-->

استقالة جماعية - معناها.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية
القرار رقم 1867 - بتاريخ 31/5/1986 - ملف اجتماعي عدد 3489/87


استقالة جماعية - معناها.
أمي - متى يحق له التمسك بمقتضيات الفصل 427 من ق. ل. ع.
ان من حق اجراء المؤسسة ان يتقدموا باستقالتهم لوضع حد لعقد الشغل الرابط بينهم وبين مشغلهم وفق ما يراه كل اجير جديرا بمصلحته، دون ان يعتبر قيامهم بذلك استقالة جماعية.
ان الهدف عن وضع الفصل 427 من ق. ل. ع، والتأويل الذي اعطاه المجلس الاعلى لمقتضياته، هو حماية المتعاقد الذي يجهل مضمون وموضوع الشيء الذي تعاقد والتزم بشانه، ويبقى دوما للمحكمة حق تقدير الظروف والملابسات التي احاطت بتوقيع الأمي على الوثيقة التي يدعي جهل مضمونها.

قضية السيد الفرقاني العربي
ضد
مدينة اندري بوسكيلا

باسم جلالة الملك
المرحلة الابتدائية
حيث تقدم الأستاذ شنوكي محمد نيابة عن المدعى ( المستانف) بمقال سجل امام الابتدائية البيضاء عرض فيه انه كان يعمل مع مدينة اندري بوسكيلا مقابل اجرة قدرها 6,17 درهم للساعة وذلك منذ 18/2/1971 الى ان وقع فصله بتاريخ 31/7/86 هو وجماعة من زملائه دون مراعاة مقتضيات المرسوم الملكي 14/8/1967 لاجل ذلك التمس استدعاء المدعى عليها للحكم عليها تعويض اجمالي مبلغه: 76،100916 درهم عن الاشعار والاعفاء والطرد وتمكينه من شهادة العمل.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة محاميها الاستاذ مديح لحسن بكون العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى باستقالة المدعى من عمله اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب .

المرحلة الاستئنافية
بادر المدعى الى الطعن فيه بالاستئناف مثيرا الاسباب التالية:
1) وجود تناقض بين وثيقة وصل الحساب والاستقالة
2) كون القانون يجهل الاستقالة الجماعية ذلك ان الامر يتعلق بفصل 38 مستخدما في نفس الظروف وفي نفس التاريخ.
3) كون المحكمة الابتدائية لم تحترم مقتضيات الفصل 427 من ق. ل. ع لان المستانف أمي يجهل لا اللغة العربية ولا الفرنسية.
4) كون الاستقالة صدرت عن طريق التدليس والاحتيال ذلك ان المستانف عليها كلفت محاسبها المدعو ادريس مرافقة المستخدمين المذكورين افواجا على متن سيارة الشركة الى مصلحة تصحيح الامضاءات التابعة لجماعة الصخور السوداء التابعة للدار البيضاء قصد امضاء كل واحد منهم على وثيقتين محررتين من طرف الشركة بدعوى تصفية الحسابات بين الطرفين.

لاجل ذلك التمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق الطلب.
اجاب الاستاذ مديح نيابة عن المستانف عليها بمذكرة التمس فيها رد اسباب الاستئناف لعدم وجاهتها ذلك ان المستانف يحاول فرض صيغة جماعية لاشهاد عقد العمل الذي تم باختياره بحيث يشير الى الاستقالة الجماعية مع ان الامر يتعلق باجير معين ولا علاقة بالاستقالة الجماعية كما انه حدد استقالة مؤرخة في 31 يوليوز1986 وصحح عليها امضاءه امام الجهات المختصة ومكاتب الادارة المحلية ودون أي ضغط او اكراه او ما من شانه ان يمس ارادته وهذه امكانية مشروعة اعتبرها القانون من ضمن الطرق التي يمكن وضع حد بواسطتها لعقد العمل بالاضافة الى ان المشرع لم يفرض أي شكل خاص لتقديم الاستقالة وانما ترك الامر لارادة الطرفين وانه للزيادة في الاحتياط كانت الاستقالة مدعمة بوصل لاستخلاص الاجير حقوقه ومصححة التوقيع.

لاجل ذلك تلتمس رد اوجه الاستئناف لعدم وجاهتها وتاييد الحكم المستانف. عقب الاستاذ شنوكي بمذكرة اكد فيها وجهة نظره المفصلة في المقال الاستئنافي. حيث بلغ قرار التخلي لطرفي النزاع بجلسة 10/5/89 ثم حجز القضية في المداولة فحدد لها يوم 24/5/1989 للنطق بالحكم مدد لجلسة 31/5/89 ثم وبهذه الجلسة اصدرت محكمة الاستئناف وكانت تتالف من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها بالمداولة، الحكم الاتي نصه:
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف داخل الاجل القانوني وطبق الشروط المتطلبة قانونا اجلا واداء وصفة مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا.
 في الموضوع:
حيث ان وسائل الاستئناف المثارة تدور حول النقط التالية:
1) وجود تنافس بين الوثيقتين المدلى بهما.
2) كون القانون يجهل الاستقالة الجماعية
3) خرق مقتضيات الفصل427 من ق. ل. ع
4) كون الاستقالة صدرت عن تدليس واحتيال

حيث انه بخصوص الوسيلة الاولى فان المستانف لم يبين وجه التناقض والتنافس بين وثيقة الاستقالة ووثيقة وصل الحساب كما انه من جهة اخرى لم يعين الهدف من اثارة هذه الوسيلة اذ الثابت ان الوثيقتين تثبتان ان مفاوضات اولية جرت بين الاجير ومشغلته انتهت بتقديم استقالته من عمله وليس في ذلك ما يتنافى مع احكام عقد الشغل سواء نظر اليه من وجهة مصلحة الاجير او من جهة مصلحة المؤاجر وبذلك تكون هذه الوسيلة غير جديرة الاعتبار.

وحيث انه بخصوص الوسيلة الثانية فاقل ما يقال عنها انها انما حشرت ضمن وسائل الاستئناف لان احد لم يثر كون الاستقالة جماعية اذ من حق أجراء المؤسسة ان يتقدموا باستقالتهم لوضع حد لعقد الشغل الرابط بينهم وبين مشغلتهم وفق ما يراه كل اجير جديرا بمصلحته وهذا بالفعل ما حصل في هذه النازلة مما يجعل هذه الوسيلة غير ذات موضوع.

وحيث انه بخصوص الوسيلة الثالثة المتعلقة بخرق الفصل 427 من ق. ل. ع فهي وسيلة مردودة للاسباب والمبررات التالية:
ان الهدف من وضع الفصل 427 والتأويل  الذي اعطاه المجلس الاعلى لمقتضياته هو حماية المتعاقد الذي يجهل مضمون وموضوع الشيء الذي تعاقد او  التزم بشانه.
انه بتطبيق الهدف المذكور على وضعية المستانف فان هذا الاخير قد دخل في مفاوضات بشان وضع حد لعقد الشغل الذي يربطه والمستأنف عليها وان تلك المفاوضات انتهت الى اتخاذ الاجراء المناسب لمصلحته وذلك بالتوقيع على استقالته من عمله.

وحيث ان المستانف لا ينكر توقيعه على وثيقة الاستقالة وانما ينازع في كونه كان يجهل مضمونها.
وحيث انه لا يمكن مسايرة المستانف في هذا الاتجاه ذلك انه لا يعقل ان يدخل الاجير في مفاوضات مرت بعدة مراحل دون ان يعلم مضمونها.
وحيث ان ظروف النازلة وقرائن الاحوال تثبت ان التمسك بالفصل 427 الهدف منه هو التملص من الالتزامات المضمنة في وثيقة الاستقالة .

وحيث ان الذي يفسر المراحل التي مر بها المجلس الاعلى وهو بصدد تفسير الفصل 427 ق. ل. ع. وحماية الهدف الذي شرع من اجله ذلك الفصل هو كما سبقت الاشارة الى ذلك " التاكد من كون الاجير كان على علم بمضمون الالتزام ام لا".
وحيث انه يتضح مما سبق انه خلافا لمزاعم المستأنف فانه كان على علم بمضمون الاستقالة التي لا ينكر صدروها منه.

وحيث انه بخصوص الوسيلة الرابعة والمتعلقة بكون المستانف استقال بفعل التدليس والاحتيال فان هذه الوسيلة كمثيلاتها لا تعدو ان تكون مجرد وسيلة تنقصها الواقعية والاثبات.
وحيث ان المستانف لا ينكر انه قد انتقل الى المصالح المختصة وصادق امامها على توقيعه الذي لا ينكره.
حيث ان المستانف لم يدل باي دليل او حتى قرينة تثبت ان الشركة قد مارست عليه تدليسا او احتيالا حتى وقع استقالته امام السلطات المختصة.
وحيث ان هذه الوسيلة تتناقض مع الواقع والمنطق ولا يمكن تصور حدوثها الا في شريعة الغاب.
وحيث يتبين من كل ما سبق ان وسائل الاستئناف المثارة غير جديرة بالاعتبار مما يستلزم التصريح بردها.
وحيث انه لاجل ذلك يكون ما قضى به الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وينبغي تاييده.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر في نطاق ظهير المساعدة القضائية.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 138.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية