-->

العقار موضوع رهن عقاري

المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني
حكم عدد 5/91- بتاريخ 3 يناير1991 - ملف مدني عدد 673/89


اذا كان العقار موضوع رهن عقاري فان للمشتري حق الخيار بين فسخ البيع واسترجاع الثمن مع التعويض او المطالبة بإتمام البيع لان الرهن العقاري حق عيني يتبع العقار الموضوع عليه.


باسم جلالة الملك 
بناءا على المقال  الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه المذكور اعلاه  و المؤداة  عنه  الرسوم  القضائية  بتاريخ  22  مارس 1988  تحت  وصل عدد532322 يعرض  الطرف  المدعي  ان  المدعى عليه السيد الحمزاوي  محمد ابرم بتاريخ 30 يوليوز1983 وعدا بالبيع ينصب على العقار ذو الرسم العقاري عدد1610 الكائن بتجزئة ياسمينة زنقة20 برشيد والمتكون من محل تجاري بالطابق الأرضي وطابق علوي به شقة تتكون من غرفتين وصالون ومطبخ وشرفة.

وقد قام العارض باداء مجموع ثمن البيع المحدد في مبلغ  ( 230.000 )  درهم ورغم كل المساعي الحبية المبذولة لإتمام البيع امتنع المدعى عليه عن إبرام العقد النهائي وعليه يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع النهائي وتمكينه من القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد نهائي في حالة امتناع المدعى عليه.
وأدلى الطرف المدعى تعزيزا لمقاله  بنسخة من الوعد بالبيع شهادة الملكية العقارية22 صورة التواصيل الاداء للمدعى عليه.
وفي جلسة13/6/1989 تخلف المدعى عليه عن الجواب بدون سبب مشروع رغم سابق إعلامه طبقا للقانون.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 15/11/1990 وأصبحت القضية جاهزة فتقرر حجزها للتأمل لجلسة3/12/1990 ومددت لجلسة27/12/1990 ولجلسة3/1/1991.

وبعد التأمل طبقا للقانون
من حيث الشكل: حيث ان المقال الافتتاحي جاء مستوفيا لجميع الشرائط الشكلية ومؤدى عنه فهو مقبول.
من حيث الموضوع: حيث ان موضوع الدعوى يرمي الى اعتبار عقد البيع الواقع على العقار ذي الرسم عدد 1610 مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأدنى.

وحيث انه بالرجوع الى شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 11/12/1987 يتضح ان العقار المذكور عليه رهنا عقاري لفائدة البنك الشعبي لضمان دين قدره 250.000,00 درهم.
وحيث انه تبعا لذلك فللمشتري حق الخيار بين فسخ البيع واسترجاع الثمن مع التعويض او المطالبة بإتمام البيع الشيء الذي يكون معه الطلب المقدم في محله ويتعين الاستجابة إليه.
وحيث ان الرهين العقاري ما هو الا حق عيني يتبع العقار الموضوع عليه الشيء الذي يتعين الحكم بإتمام البيع المذكور تحت الرهن.
وحيث ان المحكمة لا ترى اية ضرورة لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتطبيقا للفصل 1. 2. 3. 18. 32. 50. و124 من ق. م. م.

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: تحكم على المدعى عليه السيد الحمزاوي محمد بإتمام البيع مع المدعي السيد بوذليل مصطفى بإجراء العقد النهائي وتمكينه من  القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ تحت الرهن الواقع على العقار موضوع البيع مع الصائر والإجبار في الادنى.
بهذا صدر الحكم لي اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد عنبر محمد رئيسا، وبمساعدة السيد اجريني المعطي كاتبا للضبط.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص 195.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية