-->

- عدم اجراء مسطرة نزع الملكية طبق الكيفيات المحددة في القانون رقم 81/7 المتعلق بالمنفعة و الاحتلال المؤقت… رفض الاذن بالحيازة ... نعم .

المحكمة الادارية بالدار البيضاء
امر رقم 196 بتاريخ  29/09/98، ملف  رقم  205/98 س
-------------------------------------------------------------
المكتب الوطني للماء الصالح  للشرب   ضد   السيد احمد بن محمد امهال
                         
القاعدة :
- عدم اجراء مسطرة نزع الملكية طبق الكيفيات المحددة في القانون رقم 81/7 المتعلق بالمنفعة و الاحتلال المؤقت… رفض  الاذن بالحيازة ... نعم .
                     
باسم جلالة الملك
بتاريخ  7 جمادى الثانية 1419 موافق  29 شتنبر  1998
بناء على مقتضيات  الفصول : - 7 و19 من قانون   90/41 المحدث  بموجبه محاكم   ادارية .
- 149  من قانون المسطرة  المدنية
نحن ذة. سلوى الفاسي الفهري نيابة عن سيادة رئيس المحكمة الادارية بصفتنا قاضيا للمستعجلات .اصدرنا الامر الاستعجالي الاتي  نصه :
بحضور كاتب الضبط   السيد محمد  النوكمي .

بين : المكتب الوطني  للماء الصالح للشرب الكائن مقره الاجتماعي برقم 6 مكرر زنقة باتريس لومومبا الرباط النائب  عنه ذ. الراكراكي اشهيبو المحامي  بهيئة البيضاء
من جهة .

و بين : احمد بن محمد امهال الساكن  ب3 شارع علال   بن عبد  الله  بن احمد نائبه  ذ.  خالد  صلاح المحامي  بهيئة  البيضاء .
من جهة اخرى .
                   
الوقائع
بناء  على المقال  الاستعجالي  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ 30 يونيو  1998  والمقدم من طرف  ذ.  الركراكي اشهيبو  والذي  يعرض  فيه  انه  بمقتضى  المرسوم  رقم 2.97.932  المؤرخ  في 6/1/98   والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4559 الصادرة في 09/02/98 والذي يعلن انه من المنفعة العامة مد قناة لجلب الماء انطلاقا  من عين زيو وذلك  قصد تزويد  مدينة  بن احمد  بالماء الشروب  والذي بموجبه تقرر نزع   ملكية  القطعة الارضية الحاملة  لرقم  15 البالغة  مساحتها  8604 م مربع ذات  الرسم  العقاري  عدد ر.ع 1206 ي الملك  المدعو  "مرس  البيض "  وان العارض  قام بجميع الاجراءات   المنصوص   عليها في الظهير الشريف  رقم  181.254 المؤرخ   في 6   مايو  1982  والقاضي  بتنفيذ  القانون رقم  7-81  المتعلق    بنزع  الملكية  من اجل  المنفعة  العامة  وبالاحتلال  المؤقت   يمكن الادلاء  بها مرة واحدة وقت  ايداع   الطلب  الاول  وتعتبر  كافية  بالنسبة   لجميع    الطلبات وان العارض  محق   والحالة  هاته  ان يطلب  السماح  له بحيازة  القطعة الارضية  والتي  تبلغ  مساحتها  الاجمالية  8604   م مربع مقابل منح تعويض مؤقت بعد اتباثهم لهذه الصفة قدره الإجمالي200,00  .430 درهم كما حددته اللجنة الادارية   للتقييم  خلال  اجتماعها المنعقد  بتاريخ  15/9/87   بمقر بلدية  ابن احمد  وعلى  هذا الاساس  يلتمس  العارض في  الشكل  قبول  الطلب .
     
وفي  الموضوع السماح  للعارض  بحيازة القطعة الارضية  رقم 5  المنزوعة ملكيتها  بموجب المرسوم .
وارفق مقاله:
- مرسوم رقم   297932  المؤرخ  في 6/1/98  .
- محضر اجتماع  اللجنة  الادارية
- مقال  من اجل  نقل  الملكية
- سجل  الملاحظات
- الاعلان  عن الوضع
-  شهادة الوضع  ونشر  ولصق  الاعلان
- شهادة  عقارية .

وبناء  على استدعاء  الاطراف  بصفة قانونية .
وبناء  على المذكرة الجوابية   ا لتي ادلى  بها ذ. خالد  صالح  مع مقال مضاد  لفائدة السيد احمد امهال  يبين  فيها  ان الارض  موضوع  الدعوى  الحالية  سبق  ان  كانت   موضوع  مسطرة  نزع  الملكية بمقتضى  المرسوم  المنشور  بالجريدة الرسمية   عدد 3896  بتاريخ  1/7/87   وانه  بناء على هذا المرسوم  فقد  اجتمعت  اللجنة الادارية للتقويم  بتاريخ  15/9/87  وحددت قيمة  التعويض  المقتر ح في مبلغ 430.200,00 درهم وان مسطرة نزع الملكية التي تمت مباشرتها في مواجهة العارض مسطرة باطلة بقوة القانون ويترتب عليها وجوب رفض طلب الاذن الذي تقدم به المدعي  كما ان  طالب نزع  الملكية  قد قام  سابقا  بجميع  تدابير  الاشهار  المنصوص  عليها بمقتضى  الفصل 8 من قانون   نزع الملكية  وان عدم  قيامه  بايداع المقال  الرامي الى الحكم  بنقل  الملكية  المنصوص عليه بمقتضى الفصل 18  داخل اجل سنتين  والمحدد  بمقتضى  الفصل 17  فقد  اصبحت كل الاجراءات  باطلة  ومنعدمة  بمقتضى الفصل  17 وانه  رغم    بطلان  هذه الاجراءات التي اصبحت  بمثابة   العدم   فقد  بادر   المكتب الوطني  للماء  الصالح  للشرب وبدون اذن من العارض   الى احتلال    القطعة  الارضية  ودون  حكم  المحكمة ودون اداء  مبلغ  التعويض  المقترح  ويعتبر  ذلك  خرقا لمقتضيات الفصل 18  من قانون  نزع الملكية  كما نه  تم تقديم   مقال  امام  المحكمة الابتدائية بابن  احمد  يلتمس  بمقتضاه  الحكم  له  في مواجهة  المكتب  الوطني  للماء  الصالح للشرب بادائه له تعويضات  عن الاحتلال  غير  المشروع  واصدرت   المحكمة حكمها بتاريخ 22/4/91 في الملف عدد 208/90 قضى على المدعى عليه باداء تعويض عن الاحتلال قدره 1.720.800.00 درهم وان هذا الحكم تم تاييده بمقتضى القرار عدد 203/95 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 14/02/95  مع  تعديل مبلغ التعويض  وحصره في مبلغ 402.666.00 درهم  عن الفترة  ما بين  ثلاث سنوات السابقة  في الملف  الاداري  عدد 287/5/1/95 قضى  برفض  طلب  النقض  الذي تقدم به المحكوم  عليه  في مواجهة  القرار  الاستئنافي  المذكور  وانه بعد  ان استنفذ  طالب نزع الملكية  جميع  درجات  التقاضي العادية  كما انه بالرجوع  الى تواريخ  الوثائق فهي مؤرخة  بسنة 1987 وهي  تواريخ  سابقة  على تاريخ  صدور المرسوم  الحالي .

  وبناء  على اداج  القضية  بعدة جلسات كان  اخرها جلسة 22/9/98  لم يدل فيها   نائب  المدعي ذ. الركراكي  اشهيبو  باي تعقيب  رغم  التماسه  اجلا وبالتالي    تقرر اعتبار  القضية جاهزة وادخلت  للمداولة  للنطق  بالحكم  طبقا  للقانون .
                            
التعليل
 وعليه  نحن  قاضي  المستعجلات
حيث ان الطلب يرمي  الى الحكم بالاذن للمكتب الوطني للماء  الصالح  للشرب في حيازة القطعة الارضية رقم 5  المنزوعة ملكيتها  بموجب  المرسوم رقم    2.97.932  وايداع التعويض المؤقت  والمقدر في مبلغ  430.200.00 درهم  بصندوق  الايداع  والتدبير  والمحدد  من طرف  اللجنة الادارية  للتقييم  التي اجتمعت  بتاريخ  15/9/87 مع شمول   الامر  بالنفاذ  المعجل .

وحيث  اثار  الطرف المدعى  عليه  عدة دفوعات منها عدم احترام مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في  ظهير 6 ماي  1982 .
 وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصول 18 و 19 و 24 من الظهير الشريف  المشار اليه  اعلاه  فانه بموجب  هذه الفصول  فان قاضي الامور  المستعجلة  يختص  وحده  بالاذن بواسطة امر في نقل الحيازة  مقابل دفع او ايداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ   التعويض  الذي اقترحه  نازع الملكية .

 وحيث ان قاضي المستعجلات  يراقب سلامة  الاجراءات الادارية المتعلقة  بقرار  نزع  الملكية  للمنفعة العامة  تلقائيا .
 وحيث ان المدعى أدلى  بوثائق لا تثبت قيامه  بهاته  الاجراءات   خصوصا منها  الفصول  8 و 9 و 10  فهي اجراءات  ضرورية اذا ما رجعنا الى الوثائق  نجد  ان المرسوم رقم  297.932  غير  منشور  في جرائد  ماذون  لها في  نشر الاعلانات القانونية مع الاشارة  الى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها .

  كما انه  بناء   على هذا المرسوم  نجد  ان طالب  الاذن بالحيازة قد قام  سابقا بجميع تدابير  الاشهار المنصوص  عليها  بمقتضى   الفصل  8 من قانون  رقم 81/7 .
 وحيث  انه بالرجوع ايضا  الى  مقتضيات  الفقرة  الاولى   من الفصل  24 من قانون  82/7 التي تنص  على الحالة  التي تكون  فيها مسطرة نزع الملكية  باطلة  فان الامر  يترتب  على  التصريح  برفض   الاذن  بالحيازة .

المنطوق
 وتطبيقا  للفصول  8 و 9 و 10 و 24  وما يليه  من قانون 81/7  المتعلق  بنزع الملكية  من اجل المنفعة  العامة   والاحتلال المؤقت .
نصر ح  نحن  قاضي الامور المستعجلة
برفض  الاذن  بالحيازة
بهذا صدر الامر  في اليوم والشهر والسنة  أعلاه…
                              
امضاء :
الرئيس                                              كاتب الضبط .


مجلة المحاكم المغربية عدد85، ص 170   
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :