-->

التوقيف الاداري - عدم احالة الموظف على المجلس التأديبي . يكون قابلا للطعن بالالغاء للشطط في استعمال السلطة قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه، واجوره، ودون احالته على المجلس التأديبي رغم انتهاء المدة التي حددها القانون لهذه الاحالة، الفصل 73 من ظهير 24/2/1958 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية.

حكم رقم 206 - بتاريخ 25/04/2001 - ملف رقم 1/2001 غ
---------------------------------------------------------------
القاعدة
التوقيف الاداري - عدم احالة الموظف على المجلس التأديبي .
يكون قابلا للطعن بالالغاء للشطط في استعمال السلطة قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه، واجوره، ودون احالته على المجلس التأديبي رغم انتهاء المدة التي حددها القانون لهذه الاحالة، الفصل 73 من ظهير 24/2/1958 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية.

باسم جلالة الملك
بتاريخ 30 محرم 1422 هـ، موافق 25 ابريل2001 اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسا
الاستاذ عبد السلام النعانعي مقررا
الاستاذة نعيمة سيف الدين عضوا
بحضور الاستاذ عبد النبي امخرباش مفوضا ملكيا
وبمساعدة مصطفى عوان كاتب الضبط
الحكم الاتي نصه :
بين : السيد الجيلالي الصادقي، موظف
الساكن بزنقة احمد الفكيكي رقم 57 شقة 9 الدار البيضاء
نائبه : ذ. محمد مستوي المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول  بمكاتبه بالرباط
السيد وزير العدل بمكاتبه بوزارة العدل بالرباط
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال المقدم  من السيد الجيلالي الصادقي بواسطة بمحاميه الاستاذ محمد مستوي، المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2/1/2001 الذي يعرض فيه انه التحق باسلاك الوظيفة العمومية بوزارة العدل منذ 13 نونبر1962 واشتغل بمحكمة السدد بالدار البيضاء انذاك ثم المحكمة الابتدائية بانفا، وكان موظفا منضبطا ومواضبا بشهادة رؤسائه الاداريين، وانه بتاريخ 20 مارس 2000 أحيل على التقاعد النسبي وفي 10 غشت 2000 توصل بكتاب صادر من السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانفا يخبره فيه بتوقيفه عن العمل بناء على قرار السيد وزير العدل مبينا ان ذلك الاجراء يشمل الراتب كاملا باستثناء التعويضات العائلية، وبتاريخ 6 شتنبر2000 اصدر السيد وزير العدل القرار المذكور بالتوقيف عن العمل مع الحرمان من الاجرة.

اسباب الالغاء :
ان العارض يعيب على قرار السيد وزير العدل  خرقه للفصلين 66 و73 من ظهير24 فبراير1958 المعتبر بمثابة النظام الاساسي للوظيفة العمومية، ذلك ان الفصل 66 ينص على ضرورة استشارة المجلس التأديبي لاصدار العقوبة التاديبية المتعلقة بالحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية.

وان الفصل 73 من القانون المذكور ينص على ان القرار القاضي بالتوقيف يجب ان ينص على ان المعني بالامر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة التوقيف، وان يحدد قدرا ما يستخلصه من اقتطاع. وانه بالرجوع الى تاريخ صدور القرار وهو 6 شتنبر2000 يتاكد وان صدر رسميا باثر رجعي خلافا لما ذكره السيد رئيس كتابة الضبط في كتابة المبلغ للعارض في 10/8/2000 المتركز على قرار  السيد وزير العدل، فضلا على ان الفصل 73  ينص على ضرورة انعقاد المجلس التأديبي في اقرب وقت ممكن، لكي تسوى نهائيا حالة الموظف في اجل أربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالايقاف .

وبناء عليه فان العارض يلتمس استدعاء  المدعى عليهما والحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا القول بان قرار السيد وزير العدل  المؤرخ في 6 شتنبر2000 القاضي بتوقيف العارض من عمله، وحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، غير مرتكزة على اساس، ومتسم بالشطط في استعمال السلطة لخرقه القانون، والحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثر قانوني .

مدليا بـ :
1-    نسخة من كتاب رئيس الضبط الى العارض بتاريخ 10/8/2000 تحت عدد 2461/00.
2-    نسخة من قرار السيد وزير العدل بتاريخ 6 شتنبر2000.
3-    نسخة من قرار وزير العدل بالاحالة على التقاعد النسبي المؤرخ في 20 مارس 2000.
4-    نسخة من جواب السيد وزير العدل برفض التظلم في 7/1/2000.

وبناء على تعيين القضية واستدعاء الطرفين وتوصلهما اجاب السيد وزير العدل عارضا ان المدعي تقدم بتاريخ 21/2/2000 بطلب تحت عدد 3170 لاجل احالته على التقاعد النسبي، وان الادارة اجابته بالموافقة، ثم تراجعت عنه في حينه نتيجة التقارير المتعلقة بالاختلاسات وفق المراسلة بتاريخ 5 ماي 2000 دون ان يتم تبليغه للمعني بالامر، وهو ملزم باثبات ذلك خاصة وانه استمر في عمله واستعمل وسائل تدليسية للحصول على نسخة تحتفظ الادارة بحقها في متابعته من اجله، وكذا المساهمون معه في ذلك.

وبتاريخ 9 ماي2000 توصلت مديرية الموارد البشرية بمذكرة تحت عدد 27/2000 من طرف  مديرية الميزانية والتجهيز تحيل بمقتضاها نسخة من التقرير الذي انجزته مصلحة مراقبة حسابات الوكالات المالية، وصناديق المحاكم بخصوص عملية التفتيش التي همت صندوق قسم التنفيذ المدني، حيث سجلت وجود خصاص به قدره 534.636.03 درهما على الفترة الممتدة بين 6/3/98 و10/6/99 يتحمل مسؤوليته نائب وكيل الحسابات السيد الجيلالي الصادقي محرر قضائي .

وان المعني بالامر تم الاستماع اليه اداريا من طرف مصلحة المراقبة الادارية المهنية لكتابات الضبط بتاريخ 16/5/2000، قصد الوقوف على حقيقة الامر، والتمس  مهلة لمراجعة السجلات والوثائق الحسابية لصندوق المحكمة، حتى يقف عند الاخطاء التي يكون قد ارتكبها، وبالتالي مقارنتها مع النتائج التي توصلت بها لجنة التفتيش، وبعد الاستجابة لطلبه، وتقديم جميع التسهيلات له تم استدعاؤه من جديد بتاريخ 22/6/2000 لمعرفة النتائج التي توصل اليها، وتم الاستماع ثانية من طرف مصلحة المراقبة الادارية والمهنية لكتابات الضبط، والتمس مرة اخرى إعطاؤه مهلة اضافية لتسوية وضعيته، وتم الاتصال برئيس قسم المراقبة لمديرية الميزانية والتجهيز الذي وافق على تخصيص يوم الاثنين 26 يونيه2000 للاطلاع على السجلات التي احتفظ بها لديه في إطار عملية تدقيق الحسابات على ان يكون ذلك تحت اشراف رئيس مصلحة مراقبة الوكالات الحسابية درء لكل التباس، وبالفعل حضر المعني بالامر، لكنه لم يستطع ان يقدم اية مبررات عملية للخصاص  المسؤول عنه.

وبناء عليه تقرر احالته  على المجلس التأديبي للبت في المنسوب اليه وتوقيفه عن العمل، وحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية الى ان يبث المجلس التأديبي في ملفه.
وخلافا لما يدعيه الطاعن فان القرار المطعون فيه  صدر بناء على مقتضيات الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية بعدما ثبتت المخالفات المهنية في حق الطاعن،  وان قرار التوقيف يعتبر عملا تمهيديا تتخذه السلطة المختصة بالتاديب الى ان يمثل المعني بالامر  امام اعضاء اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المكلفة  بالتاديب خشية ان يعود المتابع لسلوكات  منافية للمساطر القانونية، خاصة وانه من اطر بكتابة الضبط المعهود لهم بالمسؤوليات حساسة خدمة لمرفق العدالة وان قرار التوقيف لا يتطلب استثناء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء، وان مسطرة ارجاع الراتب بعد فوات أربعة اشهر دون ان يبث المجلس التأديبي جارية، الامر الذي يكون معه الطعن عديم الاساس، ويتعين الحكم برفضه.

مدليا بـ :
1-    نسخة من طلب التقاعد النسبي
2-    نسخة من قرار الاحالة على التقاعد النسبي
3-    نسخة من الغاء قرار الاحالة على التقاعد النسبي
4-    نسخة من تقرير قسم مراقبة مصلحة حسابات الوكالات المالية، وصناديق المحاكم.

وتعقيبا من المدعي انه لا ينكر ان قرار التوقيف لا يتطلب استشارة المجلس التأديبي، فان تطبيق احد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية يستوجب حتما استشارة المجلس التأديبي، وان العارض لم يحل على المجلس المذكور، وان مسطرة ارجاع الراتب بعد فوات أربعة اشهر (4) لم تتبع خلافا لما ورد في جواب المدعى عليه وان يحتفظ بحقه في رفع دعوى التعويض وارجاع الراتب وكافة حقوقه، وان العمل القضائي استقر على مستوى المحاكم الادارية والمجلس الاعلى على اعتبار قرار التوقيف الاداري مع استمرار حرمان الموظف من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم انتهاء المدة التي حددها القانون.
قرار المجلس الاعلى رقم 684/96 بتاريخ 17 اكتوبر1996.
ملف إداري رقم 96/181 ملتمسا الحكم وفق الطلب مدليا بـ :
1-    صورة شمسية للقرار رقم 684/96.

وبناء عليه أحيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب لكون القرار المطعون فيه صدر في إطار المشروعية، وغير مخالف للقانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/4/2001 أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته، وتقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم فيها، وتم حجزها في المداولة قصد الحكم بجلسة 25/4/2001.

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
من حيث الشكل : حيث ان الطعن مقدم على الشكل والصفة المطلوبين، وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع : حيث ان مؤدى الطعن هو الحكم بإلغاء قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 6 شتنبر2000 القاضي بتوقيف الطاعن من عمله، وحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة ولخرقه القانون  على اعتبار ان قرار التوقيف يعتبر عقوبة تأديبية وان المجلس التأديبي لم يستشر قبل إصداره، وان حالة الطاعن لم تسوى داخل اجل أربعة اشهر المنصوص عليها في الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية .

وحيث جوابا من السيد وزير العدل أكد ان قرار التوقيف جاء نتيجة الاخلالات المهنية الخطيرة المنسوبة للطاعن باعتباره نائب وكيل الحسابات بصندوق قسم التنفيذ المدني، وان ذلك يعتبر عملا تمهيديا لا يقبل الطعن، وان مسطرة إرجاع الراتب للطاعن بعد فوات اجل أربعة اشهر دون بث المجلس التأديبي جارية.

وحيث لما كان الأمر يتعلق بطعن موجه ضد قرار توقيف، وكان قرار التوقيف يعتبر من الأعمال التمهيدية والتحضيرية التي أعطى المشرع سلطة التسمية الحق في اتخاذها عملا بالفصل 73 المذكور، عندما يتعلق الأمر بارتكاب الموظف لإخلال بالتزاماته المهنية، او بارتكابه جنحة ماسة بالحق العام.

لكن حيث لما كانت مقتضيات الفصل 73 المذكور تقتضي على انه يجب ان ينص في القرار على احتفاظ المعني بالأمر بمرتبه طيلة مدة التوقيف او يحدد قدر ما سيتحمله من اقتطاع باستثناء التعويضات العائلية، وانه في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في اقرب اجل ممكن، ويجب ان تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في اجل أربعة اشهر إبتداءا من  اليوم الذي جرى فيه العمل بالايقاف، وعند انتهاء الأجل المذكور، وعدم صدور أي مقرر، يتقاضى الموظف الموقوف اجره باكمله فانه وعلى اعتبار ان القرار صدر بتاريخ 6/9/2000 باثر رجعي ابتداء من 6/9/2000، وبلغ للطاعن في نفس التاريخ أي 10/8/2000 وعلى اعتبار ان المدعى عليه وفي معرض جوابه بتاريخ 6 فبراي2001، افاد بان مسطرة ارجاع الراتب بعد فوات أربعة اشهر دون بت المجلس التأديبي جارية، فان قرار توقيف الطاعن، واستمرار حرمانه من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم انتهاء  المدة التي حددها القانون لهذه الحالة، يكون قابلا للطعن فيه بالالغاء للشطط في استعمال السلطة، ومخالفة القانون.
وحيث تاسيسا عليه يكون الطعن مؤسسا، ويتعين الاستجابة له والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

المنطوق
وتطبيقا للقانون رقم 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية.
والفصل 73 من ظهير 24/2/1958 المكون للنظام الاساسي للوظيفة العمومية

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : باعتباره والغاء قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 6 شتنبر2000 القاضي بتوقيف الطاعن من عمله وحرمانه من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، مع ما يترتب من ذلك من اثر قانوني.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
امضاء
الرئيس             المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 183.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :