-->

لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة ضده

القرار عدد : 7429 -  بتاريخ 11/12/96 - ملف مدني عدد 2170/1/4/95
---------------------------------------------------------------------------
الاقرار : تجزئته -لا- .
* لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة ضده .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/12/96 ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين:ازرق محمد بن عبد السلام، مركز احد امسية دائرة عمالة اقليم تازة، نائبه الاستاذ احمد المدني المحامي بتازة والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى ، طالب النقض
وبين : الفقيه محمد، حي العلويين رقم 91، بلوك ف، تازة الجديدة بتازة، المطلوب ضده النقض
بناء  على  العريضة المرفوعة بتاريخ  9/5/95  من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ المدني والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 23/1/95 في الملف عدد 877-94 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 23/10/96 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/12/96 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيدة الناصري الباتول والاستماع الى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق .


وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الوحيدة:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة  بتاريخ 23/2/95  في  الملف عدد 877/94 ان  المدعى الفقيه محمد تقدم بمقال مفاده ان المدعى عليه السيد لزرق محمد اقتنى منه كمية من الملح تقدر بمبلغ 12000 درهم ووعد بتسديد المبلغ على دفعات بعد تصريف الكمية عن طريف البيع بالتقسيط وذلك بحضور الشهود وان المدعى عليه رغم مرور الاجل  المتعارف  عليه والمحدد في شهر لم يحضر الثمن المذكور وان المدعى عمد الى انذاره عن طريق البريد المضمون الا انه لم يؤد رغم توصله  ملتمسا الحكم عليه  باداء مبلغ 12000 درهم مع الصائر فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بالادلاء وعلى اثر استينافه ايدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .

حيث ينعي الطاعن على القرار خرق القانون مقتضيات الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الاساس القانوني وانعدام الموجبات ذلك ان القرار المطعون فيه جزأ الاقرار الوارد في جواب الطاعن واخذ جزءا منه بقوله " ان المستانف اقر بمديونتيه للمستانف عليه الا انه ادعى ان مبلغ الدين كان من اجل معاملة تجارية قيمتها 9000 درهم تم اداؤها بشيك دون ذكر سبب الاداء بالشيك المذكور، وان الحجة الوحيدة المستمدة في الحكم المطعون فيه هي الاقرار الوارد في اجوبة  الطاعن وكان على المحكمة ان تاخذه باكمله او تتركه برمته انسجاما مع الفقرة الاولى من الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود التي توجب عدم تجزئة الاقرار ضد صاحبه اذا كان هو الحجة الوحيدة الا في حالات استثنائية مذكورة حصرا وان ما اعتمده الحكم المطعون فيه من ضرورة ذكر سبب الاداء بالشيك فيه خرق الفصل 22 من ظهير 19 يناير 19139 الخاص بالحوالة البنكية كما انه لا شيء في القانون يلزم المقر بذكر سبب الوفاء بالورقة التجارية ما دام ان هذه الورقة مثبتة للاداء وليس للائتمان العرفي وان تجزئة الاقرار فيه خرق لقواعد الاثبات وتحريف لتصريحات المقر مما يكون معه القرار معرضا للنقض .

حيث ان الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود ينص على انه " لا يجوز تجزئة الاقرار على صاحبه اذا كان هذا الاقرار هو الحجة الوحيدة ضده وان محكمة الاستئناف التي اعتمدت في قضائها بالاداء على ان المستانف اقر بمديونيته للمستانف عليه من اجل معاملة تجارية قيمتها 9000 درهم بالرغم من انه صرح بانه ادى مبلغ الدين بواسطة شيك رقم 650690 بانية قضاءها على ان المستانف - الطاعن - لم يبين سبب الاداء بالشيك المذكور تكون جزأت الاقرار بكون قرارها خارقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود ومعرضا للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الاطراف يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب  
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وفقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى تحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبهذا صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقررة، احمد حمدوش - لحسن بلخنفار - عبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد فاطمة الحلاق وبمساعدة كابت الضبط السيدة فتيحة موجب .
الرئيس           المستشار المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية ، عدد 84، ص 138 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض