-->

اجتهادات قضائية :ا يوجد نص في قانون المهنة والنظام الداخلي يلزم المحامي باخبار موكله بمصير القضية قبل ان تنته - الفصل 907 ق. ل.ع -

قرار 3223 - بتاريخ 3/5/2000 - ملف نزاعات عدد 7157/99
---------------------------------------------------------

القاعدة
- لا يوجد نص في قانون المهنة والنظام الداخلي يلزم المحامي باخبار موكله بمصير القضية قبل ان تنته - الفصل 907 ق. ل.ع -

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ موافق 3/5/2000
وهي تبث في مادة نزاعات المحامين، مؤلفة من السادة:
التراب مصطفى: رئيسا
الكبير تباع: مستشار مقررا
عبد اللطيف  تجاني : مستشارا
تاشفين رشيد ممثل: النيابة العامة
وبمساعدة الحيحي فاطمة: كاتبة الضبط
القرار التالي:
بين: السيد الوكيل العام للملك لدى استئناف الرباط
طاعن
وبين: السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط لدى هذه المحكمة
والاستاذة : (ا. ع) المحامية بهيئة الرباط ينوب عنها ذ. حميد بنصالح، محام بهيئة الرباط.
مطعون ضدهما

بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة يوم 16 دجنبر99 يطعن بمقتضاه في مقرر الحفظ الصريح المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط لفائدة  (ا.ع)  المحامية بنفس الهيئة على اثر شكاية تقدمت بها ضدها شركة بيتوما يوم 29/8/97 مقيدة بالنيابة العامة تحت رقم 159/ ش م 97 مفادها ان المشتكى بها تكلفت بالدفاع عنها في قضية شيكات بدون رصيد الا انها لم تتلق منها أي جواب حول مصير الشيكات منذ توصلها بهم بتاريخ 28/4/95 كما يشهد على ذلك الوصل بالحيازة الصادر عنها وعلى الرغم من مكاتبتها للسيد نقيب هيئة الرباط بتاريخ 11/12/96.

وبنى السيد الوكيل العام للملك طعنه على كون الشكاية احيلت على السيد النقيب منذ تاريخ 17/9/97، ولم يبت فيها مجلس الهيئة الا بتاريخ 07/10/99 كما يتجلى من المقرر الصريح بالحفظ المبلغ اليه يوم 6/21/99 بواسطة السيد النقيب.
وعلى ان ما ارتكز عليه مقرر المجلس من كون المشتكى بها قامت بواجبها قانونا وواقعا ولم يثبت عليها أي اهمال او تقصير هو تعليل غير صحيح ذلك ان المشتكى بها،  منذ توصلها بالشيكات الثلاث موضوع النزاع بتاريخ 28/4/95 لم تخبر موكلتها بمال القضية رغم انها اتصلت بها ولما لم تجد سبيلا لذلك كاتبت السيد النقيب بتاريخ 11/12/96 لكن دون جدوى فقدمت شكايتها للنيابة العامة، لذلك تعتبر المشتكى بها بعدم اشعارها لموكلتها بمال القضية قد اخلت بواجبها المهني نتيجة عدم بذلها العناية اللازمة كما تتطلب ذلك مقتضيات الوكالة عملا  بالفصلين 903 و907 من ق ل ع والتمس قبول الطعن لتوفره على كافة الشكليات القانونية ومن ثم الغاء المقرر المتخذ من مجلس الهيئة يوم 7/10/99 وبعد التصدي مؤاخذة المشتكى بها من اجل التقصير والاهمال في اداء الواجب المهني وعدم اشعار المشتكية بمال قضيتها ومعاقبتها على ذلك بعقوبة ملائمة لظروف النازلة وتحميلها الصائر.

وحيث استدعى الاطراف لجلسة 12/4/2000 فلم يحضر دفاع المشتكى بها رغم اعلامه وطلب مهلة للجواب بجلسة 2/2/2000 ولم يقدم أي جواب لحد الان.
وادلى السيد النقيب بمذكرة تتضمن مرافعة وعدة دفوعات تبين من قراءتها نها تتعلق كلها بالجواب على حالة المقرر الضمني بالحفظ، وليس بهذه الحالة التي اتخذ فيها مقرر صريح بالحفظ من طرف مجلس الهيئة .
وحيث التمس السيد الوكيل العام للملك تاكيدا المقال بعد ان حاز نسخة من جواب النقيب.
وبناء عليه حجزت القضية للمداولة ليوم 3/5/2000

الغرفة :
 في الشكل: حيث ان اجل الطعن  في مقررات مجلس الهيئة محدد في (15) يوما من تاريخ تبليغ  المقرر للسيد الوكيل العام للملك حسب ما تنص عليه المادة 65 ق م.
وحيث انه بالاطلاع على المقال يتبين ان مقرر المجلس قد بلغ للسيد الوكيل العام يوم 6/12/99
وبما انه طعن فيه يوم 15/12/99 فالطعن يعتبر واقعا داخل الاجل ومتوافرا على كافة الشكليات القانونية مما ينبغي معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المشتكية كانت قد سلمت للمشتكى بها ثلاث شيكات بدون رصيد يوم 28/4/95 للحصول على قيمتها من الساحبين الا انها لم تخبرها بمال الاجراءات التي قامت بها لهذا الغرض رغم محاولتها الاتصال بها ومكاتبة النقيب يوم 11/12/96 بدون جدوى.
وحيث التمس السيد الوكيل العام للملك متابعة المشتكى بها من اجل التقصير والاهمال في اداء واجب الدفاع خرقا لما تنص عليه المادة 59 من ق.م. وادانتها من اجل ذلك ومعاقبتها بعقوبة ملائمة لظروف النازلة وتحميلها الصائر.

وحيث بني مجلس الهيئة مقرره بالحفظ على كون  المشتكى بها قدمت شكايات للنيابة العامة في موضوع الشيكات واجابها السيد وكيل الملك بسلا بتعذر الاستماع للساحب لكونه انتقل من العنوان مما جعل الاجراءات تتوقف وبذلك لم يثبت في حق المشتكى بها أي تقصير او اهمال وانها قامت بواجبها قانونا واقعا.
وحيث انه بالرجوع الى حيثيات مقرر المجلس يتضح انه اسس على ان المشتكى بها قد قامت بواجبها بوضع شكاية لدى النيابة العامة واجابها السيد وكيل جلالة الملك بمال هذه الشكاية بتعذر الاستماع الى الساحب لانتقاله من العنوان، وهذا يعني ان القضية لازالت لم تنته بعد.

وحيث لئن كان القرار لا يتضمن ما يدل على ان المشتكى بها اشعرت المشتكية بمال القضية فانه بالاطلاع على قانون المهنة والقانون الداخلي المتمم له يتبين انه لا يوجد نص يلزم المشتكى بها كوكيلة باخبار موكلتها بمصير القضية، قبل ان تنته بدليل ان الفصل 907 من ق ل ع المحتج به من طرف السيد الوكيل العام للملك لا يلزم الوكيل باخبار الموكل الا بانهاء المهمة المكلف بها وما دامت القضية لم تنته بعد حسب ظروف الملف  فان ما ارتكز عليه المجلس من تبرير في مقرره يعتبر تعليلا صائبا، مما يتعين معه تاييد المقرر بالحفظ المتخذ من المجلس في النزاع وتحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تبث علنيا  انتهائيا بغرفة المشورة وغيابيا تصرح:
في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع: بتاييد المقرر المطعون فيه مع ترك الصائر على الخزينة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه وبمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
امضاء:
الرئيس                   المقرر                     الكاتبة
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 159.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :