-->

لا يقبل اية دعوى تعويض بسبب عوار اوهلاك جزئي اذا لم يقع احتجاج معلل، ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل اجل 90 يوما . يترتب عن عدم احترام هذا الاجل سقوط الحق



القاعدة
لا يقبل اية دعوى تعويض بسبب عوار اوهلاك جزئي اذا لم يقع احتجاج معلل، ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل اجل 90 يوما .
يترتب عن عدم احترام هذا الاجل سقوط الحق - نعم -

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 4085 - بتاريخ 21/12/95 - ملف رقم 2474/95
---------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 دجنبر 1995 وهي تبت في المادة التجارية، مؤلفة من السادة :
- احمد زهير             : رئيسا
- فاطمة غلالو             : مستشارا مقررا
- ميلودة عكريط             : مستشارا
- وبحضور السيدة سعيدة بومزراك    : ممثلة النيابة العامة
- وبمساعدة السيدة عواطف باعلا     : كاتبة الضبط

القرار التالي :
بين   :     ربان الباخرة طلسي بوصفه ممثلا لملاكي  ومجهزي  ومستاجري هذه الباخرة وشركة موربيها نيزونا تيفير للملاحة القاطنين معا عند شركة لي كاركو نور امريكان في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع القوات المسلحة الملكية رقم 17 البيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذين محمد الفاسي وبن جلون عبد الواحد
المحاميان بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : شركة التامين سند يمثلها رئيس واعضاء مجلسها الاداري مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس 3 الدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عمور سعيد، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين
وبناء على ادراج القضية بجلسة 7/12/95 واستدعاء الطرفين اليها قانونا
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
بعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون

في الشكل :
حيث انه بتاريخ 16 يونيو 1995 تقدم ربان الباخرة طلسي  وشركة موربيها نيزونا تيير للملاحة بواسطة محاميها ذ. الفاسي  وذ. بن جلون مقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستانفان بمقتضاه الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 13/03/95 تحت عدد 1669 في الملف 9344/94 عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا والقاضي عليهما بادائهما متضامنين لفائدة المدعية شركة سند مبلغ 19521.60 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث بلغ الحكم المذكور للمحكوم عليهما بتاريخ 26/05/95 فتقدما باستئنافهما بالتاريخ المشار اليه اعلاه مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 24 اكتوبر 1994 تقدمت شركة التامين سند بمقال افتتاحي للدعوى تعرض فيه انها تؤمن البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة " طلسي" التابعة لشركة موربيها" نيزونانتيز" للملاحة بمقتضى وثيقة الشحن المدلى بها وان هذه البضاعة هي عبارة عن اكياس من تراب التصفية لوحظ بها خصاص لدى تفريغها بميناء البيضاء بتاريخ 9/11/92 حسب ما ورد في رسالة التحفظات المؤرخة في نفس التاريخ وان هذا الخصاص تقع مسؤوليته على الناقل البحري كما اكد ذلك الخبير السيد كالان وان قيمة تغطية هذا الخصاص بلغت 19.521.60 درهم لذا تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لها المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .
وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

وحيث جاء في اسباب الاستئناف ان الحمولة وصلت يوم ب9-11-92 الى ميناء الدار البيضاء ووضعت رهن اشارة المرسل اليه في نفس اليوم وان المدعية وجهت رسائل الاحتجاج داخل الاجل القانوني المحدد في ثمانية ايام طبق الفصل 262 من القانون البحري الا ان الدعوى لم توجه الا في يوم 24/10/94 اي بعد سنتين كاملتين وخارج التسعين يوما الموالية للاحتجاج حسب ما ينص عليه الفصل 262 من القانون البحري وان المدعية لم تدل بما يفيد اعفائها من اجال السقوط مما يستوجب الغاء الحكم القاضي بقبول الدعوى لعدم ارتكازه على اساس والحكم من جديد بعدم قبولها اما عن التحفظان فلقد كانت جزافية وبعيدة عن الدقة مما يجعلها كانها لم تكن ويتمتع الناقل البحري بقرينة التسليم المطابق يستوجب اعفاءه من كل مسؤولية وانه لا تطابق بين التحفظات ونتائج الخبرة وان المحكمة لم تكن ملزمة بالاخذ بنتائج الخبرة لذا يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري وحيث ادرجت القضية بجلسة 7/12/95 ولم يدل المستانف عليها بجوابها رغم توصلها بالاستدعاء توصلا قانونيا .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة بجلسة 21/12/95 .

المحكمة :
حيث دفع المستانفين بان المدعية ( المستانف عليها) لم تتقدم بالدعوى الا بعد سنتين من تاريخ الاحتجاج خرقا للفصل 262 من القانون البحري وبان التحفظات غير دقيقة ولا تطابق نتائج الخبرة .
وحيث انه طبقا للفصل 262 من  القانون البحري لا تقبل اية دعوة تعويض بسب عوار خصوصي او هلاك جزئي اذا لم يقع تنظيم احتجاج معللا ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل اجل تسعين يوما وحيث انه من خلال وثائق الملف يتضح بان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليه بتاريخ 9/11/92 وبان رسالة الاحتجاج وجهت بنفس التاريخ الى الناقل البحري غير ان الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 24/10/1994 اي بعد انصرام اجل التسعين يوما المحددة بمقتضى الفصل المذكور الذي هو اجل سقوط يترتب عند تحققه سقوط الحق في اقامة الدعوى الامر الذي يكون معه دفع المستانفين في هذا الشان في محله .

وحيث انه اعتبارا لما ذكر وبصرف النظر عن باقي الدفوعات يتجلى بان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد بعد التصدي لعدم قبول الطلب .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا وانتهائيا .
شكلا : قبول الاستئناف
وموضوعا : اعتباره والغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب وبتحميل المستانف عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ودون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس             المستشار المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 148 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية