-->

الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد

قرار عدد 499، المؤرخ في 14/6/93، ملف عدد 9623/88

1) يشترط الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد للحصول على المعاش ان يكون المشارك قد قضى خمس سنوات عمل على الاقل قبل احالته على التقاعد ولم يجعل هذه المدة مقصورة على فترة العمل اللاحقة لتاريخ الانخراط .
2) تؤخذ بعين الاعتبار كذلك الخدمات التي وقع تصحيحها مجانا طبقا لما ينص عليه الفصل 14 ما دامت شروط المدة متوفرة في المطلوب بعد  تصحيح خدماته لمدة تفوق الخمس سنوات .
3) تاخر الشركة المستغلة عن تادية اقساط الانخراط المتفق عليها لا يحول دون استفادة  المطلوب لان ديون الصندوق على الشركة  المنخرطة  قد تم قبولها في اطار التصفية القضائية .

قضية الصندوق المهني المغربي للتقاعد    ضد    السيد المهرازي محمد

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 9/6/93 من طرف الطالب المذكور حوله  في  شخص ممثله القانوني بواسطة نائبه الاستاذ الاندلسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 18/1/88 في الملف عدد : 1045/85 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/10/88 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة  نائبهما الاستاذ ذهنوكي والرامية الى رفض الطلب .
 وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 17/5/93 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/6/93 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بولحيان والاسمتاع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 18/1/88 عدد 71 ملف اجتماعي رقم 1045/85 ان السيد المهرازي محمد تقدم امام ابتدائية البيضاء بطلب عرض فيه انه كان يعمل لدى شركة الاوراق البحرية المغربية بالبيضاء التي  كانت تخصم 3 % من اجرته قيمة اشتراكه في انخراطها بالصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره مستفيدا منذ 11/7/60 و عندما  دخلت  مشغلته  مرحلة  التصفية القضائية بمقتضى حكم ابتدائية البيضاء المؤرخ في 28/1/82 رفض الصندوق المدعى عليه اداء معاش  تقاعده  دون  موجب  والتمس العارض اصدار حكم بادائه المعاش القانوني الذي يستحقه بعد تحديد قيمته على يد خبير مع تعويض 5000 درهم عن  الموقف  التعسفي  للصندوق، وبعد  اجراء الخبرة وجواب الصندوق المدعى عليه بان الشركة المشغلة توقفت عن اداء واجبات الاشتراك بعد سنة  واحدة  من  انخراطها في 1/1/78 وهي مدة غير كافية لاستيفاء المستفيد شروط التمتع بحق التقاعد صدر الحكم الابتدائي القاضي باخراج  شركة الاوراش من الدعوى والحكم على الصندوق المهني المغربي للتقاعد بان يؤدي للمدعى معاشه القانوني الذي يستحقه اعتبارا من تاريخ احالته على التقاعد ورفض ما عدا ذلك. استانفه الطرفان. وبعد اجراء البحث صدر القرار المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع تحديد المعاش المستحق عن الفترة المتراوحة بين 1/1/81 و30/6/84 في مبلغ 15494.86 درهما وان يؤدي الصندوق دوريا وباستمرار للمستفيد بواجب المعاش على اساس 1140 نقطة .

فيما يخص الوسيلة الاولى :
حيث  يعيب  الطاعن  خرق  مقتضيات امرة ولاسيما الفصول 330 و335 و338 و345 من ق. م. م. ذلك لان  القرار المطعون  فيه  لم  يشر الى كيفية استدعاء الاطراف وتاريخ استدعائهم وجلسة حضورهم ولم يشر كذلك الى اتباع مسطرة المقرر وهل صدر الامر بالتخلي مع تحديد الجلسة وبلغ للاطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 مما يعد خرقا لقانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض .
لكن حيث ان الفصل 345 من ق. م. م. الذي حصر البيانات التي يشار اليها في القرار الاستئنافي لم يجعل من بينها البيانات الواردة في وسيلة الطاعن مما يجعل هذه الوسيلة على غير اساس .

فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعة :
حيث يعيب الطاعن خرق مقتضيات مسطرية امرة وفاسدة ونقص التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك لان استحقاق المطلوب في النقض للمعاش عن فترة عمله اللاحقة بفاتح يناير 1978 الذي انخرطت فيه الشركة المشغلة في صندوق العارض يتوقف على اداء هذه الشركة واجبات الاشتراك طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ انخراطها وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للصندوق في فقرته 3 من الفصل 6 واداء واجبات الاشتراك متفق عليها طيلة ثلاث سنوات على الاقل بالنسبة للمعاشات المستحقة عن فترة الخدمات المصححة مجانا التي سبقت تاريخ الانخراط طبقا للفقرة 2 من البند 2 من الفصل 14 من القانون الداخلي المذكور غير انه بعد تسديد الشركة المنخرطة اشتراك سنة واحدة فقط توقفت عن الدفع، ولم تحترم الشروط المشار اليها ومع ذلك قضت المحكمة للمطلوب في النقض باستحقاق المعاش اعتمادا من جهة على خبرة غير موفقة لانها محصورة في تحديد قيمة المعاش دون البحث في استحقاقه، ومن جهة اخرى جعل القرار استفادة بعض العمال الاخرين المشابهة وضعيتهم لوضعية المطلوب قرينة على عدم ترتيب اي جزاء على عدم توفر شرط المدة المنصوص عليه في القانون الداخلي للصندوق، والحال ان وضعيات المنخرطين تتفاوت واستفادة بعضهم من المعاش كان مسنودا بتعهد شركة الاوراش باداء واجبات الانخراط غير ان دخولها مرحلة التصفية غير الوضع، واعتبارا للقانون الداخلي للصندوق فالمحكمة لم تجب على الدفوع ولم تعلل قرارها مما يعرضه للنقض .

لكن حيث ان الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق الطاعن انما اشترط للحصول على المعاش ان يكون المشارك قد قضى خمس سنوات عمل على الاقل قبل احالته على التقاعد ولم يجعل هذه المدة مقصورة على فترة العمل اللاحقة لتاريخ الانخراط كما ذهبت اليه الوسيلة، وانما تؤخذ ايضا بعين الاعتبار الخدمات التي وقع تصحيحها مجانا طبقا لما ينص عليه الفصل 14 وما دامت شروط المدة متوفرة في المطلوب لان الطاعن صحح خدماته لمدة تفوق الخمس سنوات، فان تاخر الشركة المشغلة عن تادية اقساط الانخراط المتفق عليها لا يحول دون استفادة المطلوب لان ديون الصندوق على الشركة المنخرطة قد تم قبولها في اطار التصفية القضائية والمحكمة على صواب عندما قضت بذلك وقرارها يستقيم دونما حاجة لبقية العلل الزائدة المنتقدة مما يجعل الوسيلتين على غير اساس .

لاجله 
قضى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا، ادريس المزدغي، الحبيب بلقصير، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية