-->

الفصل 96 من مدونة التسجيل الزم مشتري العقار بتصريح يبين فيه التزامه باعداد العقار للسكن طوال فترة 3 سنوات متتابعة من تاريخ التملك للاستفادة من التعرفة المخفضة .




القاعدة
الفصل 96 من مدونة التسجيل الزم مشتري العقار بتصريح يبين فيه التزامه باعداد العقار للسكن طوال فترة 3 سنوات متتابعة من تاريخ التملك للاستفادة من التعرفة المخفضة .

تتقادم دعوى المطالبة بالاداءات التكميلية بثلاث سنوات
الفصل 49 من المدونة :
خرق الفصلين المشار اليهما يؤدي الى الغاء بيان التصفية المطعون فيه  - نعم
-

باسم جلالة الملك
بتاريخ 17/07/97 اصدرت المحكمة الادارية بمراكش وهي متكونة من السادة :
ابراهيم زعيم : رئيسا
محمد نميري : مقررا
خديجة الادريسي سعد : عضوا
بحضور يوسف الزيتوني : مفوضا ملكيا
وبمساعدة سعيد الروحي : كاتب الضبط

الحكم الاتي نصه :
بين : السادة ورثة بلقاسم محمد : السيدة فاطمة عابدي والسيد قانين محمد الساكنين معا بتجزئة عماد الدين رقم 18 مراكش
نائبهما ذ. عبد الرحمان بلكاسم المحامي بهيئة مراكش
من جهة
وبين : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بالرباط
السيد وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية
السيد مدير ادارة التسجيل والتمبر بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
السيد رئيس مصلحة التسجيل والتمبر بمراكش
السيد الوكيل القضائي وزارة المالية بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعى بواسطة نائبه بتاريخ 5/9/96 المؤدى عنه بنفس التاريخ حسب الوصل عدد 45445 والذي عرض فيه انه سبق لمروثه ان اشترى قيد حياته الفيلا الكائنة بزنقة عبد الوهاب الدراق رقم 3 مراكش جليز بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 18/7/1975 وادى عنه واجبات التسجيل، واستفاد من التعريفة المخفضة باعتبار  انه يريد ان يتخذ من هذا الملك محلا لاقامته الرئيسية وبانه سيشغله شخصيا مدة خمس سنوات وانه اتخذه فعلا محلا لسكناه الى ان وافته المنية في غضون دجنبر 1982 الا انه فوجئ، اي الطرف المدعى بصفته وريثا بادارة التسجيل تطالبه بان يؤدي المبلغ التكميلي في شكل بيان التصفية مستندة في ذلك الى كون المشترى اي الموروث لم يدل قيد حياته بما يثبت احتلاله للمحل، مما حدا بالطرف المدعى الى الطعن في بيان التصفية مؤاخذا عليه ما يلي :

1-    سقوط حق الادارة في المطالبة باداء المبلغ التكميلي لمضي اجل ثلاث سنوات طبقا للفصل 49 من قانون24/12/1958 موضحا ان العقد التوثيقي يرجع تاريخه الى 18/7/1975 وان مطالبة ادارة التسجيل لم تتم الا في غضون 1996 اي بعد مضي 21 سنة .

2-    طلب الادارة غير مقبول لتوجيهه ضد ذوي حقوق المشتري .

3-    كما ان طلب الادارة  غير مقبول ايضا لكون الشروط القانونية لتمتع بالتعريفة المخفضة ظلت قائمة ولا يسوغ بالتالي للادارة ان تطالب بالاداء التكميلي لعدم قيام عنصر التدليس .

واخيرا فان بيان التصفية موضوع النزاع لا يتمضن الاسس والعناصر التي اعتمدت للوصول الى المبلغ المطلوب بل ان الذعائر المدمجة في المبلغ لم تستخلص بطريقة خالية من الضرر، ملتمسا الحكم بالغاء بيان التصفية المؤرخ في 17/5/96 موضوع الامر بالاستخلاص رقم 398/81698 وتاريخ 9/2/1977 ورقم 4043/424343 بتاريخ 19/10/1987 والحكم من جديد برفض طلب الادارة للعلل اعلاه .

واجاب السيد وزير المالية بمذكرة مؤرخة في 09/12/96 التمس فيها برد الدعوى شكلا لعدم ارفاق المقال الافتتاحي برسم اراثة الهالك .
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي التي لاحظ فيها ان الموروث لم يستعمل اي تدليس وانه ليس بالملف ما يفيد كون الادارة طالبته بالوثائق وانه امتنع عن الادلاء بها وبما ان مقتضيات الفصل 96 من مدونة التسجيل غير متوافرة، فان بيان التصفية موضوع الطعن يكون غير قائم على اساس قانوني سليم وهو ما يستدعي الغاؤه .

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 15/05/97 المبلغ للطرفين .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 18/6/97 التي حضرها ممثل ادارة وتخلف المدعى رغم توصله بالامر بالتخلي واكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته وتقرر حجز القضية في المداولة لجلسة 2 يوليوز1997 التي مددته لجلسة 17/7/1997 وبعد المداولة طبقا للقانون .

التعليل
في الشكل : وحيث ان الدعوى رفعت داخل الاجل القانوني ووفق الكيفية المتطلبة قانونا فهي مقبولة من الناحية الشكلية .

في الموضوع : وحيث يلتمس الطرف المدعى من المحكمة الغاء بيان التصفية لتقادمه ولكونه غير مرتكز على اساس من القانون .

في الدفع بالتقادم : وحيث يتجلى من خلال وثائق الملف ان مورث الطاعنين سبق له ان اشترى عقارا بتاريخ 18/7/1975 وهو عبارة عن فيلا، وان ادارة التسجيل استوفت عن العقد العرفي موضوع البيع واجبات التعريفة المخفضة على اعتبار ان المشتري صرح بان العقار المذكور خصصه لسكناه .

وحيث ان ادارة التسجيل اصدرت بيان التصفية بتاريخ 17/5/96 تطلب فيه من ورثة المشتري اداء المبلغ التكميلي لواجبات التسجيل المترتبة على العقد العرفي المسجل بالتعريفة المخفضة بعلة ان المشتري لم يدل بالوثائق المثبتة بانه خص العقار المشترى لسكناه .

وحيث انه بمراجعة مقتضيات الفصل 96 من مدونة التسجيل يتضح ان المشرع لم يلزم المشتري بذلك بل الزمه فقط بالادلاء بتصريح يبين فيه التزامه باعداد العقار للسكنى طوال فترة 3 سنوات متتابعة من تاريخ عقد التملك.
وحيث ان الادارة لم تدل بما يفيد انه اخل بالتزاماته، وبالتالي استفاد من التعريفة المخفضة عن طريق التدليس.

وحيث ان ادارة التسجيل حتى على فرض احقيتها في المطالبة بالاداءات التكميلية فانها قد تاخرت في ذلك لتقادم هذا الحق الذي يحدد القانون مدة المطالبة به في ثلاث سنوات ( الفصل 49 من المدونة) وليس في 15 سنة على اعتبار ان هذه المدة تتعلق بالعقارات غير المبنية التي لم يقم اصحابها ببنائها داخل اجل سبع سنوات.
وحيث انه وفي الحالتين يكون بيان التصفية المطعون فيه قد صدر بصفة غير قانونية مما يتعين معه التصريح بالغائه .

المنطوق
وتطبيقا للفصول 1-2-3-32-37-38-39-50-124 ق م م والفصول 3-5-7-8 من قانون 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية والفصول 49 و96 من مدونة التسجيل .


لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبوله .
في الموضوع : الغاء بيان التصفية المؤرخ في 17/5/96 موضوع الامر بالاستخلاص رقم 398/81698 وتاريخ 9/2/1977 ورقم 4043/424343 وتاريخ 19/10/87 وبتحميل المدعى عليها المصاريف .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

امضاء :
الرئيس                المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 198 .

المحكمة الادارية بمراكش قسم الالغاء
حكم رقم 397 - بتاريخ 17/07/97 - ملف رقم 255/96
-------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية