-->

نقل بحري : اقامة دعوى المسؤولية من طرف المؤمنة خارج اجل نقل 90 يوما المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون التجاري البحري - عدم قبول - نعم . تطبيق اجل السنتين عملا بمقتضيات اتفاقية همبورغ المصادق عليها من طرف المغرب

المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي
حكم رقم 288 - بتاريخ 20/03/1996 - ملف تجاري رقم 1130/1996

القاعدة
نقل بحري : اقامة دعوى المسؤولية من طرف المؤمنة خارج اجل نقل 90 يوما المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون التجاري البحري - عدم قبول - نعم .
تطبيق اجل السنتين عملا بمقتضيات اتفاقية همبورغ المصادق عليها من طرف المغرب - لا .

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع يوم 20 مارس 1996، في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : شركة التامين سند، مساهمة يمثلها اعضاء مجلسها الاداري والكائن مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء، 3، شارع محمد الخامس
ينوب عنها الاستاذ عبد الرفيع بنتهيلة، محام بالبيضاء
مدعية من جهة
وبين :
1-    ربان الباخرة " اسفي" بصفته الممثل الشرفي للناقل البحري
2-    المصلحة المشتركة المغربية الالمانية المتكونة من الشركة المغربية للملاحة واوبدر
3-    الشركة المغربية للملاحة، شركة مساهمة، يمثلها اعضاء ادارتها والكائن مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء، 7، شارع المقاومة
ينوب عنهم ذ. عزيز بنكيران، محام بالدار البيضاء
مدعى عليهم من جهة اخرى

بناء  على  المقال  الافتتاحي  للدعوى الذي  تقدم  به  المدعي  بواسطة  محاميه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/11/94 والمؤداة عنه الرسوم
 القضائية تحت وصل عدد 59894 والذي يعرض فيه انه نقل على متن باخرة اسفي حمولة تتكون من 2 بالليطات هوبوكرس وذلك قصد تبليغها الى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 737 وان الباخرة رست بميناء البيضاء بتاريخ 11/11/92 وان المدعية امنت الحمولة المذكورة وانها حلت محل المؤمن لها في حقوقها وذلك وفق مقتضيات الفصل 367 قانون تجاري بحري وانه عوين عند وصول البضاعة رهن اشارة المرسل اليها خصاص قام بمعاينته الخبير السيد كلان وان مسؤولية الناقل البحري ثابتة وان المدعية محقة في طلب التعويض قدره في 1.270.65 درهم عن قيمة التامين 636.00 درهم عن صوائر الخبرة ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بان يؤدوا بصفة متضامنة لها بمبلغ 1.706.65 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب مع الصائر والتنفيذ المؤقت مرفقة المقال بتقرير الخبرة وسند الشحن ونسخة من فاتورة اصل البضاعة وشهادة التامين ووثيقة التووزيع وايصال تعويض الحلول ونسخة من رسالة احتجاج .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يعرض فيها ان الباخرة رست بميناء الدار البيضاء بتاريخ 11/11/92 وان المرسل اليه وجه رسالة الاحتجاج بتاريخ 12/11/92 وان اخر اجل لاقامة الدعوى طبقا للفصل 262 قانون تجاري هو 17/2/93 وبالتالي تكون الدعوى قد اقيمت خارج الاجل القانوني ملتمسا عدم قبول الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى والتي يعرض فيها ان مسؤولية النقل الناتجة عن النقل البحري الدولي اصبحت منذ فاتح نونبر 92 خاضعة الى مقتضيات اتفاقية هامبورغ التي غيرت مجموع الاجال وحددت اجل التقادم في سنتين ابتداء من تاريخ وصول الباخرة ملتمسا الاشهاد على ان المقتضيات الواجب تطبيقها هي مقتضيات اتفاقية همبورغ والحكم وفق طلبه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يعرض فيها ان مقتضيات الفصل المذكور ما زالت سارية المفعول ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيه مذكرته السالفة .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/11/99 والمبلغ للاطراف لجلسة 24/1/96 .
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 24/1/96 حضرها نائب الطرفين واسندا النظر، فتقرر حجز القضية في المداولة لجلسة .

وبعد المداولة طبقا للقانون اصدرت المحكمة الحكم الاتي :
حيث ان المدعى عليهم قد دفعوا بعدم قبول الطلب لعدم احترام شروط اقامة الدعوى المستوجب عليه في الفصل 262 من ق ت ب اذ ان المدعية لم تسجل دعواها الا في 10/11/94 في حين ان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل اليها في 16/11/1994 تاريخ انجاز الاحتجاج .
حيث انه بذلك فانه يتضح ان المدعية لم تحترم اجل اقامة الدعوى الا بعد 90 يوما المنصوص عليه في الفصل المذكور مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب .
وتطبيقا للفصول 1-32-50-124- من ق م م و262 من ق ب .


لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية  ابتدائيا علنيا وحضوريا بعدم قبول طلب المدعية لتقادمه مع ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من :

الرئيس             القاضي المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 216 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :