-->

اجتهادات قضائية : طلب الاعفاء من واجب الانخراط او تخفيضه لم ينص عليه قانون المهنة ولم ينظم شكل الطعن فيه وان النظام الداخلي هو الذي اشترط اداء الواجب المذكور عند طلب التقييد في الجدول، وما دامت المادة 85 ق.م اعطت لهيئات المحامين الحق في وضع قوانين داخلية فان الشرط المذكور يعتبر مرتكزا على اساس قانوني يبقى النظر فيه من اختصاص مجلس الهيئة والقرار الصادر بشانه يكون قابلا للطعن مبدئيا وفق مقتضيات المادة 90 ق.م.

 قرار رقم 4 - بتاريخ 24/1/2001 - ملف رقم 4978/00
-----------------------------------------------------------

المستانف: محمد الجاي                
المستانف عليه : مجلس المحامين بالرباط

القاعدة
طلب الاعفاء من واجب الانخراط  او تخفيضه  لم  ينص عليه  قانون المهنة  ولم ينظم شكل الطعن فيه وان النظام الداخلي هو الذي اشترط اداء الواجب المذكور عند طلب التقييد  في الجدول، وما دامت المادة 85 ق.م اعطت لهيئات المحامين الحق في وضع قوانين داخلية فان الشرط المذكور يعتبر مرتكزا على اساس قانوني يبقى النظر فيه من اختصاص مجلس الهيئة والقرار الصادر بشانه يكون قابلا للطعن مبدئيا وفق مقتضيات المادة 90 ق.م.
تقدير واجب الانخراط متروك لسلطة مجلس الهيئة وحده ولا رقابة عليه في ذلك.

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 شوال 1421 موافق 24/01/2001
وهي تبت في مادة نزاعات المحامين مؤلفة من السادة:
الكبير التباع: رئيسا مقررا
تجاني عبد اللطيف:  مستشارا
رشيد مشقاقة: مستشارا
وبحضور السيد رشيد تاشفين:  ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة الححي فاطمة: كاتبة الضبط
القرار التالي
بين: السيد (م ج) الساكن بزنقة مولاي رشيد عمارة شالة 2 الشقة 3 حي حسان الرباط
موطنه المختار بمكتب الاستاذ الجاي الحكيمي المحامي بهيئة البيضاء.
بوصفه مستانفا من جهة
وبين: مجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص نقيبها الكائن بنفس العنوان
موطنه المختار بمكتب الاستاذ الودغيري لطيفة المحامية بهيئة الرباط
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى
وبحضور السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
من جهة ثانية

بناء على المقال الذي تقدم به السيد (ج م) بواسطة محاميه المؤدى عنه يوم 17/7/00 لدى هذه المحكمة يطعن بموجبه في قرار الرفض الضمني لتسجيله في جدول المحامين الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالرباط وذلك  على اساس انه عمل قاضيا ثم مستشارا بالمجلس الاعلى منذ سنة 77 الى سنة 98 ولما  احيل على التقاعد سنة 98 اودع لدى هيئة المحامين بالرباط يوم 21/2/00 طلبا للانخراط في مهنة المحاماة وتسجيل اسمه في جدول المحامي بالهيئة معززا بنسخة من قرار  التقاعد وكل الوثائق المثبتة لشروط التقييد بالجدول موضحا بانه معفى  من التمرين بناء على مقتضيات المادة 18 من قانون المهنة بصفته من قدماء القضاة الا ان مجلس الهيئة بعد مرور الاربعة اشهر المحددة للبت في الطلب  عملا بالمادة 20 من نفس القانون بعث  اليه برسالة مؤرخة في 5/5/00  يطلب منه فيها الاتصال بعضو المجلس المقرر في قضيته  الاستاذ اليعقوبي احمد ثم اخد ورقة زيارة اعضاء المجلس واداء واجب الانخراط ولما اخبره السيد النقيب بان واجب الانخراط محدد في 70000  درهم قدم اليه طلبا لاعفاء منه او الخفض منه الى مبلغ يناسب ظروفه المادية والاجتماعية لكنه لم يتوصل باي جواب مما يعني رفض هذا الطلب وبما انه من قدماء القضاة المعفون من التمرين فان رفض طلبه في شقيه معا التسجيل بالجدول والاعفاء او الخفض من واجب الانخراط ليس له ما يبرره ملتمسا الغاء قرار الرفض الضمني وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب وتسجيل اسمه في جدول هيئة المحامين   بالرباط واستثنائيا تحديد واجب الانخراط في مبلغ  رمزي  يناسب ظروفه المادية والاجتماعية.

وحيث استدعي الطرفان لجلسة 20/12/00 فالقى بالملف مذكرة جواب من مجلس الهيئة يلتمس فيها اساسا عدم القبول شكلا لعدم وجود المقرر الضمني ولكون الطعن غير ذي موضوع بحكم ان طلب التسجيل تم ايداعه يوم 9/3/00 وليس 21/2/00 كما ذكر في المقال وقبل انتهاء اجل البث  المحدد في اربعة اشهر وخمسة عشر يوما عملا بالمادة 20 من قانون المهنية وان الطالب الثاني قدم يوم 16/5/00 في حين قدم الطعن يوم 17/7/00 وبمقال واحد رغم اختلاف موضوع الطلبين واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص للبث في طلب الاعفاء من واجب الانخراط او تخفيضه بعلة  انه  لا يوجد ضمن قانون المهنة نص ينظم او يبيح الطعن في قرار رفض هذا الطلب وموضوعا رفض الطلبين معا لانعدام الاساس مع ما يترتب قانونا واحتياطيا ارجاع الملف الى مجلس الهيئة للبث فيه بعد استكمال عناصر البحث مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم ان الطاعن دعي للحضور لدى العنصر المقرر للبحث  والى زيارة اعضاء المجلس والى اداء واجب الانخراط ولم يستجب مما يجعل الطلب غير جاهز للبث فيه.
وحيث التمس السيد الوكيل العام للملك تطبيق القانون في النازلة
وبناء عليه حجزت القضية للمداولة  ليوم 24/1/2001

محكمة  الاستئناف
شكلا: حيث ان اجل الطعن في مقررات مجلس الهيئة في مثل هذه النازلة محدد في 15 يوما تبدا من تاريخ التبليغ  او من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني كما جاء في المادة 90 من قانون المهنة وحيث ان الاجل المحدد للبث في طلبات التقييد بالجدول عملا بالمادة 20 من ق م هو اربعة اشهر من تاريخ ايداع الطلب وتعتبر الطلبات مرفوضة اذا لم تبلغ المقررات بشانها داخل (15) يوما التالية لانتهاء المدة المحددة للبث فيها.

وحيث لئن جاء في المقال ان الطاعن اودع طلب التقييد في الجدول يوم 21/2/00 فهو لم يقدم اشهادا بذلك من نقابة المحامين وبما ان مجلس الهيئة المعني باستقبال الطلب يصرح بان تاريخ الايداع هو 9/3/00 فانه ينبغي الاخذ بتصريحه واعتبار هذا التاريخ البداية لاحتساب الاجل المحدد للمجلس  للبث في الطلب مادام هذا الاجل كان سينتهي يوم 10/7/00 " اربعة اشهر"  فان تقديم الطعن يوم 17/7/00 يعتبر حاصلا داخل اجل 15 يوما القانوني المطلوب  بنص المادة (90)  المذكورة كما انه متوفر على باقي الشكليات المطلوبة الامر الذي ينبغي معه التصريح بقبوله.

وحيث فيما يخص طلب  الاعفاء من و اجب الانخراط او تخفيضه فان قانون المهنة لم ينص عليه ولم ينظم شكل الطعن فيه وان القانون الداخلي لهيئة المحامين هو الذي اشترط اداء الواجب المذكور عند طلب التقييد في الجدول لكن ما دامت المادة 85  من قانون المهنة اعطت لهيئات المحامين الحق في وضع قوانين داخلية لها تتطابق مع قواعد المهنة وتقاليدها واعرافها فان الشرط المذكور يعتبر مرتكزا على اساس قانوني وربما ان النظر فيه ايجابيا  او سلبا  من اختصاص مجلس هيئة المحامين فالقرار الصادر بشان ذلك يكون قابلا للطعن مبدئيا وفق مقتضيات المادة 90 من ق م ونظرا لان الطلب المذكور تابع  للطلب الاصلي و مندمج فيه بحكم ان اداء الواجب عن الانخراط يدخل من شروط التقييد بالجدول لذا ينبغي قبول هذا  الطلب ايضا ما دام  الطلب  الاصلي مقبول.

موضوعا: حيث ان الطاعن علل طعنه بكونه معفى من التمرين لانه من قدماء القضاة ورفض طلبه لا يوجد ما يبرره قانونا في الشقين معا التقييد بالجدول او الاعفاء من واجب الانخراط  وتخفيضه.
وحيث  فيما  يخص التقييد  في الجدول فانه بالرجوع الى الفصلين 5 و20 من ق م يتبين انهما لا يشترطان  في مثل هذه الحالة  سوى ان يكون القاضي قد اصبح لا يعمل ومتمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة  المهنة بكل اعبائها ولما كان الطاعن قد احيل على المعاش في يناير99 وان قرار احالته يشهد له بالكفاءة والاستقامة وحسن الخلق  فان شروط تقييده عملا بالفصلين المذكورين تعتبر محققة بما فيه الكفاية الامر الذي يكون معه قرار مجلس الهيئة بالرفض الضمني لا يرتكز على اساس وينبغي الغاؤه وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب وتقييد الطاعن في جدول المحامين بهيئة الرباط.

وحيث فيما يخص واجب الانخراط فانه لما كان القانون  الداخلي لهيئة المحامين بالرباط هو الذي اشترطه ولم يجعل له سقفا لا اعلى ولا ادنى فهذا يعني ان تقدير الواجب المذكور متروك لسلطة مجلس الهيئة وحده ولا رقابة عليه في ذلك الا لضميره وحسن تدبيره بما يراعي مصالح الهيئة والمنخرطين فيها وبما ان مجلس الهيئة لم يحدد أي قدر لواجب الانخراط وجاء في جوابه على  مقال الطعن انه كان بصدد دراسة  الطلب فانه ينبغي  ارجاع الملف الى مجلس الهيئة لاتمام النظر فيه بحكم انه لازال لم يبت فيه بعد وذلك على ضوء هذا القرار وبحفظ الصائر.

لهذا الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح:
في الشكل: بقبول الطعن
في الموضوع: بالغاء مقرر الرفض الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط وبعد التصدي الحكم بقبول  الاستاذ محمد الجاي في مهنة المحاماة وتسجيل اسمه في جدول هيئة المحامين بالرباط وارجاع الملف الى مجلس الهيئة لتقدير واجب الانخراط  على ضوء هذا القرار.
وبحفظ الصائر
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه  بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
امضاء
الرئيس                  المستشار المقرر                    كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 155.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :