-->

الفصل 7 من ظهير 2/10/1984

قرار رقم 10017 - بتاريخ 26/12/1989 - ملف  عدد 21230/21832/88

ــ يتعين طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 2/10/1984 اعتبار الجزء الذي تاثر بسبب الاصابة فقط وتحديد الجزء الذي   ينوب عمل المصاب في ادارة 
   امواله وتجارته .
ــ وبهذا فان المداخيل الكرائية لا تتار بالاصابات البدنية ولو في حالة الوفاة .

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين الملكي المغربي  والمسؤول المدني ايت  سعيد منير بن احمد بمقتضى تصريح مشترك افضيا به بواسطة الاستاذ الشرقاوي بتاريخ 22/6/88 لدى كتابة الضبط  بمحكمة الاستئناف  بمراكش  والرامي  الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 14/6/88 تحت عدد 4014 في القضية ذات الرقم 452/88 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم الابتدائي  المحكوم  بمقتضاه على المتهم  ايت سعيد بادائه لفائدة المهدي بنكيران تعويضا قدره 13797 درهم ولفائدة السميح محمد  تعويضا اجماليا قدره 109351 درهم  واحلال  شركة  التامين الملكي المغربي محل مؤمنتها في الاداء .

وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين نظرا لارتباطهما ،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض ،
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2/10/1984 .
ذلك ان العارضين اثارا عند مناقشة القضية امام محكمة الاستئناف انه لا  يمكن الاعتماد على  تقرير الخبير السيد السميح مصطفى لاثبات دخل المطالب بالحق المدني الحاج محمد السميح، لعلة ان هذا التقرير ليست له اية حجية كما انه لم يصدر بناء على تكليف قضائي .
كما انه بالرجوع الى المبلغ الذي اعتمده قضاة الموضوع يتبين  انه يشمل المداخيل  الكرائية  ومداخل التجارة  وان المداخل الكرائية لا تتاثر بالاصابات البدنية اللاحقة بالمطلوب في النقض .

ولو في حالة الوفاة، في حين تجارته يمكن ان تتاثر فعلا، لكن في حدود المداخيل المعتمدة على النشاط البدني الشخصي له .
كما ان ظهير 2/10/84 اوضح في فصله 7 انه يجب ان تؤخذ  بعين الاعتبار اجرة المثل كما لو كان يدير هذه التجارة لفائدة الغير مقابل اجر معلوم، "اذا كان المصاب يتولى بنفسه ادارة امواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك وبما ان القرار المطعون  فيه عندما قام باحتساب التعويض  استنادا الى مجموع مداخيل المطالب بالحق المدني دون اعتبار الجزء الذي ينوب عمله في ادارة امواله وتجارته يكون قد خرقت القانون مما يتعين نقضه" .
حيث ان المادة 7 من الظهير المشار اليه تنص  على انه اذا كان المصاب يتولى بنفسه ادارة او استغلال امواله وتعذر التمييز في  دخله من ذلك  بين ما ينوب عمله وما تذره امواله وجب تقدير الاجرة او الكسب المهني المتخذ اساسا لتحديد راس المال المعتمد باعتبار الاجرة او الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به .

وحيث ان القرار المطعون فيه بالرجوع الى المبلغ  الذي اعتمده  يتبين انه  يشمل المداخيل الكرائية  ومداخيل التجارة، وان  المداخيل  الكرائية لا تتاثر بالاصابات البدنية اللاحقة بالمطلوب في النقض ولو في حالة الوفاة، في حين ان تجارته يمكن ان تتاثر فعلا، لكن في حدود المداخيل المعتمدة على النشاط البدني الشخصي له .

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قام باحتساب التعويض استنادا الى مجموع مداخيل المطالب بالحق المدني دون اعتبار الجزء الذي تاثر بسبب الاصابة فقط وتحديد الجزء الذي ينوب عمله في ادارة امواله وتجارته يكون قد خرق القانون وبذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون وعرضت قرارها للنقض والابطال .

وحيث ان الطعن مرفوع من طرف شركة التامين والمسؤول المدني فان اثره ينحصر فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الاعلى في المقتضيات المتعلقة بالعارضين لا غير عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية. 

من اجله 
قضى  بنقض وابطال القرار المطعون فيه .
الرئيس : اعبابو
المستشار المقرر : الصقلي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 111.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض