-->

اجتهادات قضائية مقياس النزاع الجماعي للشغل تغيير المركز القانوني

المجلس الأعلى
القرار رقم 2247 - بتاريخ 24/9/1990 - ملف اجتماعي عدد 9750/89



المرافعة الشفاهية - الاشار في الحكم اليها ليست من البيانات الالزامية.
مقياس النزاع الجماعي للشغل
تغيير المركز القانوني من مكتب عمومي الى شركة خاصة يجعل هذه الاخيرة تتحمل جميع الاثار القانونية اتجاه المستخدمين.

قضية شركة المامونية
ضد
الفاكهاني نور الدين
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/6/1989 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ الديغوسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 5/2/1989 في الملف عدد : 2430/87.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/4/1990 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين الجزولي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 11/6/1990.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/7/1990.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحبيب بلقصير والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15/2/1989 تحت عدد : 456 ملف 2430/87 ان المطلوب في النقض تقدم بمقال ضد الطاعنة عرض فيه انه كان يعمل لديها كمراقب رئيس لمداخيل فندق المامونية ابتداء من تاريخ 29/5/1970 باجرة شهرية قدرها 4462,33 درهم وانها طردته من عمله دون سبب بتاريخ 10/10/1986 طالبا الحكم بعدة تعويضات فصلها في مقاله واجابت الطاعنة بكون الاجير كان يعمل بفندق المامونية التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي فوته الى مؤسسة عمومية تضم صندوق الايداع والتدبير والقرض العقاري والفندقي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وبلدية مراكش وان هذه الشركة ارتات عدم الاحتفاظ بالاجير وغيره لعدم توفره على المؤهلات الضرورية وان مشغله السابق طلب منه الالتحاق بالعمل باحد الفنادق الاخرى التابعة له غير انه رفض مع باقي الاجراء المؤطرين من طرف نقابتهم وبذلك فالامر يقتضي اجراء بحث للتاكد من الطابع الجماعي لهذا النزاع وبعد الاجراءات صدر حكم بتاريخ 13/5/1987 قضى للمطلوب بتعويض اجمالي قدره 110473,68 درهم،  استانفه الطرفان وبعد الاجراءات صدر قرار بالتاريخ اعلاه قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن مهلة الاخطار والحكم من جديد برفض الطلب في شانه وبتعديله وذلك بتحديد التعويض عن الطرد التعسفي في مبلغ سبعين الف درهم وبتاييده فيما عدا ذلك هذا هو القرار المطعون فيه .

في شان وسائل الطعن من الاولى الى السادسة مجتمعة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول، الاول -49-345 من ق م م خرق مقتضيات امرة وتحريف مضمون وثائق المسطرة ومضمون مقال الاستئناف والتعليل الخاطئ والشطط في استعمال السلطة وعدم الارتكاز على اساس ذلك ان القرار صدر بين شركة المامونية وبين المطلوب في النقض في حين ان الاستئناف قدم من طرف شركة فندق المامونية والقرار اغفل البت في استئناف احد اطراف الدعوى ولم يشر اليه كطرف فيها مما يعتبر خرقا لقاعدة اساسية كما ان القرار أبعد الدفع المثار من طرف المستانفين شركة فندق المامونية وشركة المامونية المتعلق بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد شركة فندق المامونية المنعدمة الاهلية بانه يجب ان يثار قبل كل دفاع والحال انه يتعلق بالموضوع ويمكن اثارته في اية مرحلة لتعلقه بالنظام العام يضاف الى ذلك ان العارضة لم تكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية وان التي كانت طرفا فيها هي شركة فندق المامونية مع انها لم تتوصل بأي استدعاء في المرحلة الابتدائية مما حال دون ممارستها لحقوق الدفاع وحرمها من درجة  للتقاضي وقضى عليها بمبالغ مالية مع ان الدعوى لم توجه ضدها ولم تكن طرفا فيها في المرحلة الابتدائية مما يعرضه للنقض .

لكن خلافا لما في الوسائل فان الدعوى وجهت ضد الطاعنة المشغلة شركة المامونية التي استانفت الحكم وان القرار والحالة هذه لم يغفل البث في أي طعن اذ الامر يتعلق بشركة واحدة كما ان الدفع بعدم القبول لا تاثير له اذ المشغلة هي شركة المامونية واقحام كلمة فندق لا تاثير لها خاصة وان المقال تضمن بالاضافة الى اسم الشركة نوعها ومركزها حتى راسمالها والمحكمة وعن صواب ردت هذا الدفع بقولها ( كما ان تقديم الدعوى ضد المشغلة تحت اسم شركة فندق المامونية بدل الاسم الحقيقي شركة المامونية لا يؤدي الى التصريح بعدم قبول الدعوى ما دام ان ذلك لم يسبب أي ضرر للمشغلة المستانفة والتي توصلت بالاستدعاء وباشرت حقوقها القانونية ومن تم يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم وجاهته) وان التعليل المنتقد من كون الدفع بعدم القبول يجب ان يثار قبل كل دفاع يعتبر تعليلا زائدا لا تاثير له.

ومن جهة اخرى فان القرار بت في حدود الطلبات وقضى على الطاعنة بالاداء على اساس انها مشغلة ومدعى عليها كما انها توصلت وباشرت حقوقها وبذلك فان كل هذه الوسائل لا ترتكز على اساس ويجب ردها.

بالنسبة لوسائل الطعن السابعة والثامنة والتاسعة مجتمعة :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وظهير 19/1/1946 المتعلق بمسطرة الصلح والتحكيم في مادة الشغل والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على اساس وتحريف مضمون وثائق الملف وانعدام الاساس القانوني ذلك ان القرار استبعد الدفع بعدم الاختصاص بعلة وجوب توفر شرطين احدهما ان يكون احد اطراف النزاع مجموعة من العمال مؤطرين قانونيا او واقعيا وثانيهما ان يمثل النزاع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال في حين ان هذا الشرط لم يقع التنصيص عليه بصريح القانون كما ان كتب الفقه لم تشر اليه يضاف الى ذلك بان القرار حرف مضمون المراجع التي استدلت بها العارضة.
وشار الى قرار استئنافي تم نقضه وكل هذا يؤدي الى نقض القرار .

لكن خلافا لما في الوسائل فان الامر يتعلق بنزاع فردي بين عمال تعرضوا للطرد من طرف مشغلتهم وانه لا يهم مجموعة عملا منظمين في اطار نقابة او جمعية مهنية او بفعل الواقع كما لا توجد مصلحة جماعية يسعون الى تحقيقها والمحكمة حين ردت هذا الدفع بقولها ( حيث انه من المتفق عليه ان النزاع الجماعي يستلزم توافر عنصرين اساسيين وهما اولا : ان يكون احد اطراف النزاع مجموعة من العمال مؤطرة تاطيرا قانونيا  - نقابة مثلا - او واقعيا ويعني ذلك مجموعة من العمال او صنف مهني فقط، وثانيا : ان يمثل النزاع مصلحة جماعية لهؤلاء العمال تستهدف تعديل ما هو متفق عليه او منصوص عليه في القانون القائم الى ما هو اصلح وأفيد للاجراء عكس المطالبة بتطبيق ما هو معترف به او منصوص عليه في القانون او العقد ) تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وان اشارتها الى القرار الصادر عن احدى محاكم الاستئناف وكذا ما جاء في احد كتب الفقه هو مجرد استشهاد ليس الا كما لم يقع هناك أي تحريف وبذلك فان القرار معلل والوسائل لا تنبني على اساس .

وفي شان الوسائل من العاشرة الى الثالثة عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م والفصل 754 من ق ل ع وعدم الارتكاز على اساس وانعدام الاساس القانوني والتناقض في التعليل .
ذاك ان العارضة ادلت بقرار تعيين المطلوب في النقض للعمل باحد فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية بطلب من المحكمة لاثبات ان المطلوب لم يحصل له أي ضرر كما ان المحكمة استمعت لممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية وان استبعادها لقرار التعيين فيه خرق لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع اذ ان الضرر منعدم مادام المطلوب هو الذي رفض الالتحاق بعمله كما يوجد تباين في العلل بين القرارات رغم ان موضوعها واحد مما يستوجب نقض القرار.

لكن خلافا لما في الوسائل فان قرار تعيين المطلوب صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي ليس طرفا في الدعوى ومن جهة اخرى لم تبق له أية علاقة بالمطلوب اذ الطاعنة حلت محله بعد شرائها الفندق الذي كان يعمل به وفصلته من العمل دون مبرر فالضرر حاصل والقرار وعن صواب رد هذا الدفع بقوله ( وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع فانه اذا طرا تغيير في المركز القانوني لرب العمل فان جميع عقود العمل الجارية تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه وبذلك فان شركة المامونية الجديدة لفندق المامونية يتعين عليها ان تتحمل كل العمال الذين كانوا يعملون بهذا الفندق ومن تم يتعين اعتبار الفصل الذي جرى في حق العامل فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويضات القانونية) كما ان المحكمة حين حددت التعويض المناسب للضرر استندت في ذلك لجميع العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 من ق ل ع وايضا فان الطاعنة لم تبين ما تدعيه من تباين العلل بين هذا القرار والقرارات الاخرى مما تكون معه هذه الوسيلة غير مقبولة وباقي الوسائل غير جديرة بالاعتبار .

وبالنسبة للوسيلة الرابعة عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وخرق قواعد اساسية في قانون المرافعات والمس بحقوق الدفاع وخرق القانون ذلك ان محامي الخصوم رافع شفاهيا امام المحكمة قبل وضع القضية في المداولة والقرار ولا يثير اليها ولا الى جلسة البحث ووقائعها كما لم يشر الى المذكرة التي ادلت بها العارضة بعد البحث المتضمنة عروض تشغيل الاجراء في فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية مما يعرضه للنقض .

لكن خلافا لما في الوسيلة فان القرار اشار الى اجراء بحث في القضية والى المستنتجات المدلى بها من طرف الطاعنة مما تكون معه الوسيلة في هذا الفرع خلاف الواقع وبالنسبة لما اثير من عدم اشارة القرار الى المرافعة الشفاهية امام المحكمة فان ذلك ليس من البيانات الالزامية مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير متركز على اساس .

وفيما يخص الوسيلة الخامسة عشر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م وتحريف ومضمون المستنتجات والتعليل الخاطئ وعدم الارتكاز على اساس .
ذلك ان القرار استبعد قرار تعيين المطلوب في احد فنادق المكتب الوطني للسكك الحديدية وكذا العروض المتعلقة به المدلى بهما من طرف الطاعنة بعلة ان المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يكن طرفا في الدعوى والحال ان العارضة هي التي ادلت بالوثيقتين المذكورتين لاثبات ان الضرر الذي يدعيه المطلوب منعدم اذ يتعين الاخذ بجميع العناصر المنصوص عليها في الفصل 754 من ق ل ع يضاف الى ذلك بان استبعاد القرار لوثيقتين بعلة ان العارضة يتعين عليها ان تتحمل بكل العمال باعتبارها المالكة الجديدة وان الفصل الذي جرى في حق العامل يعتبر فصلا تعسفيا فان العارضة لم تدل بالوثيقتين للادعاء بان الفصل لم يكن تعسفيا وانما لاثبات ان الضرر الذي يزعمه المطلوب منعدم وفي ذلك تحريف لمضمون وثائق الملف مما يؤدي لنقض القرار.

لكن خلافا لما في الوسيلة فان القرار وعن صواب استبعد قرار التعيين الصادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية لسببين اثنين احدهما ان هذا الاخير ليس طرفا في الدعوى وبالتالي فان القرار ليس صادرا عن الطاعنة ثانيهما ان المطلوب لم يبق له اية علاقة بمشغله السابق المكتب الوطني للسكك الحديدية، وان تغيير المركز القانوني يجعل الطاعنة تتحمل بكل العمال الذين كانوا يعملون بالفندق التي اصبحت مالكة له طبقا لمقتضيات الفصل 754 من ق ل ع فالضرر حاصل بفصلها للمطلوب من عمله دون مبرر وتحديد التعويض المستحق عنه تم وفقا لجميع العناصر التي اشترطها المشرع في هذا الفصل مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على اساس .

لهذه الاسباب
تصرح برفض الطلب وترك الصائر على رافعته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا، عبد الرحمان بن فضيل، عبد الله الشرقاوي، محمد المسطاسي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي .

هامش :
تجرد الاشارة ان هذا القرار حسب السبق في الاجابة على ما قد يؤول اليه مصير مستخدمي بعض المكاتب او المؤسسات العمومية يستعملها الظهير المؤرخ في 11 ابريل1990 الحامل للقانون 89-39 المتعلق بتفويت بعض المؤسسات او المقاولات العمومية للقطاع الخاص او المعروف بقانون الخوصصة.
والجدير بالذكر ان نص الظهير قد نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 ابريل1990 ومقدمته هو نص الخطاب السامي الذي القاه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح دورة الربيع لمجلس النواب في 18 ابريل1988.
بمعنى ان هذا الخطاب جاء كتوطئة للنص القانوني وبمجرد نشره يصبح جزء من القانون، فضلا عن كونه نصا تشريعيا حسب ما داب عليه الاجتهاد.
وكلاهما أي الخطاب الملكي والظهير الشريف ( الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل الخامس) ينصان على ضرورة المحافظة على التشغيل كهدف من اهداف عملية الخوصصة.
وان كان القرار الذي نحن بصدده قد صدر في شتنبر1990 فهو لاحق لصدور قانون الخوصصة في ابريل1990. وان لم يشر اليه المجلس الاعلى فلاشك انه خيم على المنحى الذي سار عليه قضاته عندما قالوا باستمرار عقود الشغل عملا بالفصل 754 من ق ل ع في حالات التفويت وذلك كيفما كانت طبيعتها ادارية ام خصوصية، وبذلك يفتح المجلس الاعلى فان بابا خوصصة القانون أي اخضاع المؤسسات موضوع التفويت لاحكام القانون الخاص كما لاحظ ذلك عن حق الدكتور رشيد الفيلالي استاذ القانون بكلية الحقوق بالرباط ( الاشعاع العدد 4 دجنبر1990) .
فثمة خوصصتان خوصصة يراد بها تفويت المقاولات الى الخواص وخوصصة تليها يراد بها اخضاعها لاحكام القانون الخاص .
ومن خصوصيات القرار انه وان وضع جانبا المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكن طرفا اصليا في الدعوى، فان ذلك لم يمنع المجلس الاعلى من استخدام القاعدة القانونية القائلة بتحميل الشركة الخاصة تبعات تعاقد المكتب مع مستخدميه .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 131.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض