-->

القرارات الادارية المنفصلة "Actes détachables " تعني القرارات التي تستهدف التمهيد لابرام العقد، او السماح بابرامه او الحيلولة دون ابرامه

حكم رقم 98 بتاريخ 21/02/‏2001‏، قسم : الاستعجالي،  ملف رقم 16/2000 غ
---------------------------------------------------------------------------------
القاعدة
- القرارات الادارية المنفصلة "Actes détachables " تعني القرارات التي تستهدف التمهيد لابرام العقد، او السماح بابرامه او الحيلولة دون ابرامه .
- المتعاقد مع الادارة او مؤسسة عمومية ليس له من سبيل للمنازعة في صحة العقد او بطلانه سوى القضاء الشامل امام قاضي العقد .
- القرار القاضي بفسخ عقد اداري نتيجة اخلال المتعاقد بالتزامه … اعتباره قرارا منفصلا عن العملية التعاقدية وينبغي الطعن فيه بالالغاء … لا … عدم قبول دعوى الطعن … نعم .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 27 ذو القعدة 1421 هـ موافق 21 فبراير 2001، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا .
الاستاذ حسن العفو                :  مقررا .
الاستاذ عبد الغني يفوت           : عضوا .
بحضور الاستاذة سعاد الكاميلي : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة  مصطفى عوان       : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : شركة بيونيت في شخص ممثلتها القانونية السيدة  كريمة الشرقاوي الكائن  مقرها باقامة نجمة باحماد" B " الشقة 72 حي بلفدير الدار البيضاء، نائبها : ذ. طيب محمد عمر .
من جهة

وبين : 1) المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديره العام الكائن مقره الاجتماعي  باكدال 8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي الرباط، نائبه ذ. عز الدين الكتاني .
2) السيد الوزير الاول ممثلا للدولة المغربية .
3) الوكيل القضائي للمملكة .
من جهة اخرى .
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية شركة بيونيت بواسطة نائبها ذ. طيب محمد عمرو المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/01/2000 جاء فيه انها كانت قد ابرمت بتاريخ 06/10/1997 مع المكتب المدعى عليه عقدا سمي عقد تفويت تحت رقم 070024 موضوعه اقتناء العارضة من المكتب بقايا السكك الحديدية التي تخلت عن استعمالها الا ان العقد المذكور لم يتات تنفيذه، فاتفق الطرفان على ملحق له تضمن شروطا اخرى وتوضيحا لبعض شروط العقد الاصلي فان هذا الملحق نفسه وبعد مرور سنة على تطبيقه لم يكن كافيا لجعل المعاملة متيسرة، فعقد الطرفان عدة اجتماعات وتبادلا عدة مراسلات بغية اقامة ملحق ثاني للعقد، الا ان العارضة فوجئت بتاريخ 27/12/1999 قرار السيد المدير العام للمكتب المؤرخ في 26/11/1999 والقاضي في فصله الاول بالغاء العقد رقم 070024 وملحقه رقم 1 تحت مسؤولية العارضة وعلى نفقتها، والقاضي في فصله الثاني بان كفالة الضمانة المتعلقة بالعرض والتنفيذ تصير بقوة القانون ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية .

وحيث ان قرار الفسخ يبقى قرارا اداريا قابلا للطعن فيه بانفصال عن التزامات المتعاقد مع الادارة،  كما ان البت في مشروعيته يقتضي الرجوع الى المبادئ العامة للقانون، ولما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين، وان العارضة قد انفقت في سبيل اتمام عقد الصفقة مبلغا يفوق ستة ملايين درهما، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه رد المكتب المدعى عليه عن الكتاب الذي توصلت به بتاريخ 22/11/99 وبعد الاجتماع الذي تم بتاريخ 25/11/99 تم اتخاذ قرار الفسخ، في حين انه من الواضح من الفصل الثامن من ملحق العقد رقم 1 ان :  "يفسخ عقد التفويت، وتبقى كفالة ضمانة العرض وكذا المعدات الغير المنقولة ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية اذا اوقف المكتري عملية نقل المعدات خلال مدة 45 يوم بدون فعل المكتب الوطني للسكك الحديدية او بدون ترخيص منه .
" بمجرد معاينة التوقف يوجه انذار مسبق للمشتري قبل فسخ العقد" وبذلك فان اقدام المكتب المدعى عليه على فسخ العقد دون ان تتم معاينة التوقف باحدى الوسائل القانونية ودون انذار وفقا للقانون وفي غياب الرد الذي كانت تنتظره العارضة عن الملحق رقم 2 يعتبر قرارا مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة .

لهذه الاسباب تلتمس العارضة قبول الطعن شكلا، وموضوعا الغاء قرار الفسخ الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية المؤرخ في 26/11/1999 والقاضي بفسخ العقد رقم 070024 وملحقه رقم 1 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية .

والامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار اللاحقة نتيجة الفسخ التعسفي للعقد .
وارفقت العارضة مقالها بالاتي :
1- نسخة من العقد المصادق عليه بتاريخ 06/10/1997 .
2- نسخة من الملحق رقم 1 .
3- الكتاب المؤرخ في 19/11/1999 .
4- الكتاب المؤرخ في 30/11/1999 .
5- نسخة من قرار الفسخ .
6- غلاف التبليغ .
7- مقال التبليغ .

وبناء على مذكرة جواب ذ. عز الدين الكتاني عن المكتب المدعى عليه اورد فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات المادة 20 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية، وفي الموضوع فان الفصل 8 من عقد التفويت قد نص على ان اجل تنفيذه حدد في 10 اشهر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التطبيق، وان العقد تم توقيعه في 6/10/97 وان الاجل المحدد لسحب البضائع كان سينتهي في 1/8/1998 لكن سرعان ما تبين ان الشركة المدعية غير قادرة على انجاز ما التزمت به وبالحاح من المدعية فان المكتب قبل تمديد الاجل وابرم معها ملحقا تم توقيعه من طرف المدعية في 13/8/1998 ومن العارض في 13/10/1998 اصبح معه الاجل محددا في 16/2/1999 الا انه بحلول شهر فبراير توصل العارض من المدعية برسالة مؤرخة في 8/02/1999 اي اسبوعا قبل انتهاء الاجل الاضافي تطالب فيها مرة اخرى بتمديد الاجل للستة اشهر اضافية، الامر الذي تبين منه بجلاء ان المدعية غير قادرة على تنفيذ الصفقة، وبتاريخ فاتح يونيه 1999 وبعد اجتماع جديد مع مسؤولي المكتب فان الشركة المدعية بعثت برسالة تتذرع فيها من جديد بكون الصعوبات التي تلاقيها هي راجعة لانخفاض سعر الشظايا على الصعيد الدولي بنسبة 50% ، وبان هذا يشكل قوة قاهرة ملتمسة اجلا اضافيا مدته سنة ثم بعثت في 28/6/99 بجدول لتنفيذ تسلم وسحب البضائع من مختلف الاماكن ابتداء من 12/7/1999 اجابها، العارض في 8/7/99 بانه يمكنه قبول طلبها شريطة توقيعها على ما  سيصبح ملحقا ثانيا للعقد، وانه بالفعل وبتاريخ 12 يوليوز سحبت المدعية العقد برسالة حاملة لتوقيع السيدة الشرقاوي التي تمثل الشركة المدعية، وانه بالرغم من كون هذا الملحق جاء حاملا لما تم الاتفاق عليه شفويا خلال الاجتماعات السابقة فان المدعية راسلت العارض في نفس اليوم اي في تاريخ 12/7/1999 برسالة تنص على انه بقي ان يقبل المكتب تخفيض ثمن البيع علما بان الامر يتعلق بثمن حدد بصفة غير قابلة للمراجعة حسبما نص عليه الفصل 11 الى غير ذلك من الملاحظات الواردة في هذه الرسالة والتي تثبت بصفة واضحة عدم جدية المدعية وعزمها على التخلص من الصفقة بكل الوسائل، ولما لم يقبل المكتب العارض تخفيض الثمن المتفق عليه فان المدعية عدلت عن تنفيذ العقد، وان الفصل 8 من الملحق رقم 1 ينص على ان العقد يفسخ اذا ما اوقف المكتري عملية سحب البضائع لمدة ( 45 يوما) بدون فعل المكتب او بدون ترخيص منه، وان العارض قد ابلغ الشركة المدعية في 10/11/1999 اي بعد مرور اكثر من (10) اشهر على التوقف عن بداية سحب البضائع وثمانية اشهر عن اجل سحب البضائع بانذار قصد ازاحة المعدات موضوع العقد داخل اجل (10 ايام) وان المدعية توصلت بهذا الانذار في 11/11/1999 كما يتبين من شهادة التسليم الموقعة من طرفها، ولما لم تقم باي شيء وبعد انتهاء الاجل المنصوص عليه في الانذار فان العارض اضطر الى فسخ العقد بصفة نهائية وابلغ المدعية بذلك بمقتضى محضر بواسطة عون قضائي في 27/12/1999، وان قرار الفسخ جاء مطابقا لمقتضيات الفصل 12 من العقد المبرم بين الطرفين وكذا الفصل 8 من الملحق رقم 1 وايضا الفصل 12 من دفتر التحملات العامة لبيع المواد القديمة والذي تحيل عليه الفصل 13 من عقد الصفقة، لاجله فان العارض يلتمس الحكم برفض الطلب .

بناء على مذكرة تعقيب نائب الشركة المدعية والتي اودعها كتابة الضبط بتاريخ 16/5/2000 يعرض فيها ان المدعية كانت قد ابرمت بتاريخ 06/10/1997 مع المكتب المدعى عليه عقد تفويت تحت عدد 070024  من اجل اقتناء بقايا للسكك الحديدية التي تخلى عن استعمالها على ان تقوم بنقلها داخل اجل (10) اشهر ابتداء من تاريخ توقيع العقد وان العارضة بادرت الى ابرام عقد بيع مع شركة فرنسية تدعى " اسرا" فوتت لها بمقتضاه كل المعدات التي كانت قد اشترتها شريطة ان تقوم بانهاء عملية النقل داخل اجل لا يتعدى ثمانية اشهر، الا ان العارضة فوجئت بتوقف شركة " اسرا" عن التعامل معها بدون سابق اعلام بعد ان سلمتها شيكات ارجعت اليها بدون اداء وبعد ان حازت جزء من الحديد، وانه امام هذه المقتضيات الجديدة اضطرت العارضة الى توجيه كتاب الى المكتب المدعى عليه بتاريخ 16/4/1998 تطلب بمقتضاه تمديد اجل العشرة اشهر بست اشهر اضافية،  من اجل العثور على زبون اخر، اجابها برسالة عبر الفاكس بتاريخ 26/5/1998 بموافقته على اقتراحها مقابل استفادته من كفالة بنكية حددت قيمتها في 20 % من القيمة الاجمالية للمعدات التي لم يتم نقلها على ان تستعمل العارضة السكك الحديدية في عملية النقل وبما ان اجل الستة اشهر لم يكن كافيا لاتمام تنفيذ التزاماتها لاسباب خارجية عن اراددتها تمثلت في عدم وضع المقطورات اللازمة للنقل رهن اشارتها وسوء احوال الطقس وانهيار ثمن الحديد المتلاشي في السوق العالمي فان العارضة اضطرت الى التماس اجل اخر بكتاب مؤرخ في 8/02/1999 ثم باخر في 01/6/1999 وافق المكتب على طلبها برسالة بواسطة فاكس بتاريخ 8/6/1999 علق فيها الاذن لها باستئناف الاشغال على موافقة الجهات المختصة على الملحق الثاني للعقد، والذي تضمن شروطا جد قاسية ما كان بمقدور العارضة ان تمتثل لها على الفور ومن اهمها الشرط الوارد في المادة الرابعة والذي جاء فيه " خلال مدة الاحتلال المؤقت تبقى المعدات الموجودة بمنطقة الجرف الاصفر في ملك المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفي حالة فسخ العقد تنتهي في الحال مدة الاحتلال المؤقت وتصير المعدات التي لم يتم نقلها بعد في ملكه دون ان يكون لشركة بيونيت الحق في المطالبة باي تعويض" وانه رغم الحاح العارضة على تعديل بعض مقتضيات الملحق المذكور خاصة المادة الرابعة منه اصر المكتب المدعى عليه على موقفه بدعوى انها لا تشكل التزاما جديدا كما هو واضح من رسالته عبر الفاكس المؤرخة في 20/7/99، وانه بينما كانت المدعية تنتظر رده على اقتراحاتها بادر الى توجيه انذار اليها بتاريخ 10/11/99 ردت عليها بكتاب بتاريخ 19/11/1999 اي قبل انقضاء اجل (10) ايام المشار اليها في الانذار خلافا لما ادعته الادارة من بقاء كتابها بدون جواب، وان الادارة دون ان تبدي اي جواب عن اقتراحات المدعية اقدمت على اتخاذ قرار بفسخ العقد وملحقه، وانه لا يستساغ منطقيا ان تطلب الادارة من العارضة التوقف عن عملية النقل في انتظار الموافقة على الملحق رقم 2 ثم تصدر بعد ذلك قرارا بفسخ العقد الاصلي وملحقه رقم 1 استنادا على ان العارضة لم تستانف الاشغال ابتداء من تاريخ 31/12/1998 مما يستتبع القول بان القرار المطعون فيه استند على سبب غير صحيح علما بان السبب كحالة واقعية وقانونية يعد ركنا في القرار الاداري وعنصرا من عناصره الشكلية الجوهرية التي تترتب على اغفالها او عدم صحتها البطلان، كما انه من الثابت في الفقه ان سبب القرار الاداري يجب ان يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا وصحيحا ومستخلصا استخلاصا سائغا من اصول ثابتة تنتجه او قانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا، لاجله فان العارضة تلتمس الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من نائب المكتب المدعى عليه اورد فيها انه تعليقا على ما جاء في الفقرة الاولى من  الصفحة الثالثة من مذكرة تعقيب الشركة المدعية فان العارض قبل تمديد الاجل فابرم معها ملحقا تم توقيعه في 13/8/1998 من طرف المدعية وفي 13/10/1998 من طرف العارض الا انها اعتبرت هذا الاجل غير كاف لتنفيذ التزاماتها واعزت ذلك الى اسباب خارجة عن ارادتها تمثلت اساسا في عدم وضع المقطورات اللازمة للنقل رهن اشارتها،  وفي سوء احوال الطقس فضلا عن تزامن الصفقة مع الازمة الاسيوية التي تسببت في انهيار قيمة الحديد المتلاشى في السوق العالمي بنسبة 50 %  .

وحيث بالفعل، فان الصفقة التي ابرمها العارض مع شركة بيونيت لا تشير لا من بعيد ولا من قريب الى السوق العالمية وتطوراتها وتعتبر صفقة داخلية ابرمت بين مؤسسة عمومية وشركة وطنية، ولم تتم الاشارة في اي بند من بنود الصفقة الى اربتاطها باي عنصر عالمي او متعلق بالاقتصاد الدولي وانه من المفيد جدا كذلك التذكير بان المدعية وبعد ان ابرمت العقد انصرفت منه 6 اشهر دون ان تقوم باي تنفيذ ولا محاولة تنفيذ واضاعت هذه المدة الزمنية هباء منثورا، علما ان المدة المتفق عليها في مجملها هي 10 اشهر ناهيك على المدعية رغم حصولها على الاجل الذي طالبت الحصول عليه من العارض، فانها لم تف بالتزاماتها، وهذا باعترافها الواضح الوارد في الصفحة الثالثة من مذكرتها وانه عكس ما كان يمكن توقعه، فانها وبكل جراتها تقدمت بطلب جديد لتمديد اخر للاجل المتفق عليه، وكان ذلك برسالتها المؤرخة في 8/2/1999 التي ادلى بها العارض من جهة كما ادلت بها المدعية نفسها طي مذكرتها المعقب عليها حاليا انه من المبادئ القانونية البسيطة والتي لا جدال فيها، انه لا يمكن تغيير شروط عقد من جهة واحدة، وان اي شرط جديد يدخل على عقد ابرم بين الطرفين الا ويقتضي موافقتهما معا وانه في حالة عدم حصول اتفاق جديد، فان العقد يبقى على ما هو عليه وملزما للطرفين .
اما بخصوص هذا الملحق رقم 2، فانه لم يتم الاتفاق بشانه،  وبالتالي فانه لم يكن له اي وجود قانوني وانه على المدعية ان تلتزم بما سبق ان اتفق عليه الطرفان بغض النظر عن ملحق جاءت فيه شروط لم تقلبها الشركة المذكورة وبذلك يكون جوابها مقرونا بشرط مستمد من ملحق لا وجود له قانونا، وبالتالي لم يكن ليعتبر استجابة لما جاء في انذار العارض المؤرخ في 11/11/1999 مما يعتبر معه قرار الفسخ الصادر في 27 دجنبر 1999 مرتكزا على اساس قانوني .

اما بخصوص الطلب الرامي الى اجراء خبرة فانه هو الاخر لا يمكن الالتفات اليه للاسباب المفصلة في المذكرة السابقة، وان العارض هو الذي محق على العكس في مطالبتها بتعويضه عن الضرر الحاصل له من جراء عدم تنفيذها لا لتزاماتها .

لهذه الاسباب يلتمس العارض الحكم له وفق ما جاء في مذكراته السابقة .
وبناء على المذكرة باسناد النظر المدلى بها من نائب الشركة المدعية .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادرين بتاريخ 12/01/2001 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/02/20001
وبعد المناداة على الطرفين او من ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد الاستماع الى السيدة المفوض الملكي التي اكدت مستنتجاتها الكتابية الرامية الى الحكم برفض الطلب .
قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 21/02/2001 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث ان الطلب يروم التصريح بالغاء قرار الفسخ الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية المؤرخ في 26/11/1999 والقاضي بفسخ العقد رقم 070024 وملحقه رقم 1 مع ما يترتب عن ذلاك من نتائج قانونية .
وحيث ان مناط النزاع بين الطرفين هو عقد الصفقة الذي كانت ابرمته الشركة المدعية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والذي بموجبه تخلى هذا الاخير للمدعية عن بقايا الحديد غير المستعمل مقابل ادائها مبالغ مالية في خلال اجل اقصاه (10) اشهر وحسب جدول زمني اتفق عليه عند ابرام العقد .

وحيث انه اذا كان العمل القضائي الاداري قد سمح لغير المتعاقد بالطعن بدعوى الالغاء في بعض القرارات الادارية المنفصلة عن العملية التعاقدية وهي قرارات تستهدف التمهيد لابرام العقد او السماح بابرامه او الحيلولة دون ابرامه وهي ما يصطلح عليها بالقرارات الادارية المنفصلة » Actes détachables « ، وهذه القرارات ليست بغاية في ذاتها ولكنها تندمج في عملية التعاقد فانه على الجانب الاخر ليس للمتعاقد مع الادارة من سبيل سوى دعوى القضاء الشامل امام قاضي العقد، وهذا هو الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة المصري اول الامر حين يقول :  "ومن حيث انه مما يجب التنبيه اليه ان من  العمليات التي تباشرها الادارة ما قد يكون مركبا له جانبان : احدهما تعاقدي بحث تختص به المحكمة المدنية والاخرة اداري يجب ان تسير فيه الادارة على مقتضى النظام الاداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص المقررات الادارية وتتصل بالعقد  من ناحية الاذن به او ابرامه او اعتماده  وتختص محكمة القضاء الاداري بالغاء هذه القرارات اذا وقعت  مخالفة للقوانين او اللوائح، وذلك دون ان يكون لالغائها مساس بذات العقد الذي يظل قائما بحالته الى ان تفصل المحكمة المدنية في المنازعة المتعلقة به" .

( حكم مجلس الدولة الصادر في 25/11/1947 مجموعة احكام  محكمة القضاء الاداري السنةالثانية ص 104) .
وحيث انه يتجلى من استقراء موقفي كل من مجلس الدولة الفرنسي والمصري في مثل هذه النازلة ان المتعاقد ليس له الا سبيل واحد هو قاضي العقد يحسم بمقتضى سلطة القضاء الشامل جميع المنازعات المتعلقة بالعقد باستثناء القرارات بمقتضى سلطة القضاء الكامل جميع المنازعات المتعلقة بالعقد باستثناء القرارات التي تصدر عن الادارة بصفة غير مشروعة بحيث لا تستند في اصدارها الى صفتها كمتعاقدة وهذا ما اشار اليه حكم محكمة القضاء الاداري المصري الصادر في 27 يناير 1957 ( القضية رقم 197 السنة 11 قضائية) . حيث جاء فيه :
" فاذا كان الالغاء ( الغاء العقد ) مستندا الى نص القانون فقط وبالتطبيق لاحكامه كان القرار الصادر بالالغاء قرارا  اداريا ويطعن فيه امام محكمة القضاء الاداري بدعوى الالغاء ويدخل في نطاقها، ويرد عليه طلب التنفيذ الخاص بالقرارات الادارية اما اذا كان الغاء العقد  مستنتدا الى نصوص العقد نفسه وتنفيذا له، فان المنازعة بشانه تكون محلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري على اساس استعداد الولاية الكاملة لهذا القضاء" .

وحيث انه يستفاد من اوراق الملف وردود الاطراف ان قرار فسخ عقد الصفقة موضوع النزاع لم يستند المكتب المدعى عليه في اصداره على سلطاته الادارية المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة الجارية عليه كمرفق عمومي، ولكن القرار جاء كنتيجة حتمية لاخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، والتي يقابلها حق المكتب في التدخل والاشراف على تنفيذ المتعاقد معه لالتزاماته على النحو المتفق عليه سلفا، الامر الذي يكون معه قرار انهاء العمل بالعمل مرتبطا بالعملية التعاقدية، وغير منفصل عنها حتى يتسنى للمتعاقد الطعن فيه عن طريق دعوى الالغاء مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطعن .
وحيث انه ينبغي ابقاء الصائر على رافعه .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

 لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
بعدم قبول دعوى الطعن مع ابقاء الصائر على رافعها .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ……………..

امضاء :
الرئيس           المقرر         كاتب الضبط

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 203 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية