-->

توفر المصلحة لدى الطاعن شرط لازم لاقامة دعوى الطعن … نعم . المصلحة المطلوب توفرها في شخص الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 70 من مدونة الانتخابات.. .

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء / انتخابات
 حكم رقم 1640 -  بتاريخ 31/3/1997 -  ملف رقم 1633/97 غ
-------------------------------------------------------------------

القاعدة
توفر المصلحة لدى الطاعن شرط لازم لاقامة دعوى الطعن … نعم .
المصلحة المطلوب توفرها في شخص الطاعن طبقا لمقتضيات المادة 70 من مدونة الانتخابات.. .
مصلحة شخصية …. ومباشرة …. ومادية …. نعم .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 25 ربيع الاول 1418 موافق 31 يوليوز 1997 .
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
الاستاذ احمد الصايغ : رئيسا
الاستاذ عبد الغني يفوت : مقررا .
الاستاذ حسن لعفو : عضوا
بحضور الاستاذ عبد الله الفاسي الفهري : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة مصطفى عوان : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : السيد عبد العزيز تخمات - تاجر - مغربي، يقطن بدرب بنغازي كيكي 2 رقم 8 كاليفورنيا البيضاء
نائبه : ذ. موافق الطاهر المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين : السيد : احمد لطفي 23 شارع بنغازي كاليفورنيا الدار البيضاء
نائبه  : ذ. محمد الطيب عمر محامي بالبيضاء 
رئيس اعضاء المكتب 157 و158 - 159 وهم :
خامس سعيد - الطالب علي - العكيدي عبد الرحمان - لخضر عبد العالي - ادريس بن طارقي - محجوب الحاج - علي الزيتوني - لكبير الزيتوني - مبروك عبد الكريم - الدائم المحجوب - بوسات عبد الجليل - كمال عثمان.
عامل عمالة الحي الحسني عين الشق
الخليفة الاول
الباشا
رئيس الدائرة
القائد
من جهة اخرى .
الوقائع
بناء على مقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب الطاعن والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23 يونيو 1997 والذي يعرض فيه ان الطاعن ترشح للانتخابات الجماعية للدائرة 29 بجماعة الحي الحسني عين الشق الى ان عملية الاقتراع شابتها بعض المناورات التدليسية تمثلت في تصويت بعض الاشخاص مرتين بواسطة بطاقات مصطعنة ولا يقطنون بالعناوين المذكورة في بطاقاتهم كما ان جميع مكاتب التصويت تاخرت في عملية افتتاح الاقتراع وتمت الاشارة الى ذلك بالحضر مما يؤكد ان النية لم تكن معقودة على اختيار الاعضاء وفق القانون، كما انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الانتخابات فانه لم يسمح لمناصري العارض من التصويت اذا لم تسلك معهم مقتضيات الفصل المذكور في حالة نسيانهم لبطاقاتهم الانتخابية وعملا بمقتضيات الفصل 48 من المدونة فان محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن ما اذا كان الاعضاء يحسنون القراءة وما اذا تم اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين والاكثر من ذلك فقد تم الاقتصار في تكوين المكتب على ثلاثة مساعدين فقط. هذا بالاضافة الى عدم احترام اجراء تعيين الفاحصين اذا ان مكتب التصويت يشتمل على اقل من مائتي ناخب وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من المدونة والتمس العارض الحكم بتقرير بطلان نتيجة الاقتراع مع ما يترتب على ذلك .

وبناء على جواب الاستاذ الطيب محمد عمر نيابة عن المطعون  فيه الذي اكد فيه ان العارض كان مرشحا بالدائرة 22 ولا علاقة له بالدائرة رقم 29 مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع فان الدفع بتصويت اشخاص مرتين فان ذلك غير مثبت ولا تاثير له على النتيجة بالنظر للفرق في الاصوات وان مقاولة لطفي تشتمل على ورش بزنقة بنغازي الموجودة بنفس الدائرة الانتخابية وبها عدة عمال ينتسبون اليها بحكم عملهم ولا يمكن الدفع بكون الامر يتعلق بعملية انزال بهذه الدائرة، ومن حيث عدم فتح الاقتراع داخل الوقت القانوني فاان الثابت في العمل القضائي ان التاخير الذي يوجب تقرير بطلان الانتخاب هو ذلك الذي يستمر لوقت طويل ومن حيث عدم تعيين اعضاء المكاتب فان الثابت من العمل القضائي ان مثل هذا الطعن غير جدير بالاعتبار ومخالف لما هو مضمن في محاضر العمليات الانتخابية ولم يدل طالب الالغاء بما يثبت ان تعيين رؤساء مكاتب التصويت على الصورة التي ادعاها كان له تاثير في صحة الانتخاب ومن حيث خرق اجراءات تشكيل المكاتب فان اي محضر لم يتضمن دلالة على امية عضو من الاعضاء والقضاء لا يقبل هذا الدفع متى اقتصر رافع الدعوى على مجرد التمسك بطريقة التوقيع، ومن حيث عدم تعيين فاحصين فان ضرورة تعيينهم لابد من الاستظهار بها امام مكتب التصويت والا فلا تسمع بعد ذلك، والتمس العارض الحكم برفض الطلب وارفق الجواب بالوثائق التالية :
1)    ثلاث شهادات موقعة
2)    صورة من مرجع فقهي

بناء على المستنتجات الكتابية للسيد المفوض الملكي الرامية الى الحكم برفض الطلب بعلة ان الطاعن لم يتبث خلاف ما تضمنته محاضر مكاتب التصويت .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/7/1997 اعطيت خلالها الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث ان الطلب يهدف الى  الغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 13 يونيو 1997 بالدائرة الانتخابية رقم 29 لجماعة عين الشق عمالة الحي الحسني عين الشق .
وحيث انه بغض النظر في الاسباب الموضوعية للطعن فانه تطبيقا لمقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة .
وحيث ان توفر المصلحة امر مطلوب في القضايا المتعلقة بالطعون في العمليات الانتخابية وان مقتضيات المادة السبعين من مدونة الانتخابات تشترط ان تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة ومادية .
وحيث انه خلال تفحص وثائق الملف ومستنداته فان المحكمة عاينت ان الطاعن لم يدل بما يفيد توفره على المصلحة في الطعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول دعواه من الناحية الشكلية .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .
والقانون رقم 97/9 بشان مدونة الانتخابات والفصل 1 من ق م م .

لهذه الاسباب ‏
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول دعوى الطعن .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

امضاء
      الرئيس                   المقرر             كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 187 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية