-->

حجز الاموال العمومية : ان مبدا عدم قابلية الاموال العمومية للحجز لا يمكن ان يؤخد على اطلاقه، وذلك كلما كان الامتناع على التنفيذ بدون اي مبرر - ان المفروض في المؤسسات العمومية الاسراع بتنفيذ الاحكام والرضوخ اليها تجسيدا لمبدا المشروعية الذي يكرس سمو القانون بما يقتضيه من مساواة بين الاشخاص العاديين واشخاص القانون العام

قرار رقم 5842 بتاريخ 25/5/1999، الغرفة المدنية،  ملف رقم 2953/98


القاعدة
- حجز الاموال العمومية : ان مبدا عدم قابلية الاموال العمومية للحجز لا يمكن ان يؤخد على اطلاقه، وذلك كلما كان الامتناع على التنفيذ بدون اي مبرر
- ان المفروض في  المؤسسات  العمومية  الاسراع  بتنفيذ  الاحكام  والرضوخ اليها تجسيدا لمبدا المشروعية الذي يكرس سمو القانون بما يقتضيه من
   مساواة بين الاشخاص العاديين واشخاص القانون العام .


باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء
بتاريخ 28/05/99
وهي تبت في المادة المدنية، مؤلفة من السادة :
الطاهر مراسلو : رئيسا ومقررا
خدوج مومن :  مستشار مقررا
الزهرة بدار : مستشارة
وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة لطيفة برادة : كاتبة الضبط .

القرار التالي
بين : الوكالة المستلقة للنقل الحضري للدار البيضاء
موطنه المختار مكتب الاستاذ خالد صالح، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفها مستانفة من جهة .

وبين : السيدة حمودة ميلودة والسيد محمد
موطنه المختار بمكتب الاستاذ احمد شمسي، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفهما مستانفا عليهما من جهة اخرى .

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ
والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستانفة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/1998 استانفت بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 4156/228 الصادر بتاريخ 20/10/98 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية انفا في الملف عدد : 2953/98 والقاضي برفض الطلب .

من حيث الشكل : حيث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط المتطلبة قانونا الشيء الذي يتعين معه قبوله شكلا .
من حيث الموضوع : وحيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/10/98 تدعي فيه بان بمقتضى محضر تنفيذ على المنقولات مؤرخ 22/9/1998 موضوع حجز على عدة منقولات بالمقر الاجتماعي لها وذلك تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 592 الصادر عن ابتدائية عين السبع الحي المحمدي في الملف الجنحي صدر عدد 1247/9254/94 من عون التنفيذ اخبرها بان بيع المنقولات سيقع يوم 21/10/98 وان هذا الحجز جاء مخالفا للقانون وللاجتهاد القضائي وعمل كتابة الضبط ذلك انه مؤسسة عمومية تخضع لمراقبة الدولة المالية وان ارباحها تعتبر من منقولات مواد الدولة وبالتالي تعتبر اموالا عمومية وان هذه الاخيرة تم الحجز عليها وان قانون المسطرة المدنية اقتصر على التطرق لحجز اموال الخواص ولم يتطرق لحجز الاموال العمومية مما يعني عدم امكانية حجزها وان الحجوز تم سنها خوفا من اعسار المدنييين او افلاسهم ولا يتصور اعسار الدولة او افلاسها وان الاجتهاد القضائية كرسه مبدا عدم قابلية الاموال العمومية للحجز كما كرس ذلك الفقه وان من شان ذلك الحجز ان يصطدم مع مقتضيات الفصل 25 ق م م ذلك ان من شان الحجز ان يعرقل السير العادي لمرفق مهم هو مرفق النقل العمومي لاجله وطبقا للفصل 436 من ق م فانها تلتمس التصريح بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي المشار اليه اعلاه لتعلقه باموال عمومية والحكم تبعا لذلك بايقاف عملية بيع كافة المحجوزات المضمنة بالمحضر .

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية وبعد المداولة طبقا للقانون صدر الامر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف .
وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان المنقولات التي تم حجزها من منقولات مخصصة لسير مرفق من اهم المرافق العمومية وان من شان الحجز عليها ان يعرقل عمل هذا المرفق وذلك ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 25 ق م م وان الامر المستانف اعطى تفسيرا غير صحيح لمضمون هذا الفصل حينما اعتبر انه يتعلق فقط باعمال السيادة في حين ان مقتضياته جاءت صريحة حتى بالنسبة لاعمال الادارة .

وحيث ان العارضة تؤكد ما سبق ان تمسكت  به بمقتضى مقالها الابتدائي لهذه الاسباب تلتمس العارضة الغاء الامر المستانف مع التصريح بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي الذي تم ايقاعه على منقولات العارضة بمقتضى محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 22/09/98 في الملف التنفيذي عدد 361/97 من طرف عون التنفيذ الابراهيمي محمد لتعلقه باموال عمومية لا يجوز حجزها ولو كان هذا الحجز تنفيذيا والحكم تبعا لذلك بايقاف عملية بيع كافة المحجوزات المضمنة بهذا المحضر وجعل الصائر على عاتق المستانف عليه .

وحيث ان المستانف عليهما توصلا بصفة قانونية ولم يدليا بجوابهما .
وحيث ادرجت القضية بجلسة 14/05/1999 فتم حجزها في المداولة لجلسة 21/05/1999 ثم تمديدها لجلسة 28/05/1999 وبعد المداولة طبقا للقانون اصدرت الغرفة القرار الاتي :

محكمة الاستئناف
حيث ان المستانفة ركزت في موجب استئنافها علىان المرافق العمومية لا يمكن الحجز عليها لان ذلك من شانه ان يعرقل عمل المرفق وذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وحيث انه اذا كان العمل القضائي والفقه قد دابا على السير في عدم الحجز علىالاموال العمومية وذلك حفاظا على السير العادي للمرافق العمومية وانطلاقا من ان المفروض في المؤسسات العمومية الاسراع بتنفيذ الاحكام والرضوخ اليها تجسيدا لمبدا المشروعية التي يركس سمو القانون بما يقتضيه من مساواة بين الاشخاص العاديين واشخاص القانون العام، فان هذا المبدا اي عدم قابلية الاموال العمومية للحجز لا يمكن ان يؤخذ على اطلاقه وذلك كلما كان هذا الامتناع عن التنفيذ بدون اي مبرر هذا الامتناع الذي لا يمكن ان يفسر بالتعسف في استعمال هذه الامكانية وبالتالي وفي غياب كل نص قانوني فلا مانع من الحجز على هذه الاموال وبيعها لاستيفاء حق الطرف المحكوم له واثبات المشروعية وفعالية السلطة القضائية التي تتمثل في تنفيذ الاحكام وحيث تبعا لذلك فان قاضي المرحلة الابتدائية صادف الصواب فيما قضى به الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح
شكلا : قبول الاستئناف .
موضوعا برده وتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

الرئيس             المستشار المقرر             كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 177 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية