-->

تأديب عدل لارتكابه فعلا جنحيا - ولو خارج مهنته - نعم

محكمة الاستئناف غرفة المشورة 
قرار رقم555- بتاريخ 24/2/1988- ملف رقم 215/88

- تأديب عدل لارتكابه فعلا جنحيا - ولو خارج مهنته - نعم - ان العدل المدان جنحيا ونهائيا من اجل ارتكابه جنحة اصدار شيك بدون رصيد، يعرض نفسه للعقوبة التاديبية، لان الفعل الذي ارتكبه يخدش سمعته ويحط من قدر الصفة التي يمارس بها  مهنة خطة العدالة. التي من صفاتها ان يكون موضوع ثقة وائتمان،  وخاضعا للواجبات العامة،  سواء أثناء تأدية أعمال المهنة او في غيره.



باسم جلالة الملك
بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى فتح متابعة تأديبية في حق العدل السيد ايت بلفقيه محمد بن المطيع.
بناء على مقال الاستئناف والحكم ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم  معارضة الطرفين.
وبناء على تعيين القضية بجلسة10/2/88  بغرفة المشورة واستدعاء المتابع لها طبقا للقانون.
بناء على الظهير الشريف رقم 332 -31 -11 المتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادات وتحريرها.

 وبناء على مقتضيات الفصل17 من القانون المذكور المؤرخ في 6 مايو1982.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

شكلا: حيث ان السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة وضع بكتابة الضبط بتاريخ 22 يناير1988 ملتمسه الرامي الى فتح متابعة تأديبية ضد العدل السيد ايت بلفقيه محمد بن المطيع لإخلاله بواجباته المهنية.
وحيث ان الملتمس متوفر على كافة الشروط القانونية لذا وجب قبوله شكلا.

موضوعا:  حيث يستفاد من أوراق الملف ان المسمى عبد الرحمان بن محمد تقدم بشكاية مفادها ان ايت بلفقيه محمد العدل بامزميز سحب لفائدته شيكين الاول تحت عدد 311032 يحمل مبلغ 11500 درهم  والثاني تحت عدد 142514 يحمل مبلغ 5000 درهم مسحوبين على البنك التجاري المغربي فرع مراكش .. ولدى الاستماع الى المشتكى به امام الضابطة القضائية صرح بأنه فعلا سحب الشيكين لفائدة  المشتكي تنفيذا لعملية تجارية أجريت بينهما الا انه لم يستخلصهما نظرا لكون رصيدهما كان ناقصا.

وبمقتضى محضر الضابطة عدد271 وتاريخ 19/11/84 ومحضرين باحتجاج بعدم الدفع تابعت النيابة العامة العدل الساحب بجنحة اصدار شيك بدون رصيد واحالته على المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانته وحكمت عليه بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة مساوية لقيمة الشيك الناقض محددة في مبلغ 16326 درهما وبالمصاريف مع الإجبار في الأدنى، وان محكمة الاستئناف أيدت الحكم المذكور مع الاقتصار في الغرامة على مبلغ الفي درهم - قرار عدد 2704 ملف رقم 1498/85 الصادر بتاريخ 24 يوليز1986 الذي اصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به حسب الإشهاد بعدم الطعن بالنقض عدد11/87 مؤرخ في 5/7/87 المدرج بملف القضية. وبعد الاطلاع على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه:

ان الفعل ثابت في حق العدل ايت بلفقيه محمد ابن المطيع بحيث يعتبر بالاضافة الى كونه جريمة يعاقب عليها  القانون الجنائي وعملا مخلا بالشرف والمروءة والثقة الواجب توافرها في كل عدل طالبا متابعته طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 6/5/1982 المنظم لخطة العدالة والقول بان العدل المذكور اصبح غير صالح وغير كفء لممارسة خطة العدالة طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل الاول من الظهير المذكور والحكم بعزله.

وحيث استدعي العدل المتابع لجلسة10/2/88 فحضر وبعد التأكد من هويته واعترافه بان له سابقة في نطاق ارتكاب مخالفة مهنية واشعاره بالفعل المتابع من اجله أكد بأنه فعلا صدر في مواجهته حكم جنحي ابتدائي أيد استئنافيا وهو المشار اليه أعلاه وانه لم يطعن فيه بالنقض.. مؤكدا أيضا بأنه اصدر شيكين بدون رصيد كاف للمستفيد المذكور، وانه ادى مبلغ الشيك للمستفيد دون ان يأخذ منه الشيك لثقته فيه الا انه اخطأ في التقرير طالبا التخفيف عليه... ثم اسند النظر للمحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار ليوم 24/2/88.

التعليل القانوني
حيث ان العدل المتابع ارتكب جريمة تندرج في الفرع الثاني من القانون الجنائي المتعلق بالنصب والاحتيال، حيث اصدر شيكين بدون رصيد، حسب متابعة النيابة العامة، وارتكاب الجريمة الامر الذي من اجله صدر عليه حكم نهائي قطعي بمعاقبته بثلاثة اشهر حبسا نافدا وغرامة نافذة أشير الى ذلك في طالعة هذا الحكم بالاضافة الى ان له سابقة مهنية حكم عليه من اجلها بالتوبيخ حسب القرار الاستئنافي رقم 2068 ملف رقم 1364/87 الصادر بتاريخ 15/7/87.

وحيث ان القانون رقم81/11 المتعلق بتنظيم خطة العدالة ولا سيما الفصلين17 و18 منه تضمن الحالات الخاصة بتأديب العدول اذا ما ارتكبوا مخالفة للقواعد المقررة او إخلالا بالواجبات المفروضة عليهم.

وحيث ان العدل المتابع لما ارتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد، وحكم عليه بعقوبة حبسية ومالية، فانه  عرض نفسه للعقوبات التاديبية، لان الفعل الذي ارتكبه يخدش سمعته ويحط من قدر الصفة التي يمارس بها مهنة خطة العدالة ومن صفة العدل ان يكون موضوع ثقة وائتمان وخاضعا للواجبات العامة سواء أثناء تأديته  أعمال المهنة او في غيرها بحيث يمتنع عليه ان يباشر الأعمال المشينة احتراما لآداب المهنة وحفظ المروءة… وإذا كان المشرع في الفصل الثاني من القانون المذكور اشترط على من يرغب في الانخراط في تعاطي خطة العدالة ان يكون ذا مروءة وسلوك حسن فان هذه الصفات تكون أوجب في حق متعاطيها.

بناء على وجود سابقة التوبيخ في حق المتابع حسبما أشير اليه أعلاه فانه يتعين الانتقال الى العقوبة الموالية حسب الترتيب الوارد في الفصل18 من ظهير اعلاه.
وبناء على مقتضيات الفصلين 17 و18 من ظهير 11.31.332 بتاريخ 6 مايو1982.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا وانتهائيا:

شكلا: بقبول الملتمس.
موضوعا: بمؤاخذة العدل ايت بلفقيه محمد المطيع من اجل ما نسب اليه وتحكم عليه بالإقصاء المؤقت من العمل-  مزاولة خطة العدالة -  لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقف الفعلي.
بتبليغ هذا القرار إليه بواسطة السيد قاضي التوثيق الذي يعمل تحت إشرافه المحكوم عليه.
وعليه بالصائر

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة بغرفة المشورة بمقر محكمة الاستئناف بمراكش دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص111.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية