-->

الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المغربي قرار قضائي

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار رقم 808 - بتاريخ 25/3/1992 - ملف مدني عدد 1479/87




لا تنتج الافعال والاتفاقات التعاقدية أي اثر، ولو بين الاطراف، ما دامت لم تسجل بالرسم العقاري وفقا لاحكام الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري .
لا قيمة للحجز الواقع على العقار لفائدة مشتري هذا الاخير من شخص غير مسجل بالرسم العقاري، ويتعين لذلك التشطيب عليه .
قضية بنسيمون موريس





باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 13/4/87 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ علي شاربة والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 23/9/1986 في الملف عدد 639/86.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/9/89 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبها الاستاذ سليمان حفو والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 19/12/1989.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/2/1992.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد افيلال والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شواطة.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطاعن بنسيمون موريس تقدم بتاريخ 27/12/1905 امام السيد قاضي المستعجلات لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ضد المطعون ضده كرزازي مصطفى بمقال يعرض فيه :  ان هذا الاخير اوقع حجزا تحفظيا على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 2781 بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 15/9/1982 تحت عدد 216/82 عن ابتدائية وجدة مع ان هذا الاخير لا يستند على أي اساس لكون محضر الحجز موجه ضد الحاج احمد بن عبد الله الشافعي والحال ان العقار في ملكه ملتمسا الامر برفع الحجز التحفظي المذكور وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بوجدة بالتشطيب عليه من سجلات المحافظة ومن الرسم العقاري المذكور واجاب المدعى عليه : بانه اشترى العقار موضوع الحجز التحفظي من المسمى المليلي الذي اشتراه بدوره من المدعي وحماية لحقه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية فقد استصدر امرا بالحجز التحفظي على العقار المذكور ملتمسا الحكم برفض الطلب فصدر الحكم برفض طلب المدعي استؤنف من طرفه بناء على الرسم العقاري عدد 2781 لا زال في اسمه واذا كان قد باع العقار للسيد المليلي فانه لم يؤد له الثمن كاملا نظرا للاجراءات التي يجب توفرها في الاشرية التي تقع من أجانب بالخارج وان العارض لما اراد تفويت العقار وجد ان حجزا تحفظيا مضروبا عليه من طرف المستانف عليه مع ان الحجز التحفظي يقع ضمانا لدين على مالك العقار في حين ان العارض غير مدين للمستانف عليه ملتمسا الغاء القرار المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب على الرسم العقاري عدد 2781 واصدار امر الى السيد المحافظ للتشطيب عليه من سجلات المحافظة واجاب المستانف عليه بان المستانف فوت العقار بصفة قانونية للمسمى لمليلي وان هذا الاخير فوته بدوره للعارض الذي اصبح له علاقة مباشرة مع العقار نفسه بمقتضى عقد الشراء المدلى به ابتدائيا وان زعم المستانف بان البيع لم يتم بينه وبين لمليلي يكذبه العقد المدلى بصورة منه مشهود بمطابقتها للاصل بالاضافة الى ان المستانف اعترف بواسطة محاميه بانه قد باع العقار موضوع الحجز للمسمى لمليلي وانه لا مصلحة له فيما اذا كان قد وقع تسجيل البيع في السجل العقاري ام لا ملتمسا تاييد الامر المستانف فاصدرت محكمة الاستئناف بوجدة قرارها القاضي بتاييد الامر المستانف بعلة : ان المستانف لا ينكر انه باع العقار موضوع طلب رفع الحجز للمسمى لمليلي وان ادعاءه بان هذا الاخير أي لمليلي لم يؤد له الثمن كاملا لا يخول له بيع العقار المذكور للغير انما يبقى له ان يجبره على اتمام البيع، وليس له الحق في طلب رفع الحجز على عقار اصبح ملكا للمستانف عليه الذي اشتراه من المشتري الاول الذي هو لمليلي وباعتبار ان المستانف عليه اشترى العقار المذكور من المسمى لمليلي الذي اشتراه بدوره من المستانف بمعنى ان المستانف عليه دائن للمشتري بثمن البيع الذي لم ينازع احد في قبضه، فيبقى من حقه ان يمنع لمالك العقار من التصرف فيه الى ان يسجل شراءه لان من شان التصرف في العقار موضوع الدعوى الحاق الضرر لا محالة بحقوق المستانف عليه، وعليه فان الامر المستانف كان معللا تعليلا كافيا يتعين تاييده وهذا هو القرار المطعون فيه .

فيما يتعلق بالوسيلة الاولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ الذي ينص على ان الافعال الارادية والاتفاقات التعاقدية الرامية الى تاسيس حق عيني او نقله الى الغير او الاعتراف به او تغييره او اسقاطه لا تنتج أي اثر ولو بين الاطراف الا من تاريخ التسجيل فالنص صريح في ان العقود التي لا تسجل في المحافظة العقارية تعتبر كأن لم تكن ولا اثر لها حتى بين المتعاقدين فاحرى بالنسبة للغير والحجز بنى على ان السيد لمليلي اشترى العقار وتملكه مع انه غير مسجل في الرسم العقاري الذي لازال لحد في اسم الطاعن بل ان عقد البيع نفسه لم يتم لان السيد لمليلي لم يؤد الثمن كاملا مما يجعل القرار المطعون فيه باطلا يتعين نقضه .

حقا تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك ان الطاعن بنسيمون موريس طلب رفع الحجز التحفظي عن عقاره المحفظ في اسمه تحت عدد 2781 بناء على انه لا علاقة له لا بطالب الحجز " كرزازي مصطفى" ولا بالمطلوب ضده " الحاج احمد بن عبد الله الشافعي" واجاب المدعى عليه الحالي " كرزازي مصطفى" بانه اشترى العقار المذكور من شخص ثالث يسمى ( لمليلي) الذي اشتراه بدوره من مالكه ( الطاعن) في حين سواء طالب الحجز ( كرزازي) او المطلوب ضده ( الشافعي) او البائع للكرزازي المسمى ( لمليلي) لا علاقة لهم بالعقار المطلوب رفع الحجز عنه لان أي واحد من هؤلاء لم يسجل أي حق له على الرسم العقاري المذكور والذي لازال لحد الان في اسم طالب رفع الحجز عنه والفصل 67 من ظهير التحفيظ صريح في ان الافعال والاتفاقات التعاقدية لا تنتج أي اثر ولو بين الاطراف الا من تاريخ التسجيل وعليه فان من حق مالك العقار ان يطلب رفع الحجز عنه لكونه غير مستند على أي أساس مما يكون معه القرار القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي عن العقار المحفظ في اسم طالبه غير مصادف للصواب وخارقا لمقتضيات 67 المذكور ومستوجبا للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الاسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة : محمد افيلال - مقررا - عبد المالك زنيبر - عبد الخالق البارودي - عبد الحق خالص - وبمحضر المحامي العام السيد احمد شواطة - وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 115.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض