-->

ينشا الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية، ولا يجوز للمسحوب عليه ان يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول . تبقى الكمبيالة في جميع الاحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية .

 

ينشا الالتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الكمبيالة المستجمعة لكافة شروطها الشكلية، ولا يجوز للمسحوب عليه ان يحتمي بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول .
 تبقى الكمبيالة في جميع الاحوال سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية .

المجلس الأعلى
قرار رقم  2119/96/4/1 - بتاريخ 17/10/1996 - ملف رقم 4224/93
--------------------------------------------------------------------------


باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/10/96، ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : السيد عبد الاله لحلو، نائبه الاستاذ حميد بنمخلوف المحامي بهيئة فاس، والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
الطالب
وبين : شركة ملتقى المعاملات التجارية والبناء كنيب .
المطلوبة

بناء  على العريضة المرفوعة  بتاريخ  1/7/93  من  طرف  الطالب المذكور  حوله  بواسطة  نائبه الاستاذ حميد بنمخلوف والراميةالى نقض قرارمحكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 7/7/92 في الملف عدد : 114/91 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 14/2/92 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/4/96 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار المقرر السيدة الباتول الناصري في تقريرها والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الواحد السراج .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7/7/92 في الملف عدد 114/91 ان شركة ملتقى المعاملات التجارية والبناء كنيب تقدمت بمقال من اجل الامر بالاداء عرضت فيه ان لها بذمة المدعى عليه الطاعنعبد الاله لحلو مبلغ ثمانين الف درهم موضوع كمبيالة منشاة بتاريخ 15/1/90 وحالة الاداء بتاريخ 15/4/1990، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور والصائر، فاصدر السيد رئيس المحكمة الامر بالاداء عدد 288/90 القاضي على الطاعن بادائه للشركة المدعية 80.100,50 درهم اصل الدين والرسوم القضائية وعلى اثر استئنافه ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه مع تغريم الدائن مبلغ 8.000,00 درهم لفائدة خزينة الدولة .

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل مما يعد بمثابة انعدامه خرق مقتضيات الفصول 345 من ق.م.م و231 و235 من ق.ل.م والفصل 142 من القانون التجاري بدعوى ان المحكمة عللت قرارها تعليلا خاطئا اذ انه ينبغي التذكير بان الطاعن تعاقد مع المطلوبة في النص وانه سلمها مبالغ مالية بلغت الى حين تقديم الدعوى 450.000 درهم بما في ذلك الكمبيالة وليس فقط 80.000 درهم كما ورد في تعليل القرار المطعون فيه وانه يدلي بالرسالة التي توصل بها من دفاع المطلوبة في النقض والتي تعترف اعترافا صريحا بما توصلت به .

وان الخبرة المنجزة من طرف عبد السلام بنعطيه تفيد ان الاشغال التي انجزت فاسدة اما التي لم يقع انجازها فلم يقع التطرق اليها وان الطاعن اكد ان ما توصلت به الشركة يفوق ما يجب لها وهذه المنازعة تجعل دعوى المطلوب ضده موضوع نقاش جوهري يخضع لمراقبة قاضي الموضوع، والامر المستانف كان في اطار مسطرة استعجالية وان اختصاص قضاء المستعجلات لا يمكنه مناقشة المنازعات الجوهرية التي من شانها مناقشة اثار الالتزام، وان الطاعن ملزم بالاداء مقابل تقيد الطرف المطلوب ضده النقض بالتزاماته التعاقدية، وفي حالة عدم تنفيذه لالتزامه فان من حق الطاعن منازعة مديونيته التي تعتبر منعدمة والقرار المطعون فيه عندما قضى بعكس ذلك يكون قد صدر معللا تعليلا خاطئا مما يتعين نقضه .

لكن حيث ان الالتزام الصرفي ينشا بمجرد التوقيع على الكمبيالة التي تتضمن قيمة مالية بمجرد توافر العناصر التي اشترطها القانون لصحتها، فلا يجوز للمسحوب عليه ان يحتج بعدم وجود مقابل الوفاء عند حلول اجل ادائها ما دام قد وقع عليها بالقبول، ويتضح ان الكمبيالة موضوع الامر بالاداء موقعة توقيع قبول ومحكمة الاستئناف التي تبت لديها ذلك محتفظة للطاعن بالحق الذي يدعيه بعد اثباته مؤيدة. الامر بالاداء بعد ما ثبت لها ان ما تمسك به الطاعن في عدم وفائه لقيمة الكمبيالة غير مؤسس وذلك بقولها حيث ان المديونية التي صدر بشانها الامر بالاداء ثابتة بمقتضى كمبيالة مستجمعة لشروط الفصل 128 من ق التجاري لم يطعن فيها باي وجه من اوجه الطعن مما تبقى معه حجة مثبتة للمبلغ .

حيث ان ما تدرع به المستانف الطاعن من كون السبب في عدم وفائه لقيمة الكمبيالة يعود للعيوب الملاحظة باشغال النجارة التي انجزتها الشركة المستانف عليها المطلوبة في النقض والتي لاحظها الخبير واشار اليها في تقريره غير مؤسس ذلك  ان الخبير نفسه حدد نسبة العيوب في 5 في المائة من مجموع قيمة الاشغال وانتهى الى ان قيمة ما انجز على حالته يصل الى مبلغ 722.739.1 درهما وهو مبلغ يفوق ما تم الاقرار باستيفائه بالاضافة الى مبلغ الكمبيالة والتي تبقى في جميع الاحوال سندا مستQقلا بذاته ومثبتا للمديونية، ويبقى كل حق يدعيه الطاعن محفوظا للمطالبة به بعد اثباته امام الجهة المختصة، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق اي مقتضى والوسيلة على غير اساس .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبعد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد احمد حمدوش والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررا وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص : 126.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض