-->

م و س الحديدية / مسؤوليته حسب الفصل 79 قيامه بوصود الضحية داخل المحطة


م و س الحديدية / مسؤوليته حسب الفصل 79 قيامه بوصود الضحية داخل المحطة 
متى ثبت ان الضحية دخل محطة القطار بعد  ان حصل على تذكرة السفر، وان الحادثة وقعت في المحطة ولم يثبت المكتب الوطني للسكك الحديدية اي خطا من الضحية، فان مسؤوليته تكون قائمة حسب مقتضيات الفصل 79 من ق ع ل .

المكتب الوطني للسكك الحديدية  ضد  السيد مرابط البصير ومن معه

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الاولى 
قرار عدد 1673 - بتاريخ 15 اكتوبر1992 - ملف مدني عدد 565/90

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف 
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر 
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/4/92
والمبلغ قانونا الى الطرفين 
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون 
بتاريخ 9/3/1990  استئناف  ذ . ادريس  كيتان  نيابة عن موكله الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/3/1989 في الملفين المضمونين عدد 659-660-88 القاضي  لفائدة والدي الضحية مرابط عمر بمبلغ 11.970 درهم لكل واحد منهما وبمبلغ 300 دهـ مصاريف الجنازة .
وحيث ان الحكم المستانف قد بلغ للمستانف بتاريخ 13/2/1990 حسب غلاف التبليغ الموجود بالملف.
 وحيث ان الاستئناف قد بني على الوقائع والاسباب التالية :

الوقائع :
بتاريخ 13/9/88 تقدم الاستاذ خليل مبارك نيابة عن موكليه والدي الضحية مرابط عمر بمقال يعرض فيه ان ولدهما المرحوم تعرض لحادثة سير توفي على اثرها حيث صدمه قطار تابع للسكك الحديدية بمحطة المحمدية وذلك عندما كان ينتظر القطار مع المساء حسب ما تضمنته تصريحات الشهود لذلك فان العارضين يلتمسان تحميل كامل مسؤولية الحادثة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والحكم عليه بادائه لوالد الضحية اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر احمد تعويضا قدر ( 115.344 دهـ) ولوالدة الضحية مبلغ ( 70.000 دهـ) مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر .

وحيث اجاب المدعى عليه بخرق مقتضيات الفصلين 1-32 من ق م م والفصل 18 من ظهير 2/10/1984 التمس رفض الطلب لسبقية البت وان اقتضى الحال التصريح بانعدام المسؤولية وابقائها على كاهل الضحية.
وحيث انتهت القضية بصدور الحكم المستانف.

اسباب الاستئناف :
ان العارض مؤسسة عمومية وان المدعيين لم يدخلا الدولة المغربية ولا الوزارة المعنية مما يكون معه طلبهما غير مقبول شكلا .
ان المدعيين لم يحترما مقتضيات ظهير 2/10/1984 وخاصة الفصل 18 منه مما يتعين معه عدم قبول طلبهما.
وان العارض اكد على انعدام مسؤوليته في هذه الحادثة، انطلاقا من مقتضيات الفصل 79  من ق ل ع حيث تنتفي المسؤولية متى ثبت خطا الضحية وان خطا هذا الاخير ثابت لدخوله محطة المسافرين من الباب القانوني وركوب القطار دون التوفر على تذكرة السفر وفي هذا خرق مقتضيات الفقرات 1-2-3 من الفصل 16 المنظم للسكك الحديدية، وان المجلس الاعلى اكد هذا المبدا في عدة قرارات وبذلك تكون مسؤولية الضحية ثابتة واحتياطيا تحميل اولياء الضحية الجزء الاوفر من المسؤولية وعدم منح اي تعويض، عن مصاريف الجنازة الا اذا كان مبررا .

وحيث اجاب نائب المستانف عليهما الذي ادلى بمذكرة جاء فيها ان كل الدفوعات المثارة لا اساس لها وان العارضين قد احترما الشكليات القانونية. ومن حيث الموضوع فان المستانف لم يات باي عنصر جديد يؤثر في صحة الحكم الابتدائي مما يتعين معه رد دفوعات المستانف وتاييد الحكم الابتدائي .

وحيث اجرى بحث حضر خلاله الشاهد المسمى حرار مصطفى بعد ادائه اليمين القانونية ونفيه العداوة والقرابة صرح بانه في يوم الحادثة كان يرافق الضحية واخاه الى المدينة المحمدية وفي المساء عند العودة الى البيضاء دخلوا جميعا الى محطة القطار بعدما حصلوا على تذاكر السفر وبينما هم واقفين ينتظرون القطاع الذاهب الى البيضاء وكان الضحية يقف بعيدا عنها شاهدا قطارا يتجه نحو مدينة فاس يصدم الضحية الذي لم يكن يعرف ان القطار سوف يتحرك .

وحيث انه بعد تبادل الطرفين للمذكرات وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وصدور امر بالتخلي ادرجت القضية في جلسة 1/10/92 واثناءها قررت المحكمة وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها  في المداولة واصدرت القرار الاتي نصه :
في الشكل : قبل الاستئناف لوقوعه على الصفة والاجل القانونيين .
وفي الموضوع : حيث ان الدفوعات الشكلية المثارة لا اساس لها ذلك ان الفصل 515 من ق م م ينص على ان الدعوى ترفع ضد المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني، كما ان المستانف عليهما قد احترما مقتضيات الفصل 18 من ظهير 2/10/1984 كما هو ثابت من الرسالة الموجهة الى المستانف .

وحيث انه فيما يخص المسؤولية فانه اعتمادا على تصريحات الشاهد فان الضحية دخل الى محطة القطار بعد ان حصل على تذكرة سفر وان الحادثة وقعت في المحطة وان الطرف المستانف لم يثبت اي خطا يرجع الى الضحية مما يكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي فيما يخص المسؤولية في محله.
وحيث ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده في جميع مقتضياته.

لهذه الاسباب : 
وان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، انتهائيا 
شكلا : قبول الاستئناف 
وموضوعا : برده وتاييد الحكم المتخذ وابقاء صائره على رافعه .
       الرئيس المستشار المقرر      كاتب الضبط 
السيد محمد فركت السيد احمد زهير          السيدة خديجة عماد الدين 
الدفاع : الاستاذ ادريس كيتان - الاستاذ خليل مبارك

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 71، ص 89.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية