-->

الإجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الإداري






الحسن سيمو
رئيس المحكمة الإدارية بمكناس

I. الشروط العامة المتطلبة لرفع الدعوى أمام قاضي المستعجلات الإداري
لاشك ان الشروط المتطلبة لرفع مثل هذه الدعوى  أمام قاضي  المستعجلات  الإداري  هي نفسها المتطلبة أمام قاضي المستعجلات العادي مع فارق اساسي وهو  ان يكون الاختصاص النوعي في الموضوع منعقدا للمحكمة الإدارية بقطع النظر عن رفع دعوى في الموضوع أو عدم  رفعها،  أو بمعنى ادق  ان يشكل الطلب الاستعجالي ( سواء كان مرفوعا في نطاق الفصل148 أو 149  من   قانون  المسطرة  المدنية  بالإضافة  طبعا  إلى  المادتين19 و7 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية )  فرعا  من  اصل  سواء  تحقق  هذا  الأصل  فعلا  (  رفع دعوى  في  الموضوع )  أو لم يتحقق، فالعبرة هنا بعلاقة الطلب الاستعجالي  بالمنازعة الإدارية  التي تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية النوعي والتي قد ترفع إليها فعلا وقد لا ترفع.
وهكذا يتعين على رافع الدعوى الاستعجالية  خاصة  دعوى الفصل149 من قانون المسطرة المدنية التأكد من المسائل الاتية  :

1.         من انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية،
2.         من ان الطلب الاستعجالي له صبغة وقتية وتحفظية،
3.         من انه لا يمس بجوهر النزاع الذي قد يعرض على انظار المحكمة الإدارية، وقد لا يعرض عليها.
4.         من انه لا يستهدف استصدار امر إداري،  إلى الإدارة، بل امر قضائي، بمعنى ان الاجراء المطلوب يدخل
            في اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي الوظيفي بوصفه قاضيا وليس رئيسا اداريا أعلى للمطلوب في
            الاجراء، وذلك احتراما لمبدا، " فصل السلط"
5.         من ان الطلب محترم للشكليات المتطلبة في المواد 3 ( الفقرة الأولى) و7 و10 و12 و19 و38 من     
            قانون41/90 المنشئ للمحاكم الإدارية، وللشكليات المتطلبة في الفصول1، 5، 27، 32، 33 ( الفقرة
            الأولى) من قانون المسطرة المدنية.
           هذه باختصار اهم الشروط العامة المتطلبة لرفع الدعوى الاستعجالية خاصة في نطاق الفصل 149 من
           ق م م علاقة بالمادة 19 من قانون 41/90

II. الإجراءات أمام قاضي المستعجلات الإداري في الميدان الجبائي
تشكل الدعاوي الاستعجالية في المجال الضريبي المرتبة من حيث عدد القضايا الاستعجالية المسجلة لدى المحكمة الإدارية بمكناس بعد الدعاوي  الاستعجالية في ميدان نزع الملكية من اجل  المنفعة العامة والرامية إلى استصدار  اذن بالحيازة المؤقتة للعقارات المنزوع ملكيتها.

بالنسبة للاوامر بناء على طلب
نقصد بها تلك الاوامر الصادرة في نطاق الفصل148 من قانون المسطرة المدنية علاقة بالمادة 19 من قانون41/90 المحدث للمحاكم الإدارية بناء على طلبات مختلفة نخص بالذكر منها في المجال الضريبي

1. الطلبات الرامية إلى استصدار امر بتوجيه انذار  استجوابي إلى الإدارة الضريبية
في هذه الطلبات بالذات يميز القضاء الاستعجالي الإداري بين ثلاث حالات :

أ ـ كون الاجراء المطلوب لا يستهدف توجيه اوامر إدارية ـ بدل اوامر قضائية ـ إلى رجل الإدارة مما يصطدم بمبدأ " فصل السلط"  ويستوجب بالتالي التصريح برفض الطلب.
كون الاجراء المطلوب يستهدف  فعلا اصدار امر قضائي بانجاز الاجرءات المطلوبة لكن لا يتوفر فيه عنصر الاستعجال، أو يمس بجوهر النزاع، فيكون هو الاخر مآله الرفض.

ج - كونه سليما ووجيها فيستجاب له على ان هذه الحالات لا تقتصر على المجال الضريبي وحده، بل تتعداه إلى كل المجالات الاخرى التي لها علاقة بالمنازعات الإدارية. (1)
وجدير بالذكر ان نفس النهج يطبق في المعاينات واثبات الحال وكذا في كل الإجراءات المماثلة.

2. الطلبات الرامية إلى إيقاف حجز تحفظي أو حجز لدى الغير
لا نقصد هنا الا الطلبات المرفوعة من الافراد اما إدارة الضرائب والخزينة العامة في نطاق ظهير 1935 ومرسوم 1967 فهي تلجا إلى الحجز والتنفيذ دون حاجة إلى مراجعة القضاء وهكذا فانه بالنسبة للطلبات المرفوعة من الافراد فقد استقر القضاء الاستعجالي الإداري على انه يجوز الحجز على الأملاك الخاصة والاموال الخاصة للشخص المعنوي العام، باعتبار انها تنزل منزلة اموال الشخص العادي ما دام ان المشرع لم يمنع ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للاموال العمومية لكنه ( أي القضاء الإداري الاستعجالي) يرفض بالمقابل الطلبات الرامية إلى ايقاع الحجز على الاموال العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل4 من ظهير فاتح يوليوز1944 والفصل3 من ظهير19/10/1921 والفصل8 من ظهير28/6/1954. (2)

III.       الأوامر الاستعجالية
1. الطلبات الرامية إلى رفع الحجز التحفظي والحجز لدى الغير
داب القضاء الإداري الاستعجالي على اعتبار ايقاع حجز تحفظي أو حجز لدى الغير من طرف إدارة الضرائب على عقارات أو منقولات الملزم بالضريبة  قصد الظفر بضمانة اضافية إلى جانب الضمانة الاصلية هو اجراء زائد، بل أحيانا تعسفي، الهدف منه هو تضييق الخناق على المدين لحمله على التعجيل بالأداء بكل الطرق والوسائل، وهكذا امر قاضي المستعجلات الإداري بفاس بموجب الامر عدد16/94 الصادر بتاريخ11/10/1994 برفع الحجز المضروب على راتب الطالب من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي مادام الدين الاصلي مضمونا برهن عقاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر على سبيل المثال الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بمكناس بتاريخ5/10/1994
   تحت عدد 20/94 س، وكذا الامر الصادر عنه بتاريخ 8/8/1995 تحت عدد 8/95.
ـ انظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بفاس بتاريخ3 اكتوبر1994 تحت عدد 4/94
ـ وانظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري  بوجدة بتاريخ6/2/1995 تحت عدد 1/95،
  ( تابع ص 5 مكرر)
ـ وانظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بالرباط بتاريخ21/11/1994 تحت
  عدد 10، وانظر أيضا امره الصادر بتاريخ 28/12/1994 تحت عدد 25.
(2) انظر على سبيل المثال الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بوجدة  بتاريخ10/3/1995 تحت عدد 02/95.
ـ  وانظر أيضا امره الصادر بتاريخ19/4/1995 تحت عدد 4/95.
   واكد هذا الاتجاه في الامر الاستعجالي الصادر عنه بتاريخ 18 ابريل1995 تحت عدد14/95.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. الطلبات الرامية الى إيقاف تنفيذ إجراءات حجز وبيع المنقولات
اعتبر القضاء الاستعجالي الإداري ان المنقولات المحجوزة من طرف إدارة الضرائب هي ضمانة كافية في حد ذاتها للوفاء بالدين تعادل احدى الضمانات المنصوص عليها في الفصل15 من ظهير21/8/1935 المتعلق بتنظيم المتابعات لاستخلاص ديون الدولة والديون التي في حكمها مادام ان قيمة هذه المنقولات تغطي اصل الدين وفوائده وتوابعه ومصاريفه، وهكذا صدر امر عن قاضي المستعجلات الإداري باكادير تحت عدد 1931 بتاريخ25/7/1995 كما صدر عن قاضي المستعجلات الإداري بمكناس  امر بتاريخ13/6/1996 تحت عدد 12/96 في الملف الاستعجالي عدد12/96 قضى بايقاف إجراءات التحصيل بما فيها بيع المنقولات إلى حين البت في دعوى الموضوع المتعلقة بمقدار  الدين الضريبي(3) على ان مقتضيات الفصل15 من ظهير21/8/1935 المذكور لا يمكن تطبيقها ـ في نظر القضاء الاستعجالي الإداري ـ كما لا يمكن ان تلتجئ الإدارة الضريبية إلى حجز منقولات شخص ما ينكر صفة الملزم بالضريبة باعتباره ينازع في اساسها ولا في وعائها، وهكذا صدر عن قاضي المستعجلات الإداري بكل من اكادير وفاس امران : الأول بتاريخ 21/3/1995 تحت عدد 662، والثاني بتاريخ 3/10/1995 تحت عدد 131، كرسا هذا الاتجاه حيث جاء في هذا الأخير.

" تنتفي صفة الملزم بالضريبة إذا كان غير ممارس فعلا لاي نشاط تجاري أو مهني، وامر بالايقاف المؤقت لاجراءات تنفيذ الإنذار الضريبي والامر بالتحصيل دون اشتراط وضع الضمانة المنصوص عليها في الفصل15 من ظهير21/8/1935".

كما جاء في الثاني :
" من شروط الاستجابة لهذا الطلب ـ أي طلب تاجيل الاستخلاص الجبري للدين الضريبي ـ تقديم ضمانة لتامين استيفاء الدين الضريبي ما لم ينازع المطالب في اصل الحق (4).
ومما يبعث على الاستغراب ان بعض الأساتذة الباحثين أنكروا اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في طلبات ايقاف التنفيذ في الميدان الجبائي وزعموا ان صلاحية البت في ذلك يرجع إلى القباض المكلفين بالمتابعات والاستخلاص والتحصيل، وبالتالي إلى الخازن العام باعتبار ان ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة للخازن العام، وان الحالة الوحيدة التي يمكن لقاضي المستعجلات ان يبت فيها هو : " رفض الضمانات المقدمة من طرف الملزم إلى القابض" واضاف هؤلاء ( وهذا هو منتهى الاستغراب)... لكن مع ذلك لا يسعنا الا ان نلاحظ الاصرار الشديد من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) انظر الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بالرباط بتاريخ24/11/94 تحت عدد11.
ـ وانظر على سبيل المثال الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بمكناس بتاريخ7/8/1995 تحت عدد 10/95 س والامر الصادر عنه أيضا بتاريخ 26/9/1995 تحت عدد35/95 والامر الصادر عنه أيضا بتاريخ 10/10/1995 تحت عدد 38/95 س.
ـ وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري  باكادير بتاريخ25/7/1995 تحت عدد 1930/95  والامر الصادر عنه بتاريخ15/11/1995 تحت عدد2201/95.
ـ وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بفاس بتاريخ5/5/1994 تحت عدد 1/94 والقاضي برفض الطلب لعدم جديته .
(4) انظر في هذا الباب حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ8/6/95 تحت عدد180.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جانب القضاء على انعقاد اختصاصهم في هذا الصدد،  وخاصة في اطار المحاكم الإدارية ؟ وتلى ذلك اتخاذ مجموعة الاوامر الاستعجالية بوقف التنفيذ بدون الالتزام بتقديم ضمانات رغم ما لها من خطورة وخيمة على حقوق خزينة الدولة.(5) وقد استند هؤلاء إلى مقتضيات الفصل15 من ظهير21/8/1935 والفصل9 من ظهير22/11/1924
واذا كان هذا التفسير الخاطئ للفصلين المذكورين يتطلب في الحقيقة ردا شافيا ومستفيضا لا تسعه بضع صفحات، فانه رغبة منا في الحفاظ على وحدة الموضوع وعدم الخروج به إلى مناقشات فرعية نكتفي بهذا الرد الموجز:
1. نحيل المؤلفين على حيثيات الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بفاس بتاريخ17/1/1995 تحت عدد 1/95 وعلى البحث القيم المنجز من طرف السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط والمنشورين معا بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد الخاص رقم 4 للاطلاع على التفسير القضائي لهذه المسالة بالذات.

2. نحيلهما على مقتضيات الفصلين148 و149 من قانون المسطرة المدنية التي تمنح الولاية العامة لقاضي المستعجلات للبت في أي اجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشانها نص خاص، وكذا في أي إجراء تحفظي كيفما كان موضوعه وطبيعته.

3. مراجعة الاجتهادات القديمة والحديثة، وخصوصا منها :
1- حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 4 مارس1946 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 990 بتاريخ20/12/1946.

2-  قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 1045 بتاريخ 15 يونيو1962 في الملف المدني عدد 62084.
ج- وقرارها أيضا المؤرخ في 7/4/1984 في الملف المدني عدد1267/83.
د- قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ20 دجنبر 1960 تحت عدد7234.

4. انه اذا ما سايرنا تفسير المؤلفين فاننا سننكر على المتقاضين حقهم في التقاضي المكفول لهم بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن اعتبار الإدارة بهذا المفهوم خصما لا حكما في نفس الوقت وبالتالي ستكون النتيجة الحتمية لهذا المفهوم هو تحصين الاعمال الادارية من رقابة القضاء بدون مسوغ قانوني، وبالتالي افراغ مؤسسة القضاء الاستعجالي من اهم دور اناطها به المشرع.

5.  بالنسبة لايقاف التنفيذ بدون ضمانة، نحيل المؤلفين مرة اخرى على الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بفاس المشار اليه سابقا والذي يفسر الضمانة بانها تهم " الملزم الحقيقي بالضريبة أو الدين" اما غير الملزم، والذي يطعن في اساسها،  أي مبدا فرضها فهو غير معني بالضمانة المنصوص عليها في الفصل15 من ظهير21/8/1935 خلافا لما جاء في كتاب المؤلفين بان المحاكم الادارية اصدرت مجموعة من الاوامر الاستعجالية بوقف تنفيذ الضريبة بدون الالتزام بتقديم ضمانات"
6. القضاء الاستعجالي هو فرع من اصل، فاذا كانت المحكمة مختصة بالبت في موضوع النزاع الجبائي، فكيف ننكر على القضاء الاستعجالي الذي هو فرع منها اختصاصه بالبت في الطلبات الوقتية والتحفظية ذات الصلة بنفس الموضوع.

3. التعرض على بيان التصفية فيما يتعلق بواجبات التسجيل داخل الاجل القانوني يجرده من قوة التنفيذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) انظر مؤلف الاستاذين محمد مرزاق وعبد الرحمان ابليلا: " النظام القانوني للمنازعات الجنائية بالمغرب"، الصفحات 128، 130، 132، 192
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرى اجتهاد المحاكم الإدارية على اعتبار مجرد تقديم التعرض على بيان التصفية المتعلق  بواجبات التسجيل داخل الاجل القانوني، يجرده من قوة التنفيذ إلى حين البت في طلب إيقاف التنفيذ المرفوع إلى قاضي المستعجلات الإداري، وذلك اعمالا لمقتضيات المادة 30 من مرسوم 21/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية،
الا ان عدم تقديم هذا التعرض داخل الاجل القانوني أي ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ التنبيه يجعل طلب إيقاف التنفيذ غير مقبول، وبالتالي ينفذ بيان التصفية حتى قبل البت في موضوع التعرض.

وقد طبقت المحاكم الادارية هذا الاتجاه أيضا بخصوص الاوامر بالتحصيل الصادرة عن رؤساء الجماعات المحلية، والمستندة إلى دين عمومي والتي لها علاقة بالفصل 17 من ظهير30/9/1976 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة 20 من مرسوم21/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، وكذا المادة 30 منه(6).

4. طلبات رفع التعرض أو رفع اليد على اموال الملزم الموضوعة أو المودعة بين يدي الغير
دأبت المحاكم الإدارية على اعتبار التعرض المقدم من طرف إدارة الضرائب بمختلف فروعها على عدم تسليم اموال الملزم الموضوعة لدى الموثقين أو المودعة في الحسابات البنكية أو غيرها غير قانوني وغير سليم اذا كان لا يستند على سبب أو مبرر مشروع  كتقادمه مثلا أو عدم استحقاقه أو انتفاء العلاقة بين الضريبة وبين المتعرض على امواله، حيث يامر قاضي المستعجلات الإداري برفض التعرض المذكور (7).

5. ادعاء الغير ملكية المنقولات المحجوزة من طرف إدارة الضرائب
تطبق المحاكم الإدارية مقتضيات الفصل468 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بادعاء الغير ملكية المنقولات المحجوزة من طرف إدارة الضرائب، حيث يامر قاضي المستعجلات الإداري بتاجيل البيع إلى حين البت في دعوى الاستحقاق من طرف قضاء الموضوع إذا تبين له وجاهة الطلب وجديته (8).

بالإضافة إلى ذلك فقد اصدر قاضي المستعجلات  الإداري بمكناس امرا استعجاليا بتاريخ 29/12/1995 تحت عدد 61/95 س قضى فيه برفع الحجز المضروب على حساب ودائع الزبناء المفتوح لفائدتهم وباسمهم من طرف محاميهم باعتبار ان الزبناء اغيار واجانب عن الملزمين الحقيقيين بالضرائب وهم محامون بالنظر إلى ان ذمتهم المالية منفصلة عن ذمة هؤلاء،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) انظر على سبيل المثال الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بفاس بتاريخ15/11/1994 تحت عدد36/94، وانظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري باكادير بتاريخ18/7/95 تحت عدد 1839/95.
(7) انظر على سبيل المثال الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري باكادير بتاريخ10/5/1995 تحت عدد 02/94، وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بوجدة، بتاريخ15/6/1995 تحت عدد 57/95.
(8) انظر الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بالرباط  بتاريخ31/3/1994 تحت عدد 1 .
وانظر على سبيل المثال  الامر الاستعجالي عن قاضي المستعجلات الإداري بفاس بتاريخ5/5/1994 تحت عدد 02/94.
انظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بمكناس بتاريخ17/1/1996 تحت عدد 3/96/2 س وامره الصادر بتاريخ 20/10/1995 تحت عدد47/95 س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا صلة مطلقا بين حساب الودائع المتعلق بالزبناء وبين الحساب أو الحسابات الخصوصية لمحاميهم. (9)

6. الطلبات الرامية إلى التصريح بعدم صحة إجراءات الاكراه البدني  طبقا للفصل 683 من ق م ج.
يلاحظ انه يقع خلط للمتقاضين في التمييز بين اجراءات مسطرة الاكراه البدني التي يتابعها  القباض التابعون للخزينة العامة وبين صحة او عدم صحة اجرءات الاكراه البدني التي يباشرها  وكيل الملك اما بناء على طلب من المطالب بالحق المدني أو تلقائيا استنادا إلى القانون.

فبالنسبة للاولى فهي تجد سندها في الفصل30 مكرر من ظهير6 مارس1961 الذي ينص على ما يلي :
" يجوز اجراء الاكراه البدني من اجل استخلاص الضرائب وغيرها من الديون الواجب الايفاء بها حيال المدينين الذين لم يكونوا في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ تبليغ الانذار اما قد باشروا اداء دينهم بتمامه، واما قد اثبتوا عسرهم…"
وبالنسبة للثانية فهي تجد سندها في الفصول675 من ق م ج ( الفقرة الاولى) و676 منه ( الفقرة الاولى كذلك) و680 من نفس القانون.

وهكذا لا يمكن اعتقال المدين في كلتا المسطرتين الا بعد القيام بما يلي :
1. فبالنسبة للمسطرة المتبعة من لدن القباض التابعين للخزينة العامة في نطاق ظهير21 غشت 1935 بشان طرق متابعة استخلاص الضرائب والديون خاصة الفصول 19 و24 و27 المعدل بمقتضى ظهير6 مارس1961 و30 مكرر المعدل بمقتضى نفس الظهير وكذا مقتضيات المادة 8 من قانون30/89 بشان نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهياتها يجب اتباع  الاجراءات الاتية :

3-توجيه إنذار إلى الملزم في اطار الفصل27 المعدل والمشار إليه انفا مسبوقا بتنبيه مجاني طبقا للفصل24 من نفس الظهير (21/8/1935).
4-  اللجوء إلى الاكراه البدني أو الحجز أو هما معا حسب الترتيب الوارد في الفصل27 المعدل.
ج- اللجوء إلى البيع ( وهذا لا يهمنا هو الحجز في هذا المطلب)
د- ولا يقع الاكراه البدني ( أي تنفيذه) الا بناء على طلب اعتقال يوقعه القابض وتؤشر عليه السلطة المحلية، ويوجهه وزير المالية أو ممثله إلى كيل الملك الذي يامر بالقاء القبض على المدين وايداعه السجن.
اما بالنسبة للمسطرة المتبعة من لدن وكيل الملك في نطاق الفصلين680 و681 من قانون المسطرة الجنائية فهي كالاتي:
1. بالنسبة للفصل680 : " لا يمكن القاء القبض على المحكوم عليه بالاكراه البدني وسجنه الا بعد القيام بما يلي :
       1-  ان يوجه له إنذار بالأداء ويبقى بدون جدوى بعد مرور اكثر من عشرة ايام.
       2- ان يطلب اعتقاله الفريق المطالب بالمتابعة، والذي قد يكون حسب الأحوال اما مطالبا بالحق المدني عادي أو إدارة الجمارك أو شركة التبغ أو إدارة المياه والغابات الخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9) انظر على سبيل المثال الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات بمكناس بتاريخ29/12/1995 تحت عدد 61/95 س.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالنسبة للفصل681 والذي يامر فيه وكيل الملك تلقائيا بابقاء المحكوم عليه في السجن، لقضاء مدة الاكراه البدني المحكوم عليه بها بعد ان يكون قد قضى مدة العقوبة الاصلية وذلك استنادا إلى الفصل675 من ق م ج فانه لا يمكن القيام بهذا الاجراء أيضا الا بعد ان يوجه إلى المحكوم عليه إنذار من طرف مدير السجن بالأداء ويعجز المحكوم عليه عن الدفع.

وهكذا يتضح ان كلتي المسطرتين تختلف عن الاخرى من حيث الأسباب والنتائج والجهة المحركة لكل منهما.
فبالنسبة للاولى يلاحظ ان سببها الضرائب وديون الدولة وما في حكمهما، اما بالنسبة للثانية فسببها حسب الفصل680 هي :

1.         التعويضات عن الضرر،
2.         رد ما يلزم رده للمطالب بالحق المدني،
3.         المصاريف القضائية التي انفقها هذا الأخير،

وحسب الفصل681 هي :
1.         الغرامات المحكومة بها لفائدة الخزينة العامة.
2.         رد ما يلزم رده للخزينة العامة.
3.         المصاريف الجنائية لفائدة الخزينة العامة.

اما الجهة المحركة للاولى فهي الخزينة العامة بواسطة قباضها، واما الجهة  المحركة للثانية فهو وكيل الملك تلقائيا حسب الفصل681 من ق م ج أو المطالب بالحق المدني ومن في حكمه حسب الفصل680 من نفس القانون.
اما النتائج أو الغايات من هاتين المسطرتين فتتلخص في ان اهم غاية من المسطرة الأولى هي الضغط على الملزم بواسطة هذه المسطرة كي يؤدي ما بذمته ويتفادى السجن، وعادة ما تلجا الخزينة العامة لهذه المسطرة مع المدينين السيئي النية فقط ولا تلجا إليها بالمقابل مع الملزمين الحسني النية، ولذا  لا يعتبر الاكراه البدني في ظل هذه المسطرة عقوبة للملزم أو المدين بقدر ما هو وسيلة ضغط ليس الا، بخلاف المسطرة الثانية التي يعتبر الاكراه البدني بموجبها بمثابة عقوبة اضافية حتمية لكونها تطبق على اثر حكم، وان كان التحلل من مدة  الاكراه البدني ممكنا  جزئيا أو كليا في كلتي المسطرتين إذا ما ادى المدين كله أو جزء منه.

نخلص من كل ما سبق إلى ان قاضي المستعجلات الإداري يختص فقط بالنظر في الطلبات الرامية إلى التصريح بايقاف مسطرة الاكراه البدني التي حركها القباض التابعون للخزينة العامة على النحو المبين أعلاه دون التطرق إلى مسالة البطلان أو الابطال أو الإلغاء التي تبقى  دائما من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يتعدى اختصاصه ابدا ( أي قاضي المستعجلات الإداري)  إلى التصدي للمسطرة التي حركها السيد وكيل الملك اما تلقائيا أو بناء على مطالبة الفريق المتابع، وبما ان مقتضيات الفصل683 وما قبلها من قانون المسطرة الجنائية لا زالت مطبقة بحكم ان قانون 41/90 لم ينسخها كما ان المشرع لم ينقلها إلى اختصاصات  قاضي المستعجلات الإداري وابقاها بالتالي بيد رئيس المحكمة الابتدائية، فان الأول ( أي قاضي المستعجلات الإداري) دأب على التصريح بعدم الاختصاص بالنظر في صحة أو عدم صحة إجراءات الاكراه البدني استنادا إلى الفصل683 من قانون المسطرة الجنائية (10) ومعنى هذا ان اختصاص قاضي المستعجلات الإداري ينتهي بمجرد اعتقال الملزم ويعود إليه بعد خروجه من السجن في حالة ما إذا استمرت الدعاوي رائجة بالمحكمة بين الطرفين بعد ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10) انظر على سبيل المثال الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بمكناس بتاريخ12/11/1995 تحت
        عدد 49/95/1 س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IV.       الإجراءات المتبعة أمام القاضي الإداري الاستعجالي في المجلات الاخرى

3.         بالنسبة للاوامر بناء على طلب
يطبق قاضي المستعجلات الإداري مقتضيات الفصل148 من قانون المسطرة المدنية بموجب المادة السابعة من قانون41/90 علاقة بالمادة 19 من هذا القانون خاصة فيما يتعلق بالمعاينات والمشاهدات والانذارات الاستجوابية شريطة ان يكون الاجراء المطلوب يدخل في الاختصاص النوعي والوظيفي للمحكمة الإدارية ـ سواء رفع النزاع في الجوهر ام لم يرفع أمام نفس المحكمة ـ وإلا يكون الهدف من الاجراء المطلوب هو استصدار اوامر إدارية تتنافى ومبدا فصل السلط.    (11).
وتجدر الإشارة إلى ان هذه الاجراءات لا تختلف عن باقي الإجراءات المتبعة في مادة الجبايات الا من حيث طبيعتها المتميزة.

4. بالنسبة للاوامر الاستعجالية
أ ـ الاذن بحيازة العقار في دعاوي نزع الملكية
جرى عمل المحاكم الإدارية على تطبيق مقتضيات الفصل24 من قانون نزع الملكية 7.81 الصادر في 6 ماي 1982 تطبيقا حرفيا وصارما فمن جهة  لا يمكن الالتفات إلى أي دفع أو طلب  يرمي إلى الخوض في جوهر المنازعة التي هي من اختصاص قاضي نزع الملكية الذي سوف يبت في موضوع نقل الملكية واقصد هنا بقاضي نزع الملكية محكمة الموضوع بقضاتها الثلاثة ومن جهة ثانية لا يقع التساهل في أي اجراء جوهري مسطري تهاون أو تغافل عن القيام به نازع الملكية.(12)

ب - الاعتداء المادي
لقد اختلفت المحاكم الإدارية موضوعا واستعجالا في مسالة الاختصاص بنظر دعاوي الاعتداء المادي اول الامر، فمحاكم البيضاء وفاس ووجدة اعلنت اختصاصها بالنظر فيها، اما باقي المحاكم الإدارية الاخرى ومنها الإدارية بمكناس فقد كانت تصرح بعدم الاختصاص لفائدة المحاكم القضائية التي كانت تتصدى من قبل لهذا النوع من القضايا قبل إنشاء المحاكم الإدارية الا ان هذا الاختلاف لم يعمر طويلا، فقط اخذت باقي المحاكم تعلن هي أيضا اختصاصها بالبت في دعاوي الاعتداء المادي موضوعا واستعجالا، ففي حكم حديث جدا اصدرته  المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29/2/1996 تحت عدد 7/96 اعلنت عن هذا الاختصاص الذي تكرس في حكم ثان صدر عنها بتاريخ 2/5/1996 تحت عدد52/95/3 غ، كما ان المحكمة الإدارية بالرباط اصدرت هي الاخرى بتاريخ9/5/1996 حكما في نفس الاتجاه تحت عدد87 قضت فيه على الإدارة بالافراغ من عقار المدعي لاحتلالها له بدون سند قانوني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(11) راجع في هذا الصدد الفقرة المتعلقة بالاوامر بناء على طلب في مادة الجبايات ضمن هذا العرض .
(12)انظر في هذا الباب : الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بالرباط بتاريخ5/12/1994 تحت عدد12.
ـ وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الادراي بمكناس بتاريخ7/8/1995 تحت عدد 9/95 س وانظر ايضا امره الصادر بتاريخ7/11/95 تحت عدد 56/95 س.
ـ وانظر أيضا الامر الاستعجالي الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري باكادير بتاريخ19/7/1994 تحت
   عدد 4/94.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج - الطلبات الرامية إلى افراغ الموظفين من السكن الإداري
استقر عمل القاضي الإداري الاستعجالي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس على ان الاختصاص بالبت في مثل هذه الطلبات يعود إلى قاضي المستعجلات لدى المحكمة القضائية وليس إلى قاضي المستعجلات الإداري لدى المحكمة الإدارية باعتبار ان الإدارة يتعين عليها مقاضاة الافراد خاصة فيما يتعلق بدعاوى الافراغ للاحتلال بدون سند ـ أمام المحاكم القضائية وليست الإدارية لان الامر هنا لا يتعلق بمنازعة إدارية، وانما بالتزام شخصي، ومن جهة اخرى فالمحاكم الإدارية انشئت خصيصا لمقاضاة الإدارة امامها من طرف المواطنين، لا العكس ـ الا ما استثنى بنص صريح ـ كما هو الشان بالنسبة لقضايا نزع الملكية ـ التي تكون فيها الإدارة مدعية، والمواطن مدعى عليه.
د - الطلبات الرامية إلى التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ.

لم ترفع أي دعوى استعجالية لدى المحكمة الإدارية بمكناس في هذا الاطار ولا يمكن ان تتصور رفع هذه الدعاوي من الإدارة الا نادرا، ذلك ان اغلبية الأسباب المعتمدة من طرف المتقاضين العاديين في دعاوى الصعوبة في التنفيذ المرفوعة إلى قاضي المستعجلات في المحاكم القضائية تنصب اما  على الخطا في الاسم أو العنوان أو الرقم أو المهنة الخ.  وهذه بطبيعة الحال لا تنطبق على الإدارة المنفذ عليها، وكيفما كان الحال، فقاضي المستعجلات الإداري يطبق مقتضيات الفصل436 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة مقتضيات الفصل26 من نفس القانون الذي يمنح الاختصاص بهذا الصدد إلى محكمة الموضوع على اننا نعتقد ان العون المكلف بالتنفيذ هو الذي سيلعب الدور الاساسي في هذه الاشكالية بالذات وخاصة بالنسبة للحجز، والبيع المنصب على الاموال العمومية أو الخاصة، فاذا كان الامر يتعلق بعقارات أو اموال في الملك الخاص للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية فليست هناك صعوبة قانونية، اما إذا تعلق الامر بعقارات أو اموال عمومية فهنا تكمن الصعوبة، لان الأولى قابلة للحجز والبيع، اما الثانية فهي غير قابلة لذلك  (13).

وقد صدر عن قاضي المستعجلات الإداري بوجدة امر بتاريخ29/5/1995 تحت عدد 56/95 قضى فيه بعدم قبول الصعوبة المثارة من طرف طالب التنفيذ لان التنفيذ تم فعلا وكان على الطالب ان يرفع الامر إلى قاضي المستعجلات الإداري قبل البدء في عملية التنفيذ، كما صدر عن نفس القاضي الإداري الاستعجالي امران استعجاليان بخصوص جواز الحجز على الاموال الخاصة للدولة وعدم جوازه بالنسبة للاموال العمومية. (14).

هـ ـ الطلبات الرامية إلى ايقاف تنفيذ قرار إداري  بسبب تجاوز السلطة
داب القضاء الاستعجالي الإداري على قبول طلبات إيقاف التنفيذ التي لها علاقة بدعاوى الموضوع في اطار القضاء الشامل ـ لا قضاء الإلغاء ـ سواء رفعت الدعوى في الجوهر أمام محكمة الموضوع ام لم ترفع استنادا الى مقتضيات الفصل149 من قانون المسطرة المدنية، وسنده في عدم قبول طلبات إيقاف التنفيذ التي لها علاقة بدعوى الإلغاء يعود إلى ان المشرع حدد طريقا خاصا في المادة 24 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية لايقاف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بسبب تجاوز السلطة ومن ثم فقاضي المستعجلات الإداري لا يجوز له التعدي على اختصاصات محكمة الموضوع حتى ولو لم يرفع الطالب دعوى الإلغاء امامها  ما دام ان الطلب يدخل في اختصاص المحكمة. (15)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(13) راجع في هذا الصدد الفقرة المتعلقة بالاوامر بناء على طلب في المادة  الجنائية.
(14) راجع أيضا نفس الفقرة بخصوص هذين الامرين الاستعجاليين.
(15) انظر على سبيل المثال الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بمكناس بتاريخ 26/12/1995 تحت
       عدد 60/95 س.
ـ وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الإداري بوجدة بتاريخ3/8/1995 تحت عدد58/95.
ـ وانظر أيضا الامر الصادر عن قاضي المستعجلات الاداري  باكادير بتاريخ20/12/1994 تحت عدد 360/94.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه بعض الحالات التي عرضت على المحاكم الإدارية ومنها المحكمة الإدارية بمكناس والتي لها علاقة بالاجراءات المتبعة أمام القاضي الاستعجالي الإداري آملين ان نكون قد وفقنا ـ ولو جزئيا ـ في حل الاشكاليات المتعلقة بها
والله الموفق.

مجلة الإشعاع، عدد15، ص49.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :