-->

رسوم الاشرية وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور. الحكم بالقسمة معلن للحق وكاشف لا منشئ او ناقل له.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الشرعية
قرار رقم 1006 - بتاريخ 27/9/1989 

رسوم الاشرية وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور.
الحكم بالقسمة معلن للحق وكاشف لا منشئ او ناقل له.

قضية السيد الحداوي بن علي
ضد
ورثة يزة بنت علي

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة (1) او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين (1).
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 
والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول 
وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث تقدم السيد الحداوي بن علي بواسطة محاميه الاستاذ ملوكي المصطفى بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 5 مارس 1985 يطلب فيه استئناف الحكم المدني عدد 1433/84 الصادر  بتاريخ 20/7/1984 في  الملف  المدني  عدد : 134/82 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا، واوضح انه لم يبلغ بعد بالحكم المطلوب استئنافه.
وحيث ان الاستئناف المذكور جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فيتعين لذلك التصريح بقبوله.

وفي الجوهر :
أولا - في المرحلة الابتدائية :
حيث يستفاد من وثائق الملف - خاصة الحكم المطعون فيه - ان السيد الحداوي بن علي ابن موسى بواسطة نائبه الاستاذ محمد عبد الله مشبال تقدم الى ابتدائية المحمدية بمقال افتتاحي ادى عنه بتاريخ 8/2/1982 ضد الخياطي بن موسى عرض فيه : ان ورثة يزة وهم زوجها وابناؤها الخياطي ابن موسى ومن معه كانوا يملكون على الشياع القطع الارضية الاتي ذكرها وهي ارض بوطويل وارض لمريس وارض لمقيس،  وانه اشترى بمقتضى رسم شراء عدد 13 صحيفة 11 كناش 11 من شقيقته يزة واجبها في ارض بوطويل مساحتها نصف هكتار تقريبا وبمقتضى رسم شراء اخر عدد  955 صحيفة 170 كناش 9 واجبها في ارض لمريس والمقدر بنصف هكتار كذلك، كما اشترى من شقيقته حليمة واجبها من ارض لمقيس والمقدر بنصف هكتار وواجبها في ارض لمريس والمقدر في ربع هكتار بمقتضى رسم شراء عدد 93 صحيفة 93 كناس 18، وان القطع الارضية المذكورة وقعت قسمتها قضائيا بين جميع الورثة المذكورين وان واحدا من هؤلاء الورثة والمسمى الخياطي بن موسى استولى على الانصبة. المشتري لها العارض من شقيقته يزة وحليمة والمقدرة بثلاث وهكتارات الا ربعا وقد قام العارض بعدة محاولات حبية مع المذكور باءت بالفشل لذلك فهو يطلب الحكم عليه بالتخلي والافراغ عن واجب السيدة يزة في ارض بوطويل ولمريس وعن واجب السيدة حليمة في ارض لمريس ولمقيس لفائدة العارض المالك الشرعي لها تحت غرامة تهديدية قدرها (300 دهـ) عن كل يوم تاخير مع الصائر.

وبعد جواب الخياطي بن موسى ومن معه بواسطة نائبه الاستاذ محمد الزناتي بمذكرة كتابية بجلسة 15/9/82 افاد فيها انه لما توفي المسمى علي بن موسى مورث المدعي والمدعى عليها بقيت جميع الاراضي التي خلفها تحت يد المدعي الحداوي وبعض اخوته دون العارضين الدين يرثون من امهم يزة وامام امتناع المدعى من تسليم العارضين واجبهم المنجز اليهم ارثا من امهم اضطروا الى رفع دعوى رامية الى القسمة وصدر فيها حكم قضى بالقسمة، وقد كان من المفروض على المدعي ان يدلي برسوم الشراء اثناء سريان مسطرة القسمة حتى يكون العارضون على علم بشرائه لواجب مورثتهم يزة، لكن السبب في عدم ادلائه بذلك يرجع الى ان يزة توفيت حسب رسم اراثتها سنة 1957 بينما رسوم الشراء وقع الاشهاد عليها سنة 1961 وسنة 1960 وانه امام هذا التناقض فانهم لا يسلمون بهذه الاشرية وسيكونون مضطرين الى الطعن فيها بالزور. وبجلسة 13/12/1983 تقدم المدعي بواسطة نائبه الاستاذ محمد عبد الله مشبال بمقال اصلاحي مؤدى عنه ضد ورثة يزة بنت علي بن موسى عرض فيه سبق ان تقدم بمقال افتتاحي ضد ورثة يزة بنت علي بن موسى وهم الخياطي بن موسى واحمد بن موسى وبرنية بنت موسى ورقية بنت موسى وحسناء بنت موسى الا انه وقع له اغفال في هذا المقال حول تحديد الاراضي المتنازع عليها، وانه بواسطة مقاله هذا يبين حدود الاراضي المدعى فيها:
1) ارض المرس مساحتها نصف هكتار بمزارع الموالين الواد مشتراة بمقتضى رسم شراء عدد 335 صحيفة 170 كناش الاملاك 9 يحدها قبلة ارض اولاد عبد الله المعزاوي وشمالا ويمينا ارض علي بن موسى وورثة بوشعيب وغربا علي بن موسى، كما اشترى واجبها المتبقي في ارض الرميلية وقدرها سبعة اسهم من خمسة عشر سهما ذات الرسم العقاري عدد 16055 س، (1952).
2) ارض الركبة مساحتها نصف هكتار يحدها قبلة الحجر المنمر وأولاد عزوز الدكالي والعربي بن احمد الزناتي ويمينا محمد بن طيب وشمالا وغروبا ارض المقيس والمشتراة برسم عدد 67 صحيفة 449 املاك (9 مارس 1960).
3) ارض بوطويلة : مساحتها ثلاث هكتارات تحد يمينا بارض النخيلة وارض بوطويل وشمالا بوشعيب ولد برنية وغربا الطريق، اشترى جميع واجب شقيقته يزة بمقتضى رسم الشراء عدد 13 صحيفة 11 املاك 11 (14/3/1961).

من اجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهم بافراغهم من الاراضي المذكورة اعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها (300 دهـ) عن كل يوم تاخير والصائر.
وبجلسة 26/12/1983 تقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية افادوا فيها ان ادعاء المدعى يبقى غير مقبول شكلا لان المقالات موجهة ضد زوج يزة بنت علي وهو موسى بن احمد بن جلون وهو متوفى، وبصفة احتياطية فان الاراضي المتنازع فيها سبق البت فيها بمقتضى الحكم الصادر عن الغرفة العقارية بذي المحكمة بتاريخ 16/10/1977 في الملف عدد : 104/1977 وقد كان المدعي الحالي طرفا فيه وحضر عملية التنفيذ والقسمة وحاز واجبه في الارث كما حاز العارضون واجبهم حسبما هو ثابت من محضر التنفيذ عدد 3940/1980 ولم يثر هذه المزاعم كلها كما ان الرسوم المدلى بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاخذ بمضمونها ولا تسليمها.

وبعد تبادل الردود صدر الحكم المذكور منطوقه اعلاه بتاريخ 20/7/1984 مستندا على ان رسوم الشراء تم الاشهاد فيها سنة 1961 و1960 وان رسم الاراثة عدد 693 صحيفة 361 التركات 13 المحرر في 27/4/1977 أفاد ان السيدة يزة بنت علي بن موسى قد توفيت سنة 1957، فكان الاشهاد برسوم الشراء بعد تاريخ الوفاة، وبذلك تبقى الدعوى خالية من اية حجة.

ثانيا : في المرحلة الاستئنافية :
حيث أفاد المستأنف - بعد عرضه لموجز وقائع النازلة اعلاه - بان وسائل استئنافه تتلخص فيما يلي :
1) خرق الفصل 420 و424 و425 من ق ل ع : ذلك ان الفصلين 420 و424 ينصان على ان الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين المضمنة في الورقة الرسمية والورقة العرفية هي حجة بين المتعاقدين وان الفصل 425 من نفس القانون ينص على ان الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثهم وخلفهم الخاص، وبما ان عقود الشراء المحتج بها من طرف المدعي مع المرحومة يزة ثابتة التاريخ ومسجلة طبق القانون المعمول به في ادارة التسجيل فهي حجة في مواجهة ورثة يزة، اما الاراثة التي ادلى بها هؤلاء تحت عدد 693 صحيفة 361 التركات 13 المحررة في 27/4/1977 فهي من صنع انفسهم وهي حجة أقاموها لمصلحتهم، وما جاء فيها من تصريحات الشهود مجرد بيانات ادلوا بها للسادة العدول واكتفاء السيد قاضي الدرجة الاولى بالاشهاد بالبيع وباراثة المدعى عليهم، وعدم اطلاعه على رسوم البيع المدلى بها ومناقشتها يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصول اعلاه.

2) خرق الفصل 32 من ق م م ويتجلى ذلك في الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا رغم اثبات المدعى (المستانف) صفة بواسطة عقود البيع المذكورة.
3) خرق الفصل 50 من ق م م ويتجلى ذلك في عدم مناقشة الحكم حجج المدعي حيث لم يتطرق الى عقود الشراء المدلى بها، وان اهم ما يثبت ان شراء العارض صحيح وتام هو ان هناك عقد شراء مؤرخ في 12/12/64 تحت عدد 423 صحيفة 303 املاك 11 لفائدة ورثة موسى بن علي من يزة في ارض دندون وحكمت الابتدائية بناء عليه بتمكين ورثة موسى من الارض المشتراة وايد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 26/4/1984 في قرارها 49 في الملف العقاري 28/83، والاحتجاج بهذا الرسم وهذا القرار يفيد انه هو مؤرخ في سنة 1964 وان عقود العارض المستانف محررة قبل سنة 1962 وبالتالي فانها صحيحة، ولم تحرر بعد وفاة يزة كما يدعي ابناؤها، والتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم على الورثة المذكورين بالتخلي عن القطع الارضية المذكورة المشتراة بالعقود المرفقة بهذا المقال.

وحيث اجاب ورثة يزة بنت علي وهم الخياطي بن موسى واحمد وبرنية ورقية وحسناء وبمذكرة جوابية مؤرخة في 2/9/1985 أوضحوا فيها ان الاستئناف المقدم يفتقر الى الجدية والموضوعية اذ هو اعادة صريحة لوقائع سبق عرضها امام القاضي الابتدائي ولا تكون اية قناعة ايجابية وحيث انه اثناء جريان المسطرة في النازلة لدى المقرر ادلى الطرف المستانف بمذكرة رامية الى ايقاف البت في النازلة لكونه رفع شكاية بالزور واستعماله فتح لها ملف التحقيق عدد 218 ن 169 ت/85 تقرر فيها متابعة الخياطي بن موسى ومن معه بجناية الادلاء بشهادة الزور وقد وقف النظر في النازلة الى ان ادلى نائب المستانف بمذكرة بتاريخ 6/5/1988 افاد فيها ان مسطرة الزور انتهت بصدور حكم قضى بعدم الادانة مؤرخ في 14/1/1988 عدد 393/87 واضاف ان عقد شراء واجب الهالكة من طرف المستانف كان بتاريخ 1952 في ارض لمريس وارض الرميلة وارض الركبة سنة 1960 وفي ارض بوطويل سنة 1961 وانه تم الاشهاد على البيع وتفسيره من طرف البائعة في مارس 1961 تحت عدد 33 صحيفة 23 املاك عدد 11، وان البائعة الهالكة قد باعت بعد ذلك في تاريخ لاحق لاخيها موسى بن علي واجبها في ارض دندون بتاريخ 23/12/1964 أي بعد ثلاث سنوات من شراء المستانف بمقتضى رسم عدلي 423 صحيفة 203 املاك 18، وان المحكمة الابتدائية حكمت بصحة البيع وباستحقاق هذا الشراء لفائدة ورثة موسى بن علي بمقتضى حكم ابتدائي عدد 1347/82 في الملف المدني 462/82 وتم تاييده من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/4/84 قرار رقم 40 ثم رفض طلب نقضه بمقتضى قرار المجلس الاعلى عدد 1232 في 29/10/1985.

ون اجل ذلك فان عقود شراء المستانف الحداوي ابن علي تبقى صحيحة ويتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث تقدمت المستانف عليهما رقية بنت موسى وبرنية بنت موسى بتاريخ 28/12/1988 بمذكرة مرفقة بالحكم الجنائي عدد 22/1987 ملف عدد 393/87 بتاريخ 14/1/1988 القاضي ببراءة الشهود من الإدلاء بالزور واوضحت ان الجنحي يعقل المدني، وان الحكم بالبراءة جعل استئناف الطاعن غير ذي اساس، وان الوثائق المدرجة بالملف تؤكد عدم أحقية المستانف فيما يدعي من حكم القسمة وحضوره لعملية القسمة وتاكيدها من طرفه والحكم الجنائي القاضي بادانته.

وحيث ادلى المستانف عليه الخياطي بن موسى بمذكرة كشف لحجج ارفقها بصورة لحكم عقاري صادر بتاريخ 16/10/1979 قضى باجراء القسمة في العقارات المخلفة من طرف الهالك علي بن موسى بين ورثته وبصورة لمحضر تنفيذ الحكم المذكور وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 177/83 الصادر بتاريخ 28/2/83 القاضي بادانة المستانف من اجل الترامي على ملك الغير وبصورة للقرار الاستئنافي عدد 7151 المؤيد للحكم المذكور وبصورة لمحضر تنفيذه وبصورة للقرار الجنائي القاضي ببراءة المستانف عليهم من الزور وبصورة لقرار استئنافي جنحي قاض ببراءة الخياطي بن موسى.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي الى تطبيق القانون.
وحيث صدر الامر بالتخلي وعينت القضية بجلسة 6/9/1989 وتوصل الاطراف جميعا فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 20/9/1989 ثم مددت لجلسة 27/9/1989، وبها صدر الحكم الاتي من طرف الهيئة التي ناقشت القضية.

المحكمة :
حيث ان المحكمة بعد مناقشتها للقضية واطلاعها على اوراق الملف خاصة رسوم الاشرية المدلى بها من طرف المستانف الحداوي بن علي ثبت لديها بمقتضى الرسوم المذكورة ان يزة بنت علي مورثة المدعى عليهم ابتدائيا والمستانف عليهم حاليا باعت ما تملك عن طريق الارث المنجز لها عن والدها الى شقيقها الحداوي بن علي، وان رسوم الاشرية الثلاثة المحتج بها عبارة عن وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وهو ما لم يدعه المستانف عليهم، وكل ما في الامر انهم عارضوها بالاراثة عدد 693 صحيفة 361 التركات 13 المحررة في 27/4/1977 والتي تضمنت ان شهودها شهدوا بان يزة بنت علي توفيت هذه مدة من عشرين سنة تقريبا وهذه المعارضة لا تنهض دليلا لاقصاء الرسوم المذكورة لان شهادة الشهود بذلك وردت على التقريب ولم تكن مقصودة بالاشهاد.

وحيث دفع المدعى عليهم بانه سبق ان صدر حكم بتاريخ 16/10/1979 قضى بقسمة ما خلفه علي بن موسى لورثته ومن بينهم الحداوي بن علي المدعي حاليا وقد نفذ هذا الحكم حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 18/4/1981 ولم يدع المدعي بما ذكر ولم يدل برسوم اشريته.
لكن حيث ان الحكم بالقسمة المستدل به بالاضافة الى كونه يتعلق بقسمة متروك علي بن موسى المخلف عنه لورثته فانه لا يمكن الاحتجاج به لرد رسوم الاشرية المستدل بها لان الحكم بالقسمة معلن للحق وكاشف لا منشئ له او ناقل.

وحيث دفع المدعى عليهم بان هناك حكما جنحيا قضى بادانة المدعي من اجل الترامي وقد ايد ونفذ موضحا ان المدعي لا حق له في هذه الدعوى بعد هذا الحكم. لكن حيث ان الحكم الجنحي المذكور لا حجة له تجاه دعوى النازلة لانه يحمي الحيازة فقط في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بالتخلي لاجل الاستحقاق …
وحيث انه بناء على ما ذكر فان الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا الى خلوها من الحجة رادا رسوم الاشرية بانها تمت بعد وفاة البائعة لم يكن على صواب ويتعين بالتالي الغاؤه وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتمكين المدعي مما اشتراه من شقيقته يزة بنت علي في ارض المرس وارض الرميلة وارض الركبة وارض بوطويل حسب رسوم الشراء الثلاثة المستدل بها … وبتخلي المدعى عليهم عما ذكر لفائدة المدعي.
وحيث ينبغي تحميل الطرف الخاسر صائر الدعوى.

لهذه الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا. (1)
شكلا : 
قبول الاستئناف.
وفي الجوهر : 
الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبتمكين المدعي الحداوي بن علي مما اشتراه من شقيقته يزة بنت علي في ارض المرس وارض الرميلية وارض الركبة وارض بوطويلة حسب رسوم الشراء عدد 355 صحيفة 170 كناش الاملاك 9 ( تاريخ 1952) وعدد 67 صحيفة 449 املاك 9 ( مارس 1960) وعدد 13 صحيفة 11 املاك 11 ( 14/3/1962 ) وبتخلي ورثة يزة المدعى عليهم عما ذكر لفائدة المدعي الحداوي والصائر على المدعى عليهم.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات. 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 150.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية