-->

قانون رقم 90-41 تحدث بموجبه محاكم ادارية.

الجريدة الرسمية عدد 4227-18 جمادى الاولى1414 ( 3 نوفمبر1993) ص : 69
قانون رقم 90-41 تحدث بموجبه محاكم ادارية.

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
أحداث المحاكم الإدارية وتركيبها

- المادة 1-
تحدث محاكم ادارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم. وتسري على قضاة المحاكم الادارية احكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 ( 11 نوفمبر1974) بتحديد النظام الاساسي للقضاة، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الادارية.
- المادة 2-
تتكون المحكمة الادارية من :
رئيس وعدة قضاة .
كتابة ضبط 
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة اقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين .

الفصل الثاني
في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية
المادة 3
ترفع القضايا الى المحكمة الادارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
ويسلم كاتب ضبط المحكمة الادارية وصلا بايداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الايداع مع بيان الوثائق المرفقة.
يجوز لرئيس المحكمة الادارية ان يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.

- المادة 4 -
بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الادارية الملف حالا الى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار اليه في المادة 2 اعلاه.
ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه الى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الاجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الادارية ورئيسها والقاضي المقر الاختصاصات المسندة بالفصول الانفة الذكر على الترتيب الى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول والمستشار المقرر بها.

- المادة 5 -
تعقد المحاكم الادارية جلساتها وتصدر احكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب الضبط، ويتولى الجلسة رئيس المحكمة الادارية او قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الادارية .
ويجب ان يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق اراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع او القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية بالجلسة العامة، ويحق للاطراف اخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع .
ويشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في اصدار الحكم .

- المادة 6 -
فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية الى محكمة الاستئناف ورئيسها الاول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الامر بقضاة المحاكم الادارية،الغرفة الادارية للمجلس الاعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الادارية .

- المادة 7 -
تطبق امام المحاكم الادارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك .

الباب الثاني
في اختصاص المحاكم الإدارية
الفصل الأول
في الاختصاص النوعي
- المادة 8 -
تختص المحاكم الادارية، مع مراعاة احكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات الغاء قرارات السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام. ما عدا الاضرار التي تسببها في الطرق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من اشخاص القانون العام .
وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي ادارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
وتختص المحاكم الادارية ايضا بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .


الفصل الثاني
في الاختصاص المحلي
- المادة 10 -
تطبق امام المحاكم الادارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه الى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون او في نصوص اخرى خاصة.
واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة الى المحكمة الادارية التي يوجد موطن طالب الالغاء داخل دائرة اختصاصها او التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

- المادة 11 -
تختص محكمة الرباط الادارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للاشخاص المعينين بظهير شريف او مرسوم وبالنزاعات الراجعة الى اختصاص المحاكم الادارية التي تنشا خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم .

الفصل الثالث
أحكام مشتركة
- المادة 12 -
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللاطراف ان يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل اجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا .

- المادة 13 -
اذا اثير دفع بعدم الاختصاص النوعي امام جهة قضائية عادية او ادارية وجب عليها ان تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع .
وللاطراف ان يستانفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي ايا كانت الجهة القضائية الصادر عنها امام المجلس الاعلى الذي يجب عليه ان يبت في الامر داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به الملف الاستئناف .

المادة 14 -
تطبق احكام الفقرات الاربع الاولى من الفصل 16 واحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة امام المحاكم الادارية .

- المادة 15 -
تكون المحكمة الادارية المرفوعة اليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة ايضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها او المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة ادارية اخرى .

- المادة 16 -
اذا رفعت الى محكمة ادارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس  الاعلى ابتدائيا وانتهائيا او في اختصاص محكمة الرباط الادارية عملا باحكام المادتين 9 و11 اعلاه، يجب عليها ان تحكم تلقائيا او بطلب احد الاطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف باصره الى المجلس الاعلى او محكمة الرباط الادارية، ويترتب على هذه الاحالة رفع الدعوى الاصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون الى الجهة القضائية المحال اليها الملف 

- المادة 17 -
يكون المجلس الاعلى المرفوعة اليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا وانتهائيا مختصا ايضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها او المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الادارية.

- المادة 18-
استثناء من احكام الفقرة الاولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة اليها الدعوى الاصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف الى الحكم على شخص من اشخاص القانون العام بانه مدين للمدعي .

- المادة 19 -
يختص رئيس المحكمة الادارية او من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والاوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

الباب الثالث
في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة
المرفوعة الى المحاكم الادارية
- المادة 20 -
كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او الانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة .

- المادة 21 -
يجب ان يكون طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الاداري المطلوب الغاؤه، واذا سبقه تقديم تظلم اداري يتعين ان يصحب طلب الالغاء ايضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم او بنسخة من وثيقة تشهد بايداع التظلم ان كان رفضه ضمنيا.

المادة 22 -
يعفى طلب الالغاء بسبب تجاوز السلطة من اداء الرسم القضائي .

- المادة 23 -
يجب ان تقدم طلبات الغاء القرارات الصادرة عن السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة داخل اجل ستين يوما يبتدئ من نشر او تبليغ القرار المطلوب الغاؤه الى المعني بالامر .
ويجوز للمعنيين بالامر ان يقدموا، قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار الى مصدره او الى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الالغاء الى المحكمة الادارية داخل اجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الاداري كليا او جزئيا.
اذا التزمت السلطة الادارية المرفوع اليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، واذا كانت السلطة الادارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت اعضائها فان اجل ستين يوما يمد، ان اقتضى الحال ذلك، الى نهاية اول دورة قانونية لها تلي ايداع التظلم.
اذا ان نظام من الانظمة ينص على اجراء خاص في شان بعض الطعون الادارية فان طلب الالغاء القضائي لا يكون مقبولا الا اذا رفع الى المحكمة بعد استنفاذ هذا الاجراء وداخل نفس الاجال المشار اليها اعلاه .
اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شان طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالامر حينئذ ان يطعن في ذلك امام المحكمة الادارية داخل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار اليها اعلاه .
لا يقبل الطلب الهادف الى الغاء قرارات ادارية اذا كان في وسع المعنيين بالامر ان يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي امام القضاء الشامل.

- المادة 24 -
للمحكمة الادارية ان تامر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار اداري رفع اليها طلب يهدف الى الغائه اذا التمس ذلك منها طالب الالغاء صراحة .

- المادة 25 -
ينقطع اجل قبول طلب الغاء قرار اداري بسبب تجاوز السلطة اذا رفع الى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الاعلى،  ويبتدئ سريان الاجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة .

الباب الرابع
الباب الرابع
في الطعون المرفوعة الى المحاكم الادارية
فيما يتعلق بالانتخابات
- المادة 26 -
تختص المحاكم الادارية :
1- بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في :
الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 ( فاتح سبتمبر1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات المحلية الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الادارية" وعبارة " رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 ( الفقرة الثالثة) و17 ( الفقرة السادسة) و19 ( الفقرة الاخيرة) و30 ( الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور .
الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الاخر1383 (12 سبتمبر1963) المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الادارية" وعبارة " رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" عبارة " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و39 و30 من الظهير الشريف المذكور .
الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الاولى1382 (24 اكتوبر1962) بتحديد النظام الاساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية" " المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور.
الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 ( 28 يونيو1963) بتحديد النظام الاساسي لغرف الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الادارية" وعبارة " رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 من ( البند 2) و25 و( الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و33 و34 من الظهير الشريف المذكور .
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 من صفر 1397 (28 يناير1977) بتحديد النظام الاساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الادارية" وعبارة "رئيس المحكمة الادارية"  محل عبارة " المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 ( الفقرة السادسة) و27 ( الفقرة الاخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور .

2- بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية وفي الانظمة الاساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.

- المادة 27 -
تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الاجرائية المقررة في النصوص المشار اليها في المادة 26 اعلاه .

الباب الخامس
اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب
وتحصيل الديون المستحقة للخزينة
والديون التي في حكمها
 - المادة 28 -
تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الاخر1343 ( 22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الحكام التالية :
الفصل 4 ( الفقرة الثانية). للملزم بالضريبة اذا لم يقبل القرار المشار اليه اعلاه ان يقوم، خلال اجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الادارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الادارية قابلا للاستئناف امام المجلس الاعلى .

- المادة 29 -
تنسخ احكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الاخر1343 ( 22 نوفمبر1934) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 24 تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الادارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب ان يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة .

- المادة 30 -
تنسخ احكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الاولى1354 ( 21 اغسطس1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمورو الخزينة العامة وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 69. تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة او الديون فيه .

- المادة 31 -
النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الاخرة1378 ( 24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها الى ادارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الادارية الواقع في دائرة اختصاصها  المكان المستحقة الضرائب او الرسوم فيه .

- المادة 32 -
يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه .

- المادة 33 -
ترفع الى المحاكم الادارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى :
المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 28 من ربيع الاخر1407 ( 20 ديسمبر1986).
المادة 41 من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الاخر1407(31 ديسمبر1986).
المادة 107 من قانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الاخر1410 ( 21 نوفمبر1989).
الفصول 13 المكرر و38 و50 و51 و52 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 22 من جمادى الاخرة1378 ( 24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.

- المادة 34 -
تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الاخرة1410 (30 ديسمبر1989).

- المادة 35 -
تختص المحكمة الادارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة او الاقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الاخر1410 ( 21 نوفمبر1989).

- المادة 36 -
تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الاجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية .

الباب السادس

اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بنزع الملكية
من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
- المادة 37 -
ينقل الى المحاكم الادارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق اجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور .
ونتيجة لذلك، تحل عبارة " المحكمة الادارية" و" كتابة ضبط المحكمة الادارية" و" رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية" و" قاضي نزع الملكية" و" كتابة ضبط المحكمة الابتدائية" و"رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 12 ( الفقرة الثالثة ) و18 ( الفقرتان الاولى والثانية) و19 و20 (البند 3 ) و21 و23 و24 و28 و42 ( الفقرة الثانية) و43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون 7.81 المشار اليه اعلاه .

- المادة 38 -
تطبق امام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الادارية او القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.

- المادة 39 -
تنسخ احكام الفصل 33 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الاحكام التالية :
" الفصل 332 - يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق الى المجلس الاعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستانف امامها احكام المحاكم الادارية، ويجب ان يقدم الى كتابة ضبط المحكمة الادارية داخل اجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وفق التنفيذ".

- المادة 40 -
تنسخ احكام الفصل 62 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 62. اذا لم يقبل المعنيون بالامر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الادارة من المحكمة الادارية تقدير زايد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب ان تقدم الادارة طلبها هذا خلال اجل اقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الادارية المنصوص عليها في الفصل 60 اعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الاجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون .
وتكون الاحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف".

الباب السابع
في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات
- المادة 41 -
تختص المحاكم الادارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق : القانون رقم 011.71 الصادر 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر1971) باحداث نظام المعاشات المدنية، ما عادا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه.
القانون رقم 031.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر1971) باحداث نظام المعاشات العسكرية، ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه.
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 2 اغسطس1975) القاضي بانخراط رجال التاطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 اكتوبر1977) باحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد، ما عادا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه.
الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاولين واراملهم وفروعهم واصولهم .
الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 ( فاتح اغسطس1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين .
الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى احكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216.
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 اغسطس1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير والمستحقين عنهم.
القرار الصادر في 22 من صفر 1369 ( 14 ديسمبر1949) باحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 ( 2 اغسطس1956) بتحديد نظام الاجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين اجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الادارية والمحاسبية المتعلقة بذلك.
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الاخر1395 ( 24 ابريل1975) المتعلق بالايراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393 .
انظمة المعاشات والايرادات والمنح المشار اليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.193 بتاريخ 3 جمادى الاخرة1401 ( 8 ابريل1981).

- المادة 42 -
تنسخ احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 اكتوبر1977) باحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 56 ( الفقرة الاخيرة) :
يمكن الطعن في احكام لجنة الاستئناف امام محكمة الرباط الادارية.

- المادة 43 -
يقدم الى محكمة الرباط الادارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 ( 4 اكتوبر1977).

الباب الثامن
في فحص شرعية القرارات الإدارية
- المادة 44 -
اذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار اداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك امامها ان تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الاداري محل النزاع الى المحكمة الادارية او الى المجلس الاعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 اعلاه، ويترتب على الاحالة رفع المسالة العارضة بقوة القانون الى الجهة القضائية المحال اليها البت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار اداري وقع التمسك به امامها سواء باعتباره اساسا للمتابعة او باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع .

الباب التاسع
في استئناف احكام المحاكم الادارية امام المجلس الاعلى
- المادة 45 -
تستانف احكام المحاكم الادارية امام المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية) ويجب ان يقدم الاستئناف وفق الاجراءات وداخل الاجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه الى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية .

- المادة 46 -
يمارس المجلس الاعلى عندما ينظر في احكام المحاكم الادارية المستانفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا باحكام الفصل 329 وما يليه الى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية، ويزاول رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة اعلاه الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها .

- المادة 47 -
تطبق احكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه الى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية امام المجلس الاعلى عندما ينظر في احكام المحاكم الادارية المستانفة لديه .

- المادة 48 -
تعفى الاستئنافات المرفوعة الى المجلس الاعلى بمقتضى هذا القانون من اداء الرسم القضائي ويمكن ان يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي امام المجلس الاعلى .

الباب العاشر
أحكام متنوعة وانتقالية
- المادة 49 -
يتم تنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الادارية التي اصدرت الحكم. ويمكن للمجلس الاعلى ان يعهد بتنفيذ قراراته الى محكمة ادارية .

- المادة 50 -
تنسخ الفقرة الثالثة من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 25 ( الفقرة الثانية) ولا يجوز للجهات القضائية ان تبت في دستورية القوانين .

- المادة 51 -
تدخل احكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الاول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية .
بيد ان المجلس الاعلى والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي اصبحت من اختصاص المحاكم الادارية بموجب هذا القانون اذا كانت قد سجلت امامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية