-->

قاعدة "لايضار احد باستينافه"

قرار 56 -  بتاريخ 21 يناير 1992
-  ملف شرعي عدد 4022/90

يعتبر خرقا لقاعدة "لايضار احد باستينافه"، الغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب، والحكم بعد التصدي برفض تلك الدعوى بناء على استيناف المدعي .

باسم جلالة الملك

بناء على  العريضة المرفوعة  بتاريخ 26/5/90 من  طرف  الطالب المذكور حوله  بواسطة  نائبه  والرامية الى نقض  قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 26/1/90 في الملف عدد 313/90 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/2/91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/11/91 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلينة المنعقدة بتاريخ 14/1/92 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العراقي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن  بينها القرار المطعون  فيه 127/90 الصادر بتاريخ 26 يناير1990 من  طرف  محكمة الاستئناف  بتطوان  في ملف الاحوال الشخصية عدد 313/89 ادعاء السيد مطيع عبد الله اجحا بمقال تقدم  به  في 21 ماي 1989 الى المحكمة الابتدائية بشفشاون ضد السيدة لطيفة بنت العياشي شابو جاء فيه بانه عقد  على المدعى عليها  بتاريخ 28 ابريل 1986 الا انه فوجئ  بانها  حامل  من اربعة  اشهر  ووضعت  حملها بتاريخ 11/8/1986 بالمستشفى  المهني  بشفشاون  وكان  ذكرا اطلقت عليه اسم محمد رضا. وبما ان المدة الفاصلة بين العقد والوضع لا تتعدى خمسة اشهر فان المدعى  يلتمس الحكم بفسخ النكاح المشار اليه  وينفى نسب الولد المذكور له اي  المدعى  مع  تحميل المدعى عليها  للصائر وارفق مقال الادعاء بصورة  عقد النكاح عدد 228  وصحيفة 222 دفتر الانكحة رقم 10 توثيق  شفشا ون مؤرخ ب 28 ابريل 1986 وبصورة  مشهود  بمطابقتها لاصلها من شهادة ازدياد تحت رقم 163/88 اشير فيها الى الحصول الوضع يوم 11/6/1986 .

واجابت المدعى عليها بان الشهادة الطبية لايحتج  بها  في  الموضوع  فضلا عن كون تلك الشهادة لاتحمل  صورة  المدعى عليها  كما ان المدعى على فرض وجود المدعى عليها  حاملا  فقد وطئها ثم مكث اكثر من  سنتين  بعد وضع الحمل والتمست المدعى عليها رفض الدعوى وعقب المدعى بما يؤكد مقاله مشيرا الى ان دعواه الحالية لاتتعلق باللعان  وانما بفسخ  النكاح  ونفي  النسب وليس  للاخيرة اي اجل في رفعها وذكر بان الشهادة التي ادلى بها تعد وثيقة رسمية لايطعن فيها الا بالزور بعد عدة اجراءات  مسطرية  قضت المحكمة الابتدائية  بعدم  قبول  دعوى  المدعى على الحالة اعتمادا على ان الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المدعى رقم 163/86 وتاريخ 11 شتنبر1989 لا تعتبر كحجة اثبات في النازلة لانها غير معربة ولم تذكر اسم الولد وغير معززة بشهادة رسمية تفيد تسجيل الولد واسمه وولادته كما ورد في مقال الدعوى لاعتماد ذلك، على نفي النسب وفسخ العقد الامر الذي تبقى معه الدعوى غير مقبولة على الحالة فاستانفه المدعى الحكم المذكور مؤكدا ما قاله في الطور الابتدائي في التقاضي وانتهت مسطرة استينافه باصدرا القرار المطلوب نقضه والقاضي بالغاء الحكم المستانف والتصدي للحكم برفض الدعوى بعلة ان المدعى لم يذكر في مقاله ما اذا كان سبق له ان دخل بزوجته ووجدها حاملا او انه لم يدخل بها واكتفى فقط بمفاجاته لها وهي حامل. ولم يذكر مصدر المفاجاة الامر الذي يدل دلالة اكيدة على انه فعلا دخل بها وعاشرها واتصل بها وما سكوته اثناء مفاجاته لزوجته وهي حامل من اربعة اشهر ومشاهدته وحضروه وضع حملها بتاريخ 11/9/1986 الى ان اقام دعواه ضدها بتاريخ 19/10/89 على انه كان يتصل جنسيا بالمدعى عليها وهو عالم بحملها وهو بوضعيته تلك تندرج تحت احكام نص عليه المتحف رحمه الله حينما قال : وساكت الحمل حمل بي "يحد مطلقا ولا يلتعن" ومثله الواطئ بعد الرؤية الخ .

ويدخل ايضا في حكم ما نص عليه في المختصر الخليلي بقوله وان وطئ او اقر بعد علمه بوضع او حمل بلا غذر الخ …. وما دام لم يثبت حصول العقد على الزوجة وهي حامل فان الواجب رفض الدعوى الامر الذي يجعل الغاء دعوى على المدعى على الحالة غير مؤسس .
وعاب الطاعن القرار المطلوب نقضه بوسيلتين احداهما تكمن في خرق قاعدة جوهرية تتمثل في خرق القاعدة المسطرية التي تقول لا يضار احد باستينافه وثانيهما خرق  الفصلين 34 و85 من مدونة الاحوال الشخصية وخرق قواعد الفقه وبواسطة الاستاذ عبد الكريم شهبون قدمت المطلوبة في النقض مذكرة جواب ناقشت فيها الوسيلتين والتمست في آخرها رفض طلب النقض .

ففيما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانه خرق قاعدة مسطرية فحواها لايضار احد باستينافه ذلك ان الحكم الابتدائي حكم بعدم قبول دعواه على الحالة واستهدف من وراء استينافه الغاء ذلك الحكم والتصدي للحكم له بما طلبه من فسخ النكاح ونفي نسب الولد عنه الا ان قضاة الاستيناف عندما الغوا الحكم المستانف تصدوا للقضاء برفض الدعوى مع ان الواجب مسطرة بعد استيناف حكم الالغاء على الحالة هو الحكم لفائدة المستانف او على الاقل تاييد الحكم المستانف وقضاة الاستيناف حينما لم ينهجوا النهج المسطري المذكور يكونون قد خرقوا قاعدة لايضار احد باستينافه .
حقا حيث ان ما جاء في الوسيلة صحيح ذلك ان المستانف توخى من استينافه الحكم لصالحه بالاستجابة لمطالبة في مقاله الافتتاحي والحكم حينما رفض دعواه رفضا قاطعا بدل - حكم المحكمة الابتدائية الرافض اياها على الحالة يكون قد حكم لغير صالح المستانف والاكثر مما ذكر انه ا ضر به بتفويته اي الحكم المطعون فيه على الطاعن درجة من درجة التقاضي في الامر الذي تكون معه الوسيلة مؤسسة وبالتالي ويتعرض معه القرار المطلوب نقضه للنقض .

من اجله وبقطع النظر عن بقية الوسائل 
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه والتصدي للحكم بتاييد الحكم المستانف وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد رئيس الغرفة محمد الصقلي والمستشارين السادة : محمد العراقي مقررا، عبد الله بنخضراء، محمد الخمليشي، التهامي حجي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اليملاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد محمد كصوان .

مجلة المحاكم المغربية، يوليوز - غشت 2000، عدد 83 - ص 155 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض