يكفي اثباتها عن طريق الشهود ومن ثمة فان وجوب تعضيدها بقرينة اخرى تعتبر كبداية حجة امر لازم حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صدق ما ورد بها من وقائع .
وحيث انه اعتبارا لذلك فان المحكمة ارتات عدم اعتبار هذه الوسيلة والتصريح برفض الطلب بصددها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 بشان احداث محاكم ادارية .
ولمقتضيات القانون 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا .
شكلا : قبول الطعن .
موضوعا : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ….

امضاء :
الرئيس                  المقرر          كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 180 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية