-->

مسؤولية المؤاجر والعامل في إطار الفصل758 مكرر ق. ل. ع. عقد العمل - فسخه تعسفيا من طرف الأجير - تعويض المؤاجر - نعم

حكم ابتدائي رقم 2055 - بتاريخ 16/07/1986 - ملف اجتماعي 1382/82 

مسؤولية المؤاجر والعامل في إطار الفصل758 مكرر ق. ل. ع.
عقد العمل - فسخه تعسفيا من طرف الأجير - تعويض المؤاجر - نعم
 مشغل - التزامه بالتعويض عن تشغليه لأجير رغم علمه بارتباطه - نعم
ا ذا قام الاجير بقطع عقد العمل على نحو تعسفي، واجر خدماته لمشغل اخر، فان الأجير وكذا رب العمل الجديد يسالان بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم.

باسم جلالة الملك
بالمقال الافتتاحي للدعوى المسجل بهذه المحكمة بتاريخ17/9/81 بواسطة الأستاذ والمؤدى  عنه الوجيبة  القضائية بنفس التاريخ صرحت المدعية بانها تطلب استدعاء المدعى عليهما، من اجل الحكم عليهما بالتضامن،  بان  يؤديا  لها  مبلغ  10.000  درهم  من  قبل التعويض وبإلزام المدعى عليه الاول بالرجوع الى عمله تحت غرامة تهديدية مبلغها100 عن كل يوم تاخير وحفظ حقه في مطالبة المدعى  عليه الاول  باداء مبلغ2500 درهم من قبل السلف والنفاذ المعجل والصائر.

واستدعي قانونيا كل من الطرفين بعد جلسات ولم يقع أي توفيق بينهما، وبجلسة 28/5/86 حضر نائب المدعية وأكد ما جاء في مقاله ولم يحضر محامي المدعىعليهماالذي سبق له ان توصل بالاستدعاء وألقيت بالملف بمذكرة جواب المدعى عليه الثاني، كما سبق للمحكمة ان قررت ضم الملف الاجتماعي 1854  -82  المتعلق  بدعوى المدعى عليه الاول العلمي الحبيب بواسطة محاميه الأستاذ  - ضد المدعى عليها يطلب فيها استدعاء هذه الأخيرة والحكم عليها بان تؤدي له مبلغ 100.000  درهم  من  قبل  التعويضات  عن الطرد، وألقيت بالملف مذكرة  جواب الأستاذ - محامي المدعى عليه الاول متضمنة جوابه عن مقال المدعية وأدرجت القضية في المداولة لجلسة16/7/86 للنطق بالحكم الاتي نصه:

حيث ان المدعية تؤكد في مقالها بان المدعى عليه الاول العلمي  الحبيب  كان  يشتغل عندها كرئيس ورش ومارس مهامه الى غاية 2/6/81 فغادر عمله منذ ذلك التاريخ بدون سابق إنذار وبدون سبب ولم يقدم استقالته فتسبب ذلك في خلق اضطراب في مجموع الأوراش كما انه مدين لها بمبلغ 2500 درهم على سبيل القرض ولم يسدده لحد الآن، واكثر من ذلك فانه تم تشغيله من طرف شركة الرخام ليكليز وماريا المدعى عليها الثانية دون ان تحترم هذه الأخيرة مقتضيات قانون الشغل التي يلزمها بالتأكد من ان مستخدمها حر من أي التزام اتجاه مشغل اخر، فاضطرت الى توجيه رسالة بتاريخ 9/6/81 مضمونة مع الإشعار بالتسلم الى المدعى عليها ومستخدمها والى مفتش الشغل تطلب من المدعى عليه الاول بالرجوع الى عمله وتطلب من المدعى عليها الثانية فصل مستخدمها فوار ولم تتوصل بأي جواب، لذلك تطلب الحكم بما ذكر أعلاه وأيدت مقالها بنسخ الرسائل المضمونة المشار إليها اعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه الاول بمذكرة بواسطة محاميه الأستاذ… بأنه فصل من عمله بصفة تعسفية ملتمسا الحكم وفق مقاله، اما المدعى عليها الثانية فقد أجابت بمذكرة بواسطة محاميها الأستاذين … وأكدت بان مقال المدعية غير مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل32 ق. م. م. لكونه لم يتضمن صفتها ونوعها كما انها لم ترفقه بالمستندات ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

واحتياطيا في الموضوع فان المدعية لم تدل بما يثبت مزاعمها كما ان إدخالها في هذه الدعوى لا مبرر له إطلاقا وان الفصل754 من ق. ل.ع. الذي ينص على التعويض في حالة الفسخ الفجائي لعقد الشغل يتعلق اساسا بالالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد وهو المشغل والأجير وأنها أجنبية عن عقد الشغل الذي يربطها بالمدعى عليه الاول العلمي الحبيب ملتمسة إخراجها من الدعوى مع حفظ حقها في مساءلة المدعية بشان دعواها التعسفية وتحميل المدعية عليها صائر الدعوى.

حيث انه بتاريخ 89/5/85 قررت المحكمة إجراء بحث لمعرفة أسباب وظروف فسخ التعاقد فاستدعي الطرفان لعدة جلسات للبحث آخرها جلسة16/1/86 فحضر نائب المدعي ولم يحضر محامي المدعى عليها رغم توصل محاميها بالاستدعاء.

وحيث انه خلافا لما جاء في مذكرة المدعى عليها الثانية،  فان المدعية قد أرفقت مقالها بالمستندات وهي الإنذارات الموجهة اليها والى المدعى عليه الثاني والى السيد مفتش الشغل كما انه يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 ق. م. م، وتصرح المحكمة بقبول الدعوى شكلا.
وحيث يستفاد من الإنذارين الموجهين للمدعى عليهما من طرف المدعية تطلب فيهما من المدعى عليه الاول الرجوع الى عمله تطلب من المدعى عليها الثانية فصل مستخدمها من العمل الذي ألحقته به، وبقيا بدون جواب.

وحيث ان المدعى عليه الاول العلمي الحبيب قد تقدم بمقال ضد المدعية يطلب التعويضات عن الطرد موضوع الملف الاجتماعي عدد 1854 -82 المضمون الى هذا الملف وان هذا المقال قدم في تاريخ لاحق لمقال المدعية اذ قدم بتاريخ29/10/82، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المدعى عليه الاول ويؤكد بالتالي مغادرته لعمله مع المدعية بصفة فجائية وبدون مبرر بعد ان التحق بعمله الجديد مع المدعى عليها الثانية.

وحيث ثبت للمحكمة من الإنذارين الموجهين للمدعي عليهما من طرف المدعية واللذين بقيا بدون جواب من طرفهما، بان المدعى عليه الاول فسخ عقد العمل الذي كان يربطه بالمدعية بصفة تعسفية واجر خدماته الى المدعى عليها الثانية والتي استمرت في تشغيله بعد علمها بواسطة الإنذار الموجه لها من طرف المدعية رغم ارتباطه بعقد العمل مع هذه الأخيرة مما يجعلها  متضامنة في التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية.

وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل758 مكرر ق. ل. ع فان المدعية محقة في التعويض الذي تطالب به وهو مبلغ 10.000 درهم وتحكم المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأدائه للمدعية بالتضامن وبرفض طلب الفوائد القانونية الذي لا مبرر له.

وفي الطلب المضاد المقدم  من طرف المدعي العلمي الحبيب موضوع الملف الاجتماعي المضمون الى هذا الملف فان المحكمة ثبت لها بان المدعي بهذا الطلب هو المسؤول عن فسخ التعاقد الذي كان يربطه بالمدعى عليها بصفة انفرادية وتعسفية[…].

وحيث تبت المحكمة بصفتها قاض منفرد طبقا للفصل270 ق. م. م وحيث ان التنفيذ المؤقت يكون بحكم القانون طبقا للفصل 285 ق. م. م.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل269 وما يليه من ق. م. م.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة الابتدائية( القسم الاجتماعي)،
علنيا وحضوريا وابتدائيا،
في الطلب الأصلي بقبوله شكلا.
وموضوعا، باداء المدعى عليهما بالتضامن للمدعية مبلغ 10.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على المحكوم عليهما.
وفي الطلب المضاد، بقبوله شكلا.
موضوعا، برفضه وابقاء الصائر على رافعه طبقا لظهير المساعدة القضائية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت المحكمة تتركب من: […].

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 133.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قانون الشغل