-->

القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري



ظهير شريف رقم 1.99.210 صادر في 13 جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999)
بتنفيذ القانون رقم 63.99 المعدل، والمتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى او للاستعمال المهني .

الحمد لله وحده .
الطابع الشريف - بداخله .
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه والله واعز امره باننا بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه .
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.99 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى او للاستعمال المهني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الاولى 1420 ( 25 اغسطس1999 ) .
وقعه بالعطف :
الوزير الاول
الامضاء : عبد الرحمان يوسفي .

قانون رقم 63.99
يعدل ويتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى او للاستعمال المهني .

المادة الاولى
تنسخ احكام الفصلين 5 و6 من القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للاماكن المعدة للسكنى او للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر1401 ( 25 ديسمبر1980 ) وتحل محلها الاحكام التالية :
الفصل 5 - يمكن للمكري او للمكتري بغض النظر عن اي اتفاق مخالف ان يطلب مراجعة الوجيبة الكرائية زيادة او نقصانا كلما طرات تغييرات على خصائص ومميزات الاماكن المكراة من شانها ان تعدل الشروط التي على اساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية .
غير انه لا يقبل طلب مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف قبل مرور مدة ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ ابرام عقد الكراء او من تاريخ اخر مراجعة تمت بموجب الفقرة الاولى من هذا الفصل
الفصل 6 - يراعي القاضي في تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة التغييرات التي ادخلت على خصائص ومميزات الاماكن المكراة، معتمدا على موقع العقار وقيمته الحقيقية وقدمه ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة والظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقدير مجموع هذه العناصر وتقييمها يوم تقديم الطلب .
لا تراعى في تحديد الوجيبة الجديدة التحسينات المدخلة من طرف المكتري والمنصوص عليها في الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود.

المادة الثانة
تتم على النحو التالي احكام الفصول 7 و19 و22 من القانون رقم 6.79 المشار اليه اعلاه :
الفصل 7 : يسري مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ المتفق عليه من لدن الاطراف او من تاريخ تقديم الطلب الى القضاء .
يؤدى الكراء على اساس الوجيبة القديمة الى ان تحدد الوجيبة الجديدة بحكم انتهائي .
تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة الى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين.
الفصل 19 - يمنع على المكتري ان يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني او توليتها للغير كيفما كان التخلي او التولية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود  ما عدا في احدى الحالات الاتية :
اذا ورد في عقد الكراء نص مخالف.
اذا وافق المكري على ذلك كتابة
اذا كان المحل المكري سيستغل من طرف المتخلي او المتولى له لممارسة نفس النشاط المهني الذي مارسه بهذا المحل المكتري الاصلي .
يعتبر تخليا او تولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة اكثر من ثلاثة اشهر متتابعة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك .
يعتبر التخلي له و المكتري من الباطن بمثابة محتل بدون حق او سند، ويمكن للمكري في هذه الحالة ان يلجا الى قاضي المستعجلات للمطالبة بافراغ الاماكن المحتلة .
عند الامر بالافراغ يصبح عقد الكراء الاصلي مفسوخا  بقوة القانون
لا تخضع احكام هذا الفصل لمقتضيات الفصل 24 الاتي بعده.
الفصل 22 - تطبق مقتضيات الباب الاول والثاني من هذا القانون على حالات التخلي، عن الكراء او توليته بالنسبة للاماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني اذا تمت التولية او التخلي بموافقة المكري .

المادة الثالثة
تعدل على النحو التالي احكام الفصول 3 و10 و11 و12 من القانون رقم 6.79 المشار اليه اعلاه :
الفصل 3 - يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء - مقابل اثبات - واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الاماكن المكراة او تعويضا اجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة عدم اتفاق الاطراف يحدد هذا التعويض من طرف القاضي " .
الفصل 10- يبلغ الاخطار بالافراغ برسالة مضمونة من الاشعار بالتوصل او باحدى الطرق المشار اليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية او بواسطة الاعوان القضائيين طبقا لمقتضيات القانون رقم 41.80 المتعلق باحداث هيئة للاعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر1401 ( 25 ديسمبر1980 ) .
تحسب مدة الاشعار ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة مع الاشعار بالتوصل او تاريخ التبليغ بواسطة كتابة الضبط او العون القضائي" .
الفصل 11 - اذا رفض المكتري الاشعار بالافراغ صراحة او ضمنا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي اجل الاشعار امكن للمكري ان يرفع الامر الى المحكمة لتصرح عند الاقتضاء بتصحيح الاشعار والحكم بالافراغ على المكتري او من يقوم مقامه" .
الفصل 12 - لا يلزم المكري بتوجيه الانذار المنصوص عليه في الفصلين 8 و9 من هذا القانون الاحوال المشار اليها في الفصل 692 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وكذا في حالة تخلي المكتري عن المحل او توليته للغير دون موافقة المكري" .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 234.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :