-->

الفصل 71 من ظهير 15/11/58 ترك الخيار في حالة السب والقدف الموجه لاعضاء الحكومة في تقديم الشكوى للوزير المعني او لوزير الداخلية او تقديم شكاية مباشرة امام القضاء .

المحكمة الابتدائية  الدار البيضاء آنفا
حكم بتاريخ 26/04/2000


القاعدة :
الفصل 71 من ظهير 15/11/58 ترك الخيار في حالة السب والقدف الموجه لاعضاء  الحكومة في تقديم الشكوى للوزير المعني او لوزير الداخلية او تقديم شكاية مباشرة امام القضاء .
الدفع بعدم قبول الشكاية المباشرة بعد الشروع في دراسة القضية لعلة عدم تبليغها، قبوله - لا- .
يتعين ان يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي اثبتت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها ( ق 49 من ظهير 15/11/58 ) .
يعاقب على القدف سواء نشر مباشرة او بطريق النقل .
الدفاع الشرعي كسبب من اسباب التبرير لا ينطبق على جرائم الصحافة .
الحكم بالمنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن في حق المحكوم عليهم  من  اجل  جناية او جنحة طبقا للفصل 87 يمتد مفعوله الى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت اركانه .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 محرم 1421 الموافق 26 ابريل 2000 اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا وهي تبت في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه :
بين وكيل الملك بهذه المحكمة
والمطالب بالحق المدني السيد محمد بن عيسى بن محمد سكناه : 14 زنقة نابابيا السويسي الرباط .
وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية النائب  عنه  الاساتذة   :     محمد انيق - عبد العالي القصار - نجية طق طق وعبد الكريم امليح ( المحامون بهيئة البيضاء ) .
من جهة
والسيد مصطفى العلوي المدغري المزداد سنة 1936 بفاس من والديه الطيب  العلوي  والسعدية العلوي مغربي متزوج خمسة ابناء وعنوانه : 12 شارع الامير مولاي عبد الله الرباط صحفي بدون سوابق بذكره، الظنين بارتكابه بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه امد التقادم الجنحي، جنحتي القذف والسب العلني، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : 442، 443، 444 من القانون الجنائي، 38، 44، 45، 46، 47، 48، 67، 76 من ظهير 15 نونبر 1958 بشان قانون الصحافة، يؤازره في الدفاع النقيب ابراهيم السملالي والاساتذة نجيب الحسين محمد الزرهوي صالح قصة عبد الله الشباني احمد الخرساني عبد الحق بناني كبشي وعبد الله العلوي (المحامون بهيئة البيضاء) .
من جهة ثانية

بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي السيد محمد بن عيسى الى كتابة الضبط بهذه  المحكمة والمؤداة عنها الرسوم القضائية ومبلغ الضمانة بتاريخ 16/12/1999، والتي يعرض فيها ان اسبوعية " الاسبوع" الصادرة بالرباط نشرت في عدد 525/87 الصادر بتاريخ 03/12/1999 مقالا عنوانه " خبايا الامور … فيما يجري ويدور، الدار اللي هناك - شركة راسمالها خمسمائة درهم باعت للمغرب دارا بحوالي 5 ملايير، وقد نشر هذا المقال بالصفحة 6 في حين اعلن عنه في الصفحة الاولى مع صورة مزعومة لاقامة السفير .

والى ذلك النشر ان  منه عددا من الاتهامات  الباطلة والاوصاف المشينة التي تمس سمعته وشرفه  - اي المشتكي - وان العدد المذكور من الاسبوعية قد وزع بدائرة نفوذ محكمة انفا مما يبقى معه الاختصاص المكاني منعقدا لهذه الاخيرة للنظر في الشكاية وان مقال اسبوعية "الاسبوع" يتطرق ل" صفقة الدار التي اشترها وزير الخارجية ليسكن بها سيادته بعد ان لم تبق تعجبه الدار الجميلة التي كان يسكن فيها سفراء المغرب السابقون .

وتضيف الاسبوعية بان هذه الدار اكتريت من طرف المشتري المجهول ( الشركة ) الىالحكومة المغربية لتكتري مسكنا لسفيرها محمد بنعيسى وحرمه ليلى، ذلك انه عين سفيرا لجلالة الملك بواشنطن في 05/02/1993 واستمر في منصبه ذلك الى سنة 1999، وتضيف الاسبوعية:  "وحصلت الاسبوع على وثائق البيع والشراء لتنطلق روائح الفضيحة تزكم الانوف متمنين ان تصل رائحتها للرباط، وتستمر الاسبوعية في التشهير به ونسبة وقائع لا صلة لها بالحقيقة مع تلميحات بارزة الى ان له مصالح في عملية شراء المنزل وبيعه للدولة المغربية، وان ذلك المقال يتضمن مقالا بل قذفا صارخا في حقه ويلطخ سمعته كسفير سابق ووزير حالي للخارجية، ذلك انه يوحي بان هناك "خبايا في الامور" كما يدل على ذلك عنوان المقال .

وان المشتكى به يريد ايهام القارئ بانه - اي المشتكي - وراء هذه العملية متهما اياه بالمضاربة العقارية وكسب الربح الطائل عبر شركة مجهولة  يحرك خيوطها لابتزاز الخزينة لفائدته جانيا بذلك ارباحا طائلة من خلال مقارنة راسمال الشركة الضئيل وثمن البيع .
فالشركة التي باعت العقار راسمالها 50 دولار ( وهو ثمن عشاء حسب تعبير المقال ) اي يساوي 500 درهم في حين ان ثمن بيع العقار بلغ 4 مليون وثمانمائة الف دولار. ويضيف المقال المدعى فيه بالقذف : المهم ان الوحيد الذي يعرف هذه الشركة هو بن عيسى نفسه … الذي امضى عقد الكراء في ظروف استعجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العقار الامريكي …) ويتابع مقال الاسبوع : ولا يحتاج الانسان الى رسم ولا الى خيال ليفهم من هو صاحب الشركة التي اشترت الدار بمليون وتسعمائة الف دولار وباعها للحكومة باربعة ملايير وثمانمائة مليون .

وان مقال الاسبوعية يربط بين صاحب الشركة الذي باع العقار بمساءلة وزير الخارجية امام البرلمان حول من هو المستفيد الحقيقي وحول هذه الشركة وان تكرار العبارات وربطها بوزير الخارجية يراد منه اثبات الاعتقاد بان سفير المملكة المغربية انذاك بواشنطن ( العارض) عند اقتناء مقر اقامة السفير ليس الا مضاربا عقاريا يريد الربح .

وان المقال نسب اليه عدة وقائع خاطئة ومغلوطة من شان ترويجها ان يمس بشرفه واعتباره وممكن تلخيص هذه العناصر المادية المكونة لجريمة القذف المرتكبة فيما يلي :
1)    الصورة المنشورة في الصفحة الاولى ليست اقامة السفير موضوع المقال .
2)    صفقة الدار التي اشتراها وزير الخارجية السفير السابق والحالي بواشنطن .
3)    فقد اشترت الحكومة المغربية هذا البيت شهورا قليلة بعد كرائه .
4)    وقد اكترت هذه الدار من طرف المشتري المجهول الى الحكومة المغربية .
5)    الا ان حكاية المشتري المجهول لاتستساغ في واشنطن ولا في الرباط ايضا … لتطلق روائح الفضيحة وتزكم الانوف في واشنطن متمنين ان تصل رائحتها للرباط .
6)    المهم … ان الوحيد الذي يعرف هذه الشركة هو بن عيسى نفسه (…) الذي امضى عقد الكراء في ظروف استعجالية، لم يسبق لها نظير في تاريخ العقار الامريكي .
7)    ولا يحتاج الانسان الى رسم ولا الى خيال ليعرف من هو صاحب الشركة التي اشترت الدار بمليون وتسعمائة الف دولار وباعها للحكومة باربعة ملايير وثمانمائة مليون .

وانه بمعانية هذه المقتطفات من مقال "الاسبوع" سوف يتضح ان عناصر جريمة القذف واركانها المادية متوفرة ذلك انها تنسب اليه وقائع من شانها ان تمس بشرفه واعتباره وذلك باسناد هذه الوقائع عمديا اليه من طريق النشر والتوزيع في مجموع التراب الوطني، وانه خلافا لما يدعيه المقال موضوع الشكاية فان الواقع يفنذ ويضحد الادعاءات الواردة به، فهو - اي المشتكي - لم يشتر ولم يبع اي عقار تحت اي غطاء كان ولاعلاقة به بالشركة مالكة الاقامة والتي باعتها لملك الدولة الخاص في اطار المسطرة والشكليات الجاري بها العمل بين وزارة المالية ووزارة الخارجية واصحاب العقار.

وانه بالاضافة الى الركن القانوني والركن المادي لجريمة القذف، فان الركن المعنوي والنية الاجرامية متوفران في المشتكى به الذي يشن منذ مدة طويلة وعبر اعداد من اسبوعيته جملة ممنهجة ضد العارض الذي جابه في هذه الجملة ببرودة دم قبل ان يبلغ السيل الزبى .
وان العارض يشغل حاليا منصب وزير الخارجية وبصفته تلك يوكل اليه الاشراف على العلاقات المغربية مع المجموعة الدولية ومع السفراء المعتمدين لدى جلالة الملك بالمغرب وامام الهيئات والمحافل الدولية وانه عبر سنوات من العمل في المهام الرسمية سواء بالمغرب او بالخارج كون رصيدا من العلاقات واصبحت له صورة ووزن سيتاثران ويتلطخان من جراء اتهامات المشتكى به الشيء الذي سيؤثر على سمعته في اعين مخاطبيه من رؤساء الدبلوماسية ورؤساء البعثات الدولية والشخصيات العالمية الذين ربط علاقات بهم .

وان اتهامات المشتكى به تجعل منه بل من العارض جانيا طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعلاقات بين الدول المعروفة باتفاقية " فيينا" المؤرخة في 18/04/1961 التي تمنع على الدبلوماسيين الحصول على منافع مالية اثناء مزاولة مهامهم طبقا للفصل 42 من هذه الاتفاقية عدا الجانب الاجرامي الذي قد تكتسبه الافعال المنسوبة اليه بمنظور القانون الجنائي المغربي .

لذا فالضرر الذي اصابه ضرر محقق وثابت، لاجله فانه يلتمس سماع الحكم بمؤاخذة وادانة المشتكى به مصطفى العلوي المدغري من اجل جنحة القذف المنصوص عليها في الفصلين 442 من القانون الجنائي والفصل 44 من ظهير 15/11/1958 وسماع الحكم عليه باقصى العقوبة المنصوص عليها بالفصل 47 من ظهير 15/11/1958، وفي الدعوى المدنية سماع الحكم على المشتكى به بادائه له تعويضا مدنيار قيمته مليون درهما مع الفوائد القانونية وتحديد الاكراه البدني في الاقصى .

سماع الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين وطنيتين صادرتين باللغة العربية وجريدتين وطنيتين صادرتين بالفرنسية مع جعل صائر الترجمة والنشر على كاهل المشتكى به .
سماع الحكم على المشتكى به بنشر الحكم المنتظر صدوره في العدد الموالي لتبليغه بالحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل عدد صادر دون نشر الحكم، شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المشكتى به كافة الصوائر القضائية، وارفقت الشكاية المباشرة بنسخة من العدد 525/87 من اسبوعية الاسبوع المؤرخ في 03/12/1999 صورة من ظهير تعيين المشتكي سفيرا بواشنطن - صورة من ظهير تعيينه وزيرا للخارجية والتعاون - صور لاجتهاد قضائي - صور مستخرجة من مؤلفات .

وبناء على الشكاية المباشرة المقدمة من المشتكي السيد محمد بن عيسى الى كتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنها الرسوم القضائية ومبلغ الضمانة بتاريخ 27/01/2000 والتي فتح لها الملف 9/26/00، والتي يعرض فيها ان الجريدة الاسبوعية المسماة " الاسبوع" الصادرة بالرباط والتي يديرها ويراس تحريرها السيد مصطفى العلوي نشرت :
اولا : في العدد 525/90 الصادر بتاريخ 24/12/1999 في صفحتها السابعة في زاوية " الاسبوع والعالم" مقالا عنوانه "هذا العود من تلك الشجرة" لماذا علق الفرنسيون الجوقة على صور بن عيسى، وهل سيتزوج الوزير بالشمطاء اولبرايت ؟ وان هذا المقال يتضمن قذفا في حقه كوزير للخارجية والتعاون .
ثانيا في العدد 91/529 المؤرخ في 31/12/1999 عدد مقالات وهي :
1)    المقال الذي يتصدر صفحتها الاولى تحت عنوان : " بن عيسى يطلب من الاسبوع 200 مليون مقابل شرفه.
والحكومة مطالبة بابعاده احتراما للقضاء مع احالة القارئ انظر صفحة 7 منه .
2)    والمقالات المنشورة في الصفحة 7 من نفس العدد التي تحمل العناوين التالية :
العنوان الافقي : " وزير الخارجية يرفع دعوى ضد الاسبوع والحكومة ترفض دعمه" ص 7 .
العنوان العمودي : " جريدة الاتحاد الاشتراكي وصفت بن عيسى بانه سفير الفساد فكيف يجلس سفراء وزراء الاتحاد الاشتراكي مع سفير الفساد" (ص7) .
عنوان على عمودين " سفير الفساد الانتخابي بالمغرب" ( ص 7)
وان هذه الكتابات تتضمن من جهة مقالات وتعاليق مباشرة للاسبوعية المشتكى بمديرها ورئيس تحريرها، كما انها تتضمن من جهة اخرى مقالات نشرها هذا الاخير في العدد المذكور بطريقة النقل واعادة النشر على صفحات "الاسبوع" وان قاسمها المشترك هو كلمات وعبارات القذف والمس بشرفه وحرمته وهي افعال تشكل جريمتي القذف والسبب، وان العددين المذكورين من جريدة " الاسبوع" وزعا بدائرة نفوذ محكمة انفا مما يجعل هذه الاخيرة مختصة مكانيا للنظر في الشكاية الحالية .

اولا : حول ما نشر العدد 525/90 المؤرخ في 24/12/1999 .
حيث ان اسبوعية " الاسبوع" عدد 525/90 المؤرخ في 24/12/1999 نشرت في صفحتها السابعة زاوية "الاسبوع والعالم" : "هذا العمود من تلك الشجرة لماذا علق الفرنسيون الجوقة على صورة بن عيسى وهل سيتزوج الوزير بالشمطاء اولبرايت" .

وحيث ان المقال المذكور صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وفد عالي المستوى من الحكومة الفرنسية يومي 4 و5 دجنبر 1999، حيث اجتمعت اللجنة العليا المغربية الفرنسية المشتركة للتباحث في علاقات البلدين .
وانه بهذه المناسبة وشح السيد ( روبير فدرين) وزير الخارجية الفرنسية باسم الجمهورية الفرنسية صدر نظيره المغربي ( العارض) لحمالة الشرف " وهذا يعد فخرا للبلاد وانه على العكس من ذلك فقد اتخذتها جريدة " الاسبوع" على عادتها فرصة اخرى للاستهزاء من جلال المناسبة والنيل من قيمة العارض والمس بشرفه وذلك بدءا من عنوان عمودها في الصفحة 7 الذي صيغ في قالب التساؤل " لماذا علق الفرنسيون الجوقة على صدر بن عيسى ؟

وانها تجيب على سؤالها غير البريء وبالفعل بعدما شككت الاسبوعية في وطنيته اي العارض وجعلت من بن عيسى الاب بن عيسى الاعرج وحاولت اضفاء الشبهات حول ماضي العارض وتساءلت " ماذا فعل بن عيسى الابن حتى يستحق لالجيو دونور الفرنسية ؟"
وان المشتكى به يريد التشكيك في استحقاق وزير الخارجية المغربي لهذه الميزة المتداولة في العلاقات الدولية، وان المقال المدعى فيه بالقذف في فقرته الثانية يصف السيد بن عيسى ذاكرا اسمه انه وزير مبتدئ للعلاقات المغربية الفرنسية التي يجهل عنها كل شيء، ونعت وزير الخارجية بالجهل التام عن مسار العلاقات يعد قذفا في مكانته .

وان المقال المدعى فيه يريد ان يوهم القارئ بان الوزير الاول الفرنسي لم يعلق الوسام ولم يكن راضيا اذا اكتفى بالتفرج وبابستمامة "الموناليزا" الشهيرة .
وان التعبير يعني ان الوزير الاول الفرنسي كان يضحك من العارض اذ  ما ربطناه بالتفسير الذي يريد "الاسبوع" ان يعطيه لامساك الوزير الاول الفرنسي عن تعليق الوسام، وان القانون يعاقب على القذف ولو كان على سبيل التلميح .

وان المقال المدعى فيه بالقذف يوضح ذلك على سبيل التاكيد عندما كتب مستطردا " وقد يكون الوزير الاشتراكي حتى النخاع والنظيف تحاشى تعليق الوسام بعدما قراه عنه في صحيفة" لوجرنال : التي صدرت وهو في المغرب وفي مقالات الاسبوع واصله التي ترجمت له" .
وانه حسب اعتقاد المقال المدعى فيه فان الوزير الاول الفرنسي "يربا بنفسه عن توشيح صدر وزير الخارجية المغربي ولا يريد النزول الى مستوى توشيح العارض الذي شهرت به "الاسبوع" ويضيف المقال ان السيد الوزير الاول الفرنسي يعرف جيدا العواقب السياسية والانتخابية لوضع يده في يد شخص متهم بالفساد وعلى نطاق دولي في بلد من العالم الثالث"  وان اتهام العارض بالفساد على نطاق دولي وتقديم الوزير الاول الفرنسي كوزير نظيف لا يقبل ان ينزل الى مستوى مصافحة العارض يحتوي على الاخطاء والمقارنة ما يجعل العارض انسانا غير مرغوب فيه في مصافحته .

واي مقارنة بل ان توجيه الاسبوع بتهمة الفساد الدولي بلغت ذروتها لما ركن المشتكى به اي المقارنة مع فضيحة الرئيس الاسبق جيسكار ديستان مع الامبراطور بوكاسا السيئ السمعة عالميا .
وان المشتكى به يؤكد دونما دليل ان رئاسة الجمهورية الفرنسية قد فزعت من تعيين جلالة الملك الراحل لوزير خارجية ارايو اسبانور انجلوفون من منطقة الحماية الاسبانية السابقة .

وان الجوانب الثقافية لشخصية العارض قدمت من طرف المقال المدعى عنه كمعوقات للعلاقات مع فرنسا معيبا على العارض دراسته في القاهرة والولايات المتحدة وعمله سفيرا للمغرب بواشنطون مما قد يعيق العلاقات مع فرنسا .
وان المقال المدعى فيه جعل من العارض كوزير للخارجية رهانا في الصراع الامريكي الفرنسي بالمنطقة وهو شيء خاطئ ومضلل .
وان مقال " الاسبوع" المؤرخ في 24/12/1999 يعترف بصفة غير مباشرة بانها من جملة الصحف التي تزعم انها مستقلة ومناضلة ضد الفساد التي قامت بحملة التشهير والتعرية القاسية التي استهدفت العارض (ص7) .
وان المتهم ذهب باسبوعية " الاسبوع" بان تحتم مقالا بتساؤل تاكيدي " ماذا ياترى ستدفع اولبرايت بن عيسى مقابل وسام فدرين ايكون وعدا بالتدخل لابقائه وزيرا للخارجية حتى يتم مهمته الامريكية وتغيض اعداءه وحساده ام سيكون وعدا بالزواج" .

وان ما سلفت كتابته من طرف الاسبوع في الفقرة الاخيرة من المقال المدعى فيه ان العارض مسخر لخدمة مصالح امريكية لدرجة انه قد يكون مستعدا للزواج  بكاتبة الدولة في الخارجية " اولبرايت" التي سماها المقال بالشمطاء، وان نسبة ذلك له، وتحرير التعاليق بهذا الاسبوع يمس بشرفه كممثل لدولة ذات سيادة كلية يخدم مصالح دولة اجنبية كالولايات المتحدة الامريكية ستجدي تدخل وزير خارجيتها .
وان هذه الافعال تشكل جنحة القذف في حق العارض كوزير الخارجية والتعاون من اجل مهامه وصفاته .

ثانيا : حول ما نشر بالعدد 91/529 المؤرخ في 31/12/1999 .
حيث ان الركن المشترك  لجريمتي القذف والسب يتوفر بالعلانية بمقتضى الفصل 38 من ظهير 15/11/1958 من جهة وبثبوت عمليات توزيع وعرض وبيع عدد جريدة الاسبوع 91/529 المؤرخ في 31/12/1999، وان الثابت ان المقالات المنشورة بالجريدة تقصد مباشرة محمد بن عيسى سفير جلالة الملك بواشنطن سابقا وزير الخارجية والتعاون حاليا بحكومة صاحب الجلالة .

وان مختلف المقالات تتفق على صفته هذه ووظيفته المتتاليتين بعد تدقيق هويته الشخصية وهي ذاتها الموجودة في مطلع هذه الشكاية بذكرها اسم بن عيسى بن محمد المفضل بن عيسى  والزوهرة الخراز .
ولكني وزير الخارجية كما جاء في الجريدة في سير قص التهكم والاستهزاء .
وان الصفحة 7 من العدد المؤرخ في 31/12/1999 تحمل صورة للسيد بن عيسى وانه بذلك يكون هوالمقصود مباشرة بعبارات القذف والسب وانه بالفعل عين سفيرا للمملكة المغربية بواشنطن بتاريخ 05/02/1993 وظل يشغل ذلك المنصب الى ان عين وزيرا  بالخارجية والتعاون بتاريخ 08/04/1999 وانه وفي تقديمها لمقالها بالصحفة 7 من العدد المدعى فيه بالقذف تحت عنوان " وزير الخارجية" يرفع دعوى ضد الاسبوع والحكومة ترفض دعمه حسب قول الاسبوعية متوجهة للقراء واليه على السواء كما يلي : الاسبوع تنشر هنا موضوعا سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان نشرته بتاريخ 18/6/1997 تذكيرا لمن يعتبر نشر صورة من لبيت قذفا في حقه … ليقرا القذف الحقيقي في حقه " وان المشتكى به يوقع بذلك اعترافا صريحا بانه يوجه القذف والسب علانية له عبر ما سياتي انتقاؤه عن كتابات الاسبوع في عددها المذكور وان الفصل 44 من قانون الصحافة ينص على انه يعاقب على نشر الادا بل الادعاء او العزو سواء كان النشر بطريقة مباشرة او بطريقة النقل .
وان المشتكى به سلك الطريقتين معا في العدد المدعى فيه بالسب والقذف والمؤرخ 31/12/99 .

في جنحة السب : انه بدءا من الصفحة الاولى في اخر سطر من الصفحة 7 تتكرر عبارة بن عيسى سفير الفساد. وان الجاني يستمر بذلك بتخصيص عنوان في الصفحة 7 عموديا جريدة " الاتحاد الاشتراكي وصفت بن عيسى بانه سفير الفساد، فكيف يجلس وزارء الاتحاد الاشتراكي مع سفير الفساد وان نفس الصفحة 7 خصصت عنونا وسطيا على عمودين " سفير الفساد الانتخابي بالمغرب" وان ذلك يشكل جنحة السب وان نعته بسفير الفساد لم يقتصر على العنوانين البارزة بل تخلل ذلك الى المقالات طولا وعرضا .
في جنحة القذف : حيث ان القذف اللاذع المرتكب في حقه يتكون من قذف في حقه عملا بالفصل 47 من ظهير 15/11/1958، وانه لا يمكنه ان يتدرع بكونه لم يقم سوى بنقل كتابات صدرت سابقا في جريدتي الاتحاد الاشتراكي واصداء، وذلك ان الفصل 44 من قانون الصحافة المغربي يعاقب على القذف عن طريق النقل .
وان استقراء المقال المدعى فيه الذي تم نشره عن طريق النقل يبين بوضوح ان " السفير الحالي للمغرب في واشنطن والوزير السابق واحد من هؤلاء الذين تسلطوا على مدينة اصيلة الجميلة الهادئة والذين اخذوا منها ما لا يعد ولا يحصى .

قد اتضح بالملموس انهم خربوا المدينة وخربوا ذاكرتها وواجهتها بدعاوي " التحديث" والصواب بدعاوي التحديث "بل الثقافة" و" التنمية" ما يعني النهب والسخافة .
وان المشتكى به يكون قد نعت السفير الحالي للمغرب اي محمد بن عيسى والوزير السابق اشارة الى كون العارض كان وزيرا  للشؤون الثقافية بانه احد المتسلطين على المدينة وواحد من المخربين لها بما يعني النهب.

وان المشتكى به استعمل في تعبيره الاضضاد بل الاضداد التي تتميز بها الاشياء ليظهر بمظهر المخرب وان من شان ذلك ان يعرضه للاحتقار من لدن سكان مسقط راسه وناخبيه بمدينة اصيلا .
وان المشتكى به  استطرد في نفس المقال : "لقد بدا بما لا يقبل ادنى حد من الشك اثناء فترة الانتخابات ومنها حجم الاختلاسات التي ارتكتب في حق المدينة …" ويضيف المقال ان : " اموال وميزانيات طائلة بذرت في النصب والاختلاسات وفي المهرجانات الخاوية التي لا علاقة لها على الاطلاق بسكان المدينة …" .
وانه باعتباره منتخبا عن مدينة اصيلة ورئيسا لمجلسها البلدي وعضوا مؤسسا للجميعة الثقافية المحيط  والمهرجان الثقافي لاصيلة وانه بهذه الصفة نعت من بين الذين اخذوا من المدينة اموالا لا تعد ولا تحصى ومختلسا وحتى نصابا .

وان هذه النعوت الثابتة من شانها ان تبعث على احتقاره عن ذويه كما هي بنفس المقال : " والجميل في الامر الذي سيحتفظ له به التاريخ انه لم يكن يرتاح الا للنساء بعد ان تزين لما قدره الله لهن من زينة ولباس ومساحيق كل حفلات السيد الى اعراس تاتيها، وعلى الطريقة الحاتمية والامريكية معا، كل من شاءت وارادات وكان السيد السفير الموقر يعرف جيدا كيف يواجه الامر، وقد امتدت به اللياقة وان تمنى ان يتزوج من واحدة جميلة كانت تدير العرس، وتمنى هذا علنا مما جعل واحدة من الجموع تنبه السفير ببلادنا عن " الشرع اعطاه ربعة …" والحقيقة ان هذه البيوت لم تكن الا بيوت الدعارة واللقيطات ولا داعي الى استحضار اسمائهن .

وان هذه الجمل والعبارات تكاد تجعل منه من رواد بيوت الدعارة المدمنين عليها، بين رهط من النساء عاهرات وان لم يستعمل اللفظ ذاته ذاهبا الى اتهامه بانه اعرب بصفة علانية بنيته في ربط علاقات شرعية مع احداهن عن طريق الزواج، وهو الرجل المتزوج واب ورب اسرة تتكون من 5 اطفال، وان من شان اسناد هذه الامور التي يندى لها الجبين اليه، ان تقوض مكانته العائلية وتعصف ببيته، وان في الكتابات المذكورة ما يفيد نسبة امور حلول بل الخلوع والمجون اليه في حريم من المومسات جاءت على ضوء العبارات المستعملة تارة بصيغة التاكيد وتارة بصيغة كتابية من شانها ان تلقى في ادهان الناس عقيدة ولو وقتية او ظنا او احتمالا .

وان البورتريه الذي رسمه المشتكى به لم يكن يشفي غليل الحق الدفين اتجاهه فانتقل الى خانة اخرى تتعلق بما يزعمه صاحب المقال من علاقات العارض مع اصحاب المخدرات وتواطا معهم لاستيلاء على مقاعد انتخابية، ذلك ان المقال المدعى فيه بالقذف يتحدث عن " النجم الاخر الذي قلب موازين الانتخابات فهو اكبر تاجر حاليا للمخدرات" .

لقد كان السيد السفير يعرف شغله بكل معنى الكلمة حين دفعه لهذا النجم ببلادته المعهودة يضيف المقال " اما باقي الدوائر فالسيد السفير تكلف بتغطية الاموال الجنونية ومن حقه ذلك .
لانه يعلم حجم الخيانات ويقدر الخسارة والثقوب الكثيرة التي خلقها، ويعلم ايضا التاشيرة التي يستمتع بها نجمه لتوسيع وقعة الدعارة وتمكين الفساد في اصيلة البريئة" .

وحيث ان نسبة هذه العلاقات المتنوعة مع نجوم المخدرات وادعاء تشجيعه لرموزها مع ما يصاحب ذلك من دعارة تشكل قذفا في حقه، لا يشفع معه لادعاء النقد المباح بمناسبة الانتخابات بالبواعث في القذف طالما لا تتوخى الصالح العام، بل على العكس ترمي الى التشهير بالعارض بان له مشكلة تتقاطع فيها اوكار الدعارة وسيول المال الحرام مع المخدرات .

وحيث ان خاتمة المقال المدعى فيه بالقذف غنية عن كل تعليق اذ جاء فيها : "وشخص مثل السيد السفير لا يرجى منه خيرا او نفع يخدم الوطن بل شوه صورته ويكفيه انه حصل على المجلس البلدي بطرق المخدرات والعاهرات والاموال غير الواضحة" .
وحيث ان القذف بلغت شراسته وحدة الكلمات وقوة الالفاظ التي تحتوي على هذا السيل العارم من العبارات لدرجة توجب عقاب العارض لو تحققت واحتقاره لدى اهله وناخبيه ومواطنيه والدوائر المسؤرولة .
وان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة يتحقق متى كانت الالفاظ موجهة الى الشخص المقذوف ثابتة بذاتها كما هو الشان في نازلة الحال، وانه لاخلاقية المناقشات فانه يذكر بانه كان مستهدفا بصفة منهجية من طرف الاسبوعية المشتكى بمديرها على امر اعدادها .
وان المتهم الرئيسي في ارتكاب جرائم الصحافة يكون هو مدير النشر في شخص مدير ورئيس تحرير "الاسبوع"  السيد مصطفى العلوي .

وانه تعرض الى مهانات تمس به وبوضعه كشخصية لها مكانتها في حكومة صاحب الجلالة الى جانب مكانتها  في المنتدى الدولي اذ يضطلع بمهام وزير الخارجية والتعاون للمملكة المغربية .
وان الضرر الذي لحق به من جراء السب والقذف المباشرين وعن طريق النقل واعادة النشر يؤثر على ضوء مساره كوزير للثقافة وسفير سابق لدى اعظم دولة في العالم وكوزير حالي للخارجية وان اختيار هذا التوقيت للتشهير به لامر في نفس يعقوب سيؤثر على سمعته وشرفه في اعين مخاطبيه الذين ربط علاقة بهم، ناهيك عن الاثار التي ستنجم عن هذه الاتهامات على الصعيدين الوطني والداخلي .
وان الضرر الذي اصابه محقق ثابت .

لاجله فانه يلتمس في الدعوى العمومية الحكم بمؤاخذة وادانة المشتكى به من اجل السب والقذف العلنيين وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : 442، 443 و444 من القانون الجنائي والفصول : 44، 47، 48 و38 من ظهير 15/11/1958 من قانون الصحافة والحكم عليه باقصى العقوبات المحددة في هذه الفصول وفي الدعوى المدنية، سماع الحكم على المشتكى به مصطفى العلوي المدغري بادائه تعويضا مدنيا يبلغ ثلاثة ملايين درهم وسماع الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، سماع الحكم بنشر الحكم الذي سيصدر بجريدتين وطنيتين بالعربية وجريدتين وطنيتين صادرتين بالفرنسية مع جعل صائر الترجمة والنشر على كاهل المشتكى به وسماع الحكم على المشتكى به بنشر الحكم المنتظر صدوره على صفحات اسبوعية " الاسبوع" في  العدد الموالي لتبليغه بالحكم بدءا من صفحتها الاولى وتتميمها في صفحاتها الداخلية والكل تحت غرامة تهديدية مبلغها 15.00,000 درهم عن كل عدد صادر دون نشر الحكم، سماع الحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 76 من ظهير 15/11/1958، على المشتكى به مصطفى العلوي المدغري بوضع التعويضات المحكوم بها في ظرف اجل 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم مع ترتيب الجزاء والاجراءات المنصوص عليها في الفصل 76، سماع الحكم على  المشتكى به بمنعه من مزاولة النشاط الصحفي طبقا للمادة 87 من القانون الجنائي، والحكم بسحب البطاقة المهنية للصحافة من المشتكى به تطبيقا للفصلين 9 و22 من القانون المنظم لمهنة الصحفي مع اشعار وزير الاتصال بذلك شمول الحكم بالنفاذ المعجل بالرغم من كل طعن ودون كفالة وتحميل المشتكى به كافة الصوائر .

وارفقت الشكاية بالوثائق التالية : نسختان من العددين 525/90 و529/91 من الاسبوع - نسخة من مقال معانية - صورة لقرار استئنافي - صورة لصفحة من الجريدة الرسمية عدد 3785 - صورة من ظهير مولوي شريف - صورة لمستخرجات من مؤلفات فقهية .
وبناء الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي السيد محمد بن عيسى الى كتابة الضبط بهذه المحكمة المؤداة عنها الرسوم القضائية ومبلغ الضمانة بتاريخ 21/02/2000 والتي فتح لها الملف عدد 20/2000 والتي جاء فيها ان جريدة الاسبوع نقلت في عددها 535/97 المؤرخ في 11/02/2000 عن الجريدة المسماة " الشمال 2000" وهي يومية جهوية وطنية تصدر كل اسبوع الصادرة بطنجة ما نشرته هذه الاخيرة بالعدد 113 المؤرخ في 31 يناير الى 6 فبراير 2000 مقالا في صفحتها العاشرة عنونته بما يلي : جنود محمد السادس : ايشرف المغرب هذا النموذج من الوزراء ؟ محمد بن عيسى = السرقة، الثروة الحرام، النصب الدولي : وقد جاء في نقل الاسبوع مقال وكالة شراع التي تصدر جريدة الشمال 2000 وتتضمن سردا وعرضا لما جاء في منشور زعمت الجريدة انه وزع باصيلة وبعض مدن الشمال، وان نقل هذا المقال يجعل السيد مصطفى العلوي يتحمل مسؤولية ما نشر وما تضمنه المقال من اوصاف ونعوت تسم شرف واعتبار العارض وتعتدي على شرفه واعتباره الشخصي لما له من تاثير على الراي العام الوطني والدولي .
وان قانون الصحافة يعاقب على النقل في الفصل 44 عندما تحدث عن النشر بطريقة النقل وان ما ارتكبه بحقه يشكل جريمة القذف والسب .

حول جنحة القذف : ان المقال المنشور بالصفحة العاشرة من جريدة " الاسبوع" نشر بعنوان عريض ما يلي : " محمد بن عيسى يساوي = السرقة، الثروة الحرام، النصب الدولي، وتتوسط المقال صورة السيد محمد بن عيسى في الصفحة العاشرة من عدد الاسبوع المدعى فيه بالقذف بل اكثر من ذلك اضاف " الاسبوع" عنوانا من تلقاء نفسه هو " ايشرف المغرب هذا النموذج من الوزراء، وان نسبة افعال السرقة له يجعله موصوفا بالسارق .

وان تهم الثروة الحرام والنصب الدولي قد التصقت به دون ان يتوفر المشتكى به على اي دليل واحد او ادانة قضائية احكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به على هذه الافعال .
وان الاسبوع نسبت له هذه الاوصاف والافعال المنشورة في المنشور الذي يشير الى رئيس بلدية اصيلة ووزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى، وان بذلك يكون الركن المادي لجرائم السب والقذف ثابتا وقائما في عنوان المقال وفي المقال نفسه .
وان المشتكى به لا يمكنه ان يتذرع بكونه لم يقم سوى بنقل مضمون مقال نشرته اسبوعية الشمال 2000 بل ان المسؤولية الجنائية للمشتكى بهما قائمة وثابتة طبقا للفصل 44 .
وان المقال موضوع شكاية العارض ينقل فحوى منشور وقع بعبارة جنود محمد السادس الله وليه ونصيره، مما يفيد عبارات مجهولة من نفس المدينة كانت وراء توزيعه بالشارع وتفريقه على مؤسسات عمومية خصوصا مراكز التعليم والشبيبة والرياضة .

وان المقال يضيف في الفقرة الثانية : " وجد المنشور طريق سريانه في قلب مجموعة من مدن الشمال، طنجة تطوان، العرائش والقصر الكبير … بل وجد طريقه نحو العاصمة حيث وزع حسب مصادرنا في الرباط بشكل محدود، كما توصلت به مجموعة من الصحف الوطنية والمحلية التي اثرت احداهما نشر مقتطفات منه" .
وان المقال اخذ على عاتقه توزيع المنشور بما يتضمنه من قذف في هذه الجريدة الشيء الذي يحقق معه عنصر العلانية الذي يعتبر ركنا اساسيا في جريمة القذف .
وان الكتابات المذكورة والمدعى فيها بالقذف تتضمن ما يفيد نسبة السرقة والنصب الدولي وجمع ثروة المال الحرام للعارض، جاءت على ضوء العبارات المستعملة تارة بصيغة كتابية من شانها ان تلقي في اذهان الناس عقيدة ولا وقتية وظنا واحتمالا على صحة ما نسب اليه .

وان القذف بلغت شراسته وحدة الكلمات وقوة الالفاظ التي تحتوي على هذا السيل العارم من العبارات الجارحة لدرجة توجب عقاب العارض لو تحققت واحتقاره لدى اهله وناخبيه ومواطنيه ( وان الافعال المشتكى بها تفوق في شدتها ) بل وان ما نقلته " الاسبوع" على لسان " الشمال 2000" لا يقف عند حد الاعتماد على ما جاء في المنشور المزعوم بل تعترف بان لها مصادرها الخاصة كما جاء في اخر المقال " وما هو اكيد بالنسبة لمصادرنا ايضا ان هذه القضايا التي اثارها المنشور بالاشارة الى بعض الاسماء دون دلائل …" فالمقال يعترف بصريح العبارة ان الدلائل منعدمة وتعوز صاحب المقال .

وان الفصل 49 من قانون الصحافة ينص على انه : " يتعين ان يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها" وان تساؤل الاسبوع : ايشرف المغرب هذا النوع من الوزراء مع نشر صورة وزير الخارجية ينطوي على ايحاء وتلميح بان العارض ليس اهلا بالثقة المولوية الشريفة، وانه قام بابرام صفات مشبوهة وهو ما من شانه ان يبث الشك في مصداقية وظيفة العارض الانتخابية كرئيس المجلس البلدي لاصيلة في وقت كثرت فيه الاقاويل حول تسييز الشان المحلي الجماعي وبين المجلس الاعلى للحسابات في المخالفات المنسوبة لبعض رؤساء المجالس البلدية دون ذكر اصيلة، مما يؤكد عدم صحة التهم المنسوبة اليه، وان المقال ذكر بان المنشور وجه نداء الى " اهل اصيلة لتحريك جميع الذين اعتدى عليهم محمد بن عيسى على حقوقهم الفردية او الجماعية لرفع شكاياتهم الى صاحب الجلالة مما يفيد انه اعتدى على حقوق الغير فرادى وجماعات .

كما ان المقال عاد وذكر بان " النداء طالب بفتح تحقيق في تلك الصفقات الى جانب صفقة ارض الملعب المشبوهة وعملية بنائه ومحطة المسافرين والسوق المركزي  - البلاصة وتشويه قصر الريسوني والاستيلاء عليه، وان اتهامه بالاستيلاء على قصر الريسوني اتهام خطير ويعتبر اتهاما على ملك عمومي وهو ما يشكل جنحة انتزاع عقار المعاقب عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي .
وان القذف صدر في حقه بصفة شخصية وبصفته رئيسا للمجلس البلدي باصيلة اي من اجل مهامه، مما تكون معه جنحة القذف طبقا للفصلين 46 و47 من ظهير 15/11/1958 ثابتة في حقه .

في جنحة السب العلني : ان المقال المدعى فيه نعته : " بالطاغية ومصاص الدماء" وهو ما يشكل جنحة السب، وانه يتبوا مسؤولية رئاسة المجلس البلدي لمدينة اصيلا وعندما نعت بالطاغية فذلك النعت مرتبط بمهامه وهو ما يشكل سبا في حقه يقع تحت طائلة الفقرة الاولى من الفصل 48 من قانون الصحافة، في حين ان عبارة مصاص الدماء تشكل سبا ضد الاشخاص منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 48 المذكور، وان جريمة السب العلني تعتبر من جرائم النشر، لاجله فانه يلتمس في الدعوى العمومية الحكم بادانة المشتكى به من اجل جنحتي السب والقذف العلنيين وذلك طبقا للفصول 442،443،444 من القانون الجنائي والفصول 38 و44 و45 و46 و47 و48 و67 و76 من ظهير 15/11/1958 بشان قانون الصحافة والحكم عليه باقصى العقوبات المحددة في هذه الفصول .

وفي الدعوى المدنية التابعة : سماع الحكم على المشتكى به بادائه له تعويضا مدنيا قيمته مليون درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وسماع الحكم بتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى، والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتي وطنيتين صادرتين بالعربية وجريدتين وطنيتين بالفرنسية مع جعل صائر الترجمة والنشر على المشتكى به ونشر الحكم المتنظر صدوره على صفحات جريدة الاسبوع في العدد الموالي لتبليغه بالحكم والكل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها عشرة الاف درهم عن كل عدد صادر دون نشر الحكم، وسماع الحكم بتطبيق مقتضيات الفصل 76 من ظهير 15/11/1958 في حق المشتكى به بوضع التعويضات المحكوم بها في ظرف اجل 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم مع ترتيب الجزاء والاجراءات المنصوص عليها في الفصل 76 المذكور المتعلقة بوقف اصدار اسبوعية " الاسبوع" وسماع الحكم على المشتكى به بمنعه من مزاولة النشاط الصحفي طبقا للمادة 87 من القانون الجنائي وحفظ حقه في اللجوء للمسطرة المنصوص عليها في بالفصل 9 من القانون المنظم لمهنة الصحافة امام من يجب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المشتكى به كافة الصوائر وارفقت الشكاية بالوثائق التالية :
العدد 535/97 من الاسبوع - صورة لقرار من المجلس الاعلى مستخرجة من مؤلفات فقهية - صورة لوصل اداء الرسوم القضائية .

وبناء على قرار المحكمة القاضي بضم الملفين للملف عدد 116/99 مع جعل هذا الاخير هو الاصل وذلك لوحدة الاطراف في الملفات المذكورة، وانطلاقا من ان الفقه استقر على ان الارتباط يتحقيق في جميع الحالات التي يوجد فيها بين جريمتين او اكثر ارتباط وعلاقة تجعل من المفيد جعلها في محاكمة واحدة .
وبناء على أدراج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 10/04/2000 حضر الظنين المشتكى به وحضرت هيئة الدفاع المؤازرة له وكذا دفاع الطرف المشتكي، وبعد التأكد من هويته واشعاره بما نسب اليه بمقتضى الشكايات المباشرة المقدمة تدخل النقيب ابراهيم السملالي واوضح ان الشكاية قدمت من طرف السيد محمد بن عيسى شخصيا طبقا للفصل 44 من ظهير الصحافة في حين ما ذكره بشكايته من شانه زعزعة كيان المجتمع، وانه كان عليه تقديم شكايته في اطار الفصل 42 من ظهير الصحافة وليس في اطار الفصل 44 من نفس الظهير والتمس تبعا لذلك عدم قبول الشكاية المباشرة، كما أشار بان ما ورد بالشكاية يفيد ان القذف وقع على المشتكى بصفته وزير الخارجية والتعاون وكان عليه تبعا لذلك بل وكان يجب تبعا لذلك تقديم الشكاية مع مراعاة الفصل 71 من ظهير الصحافة والتمس بناء على  ذلك قبول الشكاية المباشرة المقدمة، كما تدخل ذ/ صالح فضة والتمس تطبيق مقتضيات الفصل 304 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب على المحكمة التأكد من وجود المطالب بالحق المدني والتمس تبعا لذلك استدعاء المشتكي وهو الطلب الذي تقدم به الاستاذان الزرهوني ونجيب الحسين، كما تقدم ذ/ عبد الله العلوي بدفع رام الى التصريح بابطال الاستدعاءات الموجهة لموكله في اطار الشكايات المباشرة المقدمة وذلك اعتبارا لكون تلك الاستدعاءات لا تحمل توقيع رئيس كتابة الضبط رغم الاشارة الى انها نسخ مطابقة للاصل .

تناول الكلمة ذ/ محمد انيق عن الطرف المشتكي والتمس رد الدفوع المثارة لعدم ارتكازه على اساس صحيح بان موكله ليس شاهدا وانما هو محرك الدعوى العمومية وان الظنين يطالب من المحكمة اقامة حجة على ما ادعاه وقررت المحكمة بعد المداولة ضم الدفوع الشكلية المثارة للجوهر وارجاء البث في طلب استدعاء المشتكي الى ما بعد المناقشة، وعن المنسوب اليه اجاب الظنين مدير اسبوعية " الاسبوع" ان المقال المعنون ب" الدار اللي هناك" نشر بالاسبوعية المذكورة، وان المقال يتضمن اسم الشركة واسم اليهوديين الذين (ساساها) بل اسساها براسمال قدره 50 دولار اي المستفيد من صفقة الدار هو ابن الوزير نافذ بمدينة الرباط وان السيد محمد بن عيسى هو الذي امضى الشيك وانه يتوفر على تسجيل صوتي للسيد وزير المالية بالبرلمان مفاده ان السيد محمد بن عيسى هو الذي طلب اضافة مبلغ 600 مليون لثمن الدار، وان ما كتبه ماخوذ من مجلة " لوجرنال" التي تحدثت عن الموضوع ثلاثة اشهر قبل التطرق الاسبوع وبه ادلى بالمجلة المتظمنة لصورة الدار .

واوضح بان اسم بن عيسى ورد بالمقال مرة واحدة، وانه اشير اليه لانه يعرف الشركة التي تم التعاقد معها .
وانه يتوفر على شهادة من والي مدينة واشنطن حول الثمن الحقيقي للدار التي اشترتها الحكومة المغربية بمبلغ اربعة ملايير و800 مليون، وانه اذا ارادت بيعها حاليا فلن تساوي سوى مبلغ مليار و900 مليون سنتيم، وبخصوص ما ورد بالشكاية اوضح بانه تعليق على تقليد الوسام الفرنسي للمشتكي، وان المقال الثاني الوارد بنفس الشكاية هو نقل لمقال كانت نشرته جريدة " الاتحاد الاشتراكي" والذي سكت عنه المشتكي ولم يقدم في شانه اية شكاية على الرغم من نشره بالجريدة المذكورة منذ سنتين وبخصوص ماورد بالشكاية الثالثة اوضح بانه لم يتوصل بها .

وعن سؤال اجاب بان المشتكي هو المكلف بالعلاقات المغربية الامريكية لكون السفير المغربي بواشنطن لم يعين بعد .
وعن الاشارة الى زواج المشتكي بالبرايت " صرح بان ذلك سخرية - وعن سؤال اجاب بان اعادة نشره لمقال الاتحاد الاشتراكي نجم عن خطا ارتكبه وتراجع وصرح بان الخطا صادر عن جريدة الاتحاد الاشتراكي .
وعن سؤال اجاب بان المشتكي كان سفيرا بواشنطن وهو الذي عاين الدار واشرف على عملية الشراء، وانه هو الذي كان وقع علىعقد الكراء، وان كراء الدار دام لمدة سنة، وانه ادلى بصورة للشيك الذي ادلى به واجب كراء السنة.

وانه ناشد في مقاله تاسيس لجنة لتقصي الحقيقة في هذه القضية، وان تصريح  وزير المالية جاء بعد نشره لمقاله، وعن سؤال اجاب في رفض الوزير الاول الفرنسي تعليق الوسام للمشتكي اظهرته صور التلفزيون .
والتمس مهلة للادلاء بجريدة اسبانية لاثبات الخدمات التي كان والد المشتكي قد اسداها لاسبانيا عن سؤال اجاب  بان " جوسبان" يحضر نفسه ليكون رئيس الدولة الفرنسية وهو يحرص على ان لا يرتكب نفس الاخطاء التي ارتكبها الرئيس الفرنسي السابق " جيسكار ديستان" مع الامبراطور" بوكاسا" وعن سؤال اجاب بان عبارة " سفير الفساد" سوف تجيب عنه الايام، وعن سؤال اجاب بانه لم حضر نفسه للاجابة عن الشكاية الثالثة لانه لم يتوصل بها .
وقررت تاخير القضية لجلسة 17/04/2000 لاستكمال دراسة القضية .

وبالجلسة المذكورة حضر الظنين وبعد ان سبق التاكد من هويته واشعاره بما نسب اليه .
وعن موضوع الشكاية الثالثة اجاب بانه لم يتوصل بها والتمس دفاعه التاخير للاطلاع عليها كما التمس النقيب ابراهيم السملالي التصريح ببطلان الاستدعاء الخاص بالشكاية المذكورة وعقب دفاع الطرف المشتكي موضحا بان هذا الدفع قدم بعد الشروع في دراسة جوهر القضية والتمس عدم الالتفات اليه، والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون بشان الدفع المشار، وقررت المحكمة بعد المداولة ضم الدفع المقدم للجوهر تاخير ملف القضية لجلسة 24/04/2000 لاستكمال دراسة القضية وبالجلسة المذكورة حضر الظنين بعد التاكد من هويته واشعاره بما نسب اليه بمقتضى الشكاية المباشرة الثالثة المنصبة على العدد 535/97 من " الاسبوع" اوضح بان لا علم له بها وانه توصل عوضا عنها بشكاية اخرى، وقررت المحكمة بعد المداولة عدم قبول طلب استدعاء المشتكي للاستماع اليه كشاهد لعدم احترام الطلب المذكور الشكليات المنصوص عليها بالفصل 73 من ظهير 15/11/1958 بشان الصحافة .

كما قررت اعتبار القضية جاهزة للمناقشة وتناول الكلمة ذ/عبد العالي القصار عن الطرف المشتكي فاوضح بان هناك جملة ممنهجة من المشتكى به ضد موكلهم الصقت به ابشع الافعال وذكر قولة المغفور له محمد الخامس: "الخبر المقدس والتعليق حر" واضاف بانه كلما تجاوز الخطوط الا وقع الضرر وان تصحيح الوضع يتطلب وقتا طويلا وذكر بواقعة الوزير الاول الفرنسي الاسبق "بيير بير يغوفوا " الذي ادى به الامر الى الانتحار'واستعرض المقال موضوع الشكاية  والمنشور بعدد 03/12/1999 فاوضح بانة يترك الانطباع بصياغته
بان موكله مستفيد من شراء  دار السفارة اضاف بان عملية  الصرف العمومي هي من اعقد المساطر وبان الشركة اسست قبل شراء الدار، وان لجنة برئاسة مدير املاك الدولة حررت تقريرا في سنة 1998، وان كراء الدار لم يكن برغبة من المشتكي وان الكراء كان في سنة 1996 بينما الشراء لم يتم الا في غشت 1999، وان الشراء بواسطة وزارة الخارجية بعد حصولها على وكالة من وزارة المالية، وخلصت الى القول بان القذف ثابت.

تناول ذ/محمد الزرقطوني الكلمة فاوضح بان الظنين الثاني بل ان الظنين وصف موكله بنعوت مبينة في العدد المؤرخ في 24/12/1999 وانه لاحظ ان توشيح السيد بنعيسى بالوسام الفرنسي ليس في محلة ووصفه بان وزير مبتدئ  وتساءل عما فعله الوزير حتى يستحق ذلك الوسام من الوزير الفرنسي المقدم على الانتخابات اربا بنفسه عن مصافحة المشتكي، وخلص الى القول بان القذف  ثابت في حق موكله، كما تناول الكلمة ذ/انيق محمد فاوضح ان القاسم المشترك بين هذةه الشكايات هو دور الصحافة وحرمة الاشخاص وحرمة المهام، وان السب والقذف تم بواسطة الكتابات المباشرة وبواسطة النقل وهو مايعاقب عليه الفصل 44 من ظهير 15/11/1958 بشان الصحافة واضاف بان المقال " الدار الي هناك" يتعلق بالقذف في الاشخاص. والمقال الثاني يتعلق  بالقذف في المهام وان المقال المنقول عن جريدة " الاتحاد الاشتراكي" صاحبه بمقال له، وانه يصف المشتكي في المقال المنقول بانه من المتسلطين على مدينة اصيلا الهادئة الجميلة، وانه لم يتات باية حجة او بداية حجة على ما جاء في المقال، وانه اعترف امام هيئة المحكمة بالرغم من انه تراجع عن ذلك الاعتراف وخلص الى التماس القول بان جنحتي السب والقذف عن طريق الصحافة ثابتتان في حق الظنينين .

كما تناول الكلمة ذ/ عبد الكريم امليح فتطرق الى شكاية ثالثة فاوضح بان الظنين اعاد نشر مقال بعنوان " جنود محمد السادس…" .
وان المقال جاء مستفزا في كلماته،  وان المشتكى به نعت موكله بالسرقة، وهو فعل المجرم، كما نعته بالطاغية ومصاص الدماء وان جميع الديانات اوصت بالتادب في مخاطبة الناس لبعضهم البعض وان الصحافة من انجع الوسائل لتوعية الناس وتثقيفهم، وان المشرع ارتاى لها ذلك الهدف ولم يرد جعلها اداة تسلط، وانه لا يمكن التذرع بحرية الصحافة للمساس بالاشخاص، وانه على مدار سنة كاملة كانت اعداد " الاسبوع" حافلة بالسب والقذف في حق موكله بشكل يحمل على الاعتقاد بان هناك تصفية حساب من طرفه، وتناول الكلمة من جديد الاستاذ القصار عبد العالي فالتمس عند تحديد التعويض اخذ صفة المشتكي لعين الاعتبار ومدى ما لحقه من ضرر، وان ما كتب عنه يضر به وبمهامه كما يضر بالمغرب وبسط الملتمسات الواردة بمستنتجات شكاياته الثلاث .

واعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك فاوضح بان النيابة العامة تراقب اجراءات الدعوى التي تقدم بها المشتكي وانها اولى بمن يدافع عن المواطن وبعد ان تطرق لدور الصحافة وحريتها وحدود تلك الحرية ودورها كماطر للفرد وحق المواطن في الحصول على الخبر الجاد، وتعرض للتعريف بجريمة القذف بان هناك تقولات بوجود تلاعب في الاموال العمومية، الا ان ذلك لم يثبت وان عبء الاثبات يقع على المشتكى به .
وبخصوص الشكاية الثانية تطرق لاعتراف الظنين بخطا اعادة نشره مقال " الاتحاد الاشتراكي" وخلص الى القول بان الافعال المنسوبة للظنين ثابتة في حقه، والتمس انصاف المشتكي، وانصاف المواطن الذي كان ضحية نقل اخبار مغلوطة، كما التمس الحكم باقصى العقوبات، مع تطبيق مقتضيات الفصل 87 واشفاع تطبيقه بالنفاذ المعجل .

وتناول الكلمة ذ/ النقيب ابراهيم السملالي، مؤازرة للظنين، فاوضح انه يشعر بالفخر وهو يدافع عن المشتكى به، وان حرية الصحافة مرتبطة بحرية المحاماة، واشار الى قول سيدنا عمر ابن الخطاب " متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار" واوضح انه لا يدافع عن الفساد وان موكله اما ان يكون صحفيا او لا يكون، وتطرق لتعريف جنحة القذف واوضح ان هناك حسن النية، وان المقصود هو المصلحة العامة وان الركن المادي للجنحة ينقسم الى ثلاثة عناصر، النشر، التوزيع، والعلانية، واعاد التذكير بالدفوع الشكلية المثار من طرفه، وعن الركن المعنوي اشار الى انه هو علم القاذف، لان جنحة القذف لو كانت صحيحة لعاقب عليها القانون، وان والواقعة صحيحة ولدى موكله وثائق لاثباتها على الرغم من انه غير مكلف باثبات واقعة القذف، وان النيابة العامة لم تثبت التهمة الموجهة لموكله، وان الاصل هو البراءة، وان الفصل 9 من الدستور يكفل لجميع المواطنين حرية التعبير وحرية الراي، وان الرجل الاخرس لا يمكنه المساهمة في تقدم …. وان القاذف يعفى من العقاب اذا كان القذف صحيحا، وكان القاذف حسن النية، وتطرق للقذف في الشريعة الاسلامية، واوضح بانه هو الافك، واستعرض واقعة القذف التي رمت بها السيدة عائشة ام المؤمنين على ان رسوله صلى الله عليه وسلم اصدر بيان حقيقة برا منه السيدة عائشة ولم يعاقب الاربعة مصدري الاشاعة وتساءل لماذا تقدم المشتكي بشكاية مباشرة ولم يقدم بيان حقيقة، واضاف انه لا يمكن ان يكون هناك تزوير في الانتخابات، وان يكون هناك فساد، وان موكله وجه نقده لمحاربة الفساد، وان الواقعة موضوع الشكاية اوضح بانها ثابتة من خلال شهادة ولاية ماري لاند، وتصريح وزير المالية، وتساءل عن اين ذهب الفرق، وان الطريقة التي تم بها البيع تطرقت لها جميع القنوات الاخبارية، التي لاحظت الفرق الكبير بين ثمن البيع وثمن الشراء، وان هدف موكله كان الدفاع عن المصلحة العامة وسيظل كذلك، وانه تربى في مدرسة محمد الخامس واوضح بان الجوقة هي المدالية او الوسام، وتساءل عن الضرر الذي اصاب المشتكي حتى  يطالب بملايين الدراهم، وان العادة جرت بالاكتفاء بطلب درهم رمزي وخلص الى التماس الحكم ببراءة موكله .

وتناول الكلمة ذ/ عبد الله العلوي، فاستغرب لمطالبة النيابة العامة بتطبيق الفصل 87 من القانون الجنائي واوضح بان المشتكي لم يتقيد بالمنشور الوزاري للسيد الوزير الاول الذي حث الوزراء على تقديم بيانات حقيقة للصحف التي تتطرق لاعمالهم، واستعرض مقتضيات الفصلين 38 و44 من قانون الصحافة موضحا ان موكله لم ينقل اي خطاب وانه لا مجال لاعمال الفصل 87 من القانون الجنائي، لان قانون الصحافة قانون خاص، وخلص الى التماس تطبيق القانون .

وتناول الكلمة ذ/ محمد الزرهوي فاوضح بان موكله عبر عن رايه وراي مجموعة من المغاربة وانه قام بواجبه وبانه ليس لصا،  واوضح بان المشتكي لا ينكر واقعة شراء الدار بالمبالغ المذكور وهو ما اكده وزير المالية، وتساءل عما اذا كان هناك قذف. وان المشتكي هو الذي يعرف الشركة التي باعت دار السفارة وان ما استشهدت به النيابة العامة من ايات قرانية لكون موكله لم يرمي اية امراة محصنة، واكد مرافعات زملائه السابقين وخلص الى التماس براءة موكله .

وتناول ذ/ نجيب الحسين فذكر بمرافعة زملائه السابقين واوضح بان المغرب في مفترق طرق، وان المشتكي من الاشخاص العامة وياخذ اجره من المال العام ولا يمكن السكوت عن تصرفاته وان المال العام هو مال فقراء والبسطاء وان المشتكي كان مؤتمنا عليه وعلى قضية وحدتنا التربية، وانه لو كان يريد الخير لبلاده لما اقدم على دار السفارة بذلك المبلغ. وان موكله اثبت بالحجة القيمة الحقيقية للدار، وان حرية التعبير هي الديمقراطية، والديمقراطية هي حرية التعبير، وان الصحافة بجميع مشاربها تصب في مصب واحد وهو بناء المغرب وتكريس حرية التعبير؟، وانه فوجئ بتدخل النيابة العامة، اوضح بانه لا يمكن تطبيق الفصل 87 من القانون الجنائي فموكله ليس محكوم عليه وان الفصل جاء بكلمة " القاسي" وان المشرع لا يطلق الكلام على عواهنه وانه لا يمكن تطبيق ذلك الفصل الا على من يشكل خطرا على الناس وان من يريد ان يحفظ كرامته لا يطالب بالتعويض، وان المشتكي احجم عن اصدرا بيان حقيقة .
وان المشتكي يريد ان يمنع صحيفة اسبوعية تصدر بالمغرب ويديرها قيدا بل قيدوم الصحفيين وخلص الى التماس عدم قبول الشكايتين المباشرتين والحكم برفضها .

وتناول الكلمة ذ/ الخرساني فاوضح بانه استصدر امرا على طلب باستجواب مدير الاملاك المخزنية الذي صرح للعون القضائي بان جميع المعلومات التي صرح بها وزير المالية صحيحة وان اللجنة حددت ثمن الدار في 42 مليون دولار والمالك طلب مبلغ 44 مليون بينما عقدة البيع جاء فيها مبلغ 48 مليون وتساءل عن مبلغ الفرق وان موكله كان سوف يعاب عليه عدم نشره لهذا الخبر، ان القضية لن تقف عند هذا الحد وان شكاية ستوجه للسيد وزير العدل بشان اهدار المال العام .

وتناول الكلمة ذ/ بناني كبشي فاوضح بان الشبهة قائمة ومبنية على وثائق رسمية، وان الصحافة هي السلاح القوي للدفاع عن المظالم والتشهير بالفساد وان موكله قام بواجبه انه قام بالدفاع عن المال العام مما يجعله في حالة دفاع شرعي طبقا للفصل 124 من القانون الجنائي ويسقط عنه المساءلة الجنائية والمدنية. وان موكله لا ينسب الشبهة للمشتكي وخلص الى التماس الحكم ببراءة موكله .

كما تناول الكلمة ذ/ صالح فضة فتعرض بالتحليل للمقال المنشور بعدد 03/12/1999 من ( الاسبوع) واوضح بانه لا ينطوي على اي قذف، وان نشر الصورة لا يعتبر قذفا في حق المشتكي كما اوضح بان الشكاية الثانية بل ان المقال موضوع الشكاية الثانية لا تنطوي على اي قذف ايضا، وخلص الى التماس الحكم ببراءة وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية .

وتناول الكلمة ذ/ عبد الله الشباني فاوضح بانه يعرف المشتكى به منذ سنة 1960 ويعرفه منذئذ مدافعا عن الحق واكد مرافعة زملائه السابقين .
وبعد ان اعطيت الكلمة الاخيرة للظنين حيث اكد ثقته في العدالة تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 26/4/2000، وبعد المداولة طبقا للقانون اصدرت الهيئة التي ناقشت القضية الحكم الاتي نصه :

في الدفوع الشكلية المثارة :
حيث اثار الظنين بواسطة دفاعه ان ما ورد بالشكايات المباشرة للافعال المنسوبة اليه من شانه الاخلال بالامن العمومي وانه كان يتعين تبعا لذلك تقديم الشكاية في اطار الفصل 42 من ظهير 15/11/1958، وان الوقائع تخص مهام المشتكي كوزير للخارجية، وانه كان يتعين التقيد تبعا لذلك بالفصل 71 من الظهير المذكور كما اشار بان الاستدعاء الموجه اليه لا تحمل توقيع رئيس كتابة الضبط، والتمس بناءا على كل ذلك التصريح ببطلان الشكايات المباشرة المقدمة لكن حيث من جهة فان موضوع الشكايات المباشرة المقدمة هو القذف والسب العلني الذي كان المشتكي هدفا له من خلال ما نشرته صحيفة ( الاسبوع) وانه اطر شكايته بفصول ظهير 15/11/1958 الناصة على جنحتي السب والقذف، انه يتعين على المحكمة بعد مناقشتها للقضية ان تفصل في مدى قيام او انتفاء الجنحتين في حق الظنين، وانه لا مجال لالزام المشتكي بتقديم شكايته في اطار الفصل 42 من ظهير 15/11/1958 الذي يعاقب على نشر اخبار زائـفة بهدف الاخلال بالامن العمومي وهو ما لا علاقة له بالنازلة الحالية .

وحيث من جهة ثانية فان الفصل 71 من ظهير 15/11/1958 ترك في حالة السب والقذف الموجه لاعضاء الحكومة الخيار في تقديم الشكوى للوزير المعني او لوزير الداخلية او قيام المشتكي في النازلة الحالية بتقديم شكايته شخصيا انما تم في انسجام مع احكاما الفصل المذكور ودون تعارض معه .

وحيث من جهة ثالثة فان الظنين لم يدل بما يثبت بان الاستدعاء الموجه اليه لا يحمل توقيع كتابة الضبط علما بان ما تبقى بملف القضية هو مجرد نسخ من الاستدعاء لا تحمل توقيع كتابة لضبط مادام ان الاصل مبلغ للظنين هو وحده الذي يحمل ذلك التوقيع .

وحيث اثار الظنين بجلسة 17/4/2000 الدفع بعدم قبول الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 20/2000 المضمون بملف 116/99، وذلك بعلة ان الشكاية المذكورة لم تبلغ اليه .
لكن حيث ان الدفع المذكور لم يتر من طرف الظنين الا بعد الشروع في دراسة القضية بجلسة 10/04/2000 وبعد تقديمه لدفاعه في جوهر الدعوى، مما يعرض الدفع المذكور لعدما لقبول لفوات ابانه وذلك اعمالا لمتقضيات الفصل 318 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث يترتب على ما سلف القول بان الدفوع الشكلية المثارة عديمة الاساس ويتعين التصريح بردها وبقبول الشكايات المباشرة شكلا لتقديمها بصفة نظامية بما في ذلك اداء مبلغ الضمانة والرسوم القضائية .

في الموضوع :
I - في الدعوى العمومية :
حيث توبع الظنين بمقتضى الشكايات المباشرة المقدمة من اجل جنحتي السب والقذف عن طريق الصحافة وذلك طبقا للفصول 422 و443 و444 من القانون الجنائي و38 و44 و45 و46 و47 و67 و76 من ظهير 15/11/1958 بشان قانون الصحافة .
وحيث مادام تحريك المتابعة في جرائم السب والقذف ضد الاطراف يستلزم تقديم شكاية من المتضرر فانه يتعين تقيد بجسم الجريمة كما حدده المشتكي في شكايته للقول بعدم بل بقيام او انتفاء الافعال الجرمية المنسوبة للظنين .

اولا : بالنسبة لجنحة القذف عن طريق الصحافة :
حيث عرف المشرع القذف بانه كل ادعاء او عزو عمل يمس شرف او حرمة الاشخاص او الهيئة التي يعزى اليها العمل ( الفصل 44 من ظهير الصحافة) .
وحيث استقر الفقه والعمل القضائي على اعتبار القذف هو اسناد امور للمجني عليه تستوجب في حالة ثبوتها عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او تستوجب احتقاره عند اهل وطنه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان صحيفة "الاسبوع" نشرت بعددها 525/87 الصادر بتاريخ 03/12/1999 قال بعنوان ( الدار إلي هناك) بصفحتها الاولى والسادسة جاء فيه حسب المقاطع الواردة في الشكاية ( صفقة الدار التي اشتراها وزير الخارجية يسكن بها سيادته بعد ان لم تبق تعجبه الدار الجميلة التي كان يسكن سفراء المغرب السابقون) وحصلت الاسبوع على وثائق البيع والشراء لتنطلق روائح الفضيحة وتزكم الانوف متمنين ان تصل رائحتها للرباط ……. " المهم ان الوحيد الذي يعرف هذه الشركة هو ابن عيسى نفسه …. الذي امضى عقد الكراء في ظروف استعجالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ العقار الامريكي ….) - ( ولا يحتاج الانسان الى رسم ولا الى خيال ليفهم من هو صاحب الشركة التي اشتر الدار بمليون وتسعمائة الف دولار وبعثها للحكومة باربعة ملايير وثمانمائة مليون ) - ( وقد اشترت الحكومة المغربية هذا البيت شهورا قليلة بعد كرائه) - ( وقد اكتريت هذه الدار من طرف المشتري المجهول الى الحكومة المغربية )  - ( الا ان حكاية المشتري المجهول لا تستساغ في واشنطن ولا في الرباط ايضا لتنطلق روائح الفضيحة وتزكم الانوف في واشنطن متمنيين ان تصل رائحتها للرباط ) .

وحيث ان القارئ بعد انتهائه من قراءة المقال بما في ذلك المقاطع المجرمة بمقتضى الشكاية المباشرة سوف يخرج بانطباع مفاده ان عملية اقتناء دار السفارة المغربية للعاصمة الامريكية شابه غبن فاحش كانت ضحيته الجهة المشترية ( الدولة المغربية) واستفادت منه الجهة البائعة (الشركة المجهولة حسب ما ورد بالمقال) .
وان عملية الشراء باشرها نيابة عن الدولة المغربية المشتكي السيد محمد بن عيسى في ظروف استعجالية وانه وحده يعرف الشركة البائعة .

وحيث ان المقال بالشكل الذي صيغ به يخلق لدى قارئه انطباعا بان الغبن المزعوم الذي شاب عملية الشراء عاد بالفائدة، فضلا عن الشركة البائعة على السيد محمد بن عسى الذي قام بعملية الشراء في ظروف استعجالية والذي وحده يعرف الشركة البائعة حسب ما ورد به المقال .
وحيث انه بمقتضى الفقرة 3 من الفصل 49 من ظهير الصحافة يتعين ان يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي تتحدث عنها .

وحيث ان القذف المنسوب للظنين لا يتعلق بحياة المشتكي الشخصية ولا باعمال مرت عليها اكثر من عشر سنوات ولا بجريمة شملها العفو وسقطت بالتقادم او ادت الى عقوبة انمحت برد الاعتبار او المراجعة، اي لا تتعلق بحالة الاستثناء الواردة بالفصل 49 مما يتعين معه قبول طلب الظنين باثبات صحة الوقائع اذا توفرت الشروط المتعلقة باحترام اجال تقديم الطلب .

وحيث تثبت للمحكمة ان الظنين ومن اجل ان يكون طلبه مقبولا لاثبات صحة الوقائع احترم الاجل المنصوص
عليه بالفصل 73 من الظهير الشريف المتضمن لقانون الصحافة اذ تقدم داخل الاجل المنصوص عليها دليلا بالفصل المذكور للسيد وكيل الملك بهذه المحكمة عرضا بالوقائع المبينة والموصوفة في طلب الحضور والتي يريد اثبات حقيقتها نسخا من المستندات .

وحيث انه اعمالا لمقتضيات الفصل 49 من قانون الصحافة يتعين على للظنين اثبات ان عملية اقتناء دار السفارة المغربية شابه فعلا غبن فاحش ومتعمد، وان المشتكي السيد محمد  - وهذا هو الأهم - تواطا مع الشركة البائعة في غبن الدولة المغربية .

وحيث ينتج من دراسة الوثائق المقدمة من طرف الظنين في لاطار الدفع بالحقيقة ولاسيما التسجيل الصوتي لجواب السيد وزير الاقتصاد والمالية على سؤال شفوي لمجلس المستشارين، وهو الجواب الموثق كتابة والمدلى به في الملف، ينتج عن اقامة السفير المغربي بواشنطن تم معاينتها من قبل لجنة مكونة من ممثلين لوزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية وذلك بهدف تحديد قيمتها في افق اقتنائها، كان ذلك خلال شهر اكتوبر 1998. وان هذه اللجنة خلصت الى تحديد قيمتها في مبلغ 4.2 مليون دولار امريكي، وان مالكها عرضها بمبلغ 4.4 مليون دولار، وانه بتاريخ 20/04/1999 افاد السيد وزير الشؤون الخارجية المشتكي بان المالك اخبر السفارة المغربية بواشنطن بان ثمن البيع يجب ان يحدد في مبلغ 4.8 مليون دولار امريكي نظرا للتغيرات التي عرفتها السوق العقارية بالمنطقة وانه بتاريخ 15/07/1999 تم اعطاء الموافقة على هذا الثمن وتم اعداد وكالة بتاريخ 02/08/1999 باسم موظف مكلف باعمال السفارة المغربية بواشنطن من اجل ابرام عقد البيع .

وحيث يتجلى مما سلف ان اقتناء الاقامة المذكورة من طرف المملكة المغربية كان بعد تحدديد قميته من طرف لجنة مختصة وان الاقتناء كان بعد حوالي سنة من تاريخ التقييد الذي انجزته اللجنة المذكورة وبثمن 4,8 مليون دولار امريكي اي بزيادة 600000 دولار عما استقر عليه راي اللجنة قبل حوالي سنة من تاريخ حصول التفويت بعد ان بررت الجهة البائعة تلك الزيادة بالتغيرات التي عرفتها السوق العقارية للمنطقة .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المشتكي السيد محمد بن عيسى كان عين من طرف المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وزيرا للخارجية والتعاون في بداية شهر ابريل 1993 بمعنى انه كان قد غادر منصبه كسفير في واشنطن لما تمت صفقة الاقامة وان دوره كمنا جاء في جواب السيد وزير المالية المشار اليه اعلاه اقتصر على نقل ما ابلغته به السفارة المغربية بواشنطن - بصفته وزيرا للخارجية من ان الجهة البائعة تطالب بزيادة قدرها اربعمائة الف دولار عما سبق لها ان اقترحته من لبيع الاقامة وذلك بعلة التغيرات التي عرفتها السوق العقارية .

وحيث ان ما ادلى به الظنين من وثيقة صادرة عن ولاية " ماري لاند" الامريكية تحدد ثمن الاقامة سنة 1999 في مبلغ 1957610 دولار امريكي، لم تبين الاساس الذي استندت عليه في الوصول الى ما استنتجته وما اذا كانت قد استعانت باراء خبراء متخصصين في العقار بالمنطقة، مما تبقى معه الوثيقة المذكورة مجرد راي لا يلزم الا من صدر عنه، ولو يؤثر على سلامة المعاملة الخاصة بشراء الاقامة والمنجزة على اثر خبرة قامت بها لجنة وطنية وبعد تراضي الطرفين على ثمن البيع .

وحيث ان الواقعة المنسوبة للمشتكي بمقتضى المقال موضوع الشكاية، هي واقعة التواطؤ في الاستيلاء على اموال عامة هي واقعة خشينة تستوجب في حال ثبوتها تجريم فاعلها وعقابه واحتقار اهل وطنه له .
وحيث ان الظنين في اطار دفعه بالحقيقة لم يثبت من جهة اي صفقة شراء اقامة السفير المغربي بواشنطن قد شابها غبن فاحش اضطر بالجهة المشترية من جهة ثانية وهذا هو الاهم، اي المشتكي له علاقة بالشركة البائعة.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان صحيفة " الاسبوع" نشرت بعددها الصادر بتاريخ 31/12/1999 مقالا بعنوان " سفير الفساد انتخابي" وذلك نقلا عن مقال كان قد نشر بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" وان مقاطع المقال المعاد نشره والمنصبة عليها الشكاية تتمثل فيما يلي :
" السفير الحالي للمغرب بواشنطن والوزير السابق واحد من هؤلاء الذين تسلطوا على مدينة اصيلة الجميلة الهادئة والذين اخذوا منها ما لا يعد وما لا يحصى وقد اتضح بالملموس انهم خربوا المدينة وخربوا ذاكرتها وواجهتها ".
" لقد بدى بما لا يقبل الشك اثناء فترة الانتخابات ومنها حجم الاختلاسات التي ارتكبت في حق المدينة " .
" اموال وميزانيات طائلة بدرت في النصب والاختلاسات وفي المهرجانات الخاوية التي لا علاقة بسكان المدينة" .
والجميل في الامر الذي سيحتفظ له بتاريخ انه لم يكن يرتاح الا للنساء بعد ان يتزين لما قدر الله لهن من زينة ولباس ومساحيق والحقيقة ان هذه البيوت لم تكن الا بيوت الدعارة واللقيطات ولا داعي لاستحضار اسمائهن .

واما باقي الدوائر فالسيد السفير تكلف بتغطية الاموال الجنونية في حقه لانه يعمل حجم الخيانات ويقدر الخسارة والثقوب الكبيرة التي خلقها، ويعمل ايضا التاشيرة التي يستمتع بها نجمه لتوسيع رقعة الدعارة وتمكن الفساد في اصيلة البريئة وشخص مثل السيد السفير لا يرجى منه خير او نفع يخدم الوطن بل شوه صورته ويكفيه انه حصل على المجلس البلدي باباطرة المخدرات والعاهرات والاموال الغير الواضحة .
وحيث ان الثابت ايضا من وثائق الملف ان صحيفة " الاسبوع" نشرت بعددها الصادر بتاريخ 11/02/2000 مقالا بعنوان " ايشرف المغرب هذا النموذج من الوزراء ؟" .

" محمد بن عيسى = السرقة، الثروة الحرام، النصب الدولي" وذلك نقلا عن مقال كان قد نشر بالجريدة الجهوية "الشمال 2000" وان مقاطع المقال المعاد نشره والمنصب عليها الشكاية تتمثل في "محمد بن عيسى = السرقة، الثروة الحرام، النصب الدولي" .
" ايشرف المغرب بهذا النموذج من الوزراء" .
" السرقة، الثروة الحرام، الطاغية، مصاص الدماء، النصاب الدولي" .
" اهل اصيلة لتحريك جميع الذين اعتدى عليهم محمد بن عيسى او على حقوقهم الفردية او الجماعية لرفع شكايتهم الى صاحب الجلالة" .
" النداء طالب بفتح تحقيق في تلك الصفقات الى جانب صفقة ارض الملعب المشبوهة وعملية بنائه ومحطة المسافرين والسوق المركزي وتشويه قصر الريسوني والاستيلاء عليه" .

وحيث ان الوقائع المنسوبة للمشتكي بمقتضى مقالين اعلاه تتمثل في انه بصفته رئيس المجلس البلدي لمدينة اصيلا اخذ من تلك المدينة ما لا يعد ولا يحصى وانه خربها وخرب ذاكرتها وواجهتها وانه يغشى بيوت الدعارة واللقيطات وانه يتمتع بتاشيرة لتوسيع رقعة الدعارة وتمكين الفساد من مدينة اصيلا البريئة، وانه حصل على المجلس البلدي باصيلا بواسطة اباطرة المخدرات والعاهرات وبالاموال الغير الواضحة. وانه اعتدى على حقوق افراد وجماعات وانه ابرم صفقة مشبوهة بخصوص ارض الملعب وبناء محطة المسافرين والسوق المركزي وانه شوه قصر الريسوني واستولى عليه .

وحيث ان الوقائع المذكورة اسندت المشتكي بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمدينة اصيلا وشكل ثبوتها في حالة ثبوتها العناصر التكوينية لعدة جنح معاقب عليها كجنحة الاستيلاء على المال العام - الخيانة الزوجية - حماية البغاء - الغش في الانتخابات عن طريق استعمال المال الوسخ - الاعتداء على حقوق الافراد، كما انها وقائع توجب في حالة ثبوتها احتقار المشتكي لدى اهل وطنه .
وحيث يتعين ان يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي اثبتت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها ( ف 49 من ظهير 15/11/1958 ) .

وحيث اكتفى الظنين في اطار الدفع بالقول بان دوره اقتصر على اعادة تصوير مقال نشر قبل سنتين بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" لما اعترف امام هيئة المحكمة بانه اخطا في اعادة نشر ذلك المقال .
وحيث ان الظنين بذلك عجز عن اثبات الوقائع المشينة التي اسندها المشتكي .
وحيث انه بمقتضى الفصل 44 من ظهير 15/11/1958، فانه يعاقب على القذف سواء نشر بطريقة مباشرة او بطريقة النقل .

ثانيا : بالنسبة لجنحة السب العلني :
حيث عرف المشرع السب بانه كل تعبير مهين للكرامة او عبارة احتقار او شتم لا يشتمل على اي اتهام معين (ف 44 من ظهير 15/11/1958) .
وحيث يتجلى من هذا التعريف ان جريمة السب تقوم بتعبير مهين يحط من قدر المجني عليه وينال من سمعته ويتحقق النشاط الذي يخدش شرف واعتبار المجني عليه باسناد عيب معين دون ان يحدد واقعة معينة ويستولي في ذلك ان يكون اللفظ المنسوب اليه يمثل نسبة اجرامية معينة كالقول بان المجني عليه لص او نصاب او يلصق به صفة منبوذة من المجتمع كالقول بانه سكير او متشرد او يلصق به وظيفة خبيثة .
وحيث بالرجوع لجسم الجريمة كما حدده المشتكي في شكايته المنصبتين على الاعداد 525/92، 529/91، 535/97 من صحيفة "الاسبوع" سوف نجد انه تضمن العبارات التالية " بنعيسى سفير السفاد" -  " فساد الفساد الانتخابي" " لطاغية مصاص الدماء" .

وحيث انه باخضاع الاوصاف المذكور لتعريف جنحة السب كما هو وارد اعلاه سوف نجد تعابير مهينة لكرامة المشتكي تنطوي على احتقار له وتخدش شرفه واعتباره. يثبت ان الوقائع المنسوبة للمشتكي التي تشكل جنحة القذف وكذا التعابير المنطوية في السب في حقه لقد وقع تعميمها ونشرها عن طريق صحيفة "الاسبوع" التي تباع وتوزع عن طريق شركة التزوزيع " شسبريس" مما يكون معه عنصر العلنية كما حدده الفصل 38 من قانون الصحافة قائما في النازلة .

حيث ان الظنين كما هو معرف به في صحيفة " الاسبوع" هو مدير ورئيس التحرير الاسبوعية المذكورة مما يفرض معه علمه بامر المقالات المتضمنة للقذف والسب قبل نشرها وكذا عليه بان تلك المقالات تنطوي على سب وقذف بدليل انه جاء في عنوان احدها " ليقرا القذف الحقيقي مما يكون معه عنصر العلم المكون القصد الجنائي لجنحتي القذف والسب العلني قائما في النازلة .
وحيث انه طبقا للفصل 67 من ظهير الصحافة، فان الظنين باعتباره مدير النشر بجريدة "الاسبوع" يعتبر فاعلا رئيسيا في ارتكاب جنحتي القذف والسب عن طريق الصحافة .

وحيث دفع الظنين بانه كان في حالة دفاع شرعي عن المال العمومي والتمس اعفائه من العقاب لكن حيث ان حالة الدفاع الشرعي، كسبب من اسباب التبرير انما تنطبق على جرائم الدم التي ترتكب دفاعا عن النفس او المال بدليل ان المشرع قيدها بشرط تناسبها مع خطورة الاعتداء مما لا يتصور معه انطباقه على جرائم الصحافة، مما يبقى معن الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث ان المحكمة بناء على ما سلف وبناء على ما راج امامها ثبت لها واقتنعت بان جنحتي السب والقذف عن طريق الصحافة في حق الشخص المشتكي وكذا في حقه بصفته سفيرا ورئيسا لمجلس بلدي ثابتان في حق الظنين ويتعين التصريح بادانته من اجلهما .
وحيث التمس الطرف المشتكي في شكايته مباشرة تطبيق الفصل 87 من القانون الجنائي في حق الظنين وذلك بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة، وهو نفس الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة .

وحيث ينص الفصل المذكور في فقرته الاولى على انه يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن في حق المحكوم عليهم من اجل جناية او جنحة يتبين للمحكمة ان الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة او النشاط او الفن وانه توجد قرائن قوية يخشى معها ان يصبح المحكوم عليه، ان هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على امن الناس او صحتهم او اخلاقهم او على مدخلاتهم .

وحيث ان تمادي الظنين في ارتكاب الافعال الثابتة في حقه على مدى عدة اعداد في اسبوعيته ووصفه للمجني عليه " وهو شخصية عامة باوصاف النهب والسرقة الاستيلاء على المال العام انما هو من ان يولد في ادهان القراء ان المال العام سائب وان الاستيلاء  عليه فعل بسيط يمر بدون عقاب ويشجع من له استعدادات اجرامية على الانحراف ومحاولة الاستيلاء على ما تحت يده من مال عام والى الاعتداء على امن الناس وسلبهم ممتلكاتهم .
حيث ان رسالة الصحافة هي رسالة نبيلة وان تلك الرسالة تضع على عاتقها مسؤولية الالتزام للتحقق من صدق مضمون الاخبار ومصدرها فقد نصت مثلا المادة 18 من قانون الصحافة المصري الصادر سنة 1996 على ان الصحفي يلتزم فيما ينشر بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وباحكام القانون مستمسكا في كل اعماله بمقتضيات الشرف والامانة واداب المهنة بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين او يمس احدى حرياتهم وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الالتزام بانه التزام بالموضوعية.

وحيث ان التزام الصحافة بهذه المبادئ هو كفيل بمدها بالشجاعة اللازمة لاداء رسالتها المتمثلة في اصدار النص وتقويم الاعوجاج والنقد المباح دون الخوف في قول الحق لومة لائم وهو حق كفله لها دستور المملكة وان هي زالت عن تلك المبادئ انحرفت عن رسالتها النبيلة وتردت الى الغوغائية وتصفية الحسابات والضغائن الشخصية .

حيث ان صياغة الفصل 87 من القانون الجنائي جاءت عامة لم يجعل المشرع تطبيقه قاصرا على الجنايات والجنح المنصوص عليها بمجموعة القانون الجنائي بمعنى ان يجوز تطبيقه على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت اركانه .
وحيث انه استنادا الى ذلك يكون هناك موجب لاعمال التدبير الوقائي المنصوص عليه بالفصل المذكور مع اشفاع ذلك التدبير بالتنفيذ المؤقت لخطورة الافعال الثابتة في حق الظنين .

II - في الدعوى المدنية التابعة :
من حيث الشكل :
حيث ان الدعوى المدنية التابعة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وادى عنها القسط الجزافي فهي مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع:
حيث التمس الطرف المدني الحكم له بمقتضى الشكايات المباشرة الثلاث بتعويضات بلغت قيمتها الاجمالية سبعة ملايين درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وسماع الحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين وطنيتين صادرتين باللغة العربية واخرين صادرين باللغة الفرنسية مع جعل صائر الترجمة والنشر على كاهل المشتكى به وسماع الحكم المنتظر صدوره بصحيفة الاسبوع في العدد الموالي لتبليغة الحكم والكل تحت غرامة تهديدية مبلغها عشرة الاف دهم عن كل عدد صادر دون نشر الحكم وسماع الحكم بتطبيق الفصل 76 من ظهير 15/11/1958 بوضع التعويضات المحكوم بها في ظرف 15 يوم من تاريخ النطق بالحكم مع تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل المذكور وتحت البطاقة الصحفية منه طبقا للفصلين 9 و22 من القانون المنظم لمهنة الصحافي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الظنين الصائر .

وحيث ان الثابت من تعليلات الدعوى العمومية ان جنحتي القذف والسب العلني تابتتان في حق الظنين .
 وحيث ان الافعال الجرمية المذكورة قد الحقت اضرار بالمجني عليه وذلك بالنيل من شرفه وخدشه في عرضه واعتباره وادلاله وسط ابناء وطنه وكذا تقليص فرصه في دائرته الانتخابية لصالح منافسيه .
وحيث ان الضرر يجبر وذلك بالتعويض المالي وكذا برد الاعتبار عن طريق نشر منطوق هذا الحكم بجريدتين وطنيتين .

وحيث ان مبلغ التعويض المطلوب مبالغ فيه ارتات المحكمة بما لها من سلطة تقديرية الموضوع ارجاعه للحد المعقول وتحديده في مبلغ مليون درهم .
وحيث ان طلب اعمال مقتضيات الفصل 76 من ظهير الصحافة ليس  له ما يبرره طالما ان الفصل المذكور يحمل بين طياته اليات تنفيذه ولا يحتاج الامر الى التنصيص على ذلك منطوق الحكم وما على ….. المصلحة الا اشعار النيابة العامة بتطبيق الجزاء المنصوص عليه بالفصل المذكور في حالة احجام الظنين عن تنفيذ المقتضيات المتمثلة في ظرورة ابداعه على وجه الضمان مبلغ الغرامة والتعويض المحكوم به درهم داخل اجل 25 يوم من تاريخ الحكم .

وحيث انه بموجب الفصل 9 من ظهير 22/02/1995 المتعلق بالنظام الاساسي للصحافيين المعنيين، فان السلطة الحكومية المكلفة بالاعلام هي وحدها المخولة لسحب البطاقة الصحفية من الصحفي المدان مما يتعين معه التصريح برفض الطلب في شقه الرامي الى الحكم بسحب البطاقة الصحفية من الظنين .

وحيث ان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين التصريح برفضها .
وتطبيقا للفصول 442 و443 و444 ومن القانون الجنائي والفصل 87 من نفس القانون والفصول : 38 و44 و45 و46 و47 و48 و67 و76 من ظهير 15/11/1958 بشان قانون الصحافة والفصول 304 الى 306، 346 الى 349، 288، 366، 393، 419 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 676 و678 من نفس القانون .

لهذه الاسباب
فان المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا ابتدائيا وحضوريا وتصرح :
في الشكل :
برد جميع الدفوع الشكلية المثارة والتصريح بقبول الشكايات المباشرة المقدمة شكلا .
في الموضوع :
* في الدعوى العمومية : بادانة المشتكى به مصطفى العلوي المدغري من اجل جنحتي القذف والسب العلني ومعاقبته من اجل ذلك بثلاثة اشهر حبسا نافذة وبغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى مع الحكم بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة ثلاث سنوات وشمول هذا التدبير بالتنفيذ المؤقت .
* في الدعوى المدنية التابعة : بقبولها شكلا
وفي الموضوع : الحكم على المشتكى به المدان مصطفى العلوي المدغري  بادائه للمطالب بالحق المدني السيد محمد بن عيسى تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم وينشر منطوق الحكم باسبوعية ** ماروك ايبدو** وبجريدة الميثاق الوطني على نفقة المحكوم عليه مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض ما عدا ذلك .
 بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ اعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا وهي متركبة من السادة :
اليوسفي الناظفي : رئيسا ومقررا
عماد مصطفى : عضوا
المودن ابو السعود : عضوا
وبحضور السيد سرحان جمال الدين الذي كان يشغل منصب النيابة العامة
وبمساعدة السيد عزيز فجاح  كاتب الضبط
الرئيس                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 227 ..
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية